استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد
0:19مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي سيتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم
0:41وهذه الرسالة الاولى من المستمع مازن التركي من الرياض. آآ بعث يقول في سؤاله جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الاسلام ان الاسلام جعل من حق الزوجة ان تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية
1:03بما فيها خدمة الاولاد وبتعبير اخر ان الاسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الانواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي فهذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الاسلامية
1:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل الجواب على هذا السؤال احب ان لا ينسب الكتاب المؤلف الذي الفه
1:48رجل من الناس ايا كان مستواه العلمي والديني ولا احب ان تنسب فتوى صدرت من عالم الى ان ذلك هو الاسلام اذ من الممكن جدا ان يكون هذا الرأي الذي زعم انه هو الاسلام
2:12او هذا الحكم الذي زعم انه هو حكم الله ورسوله ليس موافقا لحكم الله ورسوله وليس من الاسلام اي من الاحكام الاسلامية وانما يقال الاحكام الفقهية وما اشبه ذلك بدون ان ينسب الى الاسلام عموما
2:43لان الذي يتكلم باسم الاسلام هو رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم اما اهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات في مدلولات الكتاب والسنة وجائز ان يكون ما يراه خطأ
3:02وهذه المسألة ثم نأتي بعد ذلك الى الجواب عن السؤال وهو هل يلزم المرأة ان تخدم زوجها او لا هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم فمنهم من يرى انه لا يلزمها ان تخدم زوجها
3:25في لا في قليل ولا في كثير حتى في طفش بعد والعشاء ونحوه تلزمها ان ان تقوم به ومنهم من يرى انه يلزمها ان تقوم لما دل عليه العرف في ذلك
3:39كما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل او مشرب او ملبس او غير ذلك مما جرى به العرف بان النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك
3:56مخالفة للمعروف وجافية جافة فانه يلزمها ان تقوم به وهذا القول هو الراجح ان المرأة يجب عليها ان تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفا بين الناس بحسب الاحوال
4:23وبحسب الازمان وبحسب الامكنة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فكما ان على الزوج ان يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف واختلاف الازمان وباختلاف الاماكن وباختلاف الاحوال وباختلاف القبائل والعادات فعليها هي ايضا ان تعاشره كذلك
4:47لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعليه ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف نعم. وبناء على ذلك فاننا قد نقول في وقت من الاوقات انه يلزمها ان تخدم زوجتها زوجها في الطبخ
5:06وغسيل الاواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب اولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه وقد نقول في وقت اخر انه لا يلزمها ان تطبخ ولا يلزمها ان تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب اولادها
5:26حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد وهذا اذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة واما الاراء الفقهية فان الاراء الفقهية تنزل على حسب اعرافهم وعاداتهم والعلماء رحمهم الله يحكمون
5:52بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم واذا تدبر الانسان ذلك وجده كثيرا في كلامهم يقولون يجب كذا ويجب كذا فاذا تأملته وجدت ان ذلك بحسب ما يكون من العرف
6:09بوقتهم نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب. سوداني مقيم بالعراق يقول في بعض الاحيان اكون مسافرا بالطائرة او بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة اثناء الرحلة وهناك لا اعرف اتجاه القبلة
6:32ولا اتمكن من الركوع او السجود ولست على وضوء ولم اجد ما اتيمم به فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف فانا اؤجلها حتى اصل فاصليها قضاء فهل فعلي هذا صحيح ام لا
6:51فعلك هذا ليس بصحيح فان الصلاة يجب ان تفعل في وقتها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واذا وجب ان تفعل في وقتها فانه يجب على المرء
7:07ان يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
7:26ولان الله عز وجل امرنا باقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط واركان وواجبات
7:44ما اوجب الله تعالى الصلاة انتحال الحرب وعلى هذا تتبين ان ما فعله الاخ السائل من كونه يؤخر الصلاة الى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على انه لا يعرف القبلة وانه ليس عنده ماء في الطائرة
8:03وانه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين ان فعله هذا خطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال نعم نقول يتق الله ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه ان يسأل
8:20المضيفين في الطائرة اين اتجاه القبلة فيتجه حيث وجهوه اليه. وهذا في في صلاة الفريضة اما النافلة كي يصلي حيث كان وجهه كما هو معروف بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قم
8:37لان القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له اركع لان الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا نعم فان لم يتمكن من الركوع
8:56قلنا له توني في الركوع وانت قائم في حال السجود نقول اسجد والغالب انه لا يمكنه اذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة فاذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس
9:11بعد ان تقوم من الركوع وتأتي الواجب اجلس واومئ بالسجود وانت جالس واما القعود بين السجدتين وللتشهد فامره واضح وبهذا تنتهي الصلاة قد اتقى الله فيها ما استطاع واما فيما يتعلق بالوضوء
9:35فنقول اذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ما يمكن ان تتدين به فانك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم لان ذلك ومنتاب استطاعتك وقدرتك والمهم ان لا تؤخر الصلاة عن وقتها
9:54الا اذا كانت الصلاة مما يجمع الى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبامكانك ان تؤخر الظهر الى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر هذا جائز فهذا جائز بل
10:12يكون واجبا في هذه الحال نعم نعم اه بالنسبة للتيمم يعني لابد من اه التيمم بتراب له غبار التيمم بالتراب لا لا يحتاج الى غبار على القول الراجح نعم لان الله تعالى قال
10:30ولم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا عام في كل الاوقات ومعلوم ان المسافرين قد يكونون على ارض رملية ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الامطار
10:45وبلد الارض فلا يكون غبار لا فالصحيح انه ان الغبار ليس بشرط لكن اقصد انه لا يصح التيمم الا بتراب بكل ما على الارض لكن في الطائرة ما يتمكن الانسان الا اذا كان معه تراب
11:02ويمكن ان نعم آآ هذا السائل محمد احمد بدر مصري آآ يعمل بالعراق ايضا يقول عندنا عادة في يوم العيد بعد اداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر. فما حكم هذا العمل
11:25منا ومن النساء اما حكم العمل منكم فانه من البدع فان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد ولا يمكن للمرء ان يخصص وقتا من الاوقات لعبادة من العبادات
11:47الا بدليل من الشرع لان العبادة يتوقف على الشرع بسببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها لابد ان يكون الشرع قد قد جاء في كل هذه الاشياء
12:13فاذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع كتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه
12:30واما بالنسبة لزيارة النساء فان زيارة النساء محرمة لا يجوز للنساء ان يزورن القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فكيف اذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل
12:45من البكاء والنياحة فانه يكون ظلما فوق ظلم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة واخبر ان النائحة اذا لم تتب اذا لم تتب قبل موتها
12:59فانها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله فعلى النساء ان يتقين الله عز وجل وان يبتعدن عن محارمه ولا يزورون المقابر واذا كن يردن ان ان يدعون للاموات
13:16فليدعون وهم في بيوتهم والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء نعم احسن الله اليكم. اه هذه الرسالة من السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية يقول انا اشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة انني اعيد الغسل مرة اخرى او مرتين
13:40فما الحكم في هذا؟ وماذا يجب عليه الحكم في هذا ان الشكوك اذا كثرت فانه لا يلتفت اليها لانها وسواس كما نص على ذلك اهل العلم وعليه فاذا كثرت الشكوك
13:56اطرح ولا ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل فنستمر في صلاتك وعبادتك ولا تعد شيئا منه من طهارته سؤاله الثاني يقول اذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة
14:16وبعد ان انتهى ولبس ملابسه احس بخروج شيء او وجد اثرا لسائل قد خرج منه فماذا عليه في هذه الحالة هذا السائل الذي خرج منه اذا لم يكن هناك شهوة جديدة
14:30اوجبت خروجه فانه بقية ما ما كان من الجنابة الاولى فلا يجب الغسل وانما عليه ان يغسله ويغسل ما اصابه ويريد الوضوء فقط نعم اه يقول ماذا يجب على من به سلس البول او الريح من حيث الطهارة للصلاة
14:53يجب على من به سلس بول او ريح الا يتوضأ للصلاة الا بعد دخول وقتها فاذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة الى ثيابه والى فخذيه ثم يتوضأ
15:15ويصلي الصلاة وله ان يصلي فروضا ونوافل اما اذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فانه اذا اراد ان يفعل هذه النافلة فعلى ما ذكرنا اصل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى
15:33جزاكم الله خيرا. اه هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب من بني مالك يقول لي ابن ولاخي ثلاث بنات احداهن كبيرة ومتزوجة وقد رضع ابني من ابنة اخي الكبيرة فهل يجوز له ان يتزوج من احدى اخواتها الباقيات ام لا
15:55اذا كان الرضاع خمس رضعات فاكثر وكان في الحولين قبل الفطام فانه يكون ابنا لمن رظع منها وتكون اخواتها خالات له ومعلوم انه لا يجوز للرجل ان يتزوج واحدة من خالاته
16:22لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اما اذا كان الرضاع دون خمس رضعات فانه لا يؤثر فلا تكونوا المرضعة اما له ولا اخواتها خالات له
16:41وحينئذ يجوز ان يتزوج من شاء منه منهن ومفهوم الخمس رضعات ما هو خمس رضعات يرى بعض اهل العلم ان كل رضعة ان الرضعة هي ان يمسك الرفيع الثدي نعم فمتى اطلقه
17:04فهي رضعة فاذا عاد اليه فهي روعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد ويرى اخرون من اهل العلم ان الرضعة مثل الوجبة من من الطعام الى الكبير. وانه لا عبرة بالتقام الثدي ثم اطلاقه. ما دام المجلس واحدا
17:27وهذا احوط لانه اقرب الى مفهوم اللفظ ولان الاصل الحل فلا يثبت التحريم الا بدليل بين يرفع ذلك الحل ومن اخذ بالاحتياط واخذ بالقول الاول لا على ان الرضعة هي امساك الثدي ثم اطلاقه
17:59ثم اطلاقه فلا بأس بذلك لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب نعم والرأي الراجح من القولين؟ الراجح عندي انه ان الرابعة اسم للوجبة نعم وانه اذا كان في مجلس واحد
18:22فلو اطلق الثدي ثم عاد ثم اطلقه المعاذ فهي رضعة واحدة ما دامت في مجلس واحد. نعم والسن اليس هناك شرط في السن؟ اما السن فان بعض العلماء يرى ان المعتبر الحولان
18:36نعم وبعضهم يرى ان المعتبرة فطام. فمتى فطن الصبي ولو قبل الحولين وصار يتردد الطعام والشراب فلا اثر لرضاعه ومنهم واذا لم يفطم ولو تجاوز الحولين فان اثر فان رضاعه معتبر
18:58ومنهم من يقيده بالحولين يقول لان الحولين اضبط اذ ان الاول قد يخفى كونه مفطوما ام غير مفطوم نعم. وهذا والحولان افضل والله اعلم فالسؤال الثاني يقول بينما كانت اغنامي ترعى في البر اذ اعتدى عليها سبع واختطف احداها
19:22فلحقت به فوجدته قد كسر احد اعضائها ولكنها لا زالت حية لم تمت فذكيتها. فهل يجوز الاكل من لحمها ام لا نعم يجوز الاكل من لحمها ما دمت ادركتها حية
19:39كقول الله تعالى وما اكل السبع يعني حرام عليكم وما اكل السبع الا ما ذكيتم كما ادركت زكاة من مأكول السبع والمنخنقة والموجودة والمتردية والنطيحة فانه يكون حلالا اه يعني جميع لحمها خلال حتى الجزء الذي قد شرع السبعة في اكله
20:04حتى الجزء الذي يسير انتبهوا في اكله. اما اذا كان قد قطعه نعم. اي السبع فانه لا يحل عقله لان ما ابين من حي فهو كميتته اذا قطعوه حتى انفصل عن باقي الجسد. نعم. فهذا لا يجوز. نعم. نعم
20:19بارك الله فيكم. آآ هذا السائل الف الف ميم الف مصري يعمل بالرياض. آآ بعث بسؤالين السؤال الاول يقول انا رجل متزوج وقد انجبت زوجتي ستة من الاطفال. ولكني بعد هذا اشك في حسن سلوكها نظرا
20:41بعد الشبه بيني وبين بعض الاولاد فهل هذا يعتبر داعيا للشك فيها ام لا؟ وماذا علي ان افعل عليك اذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجبا للشبهة عليك الا تلتفت الى ذلك
21:07لانه ثبت في الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت فلانا اسود وكان الرجل وامرأته وكان الرجل وامرأته بغير هذا اللون
21:22فهو يعرض ويبين ما في نفسه من الشبهة فقال النبي عليه الصلاة والسلام الك ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من اورق؟ قال نعم
21:39فقال انى لها ذلك قال لعله نزعه عرقه قال وهكذا ابنك لعله نزعه عرق فانت لا تدري فقد يكون من اجدادك او اجداد امرأتك. من هو بهذا الشبه الذي استغربته
21:56من بين اولادك فلا تلتفت الى هذا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما دامت زوجتك مستقيمة فلا يكونن في نفسك شك منها نعم نعم سؤاله الثاني هل يجوز لمن عليه دين
22:17ان يؤدي فريضة الحج ان لم يكن قد اداها من قبل او اداها ولكنه يريد ان يتطوع اذا كان على الانسان دين يستغرق ما عنده من المال فانه لا يجب عليه الحج
22:34لان الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيل قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعا للحج
22:50وعلى هذا فيوفي الدين ثم اذا تيسر له بعد ذلك فليحج واما اذا كان الدين اقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد اداء الدين فانه يقضي دينه
23:09ثم يحج حينئذ سواء كان فرضا ام تطوعا لكن الفريضة يجب عليه ان يبادر بها وغير الفريضة هو هو بالخيار ان شاء تطوع وان شاء فلا اثم عليه اه هذه الرسالة من السائل انور عبدالهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان
23:32يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده وقد ذكرها المؤلف ان المذاهب الاربعة قد اباحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الامام الاوزاعي لان الامام الاوزاعي اعتبره كزواج المتعة
23:50فما هو الحكم الصحيح في هذا فان كان جائزا فاني اريد ان اتزوج لاحصن نفسي من الوقوع في الحرم حتى تنتهي مدة دراستي ثم اطلقها المعروف من مذهب الامام احمد رحمه الله
24:08ان الزواج بنية الطلاق محرم وانه داخل في نكاح المتعة وذلك لان النية معتبرة في تأثير في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
24:35ولان الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية انه يحللها للاول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولن تحل للزوج الاول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا
24:56فتكون نية الطلاق كنية التحريم اي كما ان النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة ايضا وقال بعض اهل العلم ان نية الطلاق ليست كشرطه لان شرط الطلاق معناه انه اذا تمت المدة
25:22الزم به وكذلك المتعة اذا اشترط على الانسان انه يتزوجها الى اجل مسمى فان معناه او مقتضى هذا العقد انه اذا تم الاجل هذا المسمى ان فسخ النكاح تلقائيا فليست النية
25:47كالشرط وهذا الفرق بين ظاهر لان الشرط اذا تم الاجل من فسخ النكاح تلقائيا واذا كان قد شرط عليه الطلاق فانه يلزم به عند ثمن مدة وهذا الفرق لا شك انه مؤثر في الحكم
26:10ولكن عندي ان هذا ان هذا حرام من وجه اخر اي ان الانسان اذا تزوج بنية انه يطلقها اذا غادر البلد حرام من جهة انه غش وخداع للزوجة واهلها فان الزوجة واهلها لو علموا ان هذا الرجل انما تزوجها
26:31بنية الطلاق اذا اراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا والحاصل ان العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما اذا تزوج الغريب بنية انه متى اراد الرجوع الى وطنه طلقها
26:57بدون شرط فذهب قوم من اهل العلم وهو المشهور احمد ان هذا النكاح فاسد وانه نكاح متعة وعللوا ذلك بان نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه
27:16وقال اخرون من اهل العلم ان النية لا تؤثر وان الفرق بين النية والشرط هو ان الشرط اذا تم الاجل الزم بالطلاق ان كان الذي ان كان مشروطه هو الطلاق او ان فسخ النكاح ان كان النكاح مؤجلا الى هذه المدة
27:36وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي انه غش اذا نواه بدون ان يبينه للزوجة واهلها لانه لو علموا بنيتي هذه ما زوجوه في الغالب وحين اذ اما ان يعلمهم
27:55او يكتم عنهم فان اعلمهم فهو نكاح المتعة وان كتمه كان غشا وخداعا فلا ينبغي للمؤمن ان يعمل هذا العمل نعم. لا جزاكم الله خيرا. اه ايها الاخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
28:17المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولت اجابته اسئلة الاخوة مازن التركي من الرياض والاخ محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق
28:39والاخ محمد احمد بدر مصري يعمل بالعراق والاخ فتحي منصور من الجماهيرية العربية الليبية والاخ محمد حامد دياب من بني مالك والاخ الف الف ميم الف مصري يعمل بالرياض. واخيرا على سؤال الاخ انور عبدالهادي محمد. عراقي يدرس
29:00في الباكستان كراتشي ايها الاخوة لكم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى ان القاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.