استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 125- كتاب البيوع | باب البيوع المنهي عنها 2

0:00على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والخمسون بعد المائتين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0:25لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يدع حاضر اللباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر
0:50وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة الحديث الثالث والخمسون بعد المئتين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبع حاضر اللباد. وان يبيع
1:18قال فقلت قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون سمسارا. لا يكون له لا يكون له سمسارا هذان الحديثان تعليم للامة وتنبيه على صور من صور البيع
1:53لا يحل للمسلم ان يقع فيها لما فيها من الغرر او الضرر على البائع او على المشتري او على اهل السوق او على اهل البلد فالنبي صلى الله عليه وسلم
2:28يرشد الامة على ما فيه صلاح الفرد والمجتمع فنبه صلى الله عليه وسلم على انواع من انواع البيوع لا يتعاطاها المسلم لما يترتب عليها من الظرر فقال صلى الله عليه وسلم
3:03لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان القادم الى البلد ببضاعة يريد بيعها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى لما في ذلك من الظرر عليه احيانا لانه لا يعرف السوق
3:41ولا يعرف سعر هذه البضاعة في هذا السوق فاذا تلقاه متلقن وسام منه ربما يسوم بنصف القيمة فيبيع عليه يظن ان هذا هو السعر المعتاد ثم يدخل بها هذا المشتري
4:12ويتغرب ويتمسك بها عن اهل السوق واهل الحاجات فيكون في ذلك ضرر عليهم ويتحكم بالبضائع اناس محدودون عندهم القدرة على التلقي والذهاب فيتضرر البائع ويتضرر اهل السوق ويكون الربح لفرد واحد فقط
4:50وقد يكون اهل السوق في حاجة الى هذه البضاعة فاذا عرضت في السوق انتفع بها اكثر من واحد فاذا تلقاها متلقن ظهر بفائدتها وحده وحرم منها الاخرون تضرر البائع ببخس القيمة
5:19وتضرر اهل السوق بحرمانهم من هذه البضاعة قد ينتفع بها الكثير منهم وصار الربح لفرد واحد فلذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان وكلمة الركبان خرجت مخرج الغالب
5:45والا فحتى المشاة الذين يقدمون الى السوق معهم بظاهر يريدون بيعها لا يحل ولا يجوز ان يتلقاهم متلق قبل قبل ان يصلوا الى السوق ولا يبع بعضكم على بيع بعض
6:08لما في هذا من الظرر وصفة ذلك مثلا ان يشتري المرء السلعة بعشرة مثلا ثم في مدة الخيار يأتيه اخر فيقول ردها عليه وانا اعطيك مثلها بتسعة اعطيك مثلها بثمانية. هنا باع على بيع اخيه. اخوه باع بعشرة
6:40فامر المشتري ان يرد السلعة ليبيع عليه بدلها بتسعة او ثمانية ومثله كذلك لا يشتري بعضكم على شراء بعض. لان البيع والشراء يطلق احدهما على الاخر فمثلا لو ان شخصا باع سلعة بعشرة
7:04فيأتي اليه اخر ويقول استرجعها لا تبعها على هذا بعشرة وانا اشتريها منك باثني عشر او بثلاثة عشر هذا شرا على شراء اخيه وفي هذا ظرر على البائع في الاول ردت عليه السلعة
7:25وضرر على المشتري في الصورة الثانية اخذت منه السلعة وهو قد اشتراها وفيه ايثار للصدور وايجاد للشحن والبغظ بين البائع والمشتري والداخل بينهما هذا ولا يبع بعضكم على بيع بعض
7:53ولا تناجشوا النجش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد ممن لا يريد شراءها وانما يريد ان ينفع البائع يقول نحرك السوق لينفع البائع بدل ما تباع سلعته هذه بعشرة مع النجس والزيادة تباع بخمسة عشر
8:26او ليضر المشتري لانه يعرف ان هذا الرجل في حاجة الى هذه الحاجة وانه سيشتريها. ثم يبدأ يزيد وهو لا يريد السلعة وانما ليضر المشتري بدل من ان يشتري هذه السلعة بعشرة يشتريها بخمسة عشر
8:48ولا تناجشوا والنجش الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها لينفع البائع او ليضر المشتري وكلاهما حرام ولا يجوز ولا يبع حاضر لباد الحاضر المقيم في البلد والبعد القادم الى البلد سواء كان من اهل البادية
9:24او من غيرهم من بلد اخر والبادي حينما يدخل ببضاعته يعرضها ولا يستقصي فاذا وقفت باعها وانتفع بذلك اخرون فاذا قال الحاضر للبادئ اعطني السلعة بدل ما تبيعها اليوم برخص انا ابقيها عندي واعرظها شيئا
9:53شي انا مثلا انتظر رغبة الناس انتظر اليوم الذي يكثر فيه طلاب هذه السلعة مثلا يوم الخميس او يوم الجمعة انت رح لاهلك واترك السلع اتى عندي وانا استوصي بها
10:12هذا فيه ظرر على اهل السوق والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض البادي هذا اتى بهذه السلعة يريد بيعها ولا يستقصي سينتفع من ورائه اخرون
10:34ولا تصروا الغنم كان بعضهم اذا اراد ان يبيع الغنمة من شاة او معز او يبيع البقرة او يبيع الناقة الحلوب ترك اللبن في ظرعها يوما او يومين ما حلبها
11:04ثم ادخلها السوق فتكون يكون ظرعها مغري يلمسه المشتري فيظن ان هذا من در اليوم فيزيد في في الشرا في القيمة طمعا في اللبن هذا فاذا به بعدما يشتريها الى هذا اللبن مجتمع نصيب ثلاثة ايام او يومين
11:34فيكون في هذا غرر عليه وضرر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يترتب عليه من الضرر وعلى البائع ان يكون على عادته حسب حلبها ان كان يحلبها في الليل او يحلبها في الصباح او يحلبها ظهرا يستمر على ما كان عليه ويخبر بان
12:03وقد حلبها مثلا صباحا او حلبها منتصف الليل او حلبها بعد المغرب من ليلة البارحة ونحو ذلك مثلا حتى لا يكون فيه غرر ولا ظرر على المشتري لهذه الحلوب والصر وان لم يحصل ربط وانما يترك الحليب فيها يجتمع
12:32حتى يكون في هذا تشويق لمن اراد الشراء فيدفع قيمة اكثر ومن ابتاعها يعني المصرات من ابتاعها فهو بخير النظرين فله الخيار بين النظرين امضاء البيع او رد البهيمة ومن ابتاعها فوجدها مصرات فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
13:07اذا حلبها اول مرة لا شك انه يكون الحليب كثير ثم يحلبها الحلبة الثانية يكون اقل فيتوقع مثلا انه بناء على ان الدابة استغربت المكان او نحو ذلك مثلا او تغير عليها
13:28او حصل لها تغير فقلل بنها فينتظر ثم يحلبها اليوم الثاني. فكذلك ان زاد فهو يأمل ان يزيد في المستقبل شيئا فشيئا. وان كان مثل ولقليل مثلا فينتظر حتى اليوم الثالث ثلاثة ايام له الخيار بعد ما تتم الدابة
13:55عنده ثلاثة ايام حينئذ هو بالخيار. ان شاء قبلها وتم الشراء وان شاء ردها له الخيار ثلاثة ايام. لانه يستقر ويثبت لبنها فان اختار الرد ردها وصاع من تمر لما
14:22لان اللبن الاول ليس له وهو اخذ اللبن في اليوم الثاني والثالث هذا تجمع من غذاءه الذي اعلف الدابة لكن اليوم الاول مجتمع من قبل. وهو اخذه فيرد معها صاعا من تمر. والشارع الحكيم ما جعل
14:50المردود مثلا بمقدار المأخوذ من اللبن القليل فقليل وان كثير فكثير. قال لا صاعا من تمر حتى يقطع النزاع حلب منها ثلاثة كؤوس او حلب منها خمسة عشر كأس يرد صاعا من تمر عوض
15:13والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التمر بدل اللبن لما بينهما من المشابهة لان اللبن غذاء. والتمر غذاء واللبن لا يحتاج الى تهنئة يحلب من ضرعها ويشرب. والتمر كذلك حاضر
15:39وجعله صاعا حتى لا يكون فيه نزاع واختلاف اللبن كثير اللبن قليل. ايا كان اللبن يرده وصاعا من تمر ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة
16:07والحديث الثاني جزء من الحديث الاول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان. وان يبيع حاضر لباد قال الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد
16:35معنى قوله لا يبع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا. يعني لا يكون له دلال لا يقول اتركها عندي انا ابيعها لك واخو السعي مثلا. واصفي لك القيمة. لا يكون له سمسارا. ام
16:57اذا اشترى البضاعة منه في وسط السوق ثم بدأ يخرجها للناس شيئا فشيئا فله ذلك لانه اذا جاء الى البادئ وقال اتركوا البضاعة عندي وانا اصرفها لك تدريجيا تبرر اهل السوق بهذا
17:21فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان لا يتضرر احد من ولا من المشتري ولا من اهل السوق وانما تكون المسألة بينهم على حد سواء فلا يتضرر هذا على حساب هذا ولا هذا على حساب هذا
17:44لا تتلقوا الركبان فيتظرر البائع ظررا كبيرا واذا دخل السوق ووجداه انه باع البضاعة برخص وباقل من قيمة اعتذر فله الخيار. يقول تعال يا اخي انا بعت عليك بمئة فلما دخلت السوق وجدت ان مثل سلعتي هذه تساوي ثلاثمئة. فانا متضرر فيرجع في البيع. ولا يتم البيع
18:12يكون له الخيار اذا كان في ذلك ظرر كبير فاذا دخل السوق وتنور وعرف الاسعار لا يستقصي فيعصر الناس فيعصرون المستهلك يبيع بما تيسر لانه يريد ان يأخذ القيمة ويأخذ بها
18:36حاجات ما يحتاجه لاهله ويعود الى اهله فدعوا الناس كما قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض البائع لا يتضرر والمشتري لا يتضرر وصاحب السوق لا يتضرر وكل واحد يستفيد من الاخر
19:00فائدة لا تضر صاحبه وهذه التعاليم السماوية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لانه كما قال عليه جل وعلا لا عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فيها توازن بين افراد المجتمع
19:23وفيه رفع للاحقاد والبغضاء والشحنة التي تكون بينهم لان النجس مضر وضرر عظيم انت تأتي في حاجة الى هذه السلعة وتريد ان تشتريها بسعر يومها. فيأتي شخص لا يريدها لكن عرف انك في حاجة اليها فكلما زدت
19:48ريالا او عشرة زاد مثلك حتى ترتفع القيمة فينفع البايع على حساب المشتري او لم يقصد نفع البايع وانما قصد ظرر والاظرار بالمشتري وهذه الامور كلها من الاداب الاسلامية التي يجب على المسلمين ان يأخذوا بها ويجب على اهل الحسبة
20:18اذا وجدوا من يخالفها ان يأخذوا على يده ويمنعوه الغريب لا تلقوا الركبان الغريب يعني الالفاظ الغريبة في الحديث. نعم. جمع راكب ويراد تلقي القادمين الى البلاد في بيع سلعهم
20:43ويشتريها منهم قبل وصولهم الى السوق انه ربما باعوها برخص لانهم لا يعرفون الاسعار اذا كانت تساوي مئة مثلا ثم بدأ به الصوم قال بعها علي بعشرين فتوقع هذا انها هذي قيمتها من العشرين للثلاثين قال لا ما ابيعها الا بثلاثين
21:05فيقول اشتريت فيشتريها بثلاثين وهي تساوي في السوق مئة فيكون في هذا ظرر عظيم عليه واطلق على الركبان تغليبا والا فهو شامل للمشاة ولا تناجشوا النجس بفتح النون واسكان الجيم
21:27وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها بل لنفع البائع بزيادة الثمن او مضرة المشتري باغلائها عليه مأخوذ من نجس الصيد. نجش. نجش الصيد وهو استثارته لان الزائد لان الزائد يثير الرغبة في السلعة. يزيد في السلعة وهو لا يريدها
21:54رغبة من اراد الشراء حقيقة ويرفع ثمنها قال ابن قتيبة النجس القتل والخذيعة. يعني فيه ختل وفيه خديعة مخادعة للمشتري واضرار به ومنه قيل للصائد ناجف لانه يختل الصيد يختل الصيد يعني يأتيهم عن طريق الخفاء لاجل ان يصيده
22:23وهذا فيه ظرر على المشتري. اما اذا كان المرء يزيد في السلعة يريد شرائها فلا لوم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض شيئا للبيع قال من يزيد
22:44من يزيد فاذا كان الذي يزيد يريد شراء هذه السلعة فلا بأس عليه يزيد ما دام انه يريد شراءها فيزيد حتى تنتهي رغبته ولا يبع حاضر اللباد الحاضر هو هو البلدي المقيم
23:04والبادي نسبة الى البادية والمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها سواء اكان بدويا ام حضاريا ويقصده الحاضر ليبيع له سلعته باغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها واستمسار هو البائع او المشتري لغيره
23:29البائع او المشتري لغيره يعني الدلال ولا ولا تسروا الغنم بضم الثاء وفتح الصاد بعدها راء مثقلة مضمومة والجماعة والفعل مجزوما بلا الناهية. والغنم منصوب على المفعولية من التسرية. يعني الغنم مفعول به ولا تسروا
23:55الغنم نعم وهي الجمع قال ابن دقيق العيد تقول سريت الماء في الحيض وصريته للتخفيف اذا جمعتم سريت بالتشديد وصريت للتخفيف والتشديد اذا جمعته يعني ابقيته فصر اللبن فالذرع يعني ابقاه يومين او اكثر
24:23وتصرية البهائم حبس اللبن في دروعها حتى يجتمع والمنهي عنه اذا قصد به تغرير المشتري بكثرة لبنها اذا قصد تغرير المشتري اما اذا سر اللبن في بهيمة له يريد ان يجتمع اللبن في
24:46حتى يحلبه جميع ولا ظرر عليها هي الدابة في هذا فلا بأس بذلك. لان النهي عن هذا عند اعادة البيع للتغرير بالمشتري المعنى الاجمالي في هذين الحديثين الجليلين ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة انواع من البيع المحرم
25:13الوضوع المحرمة كثيرة وفي هذا الحديث فيه خمسة انواع بما فيها من من الاضرار العائدة على البائع او المشتري او غيرهما من اهل السوق مثلا. نعم اولا ونهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان
25:36فيقصدهم قبل ان يصلوا الى السوق فيشتري منهم جلبهم جلبهم فيشتري منهم جلبهم جلبهم. يعني الشيء الذي يجلبونه جهلهم بالسعر ربما غبنهم في بيعهم وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه وطووا لاجله المفازات. وتجشم المخاطر
26:05فصار طعمه بارد لمن لم يكد فيه يعني يكون من تولى انتاج هذه الغنم او هذه الابل او جمع هذا السمن وتعب فيه مكسبه وربحه فيه قليل. بينما هذا الذي يخرج خارج البلد يتلقى مثل هؤلاء ربما اشترى بثلاثين وباع في السوق
26:29ويكون غنيمة هذه البضاعة لهذا الرجل الذي خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن ذلك ثانيا كما نهى ان يبيع احد على بيع احد ومثله في الشراء على شرائه
26:50وقالوا شيء يتعلق بالاخر تعاقد بين اثنين مثلا ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن خطبة المرء على خطبة اخي مثل هذا يعني شخص خطب امرأة ثم الاخر يخطب على خطبته لا يجوز لك يا اخي ربما يتواطؤون ويتفقون انتظر ان اتفقوا فلا يجوز لك
27:15ان تدخل الظرر على اخيك وتدخل الفساد عليهم فاتركهم وان لم يتفقوا ونهوه ابوا ان يعطوه مثلا فتقدم انت للخطبة كذلك شخص بينه وبين اخر اتفاق في مقاولة في عمل في نقل شيء ما
27:39الى رأيتهم متفقون فلا تتعرض لهم. فان اختلفوا بعد ذلك فبامكانك ان تدخل وذلك بان يقول في خيار المجلس او الشرط اعطيك احسن من هذه السلعة او بارخص من هذا الثمن ان كان مشتريا
28:04عجوز يقول له انت شريت هذه السلعة بعشرة وانا اعطيك احسن منها بعشرة او يقول انت شريت هذه السلعة بعشرة وانا اعطيك مثلها بثمانية فهذا بيع على بيع اخيه يعني حرص على افساد البيع
28:27او اشتريها منك باكثر من ثمنها ان كان بائعا ليفسخ البيع ويعقد معه كذلك الشراء يعني مثلا وقال له انت بعت هذه السلعة بعشرة على فلان. وانا ممكن ان اشتريها منك باثني عشر
28:49فهو اشترى على شرا اخيه وكذا بعد الخيارين نهى عن ذلك لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ولما فيه من قطع رزق صاحبه حتى لو تم البيع وما امكنه ان يفسخ البيع لا يجوز ان تقول له هذه تساوي اقل انت اشتريتها بعشرة ولو جئت الي لاعطيتك مثل
29:20هذي ثمانية مثلا هذا فيه غار لصدر البايع صدر المشتري على البائع الذي باع عليه وتحريش بينهم وربما حاول رد السلعة وانتحل لها عيبا لم يكن فيها مثلا من اجل ان يردها
29:42ثالثا ثم نهى عن النجس الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء. وانما لنفع البائع بزيادة الثمن او ضرر المشتري باغلاق السلعة عليه ونهى عنه لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين. ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع
30:10رابعا وكذلك نهى ان يبيع الحاضر لباد سلعته لانه يكون محيطا بسعرها فلا يبقى منه شيء ينتفع به المشترون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
30:31واذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من السر حصل حصل فيها شيء من السعة على المشترين النهي عن بيع الحاضر لبادئ خشية التضييق على المقيمين خامسا ثم نهى عن بيع التغرير والتدليس. وهو ترك اللبن في دروع بهيمة الانعام. ليجتمع عند بيع
30:57فيظن المشتري ان هذا عادة لها فيشتريها زائدة في ثمنها زائدة في ثمنها ما لا تستحقه. فيكون قد غر المشتري وظلمه فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته. وهي الخيار ثلاثة ايام. له ان يمسكها
31:23وله ان يردها على البائع بعد ان يعلم انها مصرات ان كان قد حلب الذي يؤخذ من الحديث اولا النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل ان يصلوا الى السوق
31:42التحريم وسيأتي قريبا ان البيع صحيح او باطل؟ الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يبطل البيع او انه محرم والبيع صحيح نعم. ثانيا الحكمة في النهي لان لا يخدع فيشتري منهم سلعهم باقل من قيمتها بكثير
32:08ثالثا تحريم البيع على المسلم وهو ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة عندي مثلها بتسعة ومثله الشراء على شرائه كأن يقولوا لمن باع سلعته بتسعة عندي فيها عشرة ليوسخ العقد من
32:29ويعقد معه ومحل التحريم في زمن خيار المجلس او خيار الشرط وكذلك بعد الخيارين. لان فيه ضرر ايضا من تأثيف العاقل مما يحمله على محاولة الفسخ بانتحال بعض الاعذار اول طغانة على البائع او المشتري منه وغير ذلك من المفاسد
33:01ومثل المسلم في ذلك. ومثل المسلم في ذلك الذمي. ومثل المسلم في ذلك الذمي. وانما خرج مخرج الغالب يعني على بيع اخيه حتى غير اخيه الذمي الذي دخل البلاد بامان فلا يجوز ان يغش ولا ان يباع على بيعه ولا
33:21ان يشترى على شراءه وقد قال ابن عبد البر اجمع الفقهاء على انه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في صومة الا الاوزاعي وحده يقول جميع الفقهاء رحمة الله عليهم يرون ان الذمي في بلاد المسلمين دخل البلاد بامان انه لا يجوز
33:46ان يباع على بيعه ولا ان يشترى على شرائه لان له حق وماله محترم ما دام انه دخل البلاد بامان فله حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
34:05حتى وان كان كافر ما دام دخل البلاد بامان دخل بذمة المسلمين فلا يجوز ان يتعرض له بسوء وهذا من حسن تعاليم الاسلام لان الاسلام في الصدر الاول انتشر بحسن معاملة اهله وتطبيقهم له
34:25المرء يدعو للاسلام بحسن معاملته كلما احسن المعاملة مع الاعداء وبين لهم ان هذه تعاليم الدين قالوا هذا دين حسن ما دام يدعو الى هذه حسن المعاملة هذا دين حسن
34:44وكثير من البلدان والجهات البعيدة دخلت الناس فيها بدين الله افواجا بحسن معاملة التجار القادمين من بلاد مسلمين لانهم طبقوا الاسلام باقوالهم وافعالهم وبعلاقتهم مع ربهم جل وعلا ومع عباد الله
35:09وكثير من المسلمين والعياذ بالله اليوم يكون يحسن الصلاة والصيام حقوق الله جل وعلا لكن ينتهك حقوق اخرين وهذا محرم. ويضره ظررا عظيما لان حقوق العباد مبنية على المشاحة لا يعبى عنها تستوفى الحقوق منه يوم القيامة
35:35رابعا مثل البيع في التحريم خطبة النكاح على الخاطب قبله وكذلك الوظائف والاعمال كالمقاولات والايجارات وغير ذلك من العقود. لان المعنى الموجود في البيع هو اثارة العداوة والبغضاء موجود في الكل
35:58مثلا علمت ان فلانا استأجر من فلان بكذا فجئت الى المؤجر وقلت افسخ العقد معه وانا استأجرها باكثر او المستأ تأتي الى المستأجر وتقول افسخ العقد مع صاحبك وانا اؤجرك محل افضل وارخص
36:24هذا كله لا يجوز لما فيه من التعدي على حق الغير خامسا النهي عن بيع الحاضر لبدء وصفته ان يقدم من يريد بيع سلعته من غير اهل البلد ويتولى بيعها له احد المقيمين في البلد
36:44وتحريمه مخصص لحديث الدين النصيحة انه الدين والنصيحة نعم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. لكن اذا كان في هذه النصيحة مثلا ظرر على الاخرين اكثر. فدعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ
37:13هذا يقال مخصص لهذا الحديث. نعم سادسا والحكمة في النهي اغلاق السلعة على المقيمين اذا باعها عليهم احد منهم. لانه يعرف القيم فيبيعها بقيمتها بينما اذا باعها الاجنبي ومن يريد الخروج ومن يريد السفر يبيعها برخص ويستفيد الاخرون
37:40نعم بخلاف ما اذا كان مع القادم فلجهله بالسعر لا يستقصي جميع قيمتها فيحصل بذلك سعة على المشترين سابعا بعض العلماء التحريم بشروط اهمها ان يقدم البادي لبيع سلعته ان يقدم البادئ لبيع سلعته اذا كان معتاد انه اتى بها ليبيعها. اما اذا كان اتى بها ليسلمها
38:13في مكان ما ليتولى بيعها فهذا لا بأس على التاجر ان يقبضها ليبيعها. اذا جاءه وقال خذ هذه البضاعة بعها خلال اسبوع خلال شهر خلال عشرة ايام مثلا لا بأس لكن المحرم على صاحب المحل ان يقول للبادي
38:34اترك سلعتك هذه عندي انا اتولى بيعها شيئا فشيئا. اما اذا كان صاحب السلعة هو الذي قصد صاحب المحل وقال هذه انا افوضك في بيعها فلا بأس بذلك. نعم وان يكون جاهلا بسعر البلد
38:54وان يكون بالناس حاجة اليها ثامنا النهي عن تصفية اللبن في دروع بهيمة الانعام عند البيع تاسعا تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشتري. فهو من الكذب واكل اموال الناس بالباطل
39:16وان كان قد سرها لحاجة او لغير قصد او لغير قصد البيع فذلك جائز على الا يضر بالحيوان والا فحرام عاشرا ان البيع صحيح لقوله ان رضيها امسكها ولكنه الخيار بين الامساك والرد اذا علم بالتصرية
39:44هذه العبارة على صحة البيع على ان المشتري بالخيار اذا لاحظ انها تناسبه ولو انها مصرات التراويح امسكها دل على صحة البيع ان البيع صحيح. واذا لم يرظى بهذا فله حق ارجاعها
40:05سواء اعلمه قبل الحلب ام بالحلب الحادي عشر ان خياره يمتد ثلاثة ايام منذ علم التصرية الثاني عشر يفيض هذا الحديث ان كل بيع يقع فيه التدليس فهو محرم وان المدلس عليه
40:28بالخيار الثالث عشر اذا علم التسلية وربها بعد حلبها رد معها صاعا من من تمر بدلا من اللبن سواء كانت المصرات من الغنم او الابل او البقر. قل اللبن او كثر. وتقديرها من الشارع بمقدار
40:51التمر لا يزيد ولا ينقص. رعي فيه قطع الخصام والنزاع. لو ترك تقديرا تقدير ذلك اليهما بادعاء زيادة اللبن او نقصه او اختلاطه باللبن الحادث في الضرع. وتقدير ذلك بالتمر افضل. لان كل
41:13من التمر والحليب قوت ذلك الزمان. ولان كليهما نكل. وهذا التمر مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها الذي اشتريت وهو في ضرعها وهو مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها
41:32اما الحادث بعد فلا يرد عنه شيئا لان بالظمان. يعني حلبها ثلاثة ايام الحليف اليومين الاخيرين لا يرد عنه شيئا لانه مقابل العلف الذي اعلفها. ولانها لو تلفت في هذه الفترة
41:51كانت من ضمانه فالخراج بالظمان يعني الفائدة التي تحصل من هذه البهيمة تابعة لضمانها لو تلفت بخلاف الحلبة الاولى فهي كانت متجمعة من علف البايع الاول الرابع عشر النهي عن النجس النجس وهو زيادة من لا يريد شراء السلعة في ثمنها
42:21وذلك لنفع البائع او الاضرار بالمشتري وربما قصد الاضرار بكليهما وهو محرم. لان النهي يقتضي التحريم. واذا كان قد تواطأ مع البائع على النجف لا شريكان في الاثم وهو وهو مثبت للخيار في البيع. قد يتواطأ البائع والناجش. يقول تعال احضر عندنا نريد البيع
42:51وزد في البضاعة وانا اعرف ما ابيع عليك وانما انزل علشان اه ترتفع القيمة فاذا استقرت القيمة على غيرك بعت عليه فيأثم الاثنان. واذا كان الناجس لم يتواطأ مع البائع فالاثم على الناجش وحده
43:14اختلاف العلماء مذهب جمهور العلماء صحة شراء ملتقى الركبان بل حكي عن جميع العلماء والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره. لا تلقوا الجرب ومن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار
43:39قوله صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار دل على ان البيع صحيح لكن المتلقي اثم لانه لو كان غير صحيح ما كان له الخيار يعني يكون البيع باطل من اصله لكن البيع صحيح
43:58متلقي اثم والمتلقى يعني صاحب السلعة اذا دخل السوق ووجد فيه غبن في بيعه فله الخيار كما ان النهي في هذا الحديث لا يعود الى نفس العقد. ولا الى ركن او شرط منه. وانما هو لاجل الاضرار بالركن
44:23ولا يقدح في نفس البيع بل يمكن تداركه. يمكن تداركه بالخيار باعطاء الخيار له. ان كان رضيوا بهذه القيمة واستلمها وذهب فالامر له وان كان لم يرضى فله ان يرجع
44:43والله في البيع واختلفوا في ثبوت الخيار تذهب الشافعي واحمد الى ثبوته اذا غبن البائع غبنا خارجا عن العادة والعرف عند شافع واحمد رحمه الله يقولون اذا تلقى الرجل الركبان والشرى منهم فصاحبوا السلعة بالخيار كما نص عليه الحديث
45:09يأخذون بهذا الحديث الصريح فمن تلقى فشرى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اخرجه مسلم نعم كما ان النهي في هذا الحديث لا يعود الى نفس العقد ولا الى ركن او شرط
45:32واختلفوا في ثبوت الخيار. فذهب الشافعي واحمد الى ثبوته اذا غبن البائع غبن. اذا غبن البائع غبن خارجا عن العادة والعرف عند التجار ودليلهم الحديث المتقدم. ولان هذا بر نزل. بر نزل بالبائع. بر نزل بالبائع
45:55ولا يمكن تداركه بغير الخيار؟ يعني يجعل له الخيار ان رضي بالبيع اجازه واذا لم يرضى بالخيمة فيرج وذهب الحنيفية الى عدم الخيار والقول الاول هو الصحيح. لانه هو الذي يعبده الدليل
46:17حديث ما تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم واختلفوا في صحة بيع من باع على بيع اخيه فذهب الامام احمد في المشهور عنه. والظاهرية الى ان البيع غير صحيح. فلا ينعقد للنهي عنه. لانه
46:44منهي عن هذا البيع. نعم والنهي يقتضي الفساد وذهب الائمة الثلاثة الى صحة البيع لان النهي لا يعود الى نفس العقد بل الى امر خارج عن خارج عنه وما يقال في البيع على البيع يقال مثله في الشراء على الشراء لان المعنى واحد فيهما ولان الشراء
47:12ما يسمى بيع ايضا واختلفوا في صحة بيع الحاضر للبدء فالمشهور في مذهب الامام احمد البطلان بشروط اربعة الاول ان يكون بالناس حاجة الى السلعة الثاني وان يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها
47:40الثالث ان يكون جاهل بسعرها الرابع ان يقصده الحاضر لبيعها له فان اختل شرط منها صح البيع ثالثا وان يكون جاهلا وان يكون جاهلا بسعرها رابعا وان يقصده الحاضر لبيعها له
48:05وان اختل شرط منها صح البيع ودليلهم ان النهي يقتضي الفساد وذهب الجمهور الى صحة البيع مع التحريم لمخالفة النهي الثلاثة يقولون اذا باع الحاضر للباد فالبيع صحيح لكنه يأثم الحاضر اذا قصد البادية
48:31ذلك وذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد الى ربه صاعا من تمر عن لبن المصرات عند ربها الى البائع. كما هو نص الحديث الصحيح وذهب الحنفية الى انه لا يرد شيئا وللمشتري اللبن
48:59وحاولوا رد نص الحديث بدعوى النسخ بقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وان فرضنا تأخر الاية عن الحديث فما فيها حجة لانها في باب العقوبات وليس في موضوعنا منها
49:24واعتبارهم الثاني عن الاخذ بالحديث انه مخالف لقياس الاصول. وهو ان اللبن مثلي فيقتضى الظمان بمثله. والضمان يكون بقدر المثل وهذا بقدر المثل. والزمان يكون بقدر المثل وهذا صاعا ضمن ضمن بصاع مطلقا قل او كثر
49:53وما اشبه ذلك من من اعتراضات اجاب عنها العلماء ويكفي للجواب عنها ان نقول ان خبر الشارع الثابت مقدم على قياس الاصول. اي قياس ويأتي نص يخالفه فيؤخذ بالنص ويترك القياس
50:16فلا قياس مع النص كما قال بعض العلماء لان اصل القياس بنفسه واجب واجب الاعتبار بل ان الاصول لا تسند ولا توصل الا من نصوص الشارع فلا يمكن ان ندع حديثا صحيحا واضحا بلا معارض راجح يقدم عليه. قال الخطابي في معالم
50:42والاصل ان الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به وصار اصل في نفسه والاصول انما صارت اصولا لمجيء الشريعة بها. وخبر المسرعة قد جاء به الشرع من طرق الجياد
51:05والقول به واجب وليس تركه لسائل الاصول باولى من تركها له. انتهت الاصول لاجل ما ورد بالنص ولا يترك النص من اجل اصول اصلها الفقهاء رحمهم الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
51:29وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل من صور البيع التي انتشرت في هذا العصر ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك. فما حكمه لا يصح ولا يجوز لان فيه جهالة هل هوى بيع اوى ايجاره
52:41وقد يتأخر في الاقساط الاخيرة من السداد فيعتبر اجارة وتعود السلعة الى صاحبها الاول بعدما دفع اخذها مبلغا كبيرا من المال وفي هذا ظرر وانما ممكن ان تعرض في اول الامر
53:01ان اردتها اجرة بكذا وان اردتها قيمة بكذا. فلا يفترقان حتى يتفقان على الاجارة او على البيع اما الاجارة المنتهية بالتمليك فهذه منع منها العلماء رحمهم الله يقول السائل اذا نوى الرجل ان يطوف بالبيت طواف نافلة
53:40فهل يلزمه ان يبدأ بالحجر الاسود وينتهي عند الحجر وهل يلزمه ان يطوف سبعة اشواط نعم اذا اراد الطواف فالطواف بدايته من الحجر الاسود فلا يجوز ان يبدأ قبل هذا فان بدأ من من الركن اليماني فلا يعتد بما بين الركن اليماني
54:07الحجر الاسود وانما يكون الاعتداد من محاذاة الحجر الاسود. وينتهي بالركن الذي فيه الحجر الاسود عليك. لو بدأ من الركن اليماني وانتهى بالركن اليماني ما صح طوافه يكون ناقص وكذلك يلزم اذا طاف ان يطوف سبعة اشواط
54:31فلا يصح ان يطوف شوطين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة يتقرب بها الى الله بل لا بد ان تكون سبعة ان بدأ بالطواف ثم اقيمت الصلاة فانه يدخل مع الامام في الصلاة ويكمل طوافه بعد
54:51ما يسلم من الفريضة والاولى له خروجا من الخلاف انه اذا قطع الشوط قبل نهايته لا يعتد بهذا شوط الاخير فقط فمثلا بدأ من الحجر الاسود. وطاف ثلاثة اشواط ثم اقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع بمحاذاة الحجر
55:21او بمحاذاة الركن الشامي او بمحاذاة الركن اليماني ثم قطعه ودخل في الصلاة. نقول هذا الشوط الاخير الذي لم تتمه لا تحتسبه ولا تبدأ بالاستئناف استئناف الطواف من عنده وانما ابدأ من الركن الذي فيه الحجر الاسود
55:47واكمل ما بدأته اولا. طفت مثلا ثلاثة ونصف ثم دخلت في الصلاة نقول هذا شو لا تعتبره واكمل الباقي عليك من الحجر الاسود وهكذا يقول السائل انهيت طوافي قبيل المغرب. وقلت اصلي ركعتي الطواف بعد صلاة المغرب ولكن نسيتها. فما هو
56:45الطواف صحيح لان صلاة الركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف والافضل والاحسن للمرء ان يبادر بادائهما. لانه اذا اخرهما قد ينساهما فاذا انتهى من طوافه صلى ولو كان الوقت وقت نهي لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف
57:17لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار يقول السائل هل يجوز لمن اراد ان يوصي بثلث او اوقف منزلا على ذريته ان يخص الابناء
58:10عقب عن عقب والبنات في مدة حياته فقط لا يجوز للموصي ان يخص الابناء وذريتهم دون البنات. او يجعل للبنات مدة حياتهن دون اولادهن وانما كما ان لهن نصيب في الميراث
58:39فلهن نصيب في الوصية فهو لو ترك بدون وصية لاستفدنا منه هن واولادهن فاذا جعل وصية للبنات مدة حياتهن وللأبناء باستمرار واولادهم فهذا فيه ضرر واجحاف عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
59:07الوقف ممكن ان يخص احدا دون احد لميزة مثلا يقول لطلبة العلم يستفيد منه اولادي من بنين وبنات اذا كانوا طلبة علم اذا حفظوا كتاب الله اذا او مثلا بصفة اخرى مثلا يقول المريض
59:31منهم او المعاق منهم او نحو ذلك اذا كان صفة مميز واحد عن الاخر فلا بأس ان يخصص ذلك. اما ان يجعل للاولاد دون البنات او اولاد واولادهم والبنات لهن وحدهن دون اولادهن فهذا لا يجوز
59:53والتخصيص بصفة من الصفات جائز وارد لان النبي لان الزبير بن العوام رضي الله عنه جعل للمردود من بناته نصيب في صدقته يعني دون المستغنية بزوج المردودة المطلقة تستفيد مثلا من وقف ابيها مثلا
1:00:17وهكذا وابو بكر رضي الله عنه اعطى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها جلال عشرين وسقا في حال حياته فلما مرض قبل ان تستلمه قال يا بني كنت نحلتك كذا وانما هو المال
1:00:39ما له وارث فاقتسموه على كتاب الله. فهو ميزها حال حياته رضي الله عنه لكن لما اصبح المال مال ورثة منع هذا التمييز لعائشة يقول السائل ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يعني الضرر
1:01:40مرفوع منهي عنه. لا يضار احد الاخر ولا يتحمل الظرر من اجل مصلحة الاخر كما قال الله جل وعلا لا تبر والدة بولدها ولا مولود له بولده لا يتضرر تضار الام بولدها
1:02:08ولا تعطى الام ما تريد نحو ولدها على حساب الاب يتضرر الاب وانما يكون بين بين يسأل عن حكم الذهاب الى جبل الرحمة اذا كان هذا الذهاب على سبيل التعبد فلا يجوز. لانه لا يذهب اليه الا في يوم عرفة. ونعرف ان هذا الاسم حادث ما كان
1:02:43تسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم اما اذا كان الذهاب لاجل الاطلاع والرؤية فقط لا تعبدا فلا بأس بذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.