تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 252- كتاب الجهاد | باب النهي عن حمل السلاح
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر بعد الاربع مئة عن ابي موسى عبد الله ابن قيس رضي الله عنه
0:30عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا هذا الحديث السادس عشر بعد الاربع مئة عن ابي موسى الاشعري وقد اشتهر كنيته ابي موسى واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله
1:00عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا المسلمون متوادون متراحمون متحابون وصفة المؤمن انه ذليل مع اخيه المؤمن. المسلم مع اخيه المسلم. شديد القوي مع الكفار. اشداء على الكفار رحماء بينهم
1:40اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين وحمل السلاح كناية عن قتال المسلمين. سواء له حمل السلاح او قاتلهم بغير سلاح او بحيلة او بخديعة او في معكر ونحو ذلك. من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا
2:20من احاديث الوعيد التي يرى كثير من السلف ان هامات اول. ولا يتعرض لها بتأويل. وانما يلقى الخبر كما هو ابلغ في السجر. يقال لمن حمل سلاح على المسلمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح
3:00عيسى من آآ ما يقال ليس منا على طريقتنا او على مذهبنا او ان انه خارج عن الاسلام يتوقف في هذا. الا اذا امل السلاح مستحلا لدماء المسلمين فانه كافر بالاجماع
3:30لانه استحل ما عرف من الدين بالضرورة حرمته. فاذا حمل السلاح مستحلا قتل المسلمين فهو كافر. واذا حمل السلاح لشبهة ما فهو ومتوعد بهذا الوعيد الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم وامره الى الله. حمل علينا السلاح
4:00فمثلا وظفرنا به وقتلناه. نحكم بكفره؟ لا. ما نحكم بكفره وانما يتولاه المسلمون بالتغسيل تشييع وامره الى الله جل وعلا. وهو متوعد بهذا الوعيد وعليه خطر عظيم لان اذية المسلمين حرمها الله جل وعلا. وكما قال صلى الله عليه وسلم ان
4:40اسمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم النحر في بلدكم هذا مكة شرفها الله. في شهر كم هذا ذي الحجة فاليوم يوم حرام والبلد بلد حرام والشهر شهر حرام
5:10التعرظ للمسلمين باي نوع من انواع الاذى المرء متوعد بالوعيد الشديد. فليحذر المسلم اذية مسلم في اي مكان من بقاع الارض وخاصة في بلد الله الحرام حيث يقول الله جل وعلا ومن
5:40يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. يعني لو خطط المرء لاذى باذى لاهل مكة. وان كان في اقصى الدنيا فهو متوعد بهذا الوقت عيد الشديد من يرد فيها يا الحرم بالحاد بظلم يعني في غير محله نذقه من عذاب
6:10اليم. فليحذر المسلم اذية المسلمين باي نوع من انواع الاذى ومن يتسلط على المسلمين باخافة او تفكير او تدمير او اي اساءة من الاساءات فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد وعليه خطر عظيم
6:40لان الله جل وعلا زوال الدنيا بكاملها اهون عليه من اذى مسلم من المسلمين فليحذر المسلم ذلك ولا نقول في مثل هذا الحديث ليس مثلنا لان من يأتي لا يخطر على
7:00انه يكون مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في في مثل هذا مثلا من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش فليس منا
7:20وليس منا من شق الجيوب. ولطم الخدود ودعا بالويل والثبور. فالنياحة وشق الجيب ونحو ذلك. متوعدة بهذا الوعيد الشديد. فليحذر المسلم ما توعد الله عليه بالعذاب ليحذر ذلك وليجتنبه وليسلم وليحذر اذية المسلمين
8:00واي ذنب يحصل من العبد بينه وبين ربه فانه احرى ان يتوب الله عليه اذا تاب. اما ما يتعلق بحقوق العباد فلا بد من المقاصة حتى ولو تاب. لا بد من اخذ الحق
8:20حتى انه ليقتص للشاة الجماء من ذات القرن فالقصاص يوم القيامة يؤخذ من كل معتد لمن اعتدى عليه. سواء كان ادميا او فهيمة او طير او حيوان او وحش. لان الله جل وعلا يبعث يوم القيامة ذوات
8:50الارواح كلها. وتحشر ويقتص لبعضها من بعض. ثم يقول الله جل وعلا للحيوان قناعة غير المكلفة كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اه يتمنى ان يكون تراب لما يرى من العذاب الذي ينتظره
9:20يقول الامام ابن حجر رحمه الله تعالى فيفتح الباري والاولى عند كثير من السلف اطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله. ليكون ابلغ في الزجر وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معنا ويقول معناه ليس على طريقة
9:50ويرى ان الامساك عن تأويله اولى. اقرأ المعنى الاجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمنين اخوة يتألم بعضهم الا من بعضهم الاخر ويفرح لفرحه وان كلمتهم واحدة وان كلمتهم واحدة فهم يد
10:20على من عاداهم فيلزمهم الاجتماع والطاعة لامامهم عليهم الخروج على امامهم نعم. نعم. واعانته على من بغى وخرج عليه. لان هذا الخارج شق عصا المسلمين وحمل عليهم السلاح واخافهم فيجب قتاله حتى يرجع ويفيئ الى امر الله تعالى
10:50لان الخارج عليهم والباقي عليهم وان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى اتفي الى امر الله. نعم. لان الخارج عليهم والباقي عليهم ليس في قلبه لهم الرحمة الانسانية
11:10ولا المحبة الاسلامية فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم فيجب قتاله وتأديبه ما يستفاد من الحديث اولا تحريم الخروج على الائمة وهم الحكام ولو حصل منهم بعض المنكر ما لم يصل الى الكفر
11:30فانما يترتب ولو حصل منهم بعض المنكر. لانه يجب تحمل ذلك الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا ليس عندكم فيهم الى الله برهان. يعني كفر واظح عندكم في
11:50فيه من الله برهان. يعني كفر صريح واظح. واما اذا كان يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج قال الائمة لان من خرج سيحصل من الظرر امر عظيم. ومع تحمل والصبر يؤجرون ويحل الله جل وعلا الكربة. ومع الخروج
12:20يحصل في هذا ازهاق ارواح واتلاف اموال وظرر عظيم على المسلمين. فانما ايترتب على الخروج عليهم من ازهاق الارواح وقتل الابرياء واخافة المسلمين وذهاب الامن واختلال النظام اعظم مما السادة بقائهم ثانيا اذا كان محرما في حق من يحذو منهم بعض المنكرات فكيف بحال المستقيمين العادلين
12:50يعني اذا كان يحرم على المرء ان يخرج على الذي يحصل منه شيء من المنكر. فالحرمة اشد واعظم فيمن خرج على امام لم يحصل منه شيء من ذلك. وجهلة الناس
13:10في كل زمان ومكان يوجدون. خرج اناس على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. احد العشرة المبشرين بالجنة اول من اسلم من الصبيان رضي الله عنه وخرج اناس على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وغيره من الائمة الذين هم
13:30ائمة في الدين والقيادة خرج عليهم اناس غرهم الشيطان وتلاعب بهم. ثالثا تحريم واخافة المسلمين بالسلاح وغيره ولو على وجه المزاح ولو على وجه المزاح يعني ما يجوز للمرء بل يحرم عليه ان يمزح
13:50على اخيه يخيفه او يروعه بالسلاح ولو كان يظن انه ما فيه آآ رصاصة لا شيء قاتل. فقد حصل كثير من هذا يحصل به ازهاق ارواح. يقصد اللعب على اخيه او على ولده
14:10او نحو ذلك ثم يطلق الرصاص فتخرج فتقتله. وحصل كثير من هذا كله بسبب التلاعب بالسلاح وامر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق ومعه سلاحا يمسك بنصله. يمسك به حتى لا يؤذي به مسلما
14:30والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اذا كان عندي معاملة ولا تمر هذه المعاملة الا بدفع مبلغ مئتي ريال تقريبا فهل لي ادفعها ام يعتبر هذا من الرشوة
17:00دفع مبلغ لتسيير المعاملة فيه تفصيل. ان كانت هذه فيها ما يمنع سيرها. فدفعت مبلغ لاجل ان تسير. فهذا رشوة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
17:35وفي رواية والرائش يعني معاملتك فيها شيء من المخالفة فدفعت ابلغ لاجل ان تسير هذه المعاملة. فهذه رشوة والراشي هو دافع الرشوة ملعون وآخر الرشوة المرتشي ملعون. والواسطة بينهما هو الرائش. ملعون. فكل
18:05فهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. اما اذا كانت هذه المعاملة لا ضرر فيها على احد. وحرمت من حق تستحقه ولا اشكال فيه ثم دفعت شيئا ما لاجل ان تنال حقك. فبعض العلماء يرى انه في هذه الحال
18:35يحرم على الاخذ ولا بأس على المعطي لينال حقه. فيرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان مثل هذا يحرم على الاخذ واما من يدفع هي تمشي معاملته ومثلا وهي لا اشكال فيها ولا يقدم على غيره. ولا يأخذ حق غيره فهو فيها
19:05هذه الحال قد يكون معذورا يقول السائل ما هو دليل الحنابلة؟ على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الصلاة بدونها اي في التشهد الاخير. ان النبي صلى الله عليه وسلم
19:55كلما قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقد امرنا صلى الله عليه وسلم بالتشهد في احاديث صحيحة واغضب التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة فيها خلاف لبعض العلماء رحمهم الله
20:25يقول السائل اذا ادركت الركوع في الصلاة هل احتسبها ركعة ام اتي بغيرها؟ وما العمل في قوله صلى الله عليه وسلم؟ من لم يقرأ بام الكتاب فلا صلاة له اذا ادركت الامام راكعا وركعت واجتمعت معه
20:55وفي الركوع ولو قليل. ادركت الركعة. تدرك الركعة بادراك الركوع. اما اذا كنت تهوي انت والامام يرفع فانت حينئذ لم تدرك الركعة يقول السائل هل من السنة اخراج الزكاة في شهر رمضان
21:35جاء في الحديث ان الفريضة اذا اديت في رمظان تعدل سبعين فيما سواه. والعمل الصالح يفضل ويعظم اجره في الوقت الفاضل. فاذا تحرى المسلم اخراج زكاته في شهر رمضان متحريا للفظل فهو اولى
22:05واحيانا يكون اخراج الزكاة في غير رمضان اولى وافضل للمرء. كان يكون الفقير يجد من يعطيه ويتصدق عليه في رمضان. لكن لا يجد من يعطيه ويتصدق عليه في رجب. في جمادى في صفر
22:25فيتحرى الفقير. والصدقة ايا كانت تختلف الى في حال المتصدق من حيث الاخلاص. ومن حيث حاجته الى ما يتصدق ومن حيث اصابته للفقير المحتاج. وغير ذلك الله جل وعلا اثنى على الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة
23:05وكلما تحرى المسلم الوقت المناسب وحاجة الفقير فهو اعظم اجرا له عند الله وقد يتصدق المرء بالصدقة العظيمة في رمضان والاخر يتصدق بشيء يسير في سفر او غيرهما فيكون الاخير ربما يكون اعظم اجرا لما وقر في قلبه. ومن تحري
23:35في حاجة الفقير وسد حاجته فالامور تختلف بحسب النية وبحسب حال تصدق والله جل وعلا اثنى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على رجل تصدق بصدقة كيف اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وبين صلى الله
24:05عليه وسلم انه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يقول السائل هل في الحلي زكاة؟ وما هو مقدار يجب عليه من الوزن. زكاة الحلي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله
24:45بعض العلماء يرى انها تجب الزكاة. في الحلي. وقال انه ذهب وقد توعد الله جل وعلا من يمسك الذهب والفضة ولا يخرج زكاة فيقول ما دام ذهب او فضة فتجب فيه الزكاة
25:15الدعوة ان كان الحلي مستعملا للزينة واخرون يرون ان حلي المرأة وحلي الرجل الذي اعده لبناته وزوجاته لا زكاة فيه. وقاسوه على بعض امتعت البيت وحاجة الرجل وملابس الرجل وقالوا هذه حاجة وليست تجارة ولا
25:45تنمو ولا تزيد وانما هي للاستعمال والزينة فلا يرون فيها الزكاة ولا شك ان اخراج الزكاة من المال تنميه وتحفظه وتزيده ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. ومقدار
26:05ما فيه الزكاة هو عشرون مثقالا. احد عشر جنيه وثلاثة اصباع الجنيه. قدره العلماء رحمهم الله بثمانين جرام من الذهب. اذا كان بهذا الحدود ففيه الزكاة المسألة فيها خلاف يقول السائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها والله ما ابدلني الله خيرا منها
26:55الى اخر الحديث هل فهل هذا نص على فضل خديجة رضي الله عنها؟ المفاضلة بين امهات مؤمنين رضي الله عنهن فلكل واحدة فضل لعائشة فضل ما ادركته خديجة رضي الله عنهما خديجة رضي الله عنها فضل ما ادركته عائشة رضي الله عنها
27:25علينا ان نؤمن بفضلهما. وان نترضى عنهما. ونحبهما في لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يترتب على هذا احكام شرعية اذا فظلنا هذه على هذا او هذه على هذا. ولكل ميزة ما ادركتها الاخرى رضي الله عنهما
27:55يقول السائل نذرت ان نختم القرآن ثلاث مرات على ميت فهل او في بنذري؟ قراءة القرآن يقرأه المرء قربة لله جل وعلا وطاعة. ومن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. والحسنة بعشر امثالها. يقول
28:35صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فقراءة القرآن قربة وطاعة لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله
28:55الله فليطعه. ما دمت نذرت ان تقرأ القرآن فاقرأه. واتي به بما نذرت يقول رجل حلف بالطلاق الى اخره موضوع الطلاق الرجوع فيه الى الحاكم الشرعي ليسمع من الطرفين يقول السائل ما رأيكم في الذين هم
29:55تبديع العلماء والتكلم عليهم وشتمهم والتقاط العثرات ويرون انهم على منهج السلف. لا يجوز للمسلم ان يجرح في المسلمين وخاصة في العلماء. وهو اذا فعل ذلك يضر نفسه ولا يضر غيره. هو يضر نفسه ويحكمهم في حسناته كأنه يهدي
30:25اليهم حسناته. يعمل الحسنات ويوزعها على الاخرين. فحري بالمسلم ان يكف لسانه لا يضره. يقول عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ رضي الله عنه وطلب منه النصيحة جمع له النصيحة صلى الله عليه وسلم وقال الا ادلك على ملالك
30:55ذلك كله كف عليك هذا واشار الى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يقول الانسان الكلام على سبيل المزح او على سبيل
31:15الكلام في زيد او عمرو طويل او قصير او كريم بخيل وهكذا وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك امك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ او
31:35على مناخرهم الا حصائد السنتهم الذي يكبه النار حصيدة لسانه وذكر صلى الله عليه وسلم بين الصحابة قال اتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ما عنده شيء. قال لا ليس هذا لان هذا قد يكون في المنازل العالية في في
32:05الاخرة في الجنة هذا تنطبق على كثير من فقراء الصحابة رضي الله عنهم الذي ذهب يلتمس ليدفع ما المرأة ما وجد ما وجد شيء فرجع الى النبي قال ازاري ادفع لها مهر زاري ما عندي غيره حتى ما في ريداء
32:25ايجار بس للعورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع المرأة باجارك؟ ان لبسته انت ما استفادت منه شيء وان اعطيتها اياها بقيت عاريا. ما عنده شي. هؤلاء خيار الامة. قال
32:45عليه الصلاة والسلام لا لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وفي رواية امثال الجبال وقد شتمها هذا وظرب هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته
33:05فان فنيت حسناته ولم يقض ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فهؤلاء الذين يتكلمون في طلبة العلم والعلماء وعامة المسلمين او في الصحابة او يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ما ضروا الصحابة وما ضروا العلماء وانما ضروا انفسهم
33:35ظروا انفسهم تسلطوا على انفسهم فوزعوا حسناتهم يمين وشمال ان كان لهم حسنات. وان لم يكن لهم حسنات فالويل اشد والعقوبة اشد تؤخذ سيئات هؤلاء الغافلين وتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله
33:55يحمل وزره ووزر غيره. كف عليك هذا يحفظ الانسان نفسه ولا يتكلم ويحكم على الناس هذا مرائي وهذا منافق هذا كذا هذا آآ يصفهم في صفات اكثرهم برءا منها. ثم حتى لو كان كما قلت فتلك غيبة
34:25فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة وحذر منها فقال ذكرك اخاك بما يكره قال ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. والا
34:45ام يكن فيه ما تقول فقد بهته. ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. فتلك غيبة. وان كان انا بريء مما تقول فتلك البهتان اشد واعظم. فليحذر المسلم ان يوزع حسناته على الاخرين. يحفظ
35:05حسناته له ولا يوزعها على الاخرين من اجل ان يرضي الشيطان بذلك يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة زكاة المال في شعبان. يجوز اخراج الزكاة في سائر ايام السنة بل يتعين على المرء ان يخرجها عند تمام الحول. فاذا كان تمام حوله مثلا في سفر
35:45ما يجوز له ان يؤخرها الى رمضان؟ تمام حوله في رجب ما يجوز له ان يؤخرها الى رمضان فحسب الحول يجب على المسلم ان يخرج الزكاة. فان لم يخرجها ولم يتمكن من اخراجها لكونه ليس بين يديه
36:05فيه نقود او نحو ذلك فيجب عليه ان يبري ذمته بكتابتها. لانه قد يباغته الاجل وهو لم يخرج الزكاة والوارث ومن بعدهما يخرج الزكاة فتبقى في ذمته يوم القيامة يقول السائل هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ ما
36:35يلزم الا انه يلزم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ان يقال التزم ان يكون حنبلي او مالكي او شافعي او حنفي ما يلزم. وانما عليه ان يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه
36:55عليه وسلم. فان تمكن من الاخذ بالسنة بنفسه بان كان طالب علم فيتعين عليه ذلك. وان لم تمكن من هذا فيجب عليه ان يقلد من يثق به من علماء المسلمين
37:15يقول السائل حاضت ابنة لي فسعت وقصرت ولم تطف بالبيت ثم انتظرنا ولكن كانت تذهب مع امها فتجلس في المسجد فهل في جلوسها في المسجد شيء اولا ما يجوز السعي للمعتمر قبل الطواف
37:45وانما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم السعي قبل الطواف في يوم العيد ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء ولا اخر يوم العيد يوم عيد النحر الا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. واما المعتمر فاذا كانت المرأة حائض
38:15وهي مقيمة في مكة فيجب عليها ان تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف ثم تسعى ثم تقصر من رأسها. لانها بتقصيرها تحللت قبل ان تطوف. وما يعتبر التحلل فهذا صحيح. فعليها ان تمسك وعليها بعد الاغتسال ان تطوف بالبيت ثم
38:45ثم تقصر من رأسها. واما دخولها للمسجد الحرام فالحائض ما تدخل وانما تنتظر خارج ولها الدخول بدون جلوس. تدخل تكلم او تعطيهم شيئا ما او تأخذ منهم شيء او تدفع العربية بصاحبتها مثلا حتى توقفها في
39:15صف ثم ترجع المهم انها لا تجلس وهي حائض. لكن الدخول تدخل للحاجة وتخرج واما ساحات الحرم المحيطة به التي ليس لها حكم المسجد فلها ان تجلس فيها يقول السائل هل هناك فضل للمسجد حرام على سائر المساجد وجوامع مكة المكرمة
39:55وهل من صلى في اي مساجد مكة تتحقق له باذن الله المظافعة المظاعفة بالنسبة للاجر؟ الصلاة في مكة كلها مضاعفة ان شاء الله. وليست المضاعفة محصورة على هذه البقعة المشرفة
40:15وانما هي في سائر انحاء مكة كما قرر ذلك كثير من العلماء مضاعفة من حيث مائة الف صلاة في سائر مكة ان شاء الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد
40:35فمكة للحج في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة. وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى اليوم الثامن وقد دخل المسجد الحرام هذا شرفه الله وطاف به عليه الصلاة والسلام
40:55الان وسعى ثم خرج الى الابطح. ونزل هناك وصار يصلي باصحابه بالابطح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع واليوم الثامن صباحا الفجر ولو كانت الصلاة بالابطح بواحدة وهي بالمسجد الحرام هذا بمئة الف صلاة
41:25ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم اصحابه من هذا فهذا مما استدل به العلماء على ان ان الصلاة في سائر مكة مضاعفة ان شاء الله. ثم انه لا يجوز لنا ان نقول ان صلاة
41:45جماعة مثلا في المسجد هذا شرفه الله او في اي بقعة من بقاع مكة سواء لا لا شك ان الصلاة فيها هذه البقعة افضل الا المرأة فصلاتها في بيتها خير لها. لقوله صلى
42:05الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن بيوتهن خير لهن في مكة. وفي المدينة وفي سائر البقاع. لانه استر لها وابعد اها عن اشغال نفسها بالنظر الى الرجال واشغال الرجال بالنظر اليها. وكلما
42:35كانت المرأة بعيدة عن الرجال فهو خير لها. وقد سأل احد الصحابة رضي الله عنه عنهم ام مؤمنين ما افضل ما يكون للمرأة؟ قالت الا ترى الرجال ولا يروها