تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 24- كتاب الطهارة | باب الغسل من الجنابة 5
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:22عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع
0:40فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ
0:59قل ماء على رأسه ثلاثا قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن الحنفية هذا الحديث
1:21اورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل لبيان مقدار ما يكفي في الغسل وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في موضعين من كتابه كما رواه مسلم رحمه الله وكذا رواه النسائي
1:52والبيهقي وعدد من ائمة الحديث الحديث متفق عليه فابو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم راوي الحديث انه كان هو وابوه انه كان هو وابوه
2:43ابوه علي ابن الحسين زين العابدين عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وجابر من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم
3:11وهو من صغار السن من الصحابة وطالت به الحياة رضي الله عنه فنشر كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قوم دلالة على حسن اجتماع المستفيدين عند ذو الفضل
3:53من الصحابة واهل العلم فسألوه عن الغسل سألوا جابر رضي الله عنه لانه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هؤلاء الذين معه كلهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم
4:23وقال يكفيك صاع هو رضي الله عنه في مثل هذه الامور لا يأتي بالشيء من نفسه وانما ينخل لهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على من بلغته السنة
4:55ان يأخذ بها سامعا مطيعا قابلا لها بدون اعتراض ولا تردد وخاصة اذا جاءه الخبر ممن يثق به فجابر رضي الله عنه من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن افاضل
5:33رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك صاع فالواجب على من سمع ذلك ان يأخذ به ولا حرج عليه ان يزيد كما لا حرج عليه ان ينقص
5:57لانه ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لان المرء لا يزيد عن صاع ولا ينقص منه لانه لو قيل هذا لربما كان فيه حرج لكن جابر يعلم ما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:24ولو زاد المرء عن الصاع او نقص عنه قليلا فلا حرج فقال رجل يعني من الحاضرين فليس الراوي ولا ابوه لانه لو كان هو ما صح ان يقول فقال رجل
6:50يعبر عن نفسه بانه رجل كذلك لا يعبر عن ابيه بانه رجل لان هذا من الجفا فكان له ان يقول قال ابي او قلت لكنه قال قال رجل ويحسن عند النقل
7:18في شيء لا يستحسن صدوره من المرء ان تعبر عنه برجل ولا تقل قال فلان لانه قد يدخل هذا في باب الغيبة وذكر ما حصل له من اللوم لان جابر رضي الله عنه
7:44لم يتقبل عنه ولم يتقبل منه ما قال بصدر رحب بل رد عليه ردا لاذعا النبأ ولامة فمين في مثل هذا لا يحسن ان يقال قال فلان وانما يقال قال رجل
8:06او قال احد الحاضرين او قال واحد ممن سمع ونحو ذلك حتى لا تنسب اللوم والتوبيق الى شخص معين فيكون في ذلك اغتياب له فقال رجل ما يكفيني هذا الكلام من هذا الرجل غير مناسب
8:40لو سأل قال لو زدت قليلا ااكون خارجا عن السنة او لو اضفت اليه شيئا من الماء ااكون مخالفا للسنة يستفسر ولا يأتي بالكلام على سبيل الاعتراض ان جابر رضي الله عنه فهم منه الاعتراض على السنة
9:16قال ما يكفيني يعني هذا الذي قلت لا يكفي لانه يقال انا لا اقبل هذا او كأنه يقول لا اصدقك مع انه ربما لم يخطر على باله هذا او كأنه يقول الصاع لا يطهر
9:41قال ما يكفيني فعند ذلك رد عليه جابر رضي الله عنه وقال كان يكفي من هو اوفر منك شعرا وخير منك كان شعره في وفرة لو كان لا شعر له
10:16لقيل نعم لان كثرة الشعر تستغرق زيادة ماء لكن قال يكفي من هو اوفر منك شعرا ولا يكفي هذا قال وخير منك احرص على دينه واحرصوا على طهارته واحرص على ما يرضي الله
10:47منك ومن غيرك من سائر الناس من يريد جابر يريد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب
11:17بعض الشراح رحمهم الله جعلوا ان كلمة ثم امنا في ثوب تعود الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي رجح ابن حجر وغيره من المحققين بان هذه تعود الى جابر
11:40رضي الله عنه يعني اخبرنا بهذا ثم قمنا مع جابر للصلاة فصلى بنا في ثوب هذه فائدة اخرى نقلها الراوي يقول جابر صلى بنا في ثوب وكما ورد في حديث اخر
12:10انه صلى بهم في ثوب صغير يستر العورة مع ان له ثوب معلق بجواره في المشجب فدليل على جواز الاختصار على ما يكفي في ستر العورة ولا يلزم ان يأخذ الثوب
12:46الكبير او الثوب الذي يلف على نفسه اكثر من مرة بل ما ستر العورة كفى ثم امنا في ثوب وفي لفظ رواية اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا
13:14يعني مع كونه يقتصر على الصاع يصب الماء على رأسه ثلاثا لكن لا يكثر ثلاث مرات ثم يعمم سائر بدنه قال المصنف الذي طالما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي
13:45ابن ابي طالب محمد بن علي هذا الذي يقال له محمد ابن الحنفية وابن لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه ولكن امه ليست فاطمة ما يميز عن الحسن والحسين
14:15فيقال محمد بن الحنفية لان محمد لان الحسن والحسين ابن علي من فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وهذا الحسن ابن محمد ابن علي يساوي المرتبة بالنسبة لعلي والد الراوي
14:52والد محمد الذي هو علي لان علي ابن الحسين ابن علي وهذا الذي قال ما يكفي لي الحسن ابن محمد ابن علي وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد
15:28ويغتسل بالصاع والمد كما تقدم هو ملء كفي الرجل مجتمعتين متوسط الخلقة يعني الذي ليست كفاه صغيرتين وليست كبيرتان بل متوسط هذا المت والصاع اربعة امداد وحسابه بالمقادير بعض العلماء رحمهم الله
16:19قال الصاع كيلو وان واربعين اجرام وبعضهم قال كيلواني وربع اي مئتان واربعين مئتان واربعون جرام وتقدر باللتر المعروف من الماء لترين ونصف مع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مقدار الصاع
17:15فهو لا يزيد عن ثلاثة لتر ولا ينقص عن لترين يعني يزيد عن اللترين قليلا وينقص عن الثلاثة قليلا فمن جعل الصاع مثلا ثلاثة كيلو في موضوع صدقة الفطر ونحوها من الكفارات
17:44كذلك احوط اذا قل نصف الصاع كيلو ونصف فالمد جعله بعضهم خمس مئة وتسعة جرامات او عشرة وبعضهم جعله خمسمائة وثلاثة واربعين جرام ويكون الصاع يزيد عن اللترين والكيلوين وينقص عن الثلاثة
18:39ولم يرد باتفاق تحديده بمقدار معين بل العلماء رحمهم الله الذين قدروه الكيلو واللتر المعروفين حاليا اختلفوا في فيما بينهم في اشياء بسيطة فهو لا يصل الى ثلاثة لتر ولا ينقص
19:09اللترين بل يزيد وفهم من هذا انه يصح لو لم يغسل العضو اكثر من مرة يكفي مرة وينبغي للانسان ان يعود نفسه على الاقتصاد في الماء وقد قال العلماء رحمهم الله
19:41يكره الاسراف ولو على نهر جار يعني لو ان الانسان يتوضأ على نهر يجري فيكره له ان يسرف في استعمال الماء لان اشرافه مرة قد ينقله الى الاسراف المتتابع فينقله الى الوسوسة
20:07ومن المعلوم انه لا يلزم ان يكون دائما بمقدار معين كما انه كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التقيد بالماء بمقدار معين
20:28وذلك ان الحال تختلف من حال السفر والاقامة حال كثرة الماء وقلة الماء حال البرد والدفء حال حرارة الماء وبرودته فلكل حالة من هذه الحالات لها تأثير على المرء في استعمال الماء
21:10ثم ان حال الانسان كذلك من حيس النظافة نظافة الجسم ومن حيث علوق بعض الدنس على جسمه اذا كان جسمه نظيفا واستعماله للماء يكون اقل واذا كان في جسمه شيء من الدنس او من الغبار او من الطين او من العجين او من الصبغ او نحو ذلك فهو يحتاج الى
21:40ما اكثر ليزيل هذا الاثر ومما ينبغي للمرء ان يعود نفسه على الاقلال من استعمال الماء ويتوضأ بالماء اليسير احيانا ليعود نفسه وكذا يغتسل بالماء اليسير ليعود نفسه على عدم
22:12الاكثار من الماء لان من تعود على الاكثار من الماء لو جيء له بالصاع والصاعين والثلاثة والاربعة والخمسة ما عملت معه شيء. وهذا من نوع الاسراف والوسوسة ويعود المرء نفسه على
22:37التقليل من الماء بان يقيس مثلا في يديه مد ويتوضأ به ومن المعلوم اننا اذا قلنا يتوضأ به يعني يخرج موضوع الاستنجاء يعني للاعضاء فقط والاعظاء لو لم يكثر عليها الماء حتى ولو لم ينزل منها الا نقط بسيطة على الارض
22:59المهم ان يمر الماء على العضو فقط فاذا مر الماء على العضو كفى ولو لم يزد منه شيء وينقط في الارض فيحسن تعويد المرء نفسه احيانا على التقليل من الماء
23:19بان يتوضأ بالشيء اليسير يعود نفسه على ذلك قال المؤلف حفظه الله تعالى المعنى الاجمالي كان ابو جعفر وابوه عند الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في
23:49في غسل الجنابة فقال يكفيك صاع وكان الحسن بن علي بن الحنفية مع القوم عند وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر فقال ان هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة
24:08فقال جابر كان يكفي من هو اوفر منك واكثف منك شعرا وخير منك فيكون احرص منك على طهارته ودينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ان اغتسل بهذا الصاع امن في الصلاة مما يدل على انه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية
24:34ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل من الجنابة وذلك باضافة الماء على العضو كذلك وجوب الغسل من الجنابة وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه عليه متى حصل ذلك تأدى الواجب
25:01يعني لو لم ينزل منه شيء في الارض ثانيا قال في بداية المجتهد لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. يعني لا يؤخذ من هذا الحديث انه الزم دلك العضو كما لا يؤخذ من هذا الحديث انه لا يلزم. هذا شيء مسكوت عنه
25:23ان وجد دليل من الخارج اخذ به والا فالاصل عدم اللزوم ثالثا ان الصاع الذي هو اربعة امداد يكفي للغسل من الجنابة قال ابن دقيق العيد وليس ذلك على سبيل التحديد فقد دلت الاحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله اعلم
25:47لاختلاف الاوقات او الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر رابعا استحباب التخفيف في ماء الطهارة خامسا الانكار على من على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف على سبيل الاعتراظ
26:09اما مثلا من خالف جاهلا يبين له الصحيح لكن اذا كان على سبيل الاعتراض يعني يقول هذا لا يكفي كيف كفى النبي وانا لا يكفيني وقال يكفي ويرد عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
27:34سائل يقول في احدى سجدات الصلاة قال سبحان ربي العظيم ثم تذكر وهو في السجود فقال سبحان ربي الاعلى فهل عليه ان ان يسجد للسهو في هذه الحال يستحب له ان يسجد والا فلا يلزمه
28:12يقول رجل له مال يبلغ النصاب في بلده الذي يسكن فيه ولكنه الان يقيم هنا فهل يخرج الزكاة هنا ام في بلد المال للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان
28:29بعضهم يرى ان بلاد المسلمين واحدة اي مال في اي بلد يصح صرف زكاته في البلد الاخر قالوا ان جباة الزكاة يذهبون الى اليمن والى غيره ويرسلون بالزكاة التي يحصلون عليها
28:53الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرون قالوا لا الزكاة تصرف في بلد المال اذا كان فيه مستحق ولا تنقل من غيره الا اذا لم يوجد وتنقل منه الى غيره الا اذا لم يوجد مستحق
29:17وقالوا ان الجباة يذهبون ويجمعون الزكاة ويفرقونها في اماكنهم ولا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم الا بما زاد عن حاجة من يجدون والمسألة فيها خلاف ولا حرج والحمد لله في كلا الامرين ولله الحمد
29:45لكن اذا كان المرء في بلاده له اقارب في حاجة الى زكاته فلعل اخراجها في اقاربه افضل لان الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة رحم يقول هل يجوز ان يعطي والده او ولده من الزكاة اذا كانا محتاجين ومنفصلين عنه
30:36لا يجوز ان يعطي المرء زكاته لابيه ولا لاولاده لا للاصول الذي هم الاباء والامهات والاجداد ولا للفروع وهم الابناء والبنات واولادهم لان هؤلاء اذا قصرت بهم النفقة يلزم ان ينفق عليهم المرء من ماله
31:04تلزمه نفقتهم وينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة وانما الزكاة لغير الاصول والفروع والاقارب الذين ترثهم والقريب الذي من غير الاصول والفروع تعطيه زكاة مالك مثلا اخوك ان كنت ترثه
31:37فلا يجوز ان تعطيه اذا كان فقيرا من زكاة مالك واذا كنت لا ترث بان كان له اولاد او كان ابوكما حي يحجبك من الميراث فتعطيه من زكاة مالك يقول ما حكم من عقد على فتاة ولم يحصل الزفاف بعد
32:22وبعد العقد حملة وهل بعد فهل بعد وضعها يعقد او تذهب الى زوجها ان كان يريدها او ليس بينهما زواج اذا عقد المرء على امرأة ثم تبين بعد ذلك انها كانت حامل
32:43من غيره بوطء بزنا او شبهة فالعقد غير صحيح العقد باطل ويجب ان تعتد من الوطء السابق اذا كانت حاملا بوظع الحمل ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا اما اذا كان عقد عليها
33:15ثم حملت منه قبل الدخول ثم عين الدخول فيما بعد فهذا لا حرج يدخل في اي وقت لانها زوجته والحمل له يقول ما صحة حديث من صلى عند قبري سمعته
33:53لا هذا ليس بصحيح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الان ندخل ونغتسل اكثر من الصاع فهل علينا اثم في ذلك لا يجوز الاسراف الاشراف لا يجوز
34:43واذا كان اكثر من صاع بشيء يسير مثلا فلا حرج ان شاء الله لكن استعمال بكثرة يصل الى حد الاسراف لا يجوز ذلك يقول انا مصاب بالسحر والعين فهل يجوز لي ان اغتسل بالسدر؟ في الحمام وهو مقروء عليه قرآن حيث ان السدر يريحني
35:17اخيرا ومرظي شديد شفاك الله ولا حرج ان تغتسل في اي مكان بالماء حتى وان كان الماء مقروء فيه لان كون الماء مقروء فيه لا يظهر له القراءة فيه اثر فلا يمنع المرء من ان يغتسل به في اي مكان
35:46يقول هل يجوز وضع القرآن على الارض كي ارتاح قليلا وبعد ذلك استمر في القراءة من المصحف لا حرج في هذا لان المرء حينما يضع المصحف باينة هي ايديا لا يخطر على باله الاستخفاف
36:02بحق كتاب الله جل وعلا وانما يضعه ثم يرفعه ويقرأ فيه فلا حرج لا حرج عليه في هذا يقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء
36:41هذا الحديث صحيح لكنه قال العلماء منسوخ في حديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ومعنى قول الماء من الماء يعني لا يجب عليك استعمال المال للاغتسال اذا الا اذا حصل منك ماء وهو المني
37:07وكان في اول الامر اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل وليس عليه غسل ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي رواية وان لم ينزل
37:31ويقول لو دخل المرء الى الخلاء للاغتسال وقال الدعاء المأثور ثم اغتسل متجردا فهل في ذلك حرج لا ليس عليه حرج في هذا ويستحب ان يقول الدعاء المأثور عند الدخول اذا كان الخلا
37:48من الاماكن المعدة لقضاء الحاجة فالمستحب ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث يقول افطرت قبل عامين لضرورة عارضة فهل علي غير القضاء غير قضاء الصوم
38:52اذا كان الفطر بالاكل والشرب وكان ولم تقضي ذلك اليوم ومضى اكثر من سنة فعليك مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم واذا كان الفطر غير بغير الاكل والشرب بل بالجماع
39:17فعليك مع القضاء عتق رقبة فان لم تستطع وصيام شهرين متتابعين فان لم تستطع معي طعام ستين مسكين يقول هل تجوز الصلاة خلف صاحب بدعة وشرك اما صاحب الشرك المشرك فلا تصح الصلاة خلفه
40:54واما صاحب البدعة فلا يخلو ان كانت بدعته مكفرة ما هو مثل الاول وان كانت بدعته غير مكفرة لان البدع متفاوتة فتصح الصلاة خلفه واذا وجدت من هو اتقى لله منه فاحرص على ذلك
41:22يقول امام عند رفعه من الركوع كبر ثم تدارك وقال سمع الله لمن حمده فهل يسجد للسهو ما دام انه قال سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او قال ربنا ولك الحمد اذا كان مأموما
41:41فلا يلزمه سجود السهو ويستحب له في هذه الحال اذا اتى بذكر مشروع في غير محله فيستحب له ان يسجد ولا يلزمه بخلاف الفعل فاذا اتى بفعل في غير محله
42:00سهوا لزمه السجود والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين