تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 172- كتاب الطلاق | باب العدة
0:00التي ترجم للنكاح والله ما انت بناكح حتى تمري حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت صبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:30فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بداني وقال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير غيرك
1:00غير الا يقربها الا يقربها زوجها. غير الا يقربها زوجها حتى تطهر هذا الحديث في العدد والعدد هي العدة وهي الايام التي تتربصها من فارقها زوجها حيا بطلاق او خلع
1:42او ميتا تتربص هذه الفترة لحكم عظيمة ان كان الفراق بطلاق فلاجل ان تكون مدة خيار للزوج ان تراجع وبدا له ان يضم زوجته فيراجعها ان كان الطلاق رجعي وان لم يكن رجعي
2:20او كان لوفاة فلأجل العلم والتأكد من براءة الرحم ان المرأة لو طلقها او فارقها زوجها او مات عنها ثم لبثت ايام قلائل وتزوجت قد يكون فيها حمل من الاول
2:46فيدخل ماء الرجل على ولد غيره ولاشعار المجتمع كله باهمية النكاح وليس من السهولة بمكان انه يفارقها اليوم. وتتزوج بعد يوم او يومين بل النكاح له خطر وله اهمية عظمى في الاسلام
3:20فالمرأة اذا فارقها زوجها حيا كان او ميتا تنتظر فترة حتى تحل للازواج الاخرين والمعتدات متعددات منهن من عدتها بالاقرار وهي الحيض ومنهن من عدتها بالاشهر وهي الصغيرة والايسة اذا لم تكن متوفا عنها
3:57ومنهن من عدتها في اربعة اشهر وعشرة ايام ان كانت متوفا عنها وليست حامل او شهران وخمسة ايام ان كانت امة او بوظع الحمل للكل لكل مفارقة في الحياة او الممات
4:28اذا كانت حامل فبيوضع الحمل والله جل وعلا تعبدنا بهذه الاحكام كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج فالواجب على المسلم ان يهتم في موضوع العدة ولا يتساهل فيها لان الطلاق له وقت محدد
5:02تبدأ العدة منه ولا يجوز له ان يتعمد تطويل العدة على امرأته بل يحرم عليها هذا لان هذا من المضارة وعلى المرأة كذلك ان تهتم بالعدة لتعرف براءة رحمها ولتعرف
5:28امكانية مراجعة الزوج لها من عدم ذلك والعدة تتفاوت في الزمن طولا وقصرا. فقد تكون ربع ساعة او اقل من هذا وقد تكون اكثر من سنة فتكون ربع ساعة اذا طلقها مثلا
6:01في حال الحياة او مات عنها ثم وضعت بعد هذا بخمس دقائق حملا في بطنها. خرجت من العدة يمكن ان تكون المرأة في ذمة اكثر من زوج في يوم واحد
6:35قد يتوفى زوجها في الصباح ثم تضع الحمل بعد وفاته بربع ساعة ثم يخطبها خاطب فيعقد عليها ثم قد يطلقها قبل الدخول فيتزوجها ثالث في نفس اليوم وقبل الظهر فان استمرت معه او طلقها قبل الدخول امكن ان تكون في ذمة زوج رابع وهكذا
7:15لان بالنسبة لزوجها التي هي معه هذا خرجت من عدته بوظع حملها واما من عقد عليها بعد هذا فاذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة يحصل تخرج من عصمته بمجرد الطلاق مهما تعددوا
7:44وقد تكون سنة او اكثر من هذا اذا شعرت بالحمل ولم ينزل فهي تبقى معتزة حتى ينزل حملها. واكثر مدة الحمل اربع سنين قد تحمل ويستمر الحمل في بطنها اربع سنين
8:10وفي الطلاق يطلقها زوجها وهي مرظع والمرضع لا تحيض وتستمر ترضع اشهر واذا فطمت ولدها اتتها العادة فاعتدت بثلاث حيض واما التي تعتد بالاشهر فهي الايسة يعني التي تجاوز سن المحيض والصغيرة التي
8:46تمتحظ بعد هذي عدتها بالاشهر في حال الطلاق في حال الحياة ثلاثة اشهر وفي حال الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام عن السبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة سعد ابن خولة الصحابي رضي الله عنه شهد بدرا
9:18النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المهاجرين الاولين وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة وتوفي في مكة وهو الذي تأسف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترحم عليه. قال البائس سعد بن خولة من مات بمكة يرفي له النبي
9:46صلى الله عليه وسلم لما كما جاءنا في حديث سعد الذي اراد ان يوصي يقول عادني النبي صلى الله عليه وسلم مرضا الم بي اشتد الى ان قال عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد ابن خولة يرفي له النبي صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. لانه جاء
10:09الحج وهو مهاجر وكان المهاجرون الاولون ما يحبون ان يموتوا في دار هجرة في دار التي هاجروا منها وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا. فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل
10:31توفي عن زوجته وهي حامل وضعت حملها قيل بعد وفاته بشهر وقيل باربعين يوما وقيل بخمسة وعشرين يوما المهم انها وضعت حملها قبل مدة عدة غير الحامل التي هي اربعة اشهر وعشرة ايام
11:00فلم تنشب بمعنى تلبس يعني ما مضى الا فترة وجيزة بعد وفاة زوجها وضعت حملها ثم بعد ذلك انقطع عنها الدم فتجملت وتهيأت تتحرى الخطاب امرأة ليس لها زوج تريد الخطاب
11:32فدخل عليها هذا ابو السنابل ابن بعكك بكافين متجاورتين وهذا ورد انه واحد من الخطاب من الذين خطبوها رأى كأنها تختلف عن هيئة المعتدة المعتدة والتي في حداد تتجنب الزينة وتتجنب الحنة والكحل الثياب الجميلة والطيب
12:04وغير ذلك من ما يرغب في نكاحها لانها معتدة. فرأى ان المرأة تختلف عن حال المعتدة قال لما انت كذا؟ فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك تريدون تريدين الزواج
12:24النكاح والله وحلف يمين بناء على غلبة ظنه والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر عشر ايام. يعني يقول زوجك الان ما له الا شهر او اقل من شهر توفي ثم تريدين الزواج
12:47ما انت والله بناكح حتى يمضي عليك اربعة اشهر وعشر هي رضي الله عنها كأنها علمت العدة انها انتهت من العدة في وضع حملها لانها ما تهيأت وتركت الحداد الا ان عدتها في زعمها وظنها قد انتهت
13:13فاحدث هذا عندها تردد وتخوف ان لا تكون ان تكون مخطئة في هذا وان تكون عدتها ما انتهت. ماذا تفعل تقول لما كان في المساء وكان النساء يحرصن على ان لا يخرجن نهارا
13:35لئلا يراهن الرجال وكانت نساء الصحابة رضي الله عنهن يخرجن عند الحاجة الظرورية ليلا طلبا للستر فلما كان العشي والمساء تقول جمعت علي ثيابي وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم
13:58مرجع المسلمين عليه الصلاة والسلام في امور الدنيا والدين فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك اخبرته بالحال
14:23قالت ان زوجي كذا ووضعته كذا وانقطع وانتهى النفاس ودخل علي ابو السنابل وقال كذا فما الحكم يا رسول الله يقول رضي الله عنها فافتاني باني قد حللت يعني حللت للازواج الخطاب
14:47حين وضعت حملي يعني متى؟ وقت وظع الحمل لما وضعت الحمل حل ان تتزوج حتى ولو بعد وضع الحمل بساعة لان العدة انتهت بماذا؟ بخروج الجنين من بطنها ويمكن ان يعقد عليها وهي في لباسها لا حرج
15:13حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي امرني يعني هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم حث على الايم ان لا ترد الخطاب وان تقبل الزواج. لان في الزواج مصلحة
15:37لان فيه اعفاف لنفسها واعفاف لزوجها. ولان فيه كفالة لها وقيام بنفقتها ولان في هذا طلب للنسل والذرية والذرية الصالحة تنفع الانسان في الدنيا والاخرة في حال الحياة وبعد الممات
16:02فبالنكاح مصالح وينبغي للايم الا ترد الخطاب اذا اتاها الكفر ولا تعرض نفسها للبقاء بدون زوج لانها قد ترد ثم ترد ثم ترد وفي النهاية تبقى يرغب عنها الرجال فلا يتقدم لها احد
16:25فتكون هي التي جنت على نفسها برد الكفر ولهذا قال السبيعة رضي الله عنها وامرني بالتزوج. امرني التزوج ان بدا لي وقال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت
16:51يعني ولو في يوم وضعها لانها خرجت من العدة وحل للرجال ان يخطبوها وحللها ان تقبل الزوج المنافق لها وان كانت في دمها يعني في نفاسها غير ان لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. ما يجوز ان يقربها كما انه لا يقربها وهي حائض. فكذلك
17:18لا يقربها وهي نفساء واخذ من هذا الحديث احكام اولا ان عدة المتوفى منها اذا كانت حامل بوظع الحمل ايا كان وضعت الحمل بشرط ان يتيقن انه حمل يعني لو سقط ما في بطنها او حصل لها نزيف مثلا
18:00فسقط شيء من بطنها من رحمها فان كان قد تبين فيه خلق انسان فقد خرجت من العدة متى يتبين في الساقط خلق انسان غالبا بعد واحد واربعين واحد وثمانين يوما
18:31لانه في الاربعين الاول نطفة ثم الاربعين الثانية علقة ثم يكون مضغة في الاربعين الثالثة التي اولها واحد وثمانين وغالبا ما يتبين فيه خلق انسان وان كان شيء يسير لكن هل لهذا الساقط
18:55حكم الاموات يغسل ويصلى عليه؟ لا ما دام في الاربعين في الثمانين يوم خمسة وثمانين ومئة يوم ومئة وعشرة الى هذا الحد الى مئة وعشرين مثلا ملايين ليس له حكم الاموات
19:12لا سقط يروح مع الدم ولا يغسل ولا يصلى عليه. متى يغسل ويصلى عليه اذا نفخ فيه الروح اذا سقط بعد مئة وعشرين يوما. بعد مئة وعشرين يوما ينفق فيها الروح فيكون له حكم الاموات
19:44اذا سقط قبل الثمانين يوما فهل لامه احكام النفاس؟ لا انه ما تبين في خلق انسان نطفة ثم بعد هذا علقة. يعني قطعة دم ما تبين فيه الغالب انه ما يتبين فيه الا بعد ان يكون مضغة
20:12فان تبين فيه خلق انسان ولو كان علقة فلها احكام النفاس كذلك. لكن الغالب انه لا يتبين وفهم من هذا ان الحامل عدتها بوظع الحمل. لم تكن حامل مفارقة في
20:45الموت عدتها باربعة اشهر وعشرة ايام ان كانت حرة وشهران وخمسة ايام ان كانت رقيقة اما يرى بعض الصحابة رضي الله عنهم على ان المتوفى عنها اذا كانت حامل تعتد باطول الاجلين
21:25يروى هذا عن ابن عباس وبعض الصحابة وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على خلاف ذلك يقول معنى اطول الاجلين كيف يقول اذا وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة اشهر مثلا
21:47يقول لا تخرج من العدة حتى تكمل اربعة اشهر وعشرة ايام توفي زوجها وهي حامل ومضى بعد وفاته اربعة اشهر وعشرة ايام وهي لم تضع الحمل تخرج من العدة؟ لا يقول حتى
22:10تضع الحمل والذي عليه جمهور العلماء ان الحامل تخرج من العدة بوظع الحمل وان وظعته بعد وفاة زوجها بلحظة توفي زوجها مثلا ثم بعد هذا بلحظة وضعت خرجت من العدة
22:38ولا يعيش عليها عدة لا حداد ولا عدة لان الحداد زمن العدة فقط. ولا يمتد خارج العدة الغريب الغريب بضم السين وفتح الباء الموحدة فلم تنشب بفتح الشين اي تمكث طويلا
23:12تألت من نفاسها بفتح العين وتشديد اللام معناها ارتفع نفاسها وطهرت من دمها بعض التابعين رحمهم الله انها تخرج من العدة اذا طهرت من نفاسها اذا انقطع نفاسها والجمهور على خلاف ذلك. نعم
23:39بفتح الباء الموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الاولى مفتوحة المعنى الاجمالي توفي سعد بن خولة عن زوجته صبيعة الاسلمية وهي حامل فلم تمكث طويلا حتى وضعت حملها فلما طهرت من نفاسها
24:08وكانت عالمة انها بوضع حملها قد خرجت من عدتها وحلت للازواج تجملت فدخل عليها ابو السنابل وهي متجملة وعرف انها متهيئة للخطاب فاقسم على غلبة ظنه انه لا يحل لها النكاح
24:37حتى يمر عليها اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرا اخذ من قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه الاية مخصصة بهذا الحديث على انها
25:07اذا وضعت حملها حلت للازواج. نعم وكانت غير متيقنة من صحة ما عندها من العلم والداخل اكد الحكم بالقسم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فاتاها فافتاها بحلها للازواج حين وضعت الحمل
25:38وان احبت الزواج فله ذلك عملا بقوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها ثانيا ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها
26:10ثالثا عموم اطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه خلق انسان. يعني حتى وان لم يكن الحمل حيا ما دام في علامة اشياء تدل على انه مبدأ خلق الانسان فاذا وضعته المرأة خرجت من العدة
26:36حينئذ ويكون لها احكام النفساء رابعا ان عدة المتوفى عنها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة وعشر للحرة وشهران وخمسة ايام للامة لان على النصف من ذلك خامسا يباح لها التزويج ولو لم تطهر من نفاسها
27:09لما روت فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي الى اخره كما رواه ابن شهاب الزهري سادسا قال شيخ الاسلام رحمه الله والقرآن ليس فيه ايجاب العدة بثلاثة قرون. الا على المطلقات
27:36لا على من فارقها زوجها بغير طلاق ولا على من وطأت بشبهة ولا على المزني بها توفيق بين ايتين الايتان يظهر بدء عند اول نظرة النبكان فينا هما تخالف. في قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
28:10وفي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يقول بالاية الاولى الحامل اجلها بوضع الحمل والاية الثانية المتوفى عنها اجلها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام
28:39فكيف الجمع بينهما ولا تعارض ولا لكنه عند اول نظرة اليهما قد يتوهم المرء ان فيهما تعارض وليس كذلك. نعم توفيق بين ايتين عموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
29:06يفيد ان كل معتدة بطلاق او موت تنتهي عدتها بوضع حملها وعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر يفيد ان نعدة كل متوف عنها اربعة اشهر وعشرا
29:36سواء كانت حاملا او حائلا حائلا يعني ليس فيها حمل. نعم ولهذا التعارض ذهب بعض العلماء وهم قلة الى ان عدة المتوفى عنها ابعد الاجلين بالاشهر او الحمل. يعني الاكثر
30:00من الاشهر او الحمل. اذا وضعت قبل اربعة اشهر فمعناها تكمل اربعة اشهر وعشرة ايام اذا انتهت الاربعة الاشهر وهي لم تضع الحمل فتنتظر وضع الحمل. هذا على قول ابن عباس رضي الله عنهما وبعض العلماء ان العدة هي ابعد
30:25الاجلين يعني اطول الاجلين. نعم فان كان حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرا اعتدت به وان وضعت قبلهن اعتدت بالأشهر خروجا من التعارض ولكن جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة بالمذاهب الخالدة
30:56ذهبوا الى تخصيص اية والذين يتوفون منكم الاية ستكون الاية هذه خاصة في غير ذوات الاحمال وابقوا الاية الاولى على عمومها بان وضع الحمل غاية كل كل عدة في او وفاة. الحامل الحمل. قلت مدة الحمل او كثرت
31:30وبهذا التخصيص تجتمع الادلة ويزول الاشكال ويقصد هذا التخصيص ان اكبر حكم العدة وهو العلم ببراءة الرحم وهو ظاهر بوضع الحمل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
31:57وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل في صلاة الجنازة ماذا يفعل المصلي اذا تأخر عن الامام وفاتته تكبيرة او تكبيرتين في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى يقرأ المصلي الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى
33:06على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد حسب ما يتمكن منه ما يتيسر وبعد التكبيرة الثالثة يدعو اولا لعموم المسلمين ثم يخصص الميت او الاموات الحاضرين بالدعاء
33:37اذا دخل المرء وقد كبر الامام مثلا تكبيرتين او ثلاث ماذا يصنع ان دخل معه ولم يكبر الا واحدة فانه دخل معه في اول الصلاة لكن اذا فاته تكبيرة او اكثر
34:05يجوز له في هذه الحال ان يبدأ بما الامام به من الدعاء والذكر او القراءة اذا كبر مع الامام وهو في التكبيرة الثانية يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد
34:27اذا كبر مع الامام والامام بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين وللاموات الحاظرين الاموات الحاضرين وعموم المسلمين له هذا وله ان يبدأ الصلاة صلاة الجنازة من اولها اذا كبر مع الامام والامام في التكبيرة الثانية هو يكبر ويقرأ الفاتحة
34:59واذا كبر الامام الثالثة فالذي دخل مسبوقا يكبر ويقول اللهم صلي على محمد ثم اذا سلم الامام ان كانت الجنازة باقية فيكملها على حسب ما بدأ. ان كان بدأ مع الامام فيأتي بالشيء الذي مضى اول
35:26وان كان بدأ الصلاة من اولها بقراءة الفاتحة يأتي بما بقي عليه وان كانت الجنازة محمولة بعد سلام الامام كما هو الحال هنا وفي كثير من المساجد الكبار ما تترك الجنازة بعد ما يسلم الامام تحمل
35:53فعلى المسبوق ان يتابع التكبيرات ويسلم لانه ما يصلح ان يبقى يصلي وليس بين يديه جنازة لان الجنازة حملت فيتابع التكبيرات يكمل التكبيرات الاربع ويسلم يقول السائل اذا كنت اقرأ القرآن ومستمر في القراءة
36:41واذن المؤذن هل اتوقف عن القراءة واردد مع المؤذن ان استمر في قراءة القرآن الافضل له ان يتابع الامام ولو قرأ بين التكبيرات مثلا لكن اذا قال الامام الله اكبر وهو يقرأ القرآن يقول اذا قال المؤذن يقول مثل المؤذن الله اكبر
37:12ثم ان شاء ليقرأ فلا بأس. فاذا قال المؤذن الله اكبر الثانية كذلك يقول مثله وهذه من الامور التي يقال عنها الاتيان بالمفضول قد يكون افضل من الاتيان بالفاضل في لامر ما
37:44من المعلوم ان قراءة القرآن فضلها عظيم ومتابعة الامام دونها في الفضل. يتم متابعة المؤذن دونها في الفضل لكن قال العلماء متابعة المؤذن في هذه الحال افضل من ترك المتابعة مع
38:10استمرار في القراءة لان هذا الوقت خصصه النبي صلى الله عليه وسلم لمتابعة المؤذن فهو اتباع للسنة مثل هذا مثلا لو ان المرء اذا سلم من الصلاة صلاة الجماعة مثلا اذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
38:43الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقرأ الحمد او قرأ البقرة او قرأ شيئا من القرآن والاخر بجواره قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
39:03ايهما افضل لا شك ان الذي قال استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام الى اخره افضل من ممن شرع في قراءة القرآن طيب اليست قراءة القرآن افضل انواع الذكر؟ نقول بلى
39:22لكن هذا الموطن الاتيان بما ورد في السنة افضل ان تقول استغفر الله ثلاث مرات بعد السلام ثم تقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وتأتي بالذكر الوارد افضل من ان تبدأ بقراءة القرآن
39:48مع ان قراءة القرآن افضل انواع الذكر وهكذا قد يكون الاتيان بالشيء المفضول في وقته المخصص له افظل واكثر من الاتيان بالشيء الفاضل في غير هذا الموطن يقول السائل هل للرجل ان يتزوج بابنة عمته او ابنة عمه
40:39نعم للرجل ان يتزوج بابنة عمه او ابنة عمته اذا لم يكن بينهما رضاع الرضاع يحرم ما يحرم ما تحرمه الولادة النسب فاذا لم يوجد رظاع فله ان يتزوج بابنة عمه وابنة عمته وابنة خاله وابنة خالته
41:18يقول السائلة امرأة اصابتها العادة الشهرية فهل يحق لها الدخول للمسجد وذلك بمرافقة الاطفال في المسجد للجلوس معهم لما فيه من الضرر والخوف عليها في السكن لوحدها. لا لا يجوز لها ان تدخل المسجد وتجلس في
41:41للمسجد الحرام ولا غيره من المساجد. وانما لها المرور. لها ان تدخل مرة لحاجة تدخل تعطي رفقتها شيئا ما او تأخذ منهم ما ارادت او تخبرهم بخبر او تتلقى منهم توجيهات وتعليمات ونحو ذلك. ولا تجلس فلا يجوز
42:11الجلوس. واذا خافت على نفسها فتأتي وتجلس خلف سوى جدار المسجد. ولا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وهي حائض للجلوس فيه. للدخول لقضاء الحاجة حاجة ما تدخل وتقضي حاجتها وترجع ولا تجلس
42:40يقول السائل في صلاة الجنازة يكون هناك اموات واطفال فكيف يكون الدعاء لهم صلاة الجنازة بالنسبة للكبار والصغار والواحد والعدد والرجل والمرأة بعد التكبيرة الاولى سوا الفاتحة بعد التكبيرة الثانية سواء الصلاة على النبي
43:11بعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين سواء ثم ان كان واحدا تقول اللهم اغفر له وارحمه وان كانوا جمعا تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وان كان انثى تقول اللهم اغفر لها وارحمها
43:32وتأتي بما تستطيع من دعاء وان كان طفلا صغيرا فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا هذا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما. واجعله في كفالة ابيه ابراهيم الخليل
43:55تدعو للطفل بالنسبة لوالديه. لانه ليس عليه ذنوب تقول اللهم اغفر له وارحمه ادعو لوالديه بالمغفرة والرحمة يقول السائل جئنا لمكة للعمرة وانتهينا من العمرة ونحن مقيمين بجوار الحرم فهل يجوز لي ان اجامع زوجتي
44:45اذا اتم المعتمر عمرته او تحلل الحاج من حجه التحلل الثاني حلله ان يجامع زوجته العمرة اذا طاف وسعى وحلق الرجل او قصر وقصرت المرأة حلت الزوجة لزوجها هذه افعال العمرة
45:18وبالنسبة للحج اذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر وطاف بالبيت وسعى ان كان عليه سعي حلت له زوجته يقول السائل اذا عطس المرء وحمد الله هل الافضل ان ترد عليه بيهديكم الله ويصلح بالكم ان تقولوا له غفر الله لنا ولكم
45:58الافضل ان تأتي بما جاء في السنة اذا عطش فحمد الله فقل يرحمكم الله ثم هو يجيبك بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وايما دعوت فلا بأس لكن الافضل ان تتقيد بما ورد
46:39يقول اتينا من منطقة القصيم ومعنا امرأة حائض ومررنا على المدينة ولم تحرم من المدينة حيث انها قالت انا نويت الاحرام من الطائف وبعد ان طهرت خرجت من مكة الى الطائف واحرمت منها. هل عليها شيء بتجاوزها ميقات المدينة بدون ان تحرم
47:11اولا اخي قولها انا نويت الاحرام من الطائف هذا مهو بصحيح ولا هم انا ولا انت نحدد مواطن الاحرام مواطن الاحرام حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت الخمسة المحيطة بمكة من جميع الجوانب
47:38وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير لاهلهن ممن اراد الحج او العمرة. الامر واضح هن يعني لهذه البلدان ميقات اهل المدينة للحليفة الى اخره هن لهن
48:07ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة جاء من القصيم عن طريق المدينة ميقات وميقات اهل المدينة ما يقول انا ميقاتي السيل لا المهم انت اللي تحدد الميقات اللي حدده لك الرسول
48:26قال اذا جئت من طريق المدينة فميقاتك المدينة جاء مثلا من اليمن عن طريق ابها والباحة الى الطائف ميقاته السيل او وادي المحرم جاء عن طريق الساحل من اليمن ميقات يلملم
48:55ما يقول انا مثلا جئت من كذا اروح الميقاتي نقول لا ميقاتك هذا الذي تمر به هذا من ناحية قول الانسان انا اريد احرم من كذا واحرم من كذا. هذا ليس له
49:10لانه امر منتهى منه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقي علينا موضوع هذه المرأة مثلا واشباهها. اولا الواجب عليها ان تحرم من ميقات الذي مرت به ما احرمت نقول عنها لا تخلو حالها من امرين
49:33اما انها لما رأت نفسها حائض عدلت عن العمرة نهائيا وقالت لا حاجة لي الى ان اعطل واؤخر رفقتي رفقتي سيبقون في مكة يوما او يومين ويسافرون واذا احرمت اضطررتهم الى التأخر حتى اطهر ولا ادري متى اطهر
50:00فعدلت عن العمرة ودخلت مع ذويها مكة بدون احرام وما قصدت العمرة. يسر الله لها وطهرت قبل ان يغادر رفقتها. نقول هذه تخرج الى الحل وتحرم ولا شيء عليها لانها ما قصدت العمرة ولا نواة العمرة الا يوم حلت في مكة
50:25فتخرج الحل وتحرم اذا علمت ان رفقتها سيبقون وقالت تعرف انها عازمة على العمرة لكن ان تقول لا انا اخر العمرة احرم من التنعيم او احرم من السيل او احرم من
50:48يا لملم وغير ذلك ودخلت بدون احرام ولو ذهبت الى السيل او الى يلملم او غيرها نقول عليها هدي لانها تجاوز ميقات بدون احرام فعليها في هذه الحال هدي. الا ان تعود الى الميقات الذي مرت به. فيسقط الهدي
51:26تقول السائلة امرأة طافت وسعت وقبل ان تقصر من رأسها جامعها زوجها فماذا عليها اذا كان جماعه اياها بعد ان طاف وسعى وطافتي وسعت وانما قبل التقصير فعل فعليها هي اذا كانت هي لم تقصر عليها هدي. واذا كان هو
51:59جامعها وهو لم يقصر هو بعد كذلك فعليه هدي. وعمرته صحيحة يقول اذا كان المسافر غني وانقطعت به النفقة في السفر هل يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة وتحل له الزكاة ولا يقترض او يستدين
52:54لان الاسلام يتشوف الى براءة الذمة خشية ان يقترض او يستدين ثم لا يتمكن من الوفاء. فقد يخدمه الاجل قبل ان يسدد ما عليه فتبقى ذمته مشغولة وان اقترض على عزم ان يسدد فلا بأس عليه. لكن اذا رغب ان لا يشغل ذمته بالقرض
53:26له ان يأخذ من الزكاة يسأل عن حكم النوم اتجاه القبلة هل يجوز ذلك من حيث الجواز يجوز. لكن الافضل ان ينام على شقه الايمن ويكون وجهه للقبلة هذا هو افظل حالات النوم
54:01فان نام ورجلاه الى القبلة فلا حرج يقول لاختي ايراد من ايجار منزل يدخل في حسابي ويبقى في حسابي فترة طويلة هل يجوز لي ان استفيد من هذا المال بدون علمها
55:14الاولى ان لا تستفيد منه لا تستقرضه لانك اذا استقرضته بدون علمها قد تحتاجه هي او انت ترى ان من المناسب ان تشتري لها به شيء فاذا كان المال مقترض عندك تباطأت وتأخرت
55:34فالاولى الا تستعمله ولا تستفيد منه الا باذن منها وعلمها يقول اذا كنا مسافرين ولم ندرك الصلاة في الحرم هل لنا ان نقصر نعم اذا صليت وحدك او مع رفقة المسافرين معك
56:05وفاتتك صلاة الامام فلك ان تقصر. واذا دخلت مع الامام ولو في اخر الصلاة فيجب عليك ان تتم كما اتم الامام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين