استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير
0:21نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع عدد من رسائلكم والتي يتولى الاجابة عنها في لقائنا اليوم الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم
0:39وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فيسرنا ان نرحب بكم جميعا وهذه اولى الرسائل من الاخت المستمعة ميم ياء عين من العراق الموصل وقد بعثت بسؤالين سبق الاجابة عن سؤالها الاول في الحلقة الماضية
0:59وهذا سؤالها الثاني اه تقول فيه السؤال يتعلق تقريبا بجزء من الموضوع السابق وهو الذي تضمن شكواها من زوجها اه لقلة دينه وتسلطه عليهم سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة الحديث القائل؟ الولد وما ملك لابيه
1:21فان زوجها هذا يفرض على احد ابنائه ان يعطيه المال رغم فسقه وفجوره فكيف ان الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الاب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على اخوته الباقين ويحرضهم ضد اخيهم
1:41حتى غرس الكره والعداوة بينهم فهل يلزم هذا الابن اعطاء والده هذا ماله او شيئا منه وهو بهذه الحال ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
2:01وبعد فانما اشارت اليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فهو حديث حجة ولهذا قال اهل العلم ان الاب له ان يتملك من مال ولده
2:22ما لا يضر الولد ولا يحتاجه فاما ما تعلقت به حاجة الولد او كان يضر الولد فانه ليس له ان يتملكه وكذلك اذا كان الابن بل اذا كان الاب يأخذه منه
2:39ليصفه في امور محرمة فان ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء لانه يعني الاب لا يملك ان يصرف ما له الخاصة به في معاصي الله فكيف بمال ابنه وعلى هذا
3:02فاننا ننصح هذا الاب بان يتقي الله عز وجل في ولده وفي اهله بل وفي نفسه ويرجع الى الله ويتوب اليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى
3:20وهو مؤمن ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد السلام احمد سالم من خميس مشيط تابعت برسالة ضمنها سؤالين يقول ما حكم من اخفى مجرما عن العدالة او ساعده على الهرب او الاختفاء
3:48يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فلا يجوز لاحد ان يعين اثما او معتديا على اثمه وعدوانه ايا كان فهذا الظالم المعتدي المجرم
4:07لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب او الستر عليه نعم اللهم الا اذا كان في ذلك مصلحة مثل ان يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء لم يصدق منه بادرة
4:27وظهر حاله الصلاح فاننا هنا يمكن ان نقول ان الستر عليه مستحب في هذه الحال اذا علمنا انه سيستقيم بل اذا غلب على ظننا اما العلم فغير معلوم لكن اذا غلب على الظن انه سيستقيم ويرجع الى الله عز وجل
4:50فاما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فانه لا يجوز الستر عليه وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله ستره الله في الدنيا والاخرة
5:06او ستر الله عليه في الدنيا والاخرة فان المراد بذلك من كان في ستره مصلحة واما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فان ستره في هذه الحال لا يجوز
5:24نعم. اه هل يدخل في هذا اه التستر على الاجانب المقيمين مثلا بصفة غير شرعية؟ الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم او مخالفة طبعا لتعاليم او لانظمة الدولة وهذا ايضا مثله
5:42نعم مثل هذا ايضا الستر على من اقام في البلاد بغير نظام نعم. وذلك لان الدولة ينظم النظم التي ترى انه من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها فاذا ستر على من خالف هذه الانظمة
6:03فمعنى ذلك ان انه اعان هذا المخالف على مخالفته ثم ان هذا ليس ليس من النصيحة لدولته وحكومته بل هذا من الاساءة وسوء السمعة حتى الناس الاجانب اذا رأوا من الرعية مثل هذه الامور
6:21وانهم يخونون الدولة في انظمتها ويفترون ما يخالفها لا شك انهم يأخذون طابعا سيئا عن هذا الشعب بالنسبة الى حكومته فالواجب علينا كرعية تحت راع بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف
6:45الواجب علينا ان نعينه على انظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين بما هو من مصلحة البلاد ومنفعته طبعا. نعم
7:05جزاكم الله خيرا. اه السؤال الثاني يقول اذا ارتكب الانسان جريمة عليها حد شرعي او قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائما وقد تاب الى الله وندم على ما فعل
7:20فهل يكفيه هذا ام لابد من تسليم نفسه لاقامة الحد عليه او لاخذ القصاص منه؟ وان لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق في فاذا كان معتديا او مدافعا عن نفسه
7:35الانسان الفاعل للجريمة لا يخلو من حالين احدهما بل احداهما ان تكون الجريمة متعلقة بحق العباد فهذه لابد من ايصال حق العباد اليهم مهما كان الامر فالقصاص الوارد في سؤاله
7:56فالانسان مثلا اذا جنى على شخص فقطع عضوا منه او قتله فانه يجب عليه ان يسلم نفسه الى ولي هذا القصاص سواء كان المجني عليه ان كان باقيا وذلك في قطع العضو
8:16او اولياؤه اذا كان قد مات لا. اما اذا كان الامر وهو الحال الثانية يتعلق بحق الله عز وجل فانه اذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل ان يقدر عليه سقط عنه
8:37سقط عنه الحد ولم يجب على ولي الامر اقامته اذا علم انه صلح ورجع الى الله عز وجل وتاب عليه كقوله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا
8:54الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم آآ هذه رسالة من المستمع رمضان محمود احمد من جمهورية مصر العربية يقول انا اعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا وقد جمعت مبلغا من المال ولكني لم اخرج زكاته نظرا لصعوبة
9:17الاحوال المادية فعلي الكثير من الدين واهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بارسال المال اليهم فهل علي شيء في ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصلاة فعملي يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة فلا اتمكن من ادائها
9:35ولو صليتها يوما ما صليتها في اليوم الاخر. فما الحكم في فعل هذا تضمن فعلك هذا امرين احدهما ترك الصلاة والثاني ترك الزكاة وهما اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين فاما الصلاة فانك لا تعذر بتركها ابدا
10:00باي حال من الاحوال يجب عليك ان تصلي الصلاة لوقتها مهما كان الامر حتى لو قدر انك تفصل من هذه الوظيفة الى وظيفة اخرى او الى ان تخرج الى البر
10:15وتحتطب وتبيع الحطب وتأكله فانه يجب عليك ان تؤدي الصلاة ولا يحل لك ان تؤجلها كما يفعله بعض الجهلة الى ان يناموا فاذا جاؤوا للنوم صلوا الصلوات الخمس هذا محرم ولا يجوز
10:35وهو من كبائر الذنوب بل من اكبر الكبائر والعياذ بالله لانه قد يؤدي الى الكفر واما الزكاة فان هذا المال الذي تكتسبه اذا بقي عندك حتى تم عليه الحول فانه يجب عليك ان تؤدي زكاته
10:56وكون اهلك ينتظرون ما ترسل اليه من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة والزكاة ليست شيئا صعبا وليست جزءا كبيرا من المال ما هي الا واحد في الاربعين فقط يعني اثنين ونصف في المئة
11:15فهو امر بسيط وامر يسير وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تنقص المال فهي اي الصدقة تزيده بركة ونموا ويفتح الله للانسان من ابواب الخير ما لا يخطر على باله اذا ادى ما اوجب الله عليه في ماله
11:34فعليك ان تزكي كل مال تم عليه الحول عندك اما ما انفقته او قضيت به دينا قبل ان يتم الحول عليه فانه لا زكاة عليك فيه آآ السؤال الثاني يقول آآ سافرت في احدى المرات
11:52الى احدى البلاد واقترضت مبلغا من المال من احد الاشخاص ولكن فقدت ذلك المال وقد اخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع واصر على ان اعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو
12:08فما العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله؟ حتى لو كان سرق مني هو يقول انه استقبرهم مني. نعم اذا استكبرت اذا استقرضت مالا من شخص فان هذا المال يكون دينا في ذمتك
12:26ويكون المال الذي استقظبته ملكا لك وعلى هذا فاذا او احترق او سقط وضاع فانه على نصيبك وليس على نصيب المقرظ المقرض ثبت حقه في ذمتك دينا عليك فعليك ان توفيه اياه
12:48وعلى هذا فالذي يطالبك بما اغلظته يجب عليك ان تؤديه اليه لانه كما قلت اذا كان قد اقررك فانت تملك المال المقرض ويبقى عوضه دينا في ذمتك توفيه لصاحبه وكونه
13:08عينه لمدة معينة هو على ما اتفقتم عليه. نعم. اذا كان قد اقربك الى شهر او الى فمه او الى اكثر او اقل فانه يكون على ما اتفقت ما عليه
13:23ويتأجل بحسب التأجيل الذي او بحسب الاجل الذي اتفقتم عليه هذا هو الصحيح في هذه المسألة ان القرض يجوز تأجيله ولا يجوز للمقرض اذا اجله ان يطالب به قبل تمام الاجل
13:40وان كان بعض اهل العلم رحمهم الله يقولون ان القرض لا يتأجل بتأكيده وان المقرض لو اجله فله ان يطالب به قبل الاجل لان العجل عندهم لاغم والصواب ان الاجل
13:54اذا اتفق عليه ثابت لا تجوز المطالبة بالقرض قبل ان يتم نعم اه هذا المال الذي سرق منه يضمنه لصاحبه حتى لو كان سرق من حرز هو المال هذا مال مقترض. نعم. ما دام قرضا فهو في ملك مغترظ
14:13المقرظ ثبت حقه في ذمة المقترب ما له دخل في المال هذا اه لو كان المال وديعة نعم يعني قال له خذ هذا المال عندك وديعة او خذ هذا المال
14:27اده الى اهل في البلد الفلاني نعم فحين اذ اذا ضاع هذا المال بدون تفريط من هذا الذي اخذه وبدون تعد فانه لا ضمان عليه اما ان فرط ووضعه في مكان ليس محرزا
14:46او تعدى فانفقه لحاجته فانه بذلك يكون ضامنا فاما اذا لم يكن تؤدوا ولا تفريط وكان المال لصاحبه نعم وديعة عند هذا الرجل او معطى اياه ليدفعه الى شخص او الى اهله في بلد اخر
15:05وضاع بلا تعد ولا تفريط او سرق فانه لا شيء عليه بارك الله فيكم هذه رسالة بعث بها المستمع احمد سعيد سالمين من مكة المكرمة في سؤاله الاول في رسالته يقول ما معنى قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
15:29ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون معنى هذه الاية ان الله يخبر بانه حرم على الذين هادوا وهم اليهود
15:49حرم عليهم كل ذي ظفر من البهائم نعم. وللظفر قال اهل العلم هو الذي ليس فيه شق بيديه ولا رجليه يكون اه تكون يداه ورجلاه طبقة واحدة بمعنى انه يكون كخف البعير مثلا
16:11نعم غير مشقوق لان الارجل في البهائم منها ما هو مشقوق كالماعز والبقر ومنها ما هو غير مشقوق كالابل نعم. فحرم عليهم كل ذي ظفر وحرم عليهم من البقر والغنم
16:28لحومهما الا ما استثني الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظه فانه حلال لهم وبين الله سبحانه وتعالى ان هذا التحريم انما هو ببغيهم وعدوانهم وانهم لما بغوا واعتدوا
16:48حرم عليهم بعض الطيبات كما قال تعالى في اية اخرى وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وقف الدين عن سبيل الله كثيرا. هل هذا كنوع من العقاب في الدنيا
17:00اي نعم هو نوع من العقاب ذلك جزيناهم بدارهم وانا لصادقون نعم وهنا الضمير رضي الله عز وجل وانما جاء بصيغة جمع للتعظيم وهو سبحانه وتعالى اصدق القائلين واعدل الحاكمين
17:19ويؤخذ من هذه الايات الكريمة ان الانسان بمعصيته لربه وببغيه قد يحرم بعض الطيبات اما شرعا كما حصل لليهود واما قدرا فان الانسان قد يصاب بافات تمنعه من تناول بعظ الطيبات
17:43بسبب عدوانه وبغيه وكذلك ايضا قد يحدث الله تعالى الجدب والقحط وقلة الثمار بسبب المعاصي والذنوب فرزق الله عز وجل والطيبات التي احلها للعباد اذا بغوا واعتدوا فقد يحرمون اياها اما شرعا واما كونا وقدرا
18:08لكن اذا اتقى الناس والتزموا ما امر الله به ورسوله وقاموا بطاعة ربهم فان الله يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اسأل الله تعالى ان يحقق للمسلمين الايمان والتقوى
18:25اه هذا التحريم هل هو خاص باليهود فقط اي نعم خاص باليهود لقوله وعلى الذين هادوا حرمنا. وهل هو تقديم المعمول كما قال اهل العلم يزيل الحصر لا وهل هو عام الى يوم القيامة او مستمر في الوقت؟ هو عام عليه. نعم. وفي شريعتهم ما نسخ
18:46لم ينسخنا الى يوم القيامة. الى يوم القيامة لكن الشريعة كلها. نعم. شريعة اليهود وشريعة النصارى وجميع الشرائع نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما داموا متمسكين بدينهم وهم يعتقدون انهم على دينهم فان هذا محرم عليهم
19:02نعم آآ السؤال الثاني يقول حصل عندنا زواج بين رجل من اقارب لشخص اخر ولكن فيه شك في صحته فقد حصل ان اتفق هذا الرجل مع شخص اخر على ان يتزوج ابنته وهو يزوج اخته لابن ذلك الرجل
19:22واشترط كل واحد منهما ان يدفع الاخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يحدده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح ام يدخل في الشغار المحرم؟ فان كان كذلك فماذا عليهم ان يفعلوا الان؟ وان لم يكن من قبيل الشغار فما هو
19:41صغار اذا هذه الصورة التي ذكرتها لا شك انها من الصغار نعم لانه لم يكن فيها الا او لم يبدأ فيها من المهر الا ملابس المرأة وحلي وهذا ليس مهرا معتادا في وقتنا هذا
19:59المهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس للمرأة قد يكون معه نقود وعلى هذا فقد زوج كل منهما الاخر بمهر اقل من مهر المثل وهذا شغار بلا شك
20:17وذلك لانه اصبح المهر اصبح المهر من شيئين من المال ومن الاضضاع فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لها وضلعة اخرى وهذا محرم ولا يجوز ولهذا قال الله عز وجل في القرآن
20:49واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالا فقط ان تبتغوا باموالكم وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالا وبرءا وعلى هذا فهو حرام ويكون داخلا في الشغار
21:14اما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلها وكان كل منهما كفؤا لمن تزوج بها ورضت كل منهما به فهذا احله بعض اهل العلم وقال انه لا يدخل في الشغار
21:33وذهب بعض اهل العلم الى انه من الشغار ولا ريب ان المنع منه اولى لان الناس في زمني هذا قلت امانتهم وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة موليته وانما يهمه مصلحة نفسه
21:54فالذي ينبغي ان يمنع هذا مطلقا تدا للذريعة ودفعا للفساد نعم جزاكم الله خيرا آآ هذا المستمع ناصر سلمان ابراهيم من جمهورية السودان الديموقراطية يقول هل يجوز اخذ دية المقتول والعمل بها في عمل يكون وقفا له
22:22كبناء مسجد او اي شيء يكون صدقة جارية له. او التصدق بها للفقراء والمساكين تأدية المقتول تؤخذ وهي ملك لورثة يتصرفون فيها كما يشاؤون ولا يجوز ان تصرف في مصالح خيرية
22:49اذا كان الورثة غير مرشدين بان كانوا صغارا او سفهاء او مجانين فان الواجب ان يبقى نصيب كل من اتصف بهذه بواحدة من هذه الصفة ان يبقى له موفرا ولا يجوز لهم
23:09ان يصفوها لما ذكره السائل من بناء مسجدنا او غيره اما اذا كان الورثة كلهم مرشدين ورأوا ان يصرفوها الى جهة خير تكون للمقتول فان هذا لا بأس به نعم نعم
23:30احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم
23:52ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.