استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 40- كتاب الصلاة | باب الأذان والإقامة

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والستون عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم
0:27وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا
1:00يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة هذا الحديث فيه فوائد عظيمة
1:30عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه توفي رضي الله عنه عام اربع وسبعين من الهجرة قيل توفي بالكوفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم
1:53لم يذكر المكان الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الحديث ولكنه ورد في احاديث اخر انه جاءه بالابطح يعني ايه في البطحاء؟ في بطحاء مكة
2:12حمراء من ادم. يعني من جلد والمراد بها الخيمة قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوظأ بلال
2:39فتوضأ واذن بلال قوله فخرج بلال بوضوء المراد به فضله وبقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمناضح ونائل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم اشد التعظيم
3:15وهو اهل لذلك عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتبركون بكل شيء السهو او خرج منه الماء الذي يتوضأ به اذا بقي فيه فضله فرح به الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يبتدرونه يتسابقون اليه. فمن ناضح ونائل. يعني يختلفون منه
3:48ان يأخذ من الماء شيء فينضح به على جسمه. وينضح به على غيره ومنهم نائل يعني ما يحصل على ماء وانما يأخذ من بللي يد صاحبه فالناظح الذي يأخذ شيئا من الماء
4:10والنائل الذي يمسه شيء من البلل والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم في فضل وبفضل الماء الذي يشرب منه وبشعره صلى الله عليه وسلم وبحتى التفالة والنخامة من فمه صلى الله عليه وسلم لا يدعونها تسقط على الارض
4:48ما عدا الاشياء النجسة فهم لا يأتونها ولا يرظى لهم صلى الله عليه وسلم ان يأتوا اليها لان بوله وغائطه صلى الله عليه وسلم كسائر الناس فكانوا يتبركون بما مسه عليه الصلاة والسلام
5:14وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سواه فبعض المؤلفين رحمه الله اخطأ في هذا فقال هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين والاخيار ونقول هذا يحتاج الى دليل والصحابة رضي الله عنهم
5:45تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصغار الصحابة والتابعون لم يتبركوا بابي بكر رضي الله عنه ولا بعمر رضي الله عنه. ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عن الجميع وهم خيار الامة بعد نبيها
6:14فاذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده لان الدليل جاء في ذلك. ولم ياتي في غيره فلا يجوز التبرك بذوات او بعرق او دماء الصالحين لا يجوز التبرك الا بما مسه النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه
6:44كان اذا حلق كما اذا حلق في حجة الوداع عطا اعطى احد الصحابة رضي الله عنهم شعر شقه لتوسيعه على الصحابة الحاضرين فاقرهم صلى الله عليه وسلم على التبرك به ولم يثبت ان الصحابة رضي الله عنهم تبركوا باحد
7:14احد من الصحابة من كبرائهم ولا التابعون تبركوا باحد من الصحابة. اذا فالتبرك المشروع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته فقط. واما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الله جل وعلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما ممكن ان تسأل الله
7:43بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله بحبك للصحابة رضي الله عنهم. لان حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله جل وعلا الله امرنا بحبه صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
8:09لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين او كما قال صلى الله عليه وسلم وخرج بلال بوضوء والوظوء كما تقدم لنا هو الماء الماء الذي يتوضأ به. والمراد بهذا هو بقية الماء الذي توظأ منه النبي صلى الله عليه وسلم
8:40فمن ناضح ونائل. الناضح هو اللي يأخذ شيء من الماء والنائل الذي يمسه الرطوبة فقط فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء الحلة اللباس وقال العلماء لا يسمى حلة الا اذا كان اولا من شيئين
9:05من ايجار ورداء مثلا يقال له حلة حلة حلة حمراء وصفها رضي الله عنه بانها حمراء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر فكيف الجمع نعم قال بعض العلماء رحمهم الله
9:42النهي للكراهة ولبسه صلى الله عليه وسلم ان الحمراء دليل الجواز واستبعد بعضهم هذا الجمع وقال الاولى ما قاله ابن القيم رحمه الله فيقال حلة حمراء اذا كان فيها خطوط حمر
10:14وفيه خطوط غيرها بيض او سود او غير ذلك فهذه قد تسمى حلة حمراء وليست بحمرا خالصة داخلة في النهي كما تقول مثلا هذا الشماغ احمر وليس كله احمر بل فيه بياض وفيه حمرة
10:40وهكذا المعلم باعلام يقال حلة زرقاء لانها معلمة باعلام زرق فالمراد والله اعلم ان فيها اعلام حمر وليست حمرا كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللباس احمر
11:02للرجال دون النساء كاني انظر الى بياض ساقيه جواز كشف الساقين وانهما ليسا من العورة قال فتوضأ واذن بلال قال بعض العلماء هذا فيه تقديم وتأخير بلال رضي الله عنه خرج ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
11:36فكيف يقول ابو جحيفة رضي الله عنه خرج بوضوء ثم توظأ النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا فيه تقديم وتأخير اي ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم خرج بلال ببقية وضوء النبي
11:53صلى الله عليه وسلم واذن بلال. اذن بالصلاة قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هذا هو الشاهد من ايراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة لانها جاءت في باب الاذان
12:28يقول فجعلت اتتبع فاه يعني يلتفت بفيه يمينا وشمالا قال بعض العلماء قوله اتتبع فاه دليل على ان بلال ما كان يلتفت بكل جسمه وانما يلتفت بوجهه فقط وقدماه الى القبلة كما تقدم لنا قريبا
13:01المؤذن يلتفت بوجهه ويلوي رقبته هكذا يمينا وشمالا. حي على الصلاة حي على الفلاح قال العلماء رحمهم الله في هذا احتمالان انه كان يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة
13:35ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح. فيكون لكل جانب نوع من النداء لكل جانب له من الندائين حظه فلليمين حي على الصلاة وحي على الفلاح وللشمال حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا احتمال
14:08الاحتمال الاخر انه قال حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح حي على الفلاح شمالا وهذا هو الاقرب وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد رحمه الله وهو المعمول به
14:32لدينا اي ان انه يلتفت يمينا لكلمتي حي على الصلاة ويلتفت شمالا لكلمتي حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين. العنزة هي حربة او عصى قصيرة
15:12متينة في اخرها كالشوكة وهذي ركزت لتكون سترة اخذ من هذا ان السترة يكفي وان كان بمقدار الحربة او العنزة كما يكون مثل عصا وعمود الميكروفون يكفي سترة كذلك اخذ من هذا ان
15:59السترة تتخذ حتى وان كان المرء بمكة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها وهو بالابطح في مكة واتخذ السترة عليه الصلاة والسلام ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي
16:25في مكة في اقوال كثيرة قال بعضهم مكة وغيرها والمسجد الحرام وغيره سواء كلها يلزم فيها السترة ولا يجوز المرور بين يدي المصلي وسترته وبعضهم قال لا يجوز في سائر البقاع سوى
16:54الطائفين فللطائف ان يمر بين يدي المصلي اذا كان المصلي يصلي حول الكعبة وبعضهم قال لا يمر بين يدي المصلي الا في المسجد الحرام. فقط يعني ليس للطائف فقط بل لكل من كان في المسجد الحرام
17:26وبعضهم قال لا يمر بين يدي المصلي الا في مكة في حدود الحرم يعني مكة ومنى ومزدلفة وما كان حرما هل العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اقوال؟ واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم العنزة وهو بالابطح
17:52دليل على ان السترة تتخذ في مكة وانما ممكن ان يتغاظى عنها في المسجد الحرام او للطائفين خاصة كما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعه
18:12صلى الله عليه وسلم قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة فلم يزل يصلي ركعتين يقول هو صلى معه الظهر ركعتين واستمر صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين
18:39حتى رجع الى المدينة. دليل على ان المسافر الافضل في حقه ان يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء تصليها ركعتين كذلك يؤخذ من هذا فضيلة الصلاة وما المضاعفة في سائر بقاع مكة
19:13لا في المسجد هذا شرفه الله وحده بل في سائر مكة من اين اخذنا هذا؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه بالابطح فلو كانت الصلاة بالابطح بواحدة
19:37وفي المسجد الحرام هذا بمئة الف صلاة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه بالابطح وحرمهم المضاعفة مئة الف صلاة لولا ان الصلاة في سائر مكة مضاعفة والله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
20:08الى المسجد الاقصى قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن راقدا تلك الليلة في هذا المسجد وانما كان في بيت ام هانئ رضي الله عنها واسري به وقال جل وعلا عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم
20:33ليس المراد والله اعلم ارادة الالحاد داخل المسجد فقط. وانما في سائر مكة الحديث الثالث والستون عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
21:16ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم يقول صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل يعني قبل طلوع الفجر فلا يمنعكم بلال من سحوركم فليتسحر
21:45من اراد الصيام وليأكل وان اذن بلال لان اذانه قبل طلوع الفجر فما دام الفجر لم يطلع فيقال بليل واذا طلع الفجر طلع وجد النهار انتهى الليل كما يؤخذ من هذا جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد
22:26النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بلالا وابن امي مكتوم كما يؤخذ من هذا جواز اتخاذ المؤذن الاعمى وانه يجوز ان يكون المؤذن اعمى اذا وجد من يدله ويرشده على دخول الوقت
22:58كما يؤخذ من هذا انه ينبغي اذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ان يكون هناك مؤذن اخر يؤذن بعد طلوع الفجر وانه ينبغي ان يعلم من كانوا يسمعون هذا النداء
23:23حتى لا يغتروا به فيمتنعوا من سحورهم والوقت باق النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الصحابة الا يتوقفوا عن الاكل والشرب اذا ارادوا الصيام في اذان بلال وانما يأكل ويشرب لان بلالا يؤذن قبل طلوع الفجر
23:56فلا يتوقف عن الاكل والشرب الا باذان ابن ام مكتوم رضي الله عنهما كما يؤخذ من هذا جواز الاذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر بخلاف سائر الاوقات فلا يجوز ان يؤذن لصلاة الظهر قبل دخول الوقت
24:32كما لا يجوز ان يؤذن لصلاة العصر او المغرب او العشاء قبل دخول الوقت. لان في هذا تغرير بالسامعين ما عدا الفجر لما لانه علم هذا وينبغي اذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ان يكون هناك مؤذن اخر
24:59يؤذن بعد طلوع الفجر او يكون السامعون يعلمون بمقدار تقدمه فلا يجعل اذانه متفاوتا في اوقات متعددة وانما يكون في وقت واحد قبل الفجر مثلا بزمن محدود معين حتى لا
25:25في ذلك مغرة للاخرين وجواز العمل في خبر الثقة وان كان اعمى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يتوقفوا عن الاكل والشرب اذا ارادوا الصيام باذان ابن ام مكتوم
26:00وهو اعمى لكنه ثقة لكونه ثقة لا يؤذن حتى يتيقن طلوع الفجر كما يؤخذ منه استحباب تأخير السحور الى اخر وقت يباح فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا. وهذا الامر امر اباحة. لا امر وجوب. ولا امر استحباب
26:38لانه امر اباحة الاكل والشرب كما في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لانه ينبغي ان يؤخر السحور الى اخر الوقت
26:56حيث انه لم يكن بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم الا وقت يسير بمقدار ما ينزل بلال ويصعد ابن ام مكتوم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم وقت اذان بلال ليل
27:16وهو قرب طلوع الفجر الحديث الرابع والستون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اذا سمعتم المؤذن
27:55فقولوا مثلما يقول هذا فيه تفضل من الله جل وعلا للعباد وزيادة في درجاتهم رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات لمن فاته الاذان فلا يفوت على نفسه الاجابة فيقول له مثل
28:26اجر المؤذن فقولوا مثل ما يقول قد يقول قائل هذا الحديث قال فقولوا مثل ما يقول. اذا اذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة اذا قال حي على الفلاح نقول حي على الفلاح؟ لا
28:47لم لان هذا ثبت في حديث اخر في صحيح مسلم كما تقدم لنا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانما اذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة الا بالله. واذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة
29:07الا بالله وذلك ان المؤذن ينادي فيقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلموا. تعالوا الى صلاتكم تعالوا الى فلاحكم في الدنيا والاخرة والمجيب لا ينادي غيره وانما يعبر عن نفسه
29:36فهو منادى المجيب منادى فهو حينئذ يقول لا حول لي ولا قوة لي ولا استطاعة لي بان اجيب الا بتوفيق الله جل وعلا فيقول لا حول ولا قوة الا بالله
30:02يعني لا قدرة لي على الاجابة. ولا قدرة لي على شيء من الامور التي يتقرب بها الى الله جل وعلا الا بتوفيق الله جل وعلا وتقدم لنا ان من قال
30:31اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومن قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر الله له ذنوبه
31:00واجابة المؤذن يستحب على كل حال كان عليها المرء الا في الحالات التي لا ينبغي له ان يذكر الله فيها كان يكون في مكان قظاء الحاجة يجامع اهله فلا يجيب المؤذن لانه مأمور في هذه الحالات في السكوت ومنهي عن
31:33كلامي حتى وان كان من ذكر الله تكريما وتعزيزا لذكر الله واذا كان في صلاة فانه لا يجيب لان في الصلاة شغلا. كما قال عليه الصلاة والسلام وانما يجيب بعد
31:50الصلاة وانه لا يلزم الجمع بين الاجابة وبين قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وقد تفوت الاجابة على بعض الناس ولا يفوته الدعاء بعد نهاية الاذان فيدعو بهذا الدعاء لان لا يحرم من الفضل
32:20والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخ يسأل عن الطلاق وانه قال كذا وكذا الى اخره ولا يسوغ ان اجيب عن الطلاق في هذا الموقف
33:41لانه يلزم ويستحسن ان يحضر هو وزوجته ومن شهد القول امام احد القضاة ليعلم الحقيقة كما هي ثم يجيب بالجواب الصحيح ان شاء الله سائل يقول ما حكم قراءة المرأة
35:35للقرآن الكريم حفظا وهي حائض هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال الحائض لا تقرأ القرآن لا حفظا ولا نظرا لان عليها حدث اكبر لا يسوغ لها ان تقرأ
36:01وقال بعض العلماء يجوز للحائض والنفساء ان تقرأ اذا احتاجت الى ذلك كأن تخشى ان تنسى ما حفظته فتقرأ حفظها ولا تمس المصحف او يكون عليها امتحان في القرآن او تكون مضطرة
36:31لاقراء من تقرؤه من تلميذات او اولاد او نحو ذلك وتقرأ للحاجة لان رفعها حدثها ليس بيدها بخلاف الجنب فالجنب يستطيع متى شاء ان يرفع حدثه الاغتسال او بالتيمم اذا لم يستطع الماء لعدمه او لعدم القدرة على استعماله
37:22واخر يسأل عن الجماع في نهار رمضان يحرم على الصائم في نهار رمضان ان يجامع زوجته فان فعل فقد وقع في الحرام وعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود الى ذلك
37:52وعليه قضاء ذلك اليوم او تلك الايام وعليه الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا عن كل يوم يقول اديت فريضة الحج
38:39ولم ابت بمزدلفة تلك الليلة ليلة مزدلفة اذا كنت جلست في مزدلفة الى ما بعد منتصف الليل فذلك يكفي لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ومن في حكمهم
39:06بالنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل اما اذا كنت لم تبت فيها الى منتصف الليل بل مررت استمررت في النزول الى منى او الى مكة فعليك هدي وحجك صحيح. فان لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة ايام
40:11يقول امرأتان مرضعتان واحدة لديها ولد والاخرى لديها بنت باتتا في ظلام فاخذت الام ام الولد البنت واخذت ام البنت الولد وارضعت ام البنت الولد واخذت ام الولد البنت ولم ترضعها
40:45ولم يعرفان انهما اخطا في حمل ولديهما الا بعد ساعة من رضاعته تقريبا فهل هذا الرضاع يعتبر محرم الجواب الرضاعة المحرم خمس رضعات والخمس الرابعة قد تكون في خمس دقائق واقل من ذلك
41:18لان المرأة اذا ارضعت الرظيع من ثديها دقيقة او اقل ثم نقلته الى الثدي الاخر وارضعته اصبحت رضعتان فاذا اعادته الى الاول اصبحت ثلاث فاذا نقلته الى الثاني اصبحت اربع
41:42فاذا اعادته الى الاول اصبحت خمس وان اطلق الثدي يتنفس ثم عاد اليه مرة ثانية اصبحت اثنتان وهكذا فخمس الرضعات قد تجتمع في اقل من خمس دقائق فاذا كانت المرضعة تعلم انها ارظعته خمس رظعات
42:10فيعتبر هذا الولد ابنها من الرضاعة وابن لزوجها واخ لاولادها من زوجها هذا ومن غيره لو تزوجت غيره واخا لاولاد زوجها منها ومن غيرها من الزوجات الاخريات. لانه اصبح ابنا
42:34هذه المرضعة ابنا لزوجها واما الطفلة التي لم ترضع فتعتبر اجنبية ممن حملتها ما دامت لم ترضعها واذا اشتبه الامر لا يدرى هل هي خمس رضعات او لا؟ لكن الرظاع محقق
43:10فينبغي ان يؤخذ بالاحوط في الحالين في جانب المحرمية لا تثبت وفي جانب النكاح لا ينبغي ان يقدم على نكاح هذا الربيع من بنات المرظعة لانه محتمل انه ابن لها
44:09يقول ماذا يقول من يجيب المؤذن اذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم قال بعض الفقهاء رحمهم الله يقول صدقت وبررت ولعل هذا اجتهاد منهم لانه فيما نعلم انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا
44:41ولو قال مثل هذا القول فلا بأس ولعله اولى لان هذا كلام عدل وصدق ولا يلزم منه مثل حي على الصلاة حي على الفلاح النداء هذا كلام صدق الصلاة خير من النوم
45:03فلعله اذا قال مثل قوله لانه يكون مطبق للحديث. فاذا قال المؤذن الصلاة خير من قال كذلك الصلاة خير من النوم يقول شخص من خارج مكة ومبتعث للدراسة بمكة لمدة عام دراسي
45:55من اين يحرم للعمرة او الحج بالنسبة لاحرامه للحج يحرم من مكة انه مقيم في مكة واذا رغب العمرة فيخرج الى الحلم لان من اقام بمكة فترة يعتبر هو ومن اقام عمره كله في مكة سواء انه ساكن في مكة
46:36فاذا اراد المكي العمرة يحرم من الحل والحج يحرم من مكة من داره لانه بالحج يجمع بين الحل والحرم يحرم من مكة ويخرج للحل عرفات وبالعمرة لابد من الجمع بين الحل والحرم. فاذا احرم لابد يحرم من الحل ليدخل مكة
47:13وما هو الافضل له استغلاله قربه من المسجد الحرام مواصلة العمرة ام الطواف الاولى له الاكثار من الطواف ولا يخرج لغرض الاتيان بعمرة فقط لانه روي عن عدد من علماء التفسير في مكة كمجاهد وغيره رحمهم الله
47:43قولهم هؤلاء الذين يذهبون الى التنعيم لا ادري يأثمون او يؤجرون والمرء بمكة افضل اعمال العمرة هو الطواف بالبيت وله ان يطوف فيه متى شاء واذا اراد ان يقارن مثلا
48:12يخرج من مكة الى التنعيم مثلا ثم يحرم ويعود ثم يطوف ويسعى كم ممكن ان يأتي بشوط من طوافه فقط فلعل طوافه واستمراره في الطواف خير له من الخروج الى الحل للاتيان بعمرة
48:43يكثر من الطواف بالبيت ولعل هذا خير له وما حكم الزواج بنية الطلاق هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال ان هذا لا يجوز وهو شبيه بالمتعة
49:14وفيه تغرير وخداع للزوجة واهلها بالله عليك لو قلت لمن اردت ان تخطب منه اريد ان اتزوج ابنتك مدة اقامتي في هذا المكان مثلا سنة او سنتين او شهر او خمسة اشهر هل يزوجك
49:45فانت اذا تزوجت وانت ناوي ان لا تستبقيها فانت غررتها وان قال بعض الفقهاء رحمهم الله هذا جائز لان الانسان قد يأخذ الزوجة بنية الطلاق ثم يرغب فيها فيستبقيها وقد يأخذها بنية الاستمرار فيرغب عنها فيطلقها
50:21النية التي في القلب لاطلاع عليها وقد تتغير لكن الاولى للانسان الا يقدم على هذه النية وينوي انه متى ما ناسبته الزوجة ان تستمر معه ويصطحبها معه ان كان يريد الانتقال الى مكان ما
50:48رغبت ووافقت على الانتقال فبها ونعمة وان امتنعت فالطلاق بيده متى ما شاء اراده بدون ان ينويه قبل ان يقدم على الزواج ما هو كفارة وطأ الرجل زوجته في دبرها
51:38بعد التوبة عليه التوبة واذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه وليس في هذا كفارة لا مال ولا عبادة كصوم او عتق وانما فيه التوبة الى الله جل وعلا وما هي كفارة الحدود بعد التوبة كالزنا وشرب الخمر
52:10كفارتها التوبة. التوبة الصادقة تجب ما كان قبلها ولا يخبر المرء بما صدر منه بل يستتر بستر الله جل وعلا. ولا يخبر احدا. والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون
52:41ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه انا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا
53:05الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا الشرك اعظم الذنوب اذا تاب العبد منه تاب الله عليه. الزنا شرب الخمر السرقة وغير ذلك سوى ما يتعلق في حق ادمي
53:29فلا بد مع التوبة من رد الحق الى صاحبه. كأن يكون مال اختلسته من صاحبه فترده اليه باي وسيلة تراها مناسبة ولا يلزم ان تقول انني سرقت هذا من مالك او اختلسته او ظلمتك
53:48وانما اوصله الى صاحبه باي وسيلة تراها مناسبة ولا يلزم ان تخبر بذلك عن نفسك من فاته شيء من الاذان هل يأتي به ثم يتابع نعم افظل اذا كان مثلا يصلي
55:02فاذن المؤذن وهو في اخر الصلاة ثم سلم من صلاته فيأتي بما اتى به المؤذن ثم يتابعه في الباقي هل يجوز المسح على الجوارب اذا كان الجورب صفيق وساتر للمفروض
55:53وثابت بنفسه فيجوز المسح عليه اما اذا كان شفاف او رقيق لا يستر او مخرق ونحو ذلك او ان انه لا يثبت بنفسه فلا ينبغي المسح عليه لي محل تجاري اؤجره سنويا
56:40واقبض اجرته ثم اصرفها حال قبضها هل في زكاة الجواب ليس فيها زكاة ما دمت اذا استلمت الاجرة صرفتها على نفسك وعلى من تعول ولم يحل عليها الحول بعد استلامها فليس فيها زكاة
57:31يقول الطفل الصغير اذا حملته هل يصح ان يكون طوافي عن نفسي وطوافه عنه الجواب مثل هذا قرر الفقهاء بانه اذا لم يكن له نية الصغير لم يكن له نية
57:50فلا يصح ان يطوف الكبير عن نفسه وهو حامل للصغير بنية طواف الصغير عن نفسه. وانما تكون النية من الكبير عن الصغير. فاذا طاف بالصغير يطوف عن نفسه قبل او بعد. والله اعلم
58:10وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.