تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 161- كتاب النكاح | باب المحرمات في النكاح 2
0:00وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الواحد بعد ثلاثمائة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
0:21قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:52لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هذه المحرمات الى امد لا الى الابد وانما الى امد. يعني الى وقت وهو تحريم الجمع وذلك ان الاسلام يأمر النكاح
1:32ويرغب فيه ويدعو الى التعدد لما فيه من المصالح العظيمة يقول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه خير هذه الامة اكثرها نسا
2:04وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اكثر الامة نساء وهو خيرها ثم الصحابة رضي الله عنهم اكثرهم توفي عن اربع زوجات وهناك مصالح عظيمة في التعدد وهي تكفير النسل
2:33واعفاف مجموعة من النسا من قبل الرجل والقيام بشؤونهم ولما عرف ان النساء اكثر من الرجال والرجال يتعرضون لمخاطر تكون سببا في وفاتهم فيكثر النساء ويقل الرجال فمن محاسن الشريعة الاسلامية
3:13كون الرجل يا جماعة بين الزوجتين والثلاث والاربع حتى لا يبقى بعض النساء بدون ازواج لانه اذا كنا اكثر من الرجال واقتصر كل رجل على امرأة بقي النساء لا ازواج لهن
3:40ويحصل ضرر عظيم حفاظا للامة من الضياع ورغبة في تكثير النسل وكثرة المسلمين شرع التعدد وقد يشرع امر من الامور يكون فيه مصالح عظيمة لكن ما يخلو من شيء يكون فيه مضرة جزئية
4:20المطر الذي هو الغيث ينبت الله به النبات فينعم الناس به يحصل به ظرر على بعظ الناس في بيوتهم او في اقواتهم او في مواشيهم لكن هذا الضرر مغتفر في جانب المصلحة العظيمة
4:45الشمس اوجدها الله جل وعلا فيها مصالح عظيمة للامة لجميع الخلق ولا تخلو من ان قد تضر بعض الاشخاص او بعض الاشيا او الامتعة او الاطعمة يحسن الضرر في بعض الاشياء لكنه ضرر جزئي وضرر قليل بالنسبة لما فيه من المصالح
5:20ولكون الجمع بين الزوجات وتعدد الزوجات فيه مصالح عظيمة ما يخلو من تضرر بعض النساء بذلك او وجود الغيرة او وجود الشحنة بين الزوجات فعلى فرض وجود هذا عند بعض النساء
5:47نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع وحرم الجمع بين القريبتين لئلا احصل بينهما تقاطع تقاطع رحم بين القريبتين اللتين لو كانت احداهما ذكر ما احتجبت عن الاخرى لو كانت احداهما ذكر ما احتجبت الانثى عن الذكر
6:24البنت وعمتها. عمها ما تحتجب عنه البنت وخالتها خالها ما تحتجب عنه الاخت مع الاخت الرجل مع بنتي بنت اخته مثلا اخته من النساء ما يجمع بينها وبين بنت بنت بنت اختها او بنت بنت بنت
6:57اخيها وهكذا ولان لا يحصل تقاطع بين الزوجات بسبب المزاحمة على الرجل والغيرة نهي عن جمع ما احسنوا التوادد والتراحم بينهما يستثنى من هذه المسألة انه لو كان احداهما ذكر لكان لما احتجبت عنها ما احتجبت عنها الاخرى
7:35الجمع بين بنت الرجل وزوجته لان تحريم هذه بالمصاهرة لا بالنسب يمكن ان يجمع الرجل بين بنت الرجل وبين زوجته اذا طلقها او مات عنها ولو كانت احداهما ذكر ما احتجبت عن الاخرى. ما هي احتجب ما تحتجب الانثى عن الذكر منهما
8:09ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها سواء كانت العمة هي الاولى وبنت الاخ خطبت عليها بنت الاخ هي الاولى ثم رغب في التزوج بعمتها فلا يصح
8:38وان عقد عليهما بعقد واحد فسد بطل العقد غير صحيح واذا كانت الاولى منهما ثم رغب في الثانية او عقد على الثانية بطل عقد الثانية ولا بين المرأة وخالتها كذلك لا يجمع بين المرأة وخالتها
9:07ولا خالتي امها ولا خالة جدتها فالمرأة تكون عمة لابنة اخيها وابنة ابن اخيها وابنة ابن ابن اخيها وهكذا ولا يجمع بينها بين المرأة وعمتها وان علت. يعني وان علت العمة بان كانت
9:37عمة لها او عمة لابيها او عمة لجدها او عمة لامها او عمة لام او عمة لابي امها. كل هذه ما يمكن الجمع بينهما. اما العقارب في غير هذه الصفة فيصح ان يجمع الرجل بين ابنتي عميه
10:06ويصح ان يجمع بين ابنتي خاليه. وهكذا او ابنة عمه وابنة عمته. لان انهما اجنبية واحدة من الاخرى وهذا الحديث من السنة يخصص الاية الكريمة في قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين
10:48والاية الكريمة دلت على ان ما ذكر من المحرمات وما عداها فهن حلال هذا الحديث الصحيح خصص هذه الاية بانه لم يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها واخذ من هذا العلماء انه يصح ان يخصص القرآن بالسنة الصحيحة
11:23فهذا الحديث مروي في الصحيحين وهو مخصص للاية الكريمة المعنى الاجمالي جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد ومن ذلك انها حثت على الالفة والمحبة والمودة
11:55ونهت عن التباعد والتقاطع والبغضاء فلما اباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو اليه من المصالح. وكان غالبا جمع الزوجات عند رجل يورث بينهن العداوة والبغضاء لما يحصل من الغيرة نهى ان يكون التعدد بين القريبات
12:19ان تكون القطيعة بين الاقارب فنهى انتم كهى الاخت على الاخت. وانتم كها العمة على بنت الاخ وابنة الاخت. وهذا في نص القرآن وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. نعم
12:36وابنة الاخت على الخالة وغيرهن مما لو قدر احداهما ذكرا واخرى انثى حرم عليه نكاحها في فانه لا يجوز الجمع والحال هذه وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم
13:00وادمدنا احكامه فلا حاجة الى تفصيلها لوضوحها من المعنى الاجمالي فائدة الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال ابن المنذر لست اعلم في ذلك خلافا اليوم لست اعلم في ذلك خلافا اليوم
13:26واتفق اهل العلم على القول به ونقل ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي رحمهم الله الاجماع قال ابن دقيق العيد وهو مما اخذ من السنة وان كان اطلاق الكتاب يقتضي الاباحة لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم الا ان الائمة رحمهم
13:52والله من علماء الامصار خصصوا ذلك العموم بهذا الحديث. خصوا الراء قبل الخاء هذه زائدة خصوا الا ان من علماء الانصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث وليس رخصوا نعم الا ان الائمة من علماء الانصار خسوا ذلك العموم بهذا الحديث
14:21وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد وهو مذهب الائمة الاربعة قال الصنعاني رحمه الله ليس المراد بالواحد الفرد. بل ما عددت بل ما عدا المتواتر والحافظ ابن حجر ذكر ان هذا الحديث رواه من الصحابة يعني المراد بالخبر الاحاد ليس معناه انه المروي عن واحد
14:49عندنا تقسيم الحديث الى احاد ومتواتر المتواتر ما يرويه جمع كثير عن جمع كثير يندر او يستحيل التواطؤ على الكذب هذا يقال له متواتر. وما عداه يقال له احاد قد يرويه ثلاثة خمسة عشرة. لكن ما يسمى متواتر
15:16لانه ما رواه جمع كثير عن جمع كثير. قد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة او عشرون مثلا فما يقال له حتى يكون متسلسل بهذا الشكل اما اذا كان مثلا رواه جمع ثم رواه في الاثناء اثنان ورواه بعده ثلاثة رواه بعده واحد
15:39قال هذا احد والحافظ ابن حجر ذكر ان هذا الحديث رواه من الصحابة ثلاثة عشر نفرا انظر رواه ثلاثة عشر نفر من الصحابة قال رضي الله عنهم ويسمى احاد لانه ليس لم يصل الى درجة التواتر. نعم
16:03وعدهم ففيه رد على من زعم انه لم يروه الا ابو هريرة فائدة ثانية نكاح الكتابية جائز بايات المائدة وهو مذهب جماهير السلف والخلف من الائمة الاربعة وغيرهم فان قيل فقد وصفهم اي اهل الكتاب بالشرك بقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
16:33ان اهل الكتاب ليس في اصل دينهم شرك. وحيث وصفوا بانهم اشركوا فلاجل ما ابتدعوا من الشرك. فاصل دين اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. انتهى من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
16:53وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن التزوج بالكتابة بالكتابية ويضرب من تزوج بكتابية فيقال له احرام هو؟ فيقول لا ويجوز ان ينهى الناس عن شيء ما ليس بحرام لكن لما يترتب على
17:20الوقوع فيه من المفاسد عمر رضي الله عنه نهى ان يتزوج الرجل بكتابية لما يترتب على هذا من المفاسد بالنسبة للذرية ماذا سيكون اولادك اذا كانت امهم يهودية او نصرانية
17:45حيث نربيهم على الاسلام هل تعلمهم الفضيلة والاخلاق الطيبة وتعودهم على دينها حتى وان صلوا وان اتوا باركان الاسلام الظاهرة لكن تكون اخلاقهم مستمدة او كثير منها من اخلاق امهم. اليهودية او النصرانية. فلذا كان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك وهو لا يحرم
18:10لكن لما يترتب عليه لما يخشى عليه من من الفساد. اما من اضطر الى هذا مثلا كان الطبيعة عمله انت حب ولا يستطيع مثلا ان يأخذ مثلا مسلمة ينقلها معه الى بلادهم او يخشى عليها مثلا
18:30اضطر الى الزواج منهم فله ان يتزوج بعد ان يختار المحصنة وليس المراد بالمحصنة المسلمة المحصنة هي العفيفة التي تحافظ على نفسها. لان فيهم من يحافظ فيهم من او شيء من الكرامة والحفاظ على العرض
18:52فيباح له ذلك والاولى ان يكون باضيق الحدود. ما يتسامح فيه وانما يكون عند اذا خشي المرء على نفسه الوقوع في الحرام ولا يتمكن من التزوج بمسلمة فله ان يتزوج بكتاب
19:12الشروط في النساء. باب الشروط في النكاح الشروط في النكاح كسمان عقبة بن عامر عن عقبة ابن عامر الحديث الثاني بعد الثلاث مئة عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
19:35عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج هذا الحديث عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان
19:53به الشروط بين المسلمين جائزة ويجب العناية بها. بان المرء ما شرط شرطا من الشروط الا لمصلحة ولهدف وربما انه هذا فيما دفع او فيما تنازل من اجله من اجل هذا الشرط مثلا
20:18واحق الشروط ان يوفى به ما استحل به المرء الاستمتاع بالفرج لان امور الفروج مبنية على المحافظة والشدة والاحتياط واذا شرط على المسلم شرط استحل به فرجا من الفروج فيجب ان يوفي به ولا يتساهل به
20:50ولا يتهاون بهذا الشرط بشرط ان يكون الشرط هذا سائق. لان الشروط ثلاثة انواع شرط يقتضيه مقتضى العقد وهذا سواء شرطاء او لم يشترط مثلا يقول الشرط عليك. الامساك معروف او تسبيح باحسان
21:15هذا ما يحتاج شرطة ولم يشرب هو مفهوم من العقد. وهو لازم وواجب على كل مسلم يقول اشترط عليك مثلا ان تنفق عليها يقول هذا الشرط ما ما يحتاج لانه مفهوم من العقد ولازم بالعقد
21:37وهذا نوع من الشروط. نوع من الشروط ينافي مقتوى العقد ينافيه يعني العقد في ناحية وهذا الشرط في ناحية مثلا يقول ازوجك لكن على الا تنفرد بها الا تخلو بها
22:01يقول ازوجك بنتي على الا تجلسا معا الا وانا بينكم هذا ينافي مقتضى العقد ازوجك اياها على شرط ان لا تقربها هذا ما يصح شرط لا ينافي مقتضى العقد ولاحد الطرفين فيه مصلحة
22:32لاحد الطرفين فيه مصلحة الزوج يشترط ان تكون بكر فان كانت غير بكر فهو لا يريدها ودخل عليها فوجدها غير بكر. ما وجد شرطه من حقه ان يأخذ مهره كاملا ويسرحها
22:58اشترطت المرأة على ان تبقى مع والديها لان والديها في حاجة الى خدمتها والقيام بها وهي تعذرت عن الزواج خشية ان تنتقل عن وهم في حاجة اليها واشترطت على من اقدم على خطبتها بان تبقى مع والديها مدة حياتهما او حياة واحد منهم
23:28فلها ذلك لان هذا لها فيه غرض صحيح ولا ينافي الزوجية اشترطت الزوجة مثلا على زوجها الا تنتقل من مكة الى غيرها هذا صحيح لها فيه غرض صحيح اشترط الزوج مثلا ان ينقل زوجته الى مكان كذا. ان كانت تمانع فمن الان يقول لا اقدم على الزواج بها
23:57هذا صحيح وهكذا فالشروط ثلاثة انواع شرط يقتضيه العقد وهذا سواء شرط او لم يشرط ما يؤثر وشرط ينافي مقتضى العقد وهذا باطل وشرط لاحد الزوجين فيه مصلحة فهذا هو الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحافظ عليه وان
24:29يوفى به. نعم معنا الاجمالي لكل واحد من الشروط في النكاح القسمة الشروق في النكاح قسمان صحيح وهو ما لا يخالف مقتضى العقد وان يكون للمشترك من الزوجين غرض صحيح. ويأتي شيء من امثلته. هذا هو الذي ذكرناه انه لا
25:04في مقتضى العقد ولاحد الزوجين فيه مصلحة. نعم وباطل وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد. مثل يقول الا تقربها او الا تخلو بها او نحو ذلك والميزان في هذه الشروط ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا
25:32حلالا او احل حراما الا شرطا حرم حلالا او احل حراما هذا لا لا ينتبه مثل لا يشترط الا يقربها او لا يبيت معها. نعم ولا فرق بين ان يقع اشتراطهما قبل العقد او معه. يعني عند العقد او قبل العقد عند الخطبة. نعم
25:58المعنى الاجمالي لكل واحد من الزوجين مقاصد واغراض في اقدامه على عقد النكاح ويشترط في صاحبه شروطا ليتمسك بها ويطلب تنفيذها عدا ما هناك من شروط هي من مقتضيات عقد النكاح
26:18لان شروط النكاح عظيمة الحرمة قوية اللزوم لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج وقد حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بها. فقال ان احق شرط يجب الوفاء به واولاه هو ما استحل
26:37الا به الفرج وبذل من اجله البضع ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب الوفاء بالشروط التي التزم التزم بها احد الزوجين لصاحبه وذلك كاشترات زيادة في المهر قالت المرأة مثلا انا اوافق او وليها وافق على ان ازوجك بنتي لكن على
27:02وان يكون مهره هكذا المهر السائد مثلا الف ثلاثة. ثلاثة الاف ريال هذا حق يجب الوفاء به. نعم وذلك كاشتراط زيادة في المهر او السكنى بمكان معين من لا لا تنقلها مثلا من مكة. نعم
27:23او السكنى بمكان معين من جانب المرأة. وكاشتراط البكارة والنسب من جانب الزوج يقول مثلا اقدم على الزواج من هذه المرأة لكن على شرط ان تكون بكر. ان دخلت عليها فوجدتها ثيب
27:41لي الخيار له ذلك او قال مثلا انا اقدم على الزواج ولكن اخشى الا تكون نصيبه الا تكون ذات نسب ان تكون كذا فمن حقه ان يشترط هذا. نعم ثانيا ان وجوب الوفاء شامل للشروط التي هي من مقتضى العقد والتي من مصلحة احد الزوجين
28:09شرط من مقتضى العقد هذا يجب الوفاء به سواء شرط او لم يشترط ونوع يجب الوفاء به الى الشرك. اما اذا لم يشترط فلا يلزم مثلا عقد عليها في مكة واراد ان ينقلها الى الطائف
28:27تمتنع لا ما من حقها ان تمتنع تتبع زوجها الا ان كانت اشترطت عند العقد الا تنتقل من مكة فمن حقها ذلك وهكذا نعم ثالثا يقيد عموم هذا الحديث بوجوب الوفاء بالشروط بمثل حديث لا يحل لامرأة تسأل
28:49اختها شيء لا يجوز الوفاء به. مثلا اشترطت طلاق ضرتها مثلا خطبها وقالت نعم لا بأس لكن انت عندك زوجة بشرط ان تطلقها. نقول ما يجوز اشتراطها مثل هذا لان هذا محرم
29:09يحرم عليها ان تشترط طلاق ذراتها. ولان الرجل قد يحمله الرغبة في الزوجة الجديدة وكذا يسارع في طلاق زوجته الاولى فتكون المرأة الثانية هي السبب في طلاق ضرتها وذلك محرم عليها. فلا
29:29لا يحل لها ذلك. نعم رابعا ان الوفاء بشروط النكاح اكد من الوفاء بغيرها. لان عوضها استحلال الخروج ظهرت الاسدية من قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به. احقها
29:51احق افعل تفضيل يعني اولى واكد الشروط ان يوفى به هو هذا. نعم خامسا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والصحيح الذي عليه اكثر نصوص احمد وعليه اكثر السلف
30:10ان ما يوجب العقد لكل واحد من الزوجين على الاخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة للاستمتاع للزوج ليس بمقدر بل المرجع في ذلك الى العرف كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والسنة
30:34في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف واذا تنازع الزوجان طرده الحاكم باجتهاده يعني هذه الاشياء مثلا المبيت والنفقة والاستمتاع ونحو ذلك. هذه ما هناك شيء مقدر خاصة اذا كانت واحدة
31:02اذا كانت واحدة له ان يبيت عندها وله ان يبيت كيفما يشاء. ما يلزم ان يبيت عندها الا حسب العرف. يعني يهجرها اكثر مما يفعل الناس عادة. من تتفاوت في النفقات
31:20يكون زمان مثلا وبلد ما فيه نفقة الا اكل وشرب فقط وفي مكان اخر يكون فيه نفقة زائدة على هذا. وهكذا فيكون حسب العرف. وحسب ما حوله ينفق على زوجته بحسب يسره وعسره وحسب المجتمع الذين الذي هم فيه
31:47المرجع في ذلك الى العرف بل المرجع في ذلك الى الى العرف كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليه ان بالمعروف والسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال له
32:17هند امرأة ابو سفيان لما قالت يا رسول الله لما نهى صلى الله عليه وسلم واخذ عليهن البيعة كانت النسا يفهمن ما يشترط عليهن ويؤخذ عليهن. لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على البيعة
32:36على النساء ان لا يسرفن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنينا وقفت عند قوله ولا يسبقن قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت مما
32:54بدون علم هل يعتبر هذا سرقة ومعنى هذا اني اجتنب هذا توقف عن هذا مستقبل ام ليس بسرقة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
33:10يعني الشيء المعروف الذي سائر بين الناس خذيه لكن لا تتخذي اكثر لا تتوسعي على حساب سرقتك من مال زوجك لا خذي الحاجة. الشيء اللازم الذي يعطيه الازواج عادة لزوجاتهم اذا امتنع ابو سفيان فخذيه بالخفاء منه
33:38ولا حرج عليك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف واذا تنازع الزوجان فرظه الحاكم باجتهاده. لانه ليس نفقة مقدرة في الشرع لان الله جل وعلا يقول لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر على
34:01رزقه فلينفق مما اتاه الله فاذا اتفق الزوجان على النفقة فلا احد يدخل بينهما وان لم يتفقا ورفعا الامر الى الحاكم فالحاكم ينظر في حال الزوج وداخله وماذا يكسب ثم يقدر النفقة على حسب ذلك. لان من الازواج من ينفق على زوجته في الشهر
34:36مئة ريال ومنهم من ينفق عليها الف ريال ومنهم من ينفق عليها عشرة الاف ريال فرق بين المئة وعشرة الالاف مثلا الفرق ينظر في حال الزوج. بصرف النظر عن حال الزوجة
34:57لانه لا يلزم ان ينفق ان ينفق عليها نفقة اهلها اذا كان اهلها في حال توسع وهو في حال فخر ينفق عليها على حسب حاله لانه هو المنفق. ينظر في حال الزوج من يسر وعسر في قدر
35:19للموسر على الموسر اكثر مما يقدر على المتوسط. ويقدر على المتوسط اكثر مما يقدر على المعسر لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه يعني يضيق فلينفق مما اتاه الله
35:42لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا كريم من الرب جل وعلا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
37:01يقول السائل هل يلزم لمن اراد ان يبقى بعد صلاة الفجر حتى الاشراق الا يتحرك ولا ينتقل من مكانه حتى ارتفاع شمس قدر رمح؟ ام يمكن ان يأخذ جانبا من المسجد؟ او يطوف لمن كان في المسجد الحرام؟ حيث ان الحديث يشير
37:25الفضل لمن بقي في مصلاه الظاهر والله اعلم ان هنا يلزم ان يبقى في مكانه الذي ركع وسجد فيه لانه في مصلاه من كان في المسجد الحرام مثلا وصلى في اي مكان فيه ثم انتقل الى المطاف فقد بقي في مصلاه
37:53او انتقل الى حلقة من حلق العلم ليستفيد. فهو في مصلاه فالمصلى هو المكان الذي صليت فيه. فانت صليت في المسجد الحرام تنتقل الى مكانه والله جل وعلا يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قال كثير من المفسرين
38:18بمقام ابراهيم هو المسجد الحرام المسكين كله مقام إبراهيم وليس المراد ما كان خلف الصخرة التي كان يقوم عليها عليه الصلاة والسلام فمن صلى في المسجد الحرام او في اي مسجد من المساجد ثم قام لمكان لغرظ فيه
38:44فلا بأس عليه ان شاء الله وهو ان شاء الله مستحق للوعد الكريم الذي وعده اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل ورد هل ورد فضل في صلاة اربع ركعات في المسجد بعد صلاة الجمعة؟ وهل يصح ان تصلى بسلام واحد؟ كما يفعله الكثير ممن يقولون
39:22انهم على المذهب الحنفي؟ ام يجب ان ننكر عليهم لا يا اخي لا تنكر عليهم الجمعة قبلها ركعتان او اربع قال بعض العلماء اذا صلاها في المسجد فيستحب ان يصلي اربع ركعات
39:52وان صلاها في بيته صلاها ركعتين وان صلى في المسجد ركعتين فلا بأس. او صلى في بيته اربع ركعات او ست ساعات او اكثر من ذلك فحسن ولا بأس ولا ينكر
40:13ومن جمعها بسلام واحد فلا ينكر عليه الا ان الافضل هو ان يصليها اذا اصلى اربع يصليها بسلامين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية صلاة الليل والنهار
40:37مثنى مثنى يعني ركعتين وسلم ركعتين وسلم وهكذا قبلها لا سنة لها. الجمعة لا راتبة قبلها قبلها وانما يستحب ان يصلي ما تيسر له واما بعدها فركعتان او اربع. واما قبلها فالوقت وقت مباح للصلاة. يستحب ان
41:30صلي لكن بدون تحديد ثم انه قيام بعض الاخوة مثلا بعد الاذان الاول واه وقبل الاذان الثاني مثلا ليصلي هذا وقت تباح فيه الصلاة ليست براتبة ليست براتبة وليست داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة لان الاذان الاول لم
42:01كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الجمعة بعدها ركعتان او اربع وقبلها لا راتبة لها وانما يستحب ان يصلي ما تيسر له. والافضل ان تكون كل ركعتين بسلام
42:27يقول لو اشترطت الزوجة الا يتزوج عليها زوجها هل هذا شرط صحيح ام باطل نعم مثل هذا الشرط لو اشترطت لها الحق فيه ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها. لانها مثلا تقول انا اعرف من نفسي
42:50ومن قريبات شدة الغيرة ولا استطيع اتحمل. وربما يصدر مني نتيجة الغيرة شيء يضرني في ديني فانا اشترط الا تتزوج علي وان تزوجت علي فطلقني من حقها ذلك والاولى ان لا تشترط لكن ان اشترطت
43:16فلها فلا يتزوج عليها وان رغب ان يتزوج عليها مثلا فهي تملك حينئذ انت طالبة بالطلاق يقول هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته اذا كانت حائضا باستخدام العازل البلاستيكي او
44:12ان هل تتألق المرأة اذا حصل ذلك يحرم على الرجل ان يجامع زوجته في حالة الحيض وله ان يستمتع منها بما احل الله بتقول الايمان له ان يستمتع منها بما يروق له دون الايلاج. فيحرم الايلاج حتى مع
44:43عاجل بلاستيكي لانه يعتبر جماع ويحرم عليه ذلك يقول بالنسبة لصلاة الجنازة عندما تفوت تكبيرة او تكبيرتين ما هي كيفية دخولي مع الجماعة اذا فات على المرء تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث من تكبيرات الجنازة
45:17فيدخل مع الامام حسب الحالة التي هو فيها. ثم ان شاء بدأ الصلاة من اولها من الفاتحة. فاذا الامام قضى كمل ما بقي عليه وان شاء بدأ مع الامام في الحال التي هو فيها
45:43واذا سلم الامام قضى ما فاته هذا اذا كانت الجنازة باقية حتى يقضي او يتم. اما اذا كانت الجنازة محمولة فيتابع التكبيرات كمل التكبيرات الاربع ويسلم يقول انتهيت من الطواف مع اذان الفجر هل اصلي ركعتين سنة الطواف؟ ام اصلي ركعتين سنة الفجر
46:56ان جمعتهما سنة الفجر وسنة الطواف بركعتاوين اجزاء. وكفى هذا وان صليت ركعتين للطواف وصليت ركعتين سنة الفجر فلا حرج ولا بأس والحمد لله هذا الرجل الذي يسأل عن الطلاق
47:20يقول انه قال لزوجته وكذا الى اخره عليه الرجوع الى المحكمة والقاضي يسمع منه ومن زوجته ويخبره بالجواب الصحيح ان شاء الله يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي بالحرم المكي؟ يقول بعض الناس انه يجوز ان يمر بين يدي المصلي بالحرم والبعض
47:59يقول لا يجوز ومنهم من يوقف المار يحرم المرور بين يدي المصلي واذا اراد المار ان يمر بين يدي المصلي فله ان يمنعه. فللمصلي ان يمنعه او دافعه بالتي هي احسن. هذا في سائر البقاع سوى المسجد الحرام او مكة
48:31الله وقال كثير من العلماء انه لا يلزم السترة حينئذ ولا حرج في المرور. ومن العلماء من قال يحرم المرور في كل مكان حتى في المسجد الحرام المرور خارج مكة هذا محرم ولا يجوز. واما ما كان في المسجد الحرام
48:58او في مكة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالاولى للانسان ان يتحاشى ان يمر بين يدي مصلي. فاذا لم يجد من دوحة فلا حرج عليه. ثم ان المصلي لا يمنع من اراد
49:18ان يمر بين يديه في المسجد الحرام. لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان طائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم كذلك مثل عبد الله بن الزبير
49:38كان يصلي حول الكعبة فاذا ارادت المرأة ان تمر انتظر في السجود فاذا مرت سجد في موضع قدمها في المسجد الحرام لا تمنع. وانت بنفسك تحاشى عن المرور ما استطعت
50:16يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب تفسير او تعبير الرؤيا هل نأخذ بما يقول او نعتقد بما فيه من التفسير تفسير الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم حق فاذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فتفسيره حق
50:45واما من عداه فانه تقريب وتخمين وتحري وفراسة قد يصيب وقد يخطئ. فلا يصح ان نقول نعتقد صحة هذه الرؤيا. لا وانما هذه اذا كانت بشارة بخير نستأنس بها وان اذا كانت بخلاف ذلك فالمرء ينظر في نفسه
51:13وفي عمله لعله يصحح بعض اخطائه او ينظر فيما هو واقع فيه من الخطأ فيصحح ولا يعتمر على هذه الرؤيا او رؤيا له ميت مثلا انه سعيد او انه شقي مثلا او انه منعم او انه
51:33لا يجزم بهذا لان هذا رؤيا قد تصيب وقد تخطئ ورؤيا الانبياء صلى الله عليه وسلم عليهم حق سواء رأوا او فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بانه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى
52:05يقول اذا سرق الانسان فهل ستره افضل اخباره بها افضل ليكون الناس على حذر منه اذا سرق ابتلي بالسرقة فعليه ان يرد الحق الى صاحبه ولا يلزم ان يعترف بالسرقة
52:35لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بسارق اسرقت؟ قل لا وقال عليه الصلاة والسلام للرجل ما سرقت؟ يعني ما اظن انك سرقت فالانسان اذا وقع في شيء من هذا المال الذي اخذه لا يحل له
52:59ويجب عليه ان يبرأ ذمته منه. وان يعيده الى صاحبه. لكن ما يلزمه ان يعترف بالسرقة. او يقول هذا سرقته او هذا اخذته من ما لك بدون علمك فيفضح نفسه لا
53:16ما ينبغي له ان يفضح نفسه وانما يعيد المال الى صاحبه. يقول هذا اعطاني اياه شخص يقول هو لك او اختلسه منك شخص بدون علمك ولا يحب ان تعرفه او ارسل معي اليك او نحو ذلك او تعطيه من يدخله في ما له سواء علم او لم يعلم. وهكذا
53:44المهم ان يصل المال الى صاحبه. ولا يجوز ان يسكت عليها وان يقول استغفر الله واتوب اليه. ومال الرجل عندك هذا ما يكفي بل لا بد مع الاستغفار والتوبة من رد الحق الى صاحبه. وكما اذا كان السارق
54:04فينبغي له ان يستر عليه وان يأمره برد الحق الى صاحبه اذا وقعت عينه على سارق مثلا يفضحه بل يستر عليه. وينصحه برد الحق الى صاحبه. وكما المؤمن يستر وينصح
54:30المؤمن ينصح صاحبه الواقع في الاثم ويستر عليه والمنافق يفضح المنافق يفرح انه يقع على زلة او عثرة او خطيئة فينشرها في الملأ فلانا فعل فلان قال فلان كذا وهكذا فما ينبغي للمسلم ان يفضح اخاه المسلم اذا وقعت منه خطيئة بل
54:58يستر عليه وينصحه وان كان مال فيرده الى صاحبه. وان كان عرض يحاول ان يستحله. او ان يطلب منه الحل. او ان يذكر محاسنه في الاماكن التي ذكر فيها مشاويه
55:17وهكذا يقول السائل ما هو حد قطع قطيعة الرحم ليس هناك حد فاصل في قطيعة الرحم او في صلة الرحم وانما خل بحسبه فمن الاقارب مثلا من يكفيه ان تزوره في الاسبوع مرة او اكثر او اقل من ذلك
56:08ومن الاقارب من يكفيه مثلا ويعتبر صلة اذا اتصلت به بالتليفون ومن الاقارب من هو في حاجة الى المساعدة والاعانة لا يريد منك ان تتردد عليه بالسلام ولا يريد منك ان
56:24كما هو بالتليفون ونحو ذلك وانما يريد المساعدة هو في حاجة وصلة الرحم في حقه بالمساعدة ومن الاقارب من هو في حاجة الى الاعانة في امر من الامور في تخليص امر من الامور في مشكلة في شدة هو واقع فيها في
56:44حملة له يحب ان تساعده فيها. فتصله بهذا الشكل. فالناس يتفاوتون وكل بحسبه اليس هناك حد فاصل يقال هذا صلة وهذا قطيعة وانما تعامل كل واحد من اقاربك بحسب ما يناسبه ويعتبر ذلك صلة منك له
57:24يقول اذا شرعتم في صلاة النوافل وبعد التكبير قام الامام يصلي صلاة الجنازة ماذا افعل؟ اقطع ان ان اواصل ان شئت ان تقطع نافلة وتدخل مع الامام في صلاة الجنازة
57:46وان شئت ان تستمر في نافلتك. قال لي هذا بعض العلماء وقال لهذا بعض العلماء ولكل فمن العلماء من قال تقطعها وتدخل مع الامام في صلاة الجنازة يقول لان الجنازة تفوت
58:08والراكب او النافلة ما تفوت بعد صلاة الجنازة تبدأ الراتبة. او النافلة ولا تغوت على نفسك قيراطا من اجر ومن العلماء من قال لا انت دخلت في عبادة فلا تقطعها لعبادة اخرى. والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا اعمالكم
58:36يقول قول الشارح رحمه الله بعض علمائنا الانصار خصوا ذلك العموم هل هو نصاب واحدة او باثنتين؟ يصح ان يقول خصوا هذا العموم او خصصوا هذا العموم ولا حرج في هذا والحمدلله
59:06والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين