التعليق على كتاب فروع الفقه لابن المبرد | المجلس السادس عشر
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك. واللقاء السادس عشر تعليق على كتاب فروع
0:29رسالة فروع الفقه المحاسن يوسف الحسن ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي. المعروف بابن المبرد رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله الرابع الجنايات المعاصي وهذا ما تقدم ما ذكره في اول امر وهو فروع الفقه وما يشتمل عليه الفقه
1:00وانه قسموا اقسام اتقدم فقال الرابع الجنايات الجنايات والمعاصي الجنايات ما يتعلق بالجناية على النفس سواء كان القتل قتل عمد او خطأ وكذلك الجناية على ما دون النفس على الاعضاء والاطراف
1:27والمعاصي يشمل الحدود من الزنا والقذف وكذلك عند الجمهور شرب الخمر السرقة بسرقة وما اشبه ذلك مما سيذكره في كلامه ان شاء الله قال رحمه الله الجناية اما على النفس
1:48يعني بالقتل او على الاعضاء يعني بالتعدي بجرحها او قطعها وهذا قد يكون خطأ وقد يكون عمدا في القسمين الجناية على النفس اما عمدا فيوجب القصاص وهذا بلا خلاف وان القاتل العمد يوجب
2:11القصاص معنى انه لكن آآ ان له ذلك ان له ذلك وله ان يعفو الى الدية لقوله سبحانه وتعالى النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاصا
2:33اجمع المسلمون على ذلك او دونها اي دون الناس فيوجب الدية. اثنى عشر الف درهم او مائة او مائة او مائة من الابل او مائة بقرة او الف شاة الاصول التي ذكروها
2:55وذكر الدراهم والابل ومئة بقرة والف ذكر اربعة اصول وهو ايضا كذلك هناك اصلان الف مثقال ومئتا حلة مئتا حلة يعني آآ ثوب البدن لاعلاه واسفلهم كما ورداء حلت تحل البدن
3:25ودي اختلف العلماء فيها هي عصر واحد او اصول علي عصر واحد او اصول. المذهب انها اصول. والمنصوص عن احمد رحمه الله والاكثر ان الاصل هو الابل. وان ما سواها ابدال. وهذا هو الظاهر
3:47الادلة ان الاصل هو الابل والذي جاءت فيه الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الفرق بين دية الخطأ والعمد التغليظ وهذا في الابل يعني ولا يتيسر في غيرها. حين ذكر التغليظ في الابل
4:10وكذلك لما ذكر ادية الاطراف ذكر الابل الاصابع الاصابع عشر عشر وفي السن في كل سن خمس من الابل وكذلك سائر ما جاء في دية الاطراف جاء مقدرا في الابل جاء مقدرا بالموجات
4:33في هذا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام في المواظح خمس خمس في حديث عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنهما والمواظح هي الشجاج في الرأس والوجه خاصة
4:51وهي التي تشج حتى توضح العظم وهذا هو الاظهر الندية من الابل وانها مائة من الابل وفي النفس مائة من ابل وهذا جاء فيه احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
5:09جاء في حديث جاء في حي عبد الله بن عمرو وجاء في حديث شعبي يزيد جاء في كتاب اللي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب محمد بن عمرو ابن حزم الطويل. واحاديث كثيرة في هذا
5:29يبين ان الدية مئة من الابل لكن قد تختلف تقاديرها في بعض انواع القتل في القتل العمد والقتل الخطأ او اثنى عشر الف درهم. وهذا يبين ان ان الاظهر ان ما سواها هو بدل عنها. ولهذا عمر رضي الله عنه
5:53لما غلت الابل زاد في قيمتها من الدراهم رظي الله عنه فتختلف الدية في غير الابل وهذا يبين انها في الابل ثابتة الا الا التفريق في في فرق في فيما بين الخطأ والعمد. والخطأ والعمد
6:22اثنى عشر الف درهم اثنعشر الف درهم هذي هدية الدية هذه الدية او الف مثقال المثقال والمثقال اثنى عشر يقدر باثنى عشر درهم وعلى هذا اثنا عشر في يعني اذا قدرنا اثنعشر في الالف اثنا عشر الف
6:49اثنى عشر الف وهذا كان هو الغالب في تقدير المثقال وانه اثنى عشر درهما. ولهذا كانت الدية اثنا عشر الف درهم هذي وهذي وردت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
7:08جاء التقدير بهذه المقادير. والتقدير بمئتي بقرة او قال لفاي شات الفي شات وجاي اثنعشر الف درهم في احاديث في ثبوتها نظر. لكن بالجملة لو ثبتت فالمراد بها انها ابدان
7:28وعوظ عن الابل وانها ليست اصول ولهذا في هذا الوقت تقديرها بالدراهم لا يقابل الابل بل لا يقابل يمكن واحدة من الابل اثنى عشر الف درهم يعني اثنى عشر يعني اثنعشر الف درهم
7:50تعادل آآ تعادل ستة وثلاثون الف ستة وثلاثون الف غرام لكن هي هي تعادل شيء من اجل ليست لكن قد تكون الابل الغالية جدا قد تكون تبلغ هذه القيمة وستة وثلاثون يعني الف درهم تنقص شيئا يسيرا لان الدرهم ثلاث غرامات الدرهم ثلاث غرامات الا شيء يسير الا شيء يسير جدا
8:27درهمان وسبعة وتسعين في المئة من الغرام يكون قرابة ستة ست وثلاثون الف درهم والغرام من الفضة في الغالب انه لا يتجاوز اثنين ريالين. على هذا يكون يكون قدرها يعني
8:51اثنان وسبعون الف على الكثير مثل هذا اه يعني بالنسبة الى الابن نسبة قليلة خاصة في مثل هذا الوقت هذا يبين ان هذا تقويمه والف مثقال الف مثقال المثقال اربع غرامات وربع. اربع غرامات وربع
9:13يعني يعني اربعة الاف غرام واربع مئة وخمسة وعشرون غرام عشرون غرام وهذا قد يكون ثمن كثير في الحقيقة يعني بالنسبة للذهب ثمن كثير قد يبلغ عشرة اضعاف قد يبلغ عشرة اضعاف
9:32الدية من الدراهم خاصة حين يرتفع قيمة الغرام فهي قيمة مرتفعة الف مثقال المجموع تقريبا يعني اربع كيلو من الذهب وقرابة نصف كيلو الا خمسة وسبعين غرام الى خمسة وسبعين غرام
9:59هو اثنى عشر الف درهم او الف مثقال هو ما ذكرها لكنه مذكور جاء في بعض الاخبار قدرها اما باثني عشر درهم او الف مثقال هذا بدل او مئة من الابل وهي اصل وهذا يبين ان مصنف اجراها مجرى
10:17الاصول لانه لم يبدأ بالابن بل جعل الابل واحدة من الاصول او مائتا بقرة وهذا ورد في الخبر ايضا عند ابي داود وغيره انه مائة مائة بقرة مائتان بقرة او الف شات
10:33المعروف في الخبر الفاشات ويحتمل والله اعلم ان لم يكن يعني من المصنف او من ناسخ الله اعلم. فيحتمل والله اعلم ان المصنف لما اجراها مجرى القيمة كانت الاف شات
10:53تعادل مئة من الابل وانها على هذا العشر من الغنم تعادل واحدة من الابل في زمنه هذا محتمل وهي مقاربة ايضا لما كان ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
11:11ولهذا الف مثقال الف مثقال الحقيقة مقارب لالف شاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الف مثقال والف شاة هي مقاربة لما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لان الشاة في زمنه عليه الصلاة والسلام
11:29بمثقال دينار. والمثقال هو الدينار وفي حديث عروة بن جعد البارقي في صحيح البخاري وفي حديث حكيم حزام عند ابي داود عنهم رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه دينارا ليشتري به شاة
11:45فاشترى بالدينار شاتين فباع دين فباع شاة بدينار. هو بورك له لكن هذا يبين ان الشاة قد تكون قيمتها دينار وقد تقل فباع شاة بدينار فرجع بدينار الف شات مقابل في الف دينار
12:12مقابل الف شات في محتمل والله انه مقصود منه هو انها الف شاة اه على ما في وقته لكن الذي في الخبر انها الفا شاة والفا شاة لا شك انها
12:26كثيرة وعلى هذا الفاشات يكون مقابل واحدة من الابل عشرون شاة عشرون شاة وهذا احيانا قد يقع في بعض الابل لكن المعتاد انها لا تصل هذه القيمة لا تصل هذي القيمة
12:46ولهذا الديف في في بلادنا في المملكة العربية السعودية اختلفت يعني من ثمان مئة الى لعلها الى ثمانية الاف وعشرين الف واربعين الف يمظى التقادير لكن انت تنقلت وهذا لما كانت قديما في
13:03اول الامر لما كانت يعني كان التعامل مثلا بالذهب ثم بعد ذلك يتعامل بالريايات فضيات ثم بعد ذلك بالريالات الورقية فاختلفت قيمتها ثم استمرت مدة طويلة مئة مئة الف ثم بعد ذلك ثم الان
13:26صدر فيها مرسوم وصار الخطأ ثلاث مئة الف وللعمد اربع مئة الف العمد اربعمئة الف وهو يعني يعني ضوعف تقريبا ثلاث اضعاف في دية الخطأ ديت ضعيفة ثلاثة اضعاف. فالمقصود ان الصحيح ان العصر في الدية انها
13:58كما تقدم انها من الابل وان ما سواها ابدا. قال رحمه الله والجناية نعم والجناية لكن مثل ما تقدم ايضا العمد العمد على الصحيح على الاظهر انها اربعون ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطون اولادها. في بطونها اولادها
14:28والمشهور في المذهب ان دية العمد خمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون خمس وعشرون جدعة خمس وعشرون حقة لحديث ابن مسعود علي رضي الله عنهم موقوفا عليهما والشابي يزيد عن عند ابي عند ابي داوود
14:52لكن الاظهر والله اعلم انها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وان هذا الحديث اصح حديث عبد الله بن عمرو هذا اصح من احاديث اصح من الاربع اما دية الخطأ فهي اخماس
15:07بنت مخام عشرون ابن لبون. عشرون بنت لبون. عشرون حقة عشرون جذعة هذي دية الخطأ والجناية على البعض ان كانت اذهاب ما في الانسان منه واحد يعني كالانف واللسان مثلا
15:28الانف واللسان ففيه الدية فاذا اذهب انفه او لسانه وفيه الدية. وما منه في وما وما منه اثنان ففيه الدية كالعينين والاذنين والشفتين وسائر ما في الانسان منه اثنين واليدين والرجلين
15:52فهذا فيه الدية. هذا كله هذا ورد في حديث الديات في حديث محمد بن عمرو بن حزم وما منه اربعة ففيه الدية مثل اشفار في كل واحد ربع الدية فيه الدية. وما منه عشرة ففيه الدية كاصابع. الاصابع اليدين فيها
16:13عشرة في كل اصبع عاش عشر من الابل لا فرق بين الابهام والخنصر. وان اختلفت المنافع وان اختلفت المفاصل يعني كان بعضها ثلاث انامل وبعضها انمولاتان لا فرق في ذلك
16:30وكما انه لا فرقا في الاسنان بين الثنية والانياب والاضراس الثنية ثنية وغيرها سواء وهذا ورد في الحديث ان في السن من الابل خمس اثنان وثلاثون سنا في مجموع ما فيه مئة
16:53وستون من الإبل ستون من الابل يعني فيه الدية ستة اعشار دية في هدية وستة اعشار دياء ومنه عشر وفي اصابع الرجلين يعني ايضا كذلك لا فرق بين اصبع واصبع وهذا ورد في حديث ابي موسى في حديث ابن عباس البخاري وفي حديث ابي موسى عند ابي داود ايضا
17:24فيها عشر هي عشر وفي كل بحسابه يعني في يعني في في الواحة فيها كلها الدية كاملة وفي كل واحد عشر من الابل وفي الانملة ان كان فيه ثلاث مفاصل فيها ثلث الدية وما فيها
17:44مفصلان ففيه نصف الدية. كالابهام. او اؤلف. وان كانت الجناية عمدا ففيه القصاص فهو قود واهل بين خيرته خيرته. اهل بين خيرتين ان شاء عفوا وان شاءوا اقتصوا. وهذا له احوال احيانا يتعين القصاص في
18:03قتل الغيلة والغدر وانه الى الامام في هذه الحالة وكما هو قول مالك خلافا للجمهور. هو الصواب وكذلك كل جناية كل جناية ايضا لو جانا مثلا على طرفه مثلا عمدا لانه قد تكون خطأ وقد تكون عمدا قد يقطع اصبعه عمدا مثلا
18:24هذا فيه القصاص وقصة الربيع بنت معوذ الصحيحين معروفة لما كسرت ثنيتها الحديث واما المعاصي فهي كثيرة اعظمها الزنا. ويجب به الحد للمحصن يحد المحصن الرجم والبكر الجلد مئة وتغيب عن وتغريب عام
18:50وهذا ثبت في الصحيحين في جلد في رجم الزاني واجمع العلماء عليه ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا وكذلك المرأتين واليهوديين كلها في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام لكن اه
19:13وقع ما اه ذكر عمر رضي الله عنه في انه ذكر مسألة الرجم وانه حق في كتاب الله على من زنى اذا احسن او كان الحبل وانه قال كنا نقرأ في كتاب الله
19:30هذا مما اجمع عليه العلماء فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كما تقدم عدة اخبار في الصحيحين والبكر الجلد مئة وتغريب عام. لقوله سبحانه والزاني يتوزعني فاجلد كل واحد منهم مئة جلدة. ولا تأخذكم به معرفة في دين الله
19:58يعني البكر الجلد مئة وتغريب عام وهذا حديث عبادة بن الصامت وغيره من الاخبار خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الجلد والرجم مياه وتغريب عام. والجمهور على انه لا فرق بين الرجل والمرأة في التغريب. وذهب مالك رحمه الله الى ان المرأة لا تغضب
20:30والجمهور قالوا تغرم واذا كان لها ومنهم من قات وغرب ولو لم يكن لها محرم وفي هذا نظر. والصواب انه اذا لم يكن لها محرم فلا تغرم بل تحبس في المكان في البلد التي هي فيه وتحفظ
20:46لان تقريبا قد يؤدي الى شر اكثر حين مع معها مثلا من يحفظها ويمنعها من الوقوع في هذه الفاحشة قد يكون ضد ما امر به الشارع انما امر بشيء يكون
21:04يكون فيه ردعا دفعا عناء هذه المعصية والعبد على النصف بناء تغريب العبد على النصف يعني وهو ملحق بالامة وهذا على قول جماهير العلماء لقوله سبحانه فاذا فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصفهم على المحصنات
21:25معلوم يعني ان المحصن ان ان الحصان هنا يعني انه لو لو كان المراد به فان الرجم لا تنصيف فيه لا تنصيف فيه دل على ان المراد ذلك الجد انهن وان عليهن اسم على المحصنات من العذاب. من العذاب والعذاب الذي على المحصنة
21:52هو العذاب فاذا احسن فان وهذا يبين ان يحسن الى يعني تزوجنا وانا على هذا لا فارق بين البكر والمتزوجة وان عليها نصف ما على المحصنات من العذاب وهو الجلد مئة وتنصيفه خمسون
22:20والعبد يلحق بها قياسا بنفي الفارق وهذا مما اجمع عليه العلماء ويروى عن ابن عباس ان هذا خاص بالائمة وان الرجل وان العبد يكون عليه الجد مئة وانها لكن عامة اهل العلم على
22:36انه لا فرق في الحكم بين المملوء بين الرجل والمرأة من المملوكين وان هذا الفرق لا اثر له بل هو وصف طردي كون هذا رجل وهذا امرأة والاصل استواء الاحكام
22:51في الشرع بين الرجال والنساء الا ما خص الدليل باحدهما واللواط مثله هذا على المذهب انه انه يقولون لواط ان انه مثل الزنا ان كان محصنا فانه يرجم وان كان
23:10بكرا فانه يجاد والصواب ان لواط فيه يقتل مطلقا وان هذا هو الذي يجمع عليه الصحابة رضي لانه فاحشة منكرة وفاحشة عظيمة جاء في خبر خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند احمد وابي داود
23:31قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. وجاء في حديث عند احمد ما يبين تشديد فيه وانه اشد من الزنا حيث انه قد لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لعن الله من عمل عمل قوم لوط
23:48وهذي تشدي ابي التشديد في اللعن يبين انه اعظم واقبح ولهذا اجمع الصحابة رضي الله عنهم على القاتل لكن اختلفوا منهم من قال يحرق ومنهم من قال يروى من عليه شاهق او الى غير ذلك. لكن
24:03مشهد تحليق هذه ينظر هل ثبتت وما ثبت وهي والاظهر والله اعلم انه يقتل بغير تحريق لكن الثابت هو القاتل لما صح في الاخبار عن النبي لما صح لما ثبت في الاخبار واجمع الصحابة عليه. رضي الله عنهم وكان علي من اشدهم في ذلك
24:27رضي الله عنه هذا جاء عن ابي بكر وعن علي وذكروا الاجماع عليك ما تقدم ومنها اي من المعاصي القذف اه محرم وموجب الحد ثمانين جلدة. لقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون الحصنا ثم لم يأتوا باربعة شهداء شهداء فاجلدوا ثمانين جلدة
24:50ولا تقبل الا الذين تابوا موجد انجلت ثمانين جلدة. القذف والقذف والقذف بالزنا او ما في حكمه من القذف اه بهذه الفاحشة يعني فواحش وفيه الجلسة مع انه الجودة وهذا من اعظم ما جاءت به الشريعة في صيانة المجتمع
25:18عن اللطخ والتهم عن قول هذه الاقوال المنكرة التي تفسد المجتمع وجب صيانة المجتمع ان يجلد من يقف بمثل هذا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين البينة والا حد في ظهره. البينة. قال والله قال
25:41ينزلن الله ما يبرئ ما يبرئ ما يبرئونه كما قال رضي الله عنه وهذا محل يا جماعة من اهل العلم. ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه شاربه ثمانين وهذا قول الجمهور هو قول مالك واحمد
26:07وقول مالك واحمد ان ان الحد ثمانون وقال الشافعي رحمه الله عن احمد ان الحد اربعون. الحد اربعون وقيل انما جاد عن الاربعين الى الامام لم يثبت في الحقيقة حد لم يثبت فيه شيء
26:26علي رضي الله عنه آآ جاء عنه في هذا وقال كل سنة وان النبي جلد اربعين وابو بكر جلد اربعين وعثمان وعمر جلدة وكل سنة وهذا احب الي يقول رضي الله عنه
26:45يؤتى بالشارب يجلد بالجريد والنعال وجات الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام في ذلك شرب الخمر ما اخذ ورمي بالنعال نحو ذلك حتى فر الى دار العباس فاخذه والتزمه
27:08مما يبين انه اه الى الامام ومنهم آآ من قال انه قد يبلغ به حين يصل الى حد الفساد ويكون منه الضرر الكثير فان التعجيل قد يشدد فيه الوالي والحاكم بما يراه دفعا لشره
27:31ولهذا قال وان شرب ثم شرب جلده حديث ورد عن الطرق هو حديث جيد وله طرق كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لشربه جدوه ثم ثم قال في الرابعة
27:46اقتلوه. يعني هذا قالوا انه من باب التعزير. وان هذا الى الامام ولكن جماهير العلماء على انه حج منهم واختلفوا هل هو اربعون او ثمانون الدين رحمه الله ايضا رجح في بعض المواضع ان ما زاد على
28:02الاربعين انه لاجتهاد الامام وانه يجري مجرى التعزير ومنها السرقة محرم موجب القطع وضمان جزاء ما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم تقطع من الرسل واليد اليمنى تقطع من هذا
28:24في السرقة وهي محرمة موجبة للقطع وضمان ما اخذ وهذا محل اجماع من اهل العلم فيها ومنها قطع الطريق محرم حتم فيه قتل قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده
28:43انما كما قلت انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم او ينفوا من غير ذلك عذاب عظيم وهذه مسألة فيها خلاف
29:01هل هو عن الترتيب او على التخيير؟ لكن لا شك ان من قتل منهم اه لحقه يعني ثبت عليه شيء من ذلك جرى عليه الحكم في هذا بما ارتكب من جرم لكن لو انه كان منهم
29:19سعي ومحاربة آآ هل يفرق بين مثلا من وقع من قتل؟ او فيقتلون او سرقة المال فتقطع ايديهم ورجلهم خلاف او اخافة فين يوم فوق او ان هذا الى الامام وان التخيير
29:38ايضا مطلقا وهذا اختاره جمع من اهل العلم قالوا لان هذه حرابة. والحرابة حكم خاص مستقل. ليست كسائر حدود اه قالوا مثل ما جاء في بعض المعاصي التي يكون التعجيل فيها ربما اشد من كثير من الحدود
30:01قال رحمه الله ومنها البغي على الامام والخروج عليه محرم يقاتل من فعله لان البغي والخروج عن ما فساد وافساد في الارض ويجب دفع الباغي وكف شره والبغاة قد يخرجون
30:21ويكون في خروج من الفساد والضرر العظيم. وان طائفتان مؤمن اقتتلوا فاصيحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا تبغي حتى اتافيا فان فات فاصلحوا بينهم بعدل واقصدوا ان الله يحب المقسطين. تدفع الباغية ويحاول بالاصلاح فان
30:41باغت بعد الصلح وجب قتالها حتى تفيء الى امر الله هو ان من بغى فقد خرج على الولاة وعلى الامام ولهذا لابد من كف شره ودفع بقتاله حتى يكف شره. هذا المراد اذا كانت فئة لها قوة. اما اذا كان اناس خرجوا ولا قوة لهم في الحقيقة قطاع طريق
31:08الذين لا قوة لهم ولا يشبه قطاع الطريق الذين اه حكمهم يختلف بحسب حالهم وهل يخير فيهم كما هو قول مالك وجماعة او يكون الحكم بحسب حالهم في الفرق بين
31:30وقع منه قتل او سرقة او مجرد خافة فيكون الترتيب في هذه في هذه عقوبات على حسب ما وقع منهم قال رحمه الله منها الردة محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع
31:46الردة هي الرجوع عن الدين دين الاسلام وهي من اقبح الكفر من اقبح الكفر. لهذا لا يقبل منه بل يستتاب فان تاب والا قتل. من بدل دينه فاقتلوه. كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحت بذلك الاثار الكثيرة
32:07اجمع العلماء عليه من حيث الجملة الا خلاف عن ابي حنيفة مسألة مرتدة مع ان الصواب ادلة الاخبار عليه هو الذي بسط اهل العلم ذكر ادلة كثيرة في هذا شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الصارم المشلول على شاتم الرسول. وذكر اجماع علماء كثير في هذا
32:30من الشافعية وغيرهم كله مجموع لها على هذا الاصل لكن هناك تفاصيل وقع فيها خلاف فهي محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع يعني في مسألة الاستتابة وحكم الاستتابة هذه مسألة اخرى مسألة الاستتابة وفي بعض الاحوال حين تتكرر الردة ويكون صاحبها تتكرر ردة
32:52في هذه الحال رأى بعض اهل العلم ان مثل هذا لا ينفع معها الاستتابة يكون دفع شره قطع دابره لاقامة الحد عليه كما قال عليه من بدل دينه فاقتلوه ومنها السحر. يكفر فاعله ويقتل ان لم يرجع. السحر يكفر فاعلوه. هذا ان كان
33:20فيه ما يكفر كما في قوله سبحانه وتعالى انما نحن اه وما يعلم ان به من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة لا تكفر اذا كان فيه كفر فهو كفر. مثل استغاثة بالجن
33:39يقع ما يقع من السحرة من اهانة كتاب الله ونحو ذلك او كتابته مثلا بالدم ونحو ذلك مما يعلم انه استهانة بكتاب الله وبشرع الله وان هذا كفر. مثل هذا يكفر فاعله. لكن قد يكون السحر بنوع من الادوية
34:01نوع من التدخين نحو ذلك يعني شيء من ذلك آآ مما لا يصل الكفر هذا كما قال الشافعي رحمه الله فصل الامر فيه تارة كفرا وتارة يكون معصية آآ لكن دفع شره يكون
34:19لا يمكن دفع شر الا بقتله يقتل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي حد الساحل ضربه بالسيف حديث حديث سمرة حد الساحل ضربه بالسيف او جابر اه والحديث وين كان ضعيف لكن صح عن الصحابة صح عن حفصة رضي الله عنها انها قتلت
34:46لها دبرتها وكانت سحرتها وامر عمر رضي الله عنه بقتل سواحر او اه جاء عنه هذا الشي رضي الله عنه الاثار في هذا عن الصحابة الثابتة عنهم رضي الله وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره. المعاصي التي فيها احد الحد
35:13يكفي لا يزاد عليه حين يكون في حد في مثل حد الزنا في البكر مثلا قطع يد السارق مثلا وحد القذف هذا لا يزاد عليه بشيء لان هذا حد والحد حد حد حده الله سبحانه وتعالى وبينه وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام
35:39الواجب الوقوف عند الحد. ولا يزاد عليه لكن هنالك بعض يعني مسألة الخمر وقع فيها خلاف ولهذا عمر رضي الله عنه لما شرب لك قبل رمضان زاد عليه. فقيل ان هذا
35:58لانه ليس حدا محدودا انما هم جنس التعزيل. فلهذا غلر فيه رضي الله عنه وان كان فيها كفارة كوط. الصائم في رمضان المظاهرون نحو ذلك فليس فيها غيرها يعني ان كانت المعصية ان كانت هي كفارة
36:17وهذي في الحقيقة آآ حين لا تكون الا حال العمد لان اذا لم يكن عمد فانه ليس معصية. اي ليس معصية وهذا من المصنف رحمه الله يمين كانه اشارة الى ان
36:37ان كان عن النسيان يعني اذا وقع هذا اذا كان عن النسيان فانه لا كفارة عليه كما هو قول الشافعي والجماعة واختيار تقي الدين فالمقصود انه اذا آآ امر بكفارة حديث ابي هريرة
36:53الصحيحين وحديث عائشة ايضا في الصحيحين لكن حديث هريرة مطول. في ذلك الذي قال وقعت على اهلي وانا صائم خلقت يا رسول الله جاء يلطم وجهه وينتف ويقولها في بعض الروايات هلك الا بعد قال ما شاء قال وقعت على اهلي وانا صائم فامره النبي بالكفارة فمن امر كفارة لا
37:16زيادة عليها والا فيها التعزير اذا لم يكن فيها كفارة فالمعاصي التي ليس فيها كفارة وليس فيها حد هذي فيها تعزير والتعزير يختلف بحسب الحال وبحسب حال معصية الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين ويحتاج الى حاكم وشهود ويمين
37:39وذلك ان المعاصي والجنايات لابد من اثباتها واثباتها يحتاج الى شهود ويحتاج الى حاكم وهذه طرق احيانا يكون بالاقرار اذا اقر الاقرار سيد البينات يكفي وكذلك اليمين بين على الدعاء واليمين على من انكر. وقد ترد اليمين على المدعي. اما الحاكم فهو الامام او نائبه. قاضي او غيره
38:10يعني من امير وغيره اه فهو ايضا ينوب عن الامام ونصبه فرض كفاية ويكون مجتهدا لانه اه نحتاج اليه في فصل وخصومات وقضاء ما بين الناس من الخلاف وان يكون مجتهدا الاجتهاد ليس مجتهاد الذي يعني
38:30ذكر الاصوليون فيه شروطا قد لا تتوفر في كثير من اهل العلم بل قال آآ ابن عقيل وجماعة او غيره ذكروا شروطا يعني معناها لا اصل لها. لو قيل انها لا تتوفر يا ابا بكر وعمر
38:51لا او لزعم ان انه قيل ذلك او يجوز بذلك لانها في الحقيقة يعني غلو في هذا الباب. غلو في هذا الباب لكن مع انهم هما سيد اهل الاسلام بالعلم والعمل رضي الله عنهم
39:12لكن يكون مستعد لانه ينظر في المسائل ويرجح ويحتاج الى الموازنة بين هالمسائل فلا بد من النظر. واما الشهود فيختلفون باختلاف مشهود به. فلا يقبل في الزنا الا اربعة. فلا يقبل في الزنا الا اربعة
39:31والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدهم ثمانين جلدة لا تقبلهم شأن تعبدوا فلابد من اربعة. والنبي عليه قال البينة والا حد في ظهركم والبينة هي اربعة شهود. كان يقول الزنا الا اربعة. قصة المغيرة. قصة المغيرة رضي الله عنها التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه
39:55لما شهد عليه ثلاثة والرابع قال ما جزم قال سمعت نفسا عاليا وذكر كلاما اخر فقال الحمد لله الذي يعني لم يفرح رجلا ومن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وانه لم يثبت اه
40:22البينة التامة لما توقف الرابع وهو زياد معي بكرة نضيع بالحارث ومعه اثنان اخران وفي الجنايات والحدود ذكران تلقي عليك القصاص يعني في في كالقطع في السرقة او حد الحرابة
40:46وكذلك ايضا يعني بعض انه انه لا بد من ذكريني وهم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف والشدود والعدل منكم. قالوا ان هذا ثبت في الرجعة ويقاس عليها مثل هذه الاشياء. وفي الاموال وما يقصد بها رجلان او رجل وامرأتان لقوله سبحانه وتعالى فسجدوا شاهدا برجالك والا
41:19ان يكونا رجلين فرجل وامرأة واختلف هذا قول جماهير العلماء وهذا قول جماهير العلماء. قال بعظهم اربع نسوة لكن الصواب قول جماهير العلماء رجلان او رجل وامرأة كما هو ظاهر القرآن
41:36هنالك في بعض الاحوال قد يكون اقل من ذلك. وفيما لا يطلع عليه لا يمكن ان يطلع عليه الرجال امرأتان هذا مثل الرضاع والولادة والحيض وعيوب العيوب التي مثلا تدعى على
41:51المرأة هذا قوله امرأتان هذا رواية والرواية المشهورة عن احمد انها امرأة واحدة. وهذا ايضا ورد في حديث عقبة من الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابيها فجاءت امة سوداء فقالت اني ارضعتكما فقال يا رسول الله انها كاذبة قال كيف وقد قيل؟ ثم جاء
42:14ومن طرفه الاخر قال كيف وقد قيل فارقها رضي الله عنه ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية ولا فاسق ولا صبي ولا ولد ولا والد وعاشق ومعشوقه عما اليوم في حق كل منكم اذا لم تكن بينة حاضرة في حلف بالله واما الاقرار فكل من اقر بحق. هذه المسائل لعلها تأتينا ان شاء الله
42:39اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والمن وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد