استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 218- كتاب الظهار | باب كفارة الظهار 3

0:00فصل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او افطر او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع
0:20ويجزئ في التكفير بما ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم الصوم في الكفارات من حيث التتابع وما الذي يقطع التتابع وما هي الاشياء التي تجزئ في الاطعام؟ اذا
1:00مساكين. هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم ان شاء الله. الحمد لله. نعم فصل يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يجب التتابع في الصوم من كان عليه كفارة
1:30عتق رقبة. فلم يجد فينتقل الى الصيام ويلزم التتابع في اداء الصيام. سواء كان كفارة قتل خطأ. او كفارة ظهار. او كفارة جماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم. فانه يلزمه التتابع
2:10في الصيام. والدليل على ذلك قوله جل وعلا فمن لم يجد اي لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين. هذا بالقتل وكذلك في كفارة الظهار نعم. وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نوى
2:40وينقطع بصوم غير رمضان. لو ان الشخص اراد ان يكفر بالصيام ومن المعلوم انه يجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام من اول شعبان صام ثلاثين يوما شهر شعبان ثم صام شهر رمظان وشهر رمظان لا يقطع التتابع في الكفارة
3:30صام شهر رمظان ثم بعد رمظان يوم العيد يحرم صيامه كما سيأتينا. فلا يقطع التتابع كذلك اراد في اليوم الثاني من شوال اغتنام صيام الست من شوال فصام اليوم الثاني من شوال والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع
4:10ستة ايام من شهر شوال ثم بعد الستة الايام من شوال ان يواصل الكفارة. فهل يصح مواصلته هذه صحيحة ام خطأ؟ خطأ بل يجب عليه الان ان يستأنف ويبدأ من جديد. ولم؟ لانه قطع التتابع بغير رمضان
4:50بغير العيد لماذا قطعت التتابع؟ بصيام الست من شوال. قال اذا اعتبر هذه الستة من شوال التي قطعت علي المواصلة اعتبرها من الكفارة بعد ما صامها وجاء يستفتي قال انا صمتها بنية شوال وقيل لي انها تقطع
5:20فانا اريد الان ان اجعلها من الكفارة. ما دام صيام رمضان لا يقطع التتابع. وفطر يوم العيد لا يقطع التتابع فانا اريد اجعل الستة من شوال من الكفارة. فهل تصح من الكفارة؟ لا لانه
5:40وما نواها نواها عن الست من شوال. فعليه بعد اكمال من شوال ان يستأنف شهرين متتابعين بدأ بستة بسبعة من شوال او ثمانية من شوال بدأ بالكفارة استأنف. وواصل الى متى؟ الى سبعة
6:20الى ثمانية ذي الحجة. وصام يوم عرفة بنية عرفة. هل يعثر عليه ذلك صام يوم عرفة بنية عرفة. وقد اكمل الشهرين امس فانه لا يؤثر عليه. لانه واصل بينها من ثماني شوال الى ثمانية ذي الحجة. وهذه صيام شهر
6:50مرايين ويقع يوم عرفة عن يوم عرفة. نعم. فان تخلل قال المؤلف رحمه الله ويقاطع بصوم غير رمضان. اما صوم رمضان فلا يقطع التتابع. لانه واجب في اصل الشرع فلا يقطع التتابع. فاذا بدأ من واحد شعبان واستمر
7:20ثم دخل رمظان فصام رمظان وافطر يوم العيد وواصل في اليوم الثاني من شوال صائما وان قطع ذلك بصيام رمظان وافطار يوم العيد فلا يؤثر ذلك عليه. لان صيام رمظان
7:40الواجب في اصل الشرع وفطر يوم العيد واجب عليه ولا يصح صيامه. نعم ان تخلله رمضان لم ينقطع التتابع. فان تخلله رمظان لم ينقطع التتابع. يعني صام شعبان وصام رمظان عن رمظان وصام شوال تكملة للكفارة فان هذا لا يقطع التتابع. نعم
8:10او تخلله فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض ونفاس تخلله فطر كعيد وايام التشريق. رجل ابتدأ صيام للكفارة من واحد ذي القعدة. ما الذي يلزمه؟ يلزمه صيام شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. مر به يوم عرفة
8:50فنواه عن يوم عرفة تطوعا. وقال انه صيام متصل بصيام واعوض بدله من محرم فهل يصح او يقطع التتابع؟ يقطع التتابع. لان صيام يوم عرفة ليس بواجب. وانما هو مستحب
9:10كصيام الست. افطر يوم العيد. عيد النحر. وهذا فطر واجب. هل عليه التتابع؟ لا. افطر ايام التشريق الثلاثة بعد العيد. ايام التشريق الثلاثة. يوم الحادي عشر عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. مع اليوم العاشر هذه اربعة ايام افطرها. هل تقطع عليه
9:40لا تقطعوا التتابع. بل يعوض بدلها. يواصل بعد اكمال ذي الحجة. يأتي باربع ايام بدل الايام التي افطرها او تخلله في يجب كعيد وايام التشريق. او حيض. المرأة عليها في نهار رمضان او كفارة قتل خطأ فابتدأ
10:20الصيام في شهر محرم اول محرم وفي اليوم العاشر من محرم او الخامس عشر اهل حي ومن المعلوم ان صيام الحائض غير معتد به وغير صحيح فاسطرت حتما فهل تحسد ما مضى من الايام وتواصل بعد طهر
10:50ام ينقطع ولابد ان تستأنف من جديد؟ ايام الحيض لا تقطع التتابع. لانه يلزم فيها الفطر وفطرها ليس باختيارها بل حتم عليها. فاذا صامت خمسة عشر يوما من شهر محرم
11:10مثلا ثم اتاها الحيض خمسة ايام وصامت اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم وصلت فانها تعوض عن هذه الخمسة الايام التي افطرتها من محرم من ربيع. ومثلها لو افطرت من
11:30سفر فتعوض بدلها متصلا بها. ولا تفصلها عما سبق. فالفصل وقطع التتابع بالحيض لا يؤثر عليها. لكن اذا قطعت التتابع في الحيض وطهرت ثم بعد طهرها افطرت يوما او يومين تبعا للحيض. وهي طاهر
12:00فهل ينقطع التتابع؟ نعم ويلزمها الاستئناف. كحيض ونفاس عليها كفارة صامت شهرا ثم وضعت كانت حامل فوضعت فاذا وضعت خرج منها دم النفاس وجب عليها ان تفطر ولا يصح صيامها. حال النفاس
12:40استمر معها النفاس ثلاثين يوما. ثم اغتسلت. وواصلت الصيام الكفارة فهل يجزئها ذلك ولا يقطع عليها النفاس التتابع؟ نعم. يجزئها ذلك. لو استمر بعد طهرها اياما مفطرة. فهل يقطع عليها
13:10نعم يقطع عليها التتابع الا ان كانت مريضة. او اتاها الحيض بعد النفاس طهرت يوما فصامت ثم اتاها الحيض. فلا يؤثر ذلك عليها او كانت بعد نفاسها طهرت من نفاسها لخمسة عشر يوما. فارادت ان تصوم بعد طهرها فما استطاع
13:40لانها مريظة وحديثة عهد بالولادة. فلا يؤثر ذلك عليها في التتابع وجنون انسان عليه كفارة. صيام شهرين فصام شهرا ونصف. ثم اصيب بجنون. او اغماء فلا يدرك ثم بعد زوال الجنون عنه وصحوه واصل صيامه. فهل يقطع عليه التتابع
14:30هذا الجنون ونقول له يلزمك ان تستأنف او هذا الاغماء او هذه الغيبوبة هل يقطع عليه التتابع الجواب لا يخفى عليه التتابع بل يستمر يواصل فاذا اكمل شهرين متتابعين فقد اتم
14:50الكفارة ومرظ مخوف. المرظ نوعان مرض مخوف ان صام معه يخشى على نفسه الموت. ومرظ لا اكثروا على صيامه. ومرظ بينهما. يشق عليه لكنه يستطيع الصيام. اما المرض المخوف الشديد
15:40فهذا لا يقطع التتابع. واما المرض الذي لا يشق معه الصيام فهذا افطر فيه قطع عليه التتابع ويلزمه ان يصوم فيه. والخلاف في الوسط يرى بعضهم ان ما جاز له فيه الفطر في رمضان فيجوز له الفطر فيه بالكفارة
16:10ولا يقطع عليه التتابع. ويرى بعضهم ان الفطر الذي لا يقطع التتابع هو الفطر في مرض المخوف يعني المرض الشديد. فعرفنا ان المرض ثلاثة انواع مرض وخوف وهذا لا يقطع التتابع اذا افطر فيه. ومرض يستطيع معه الصيام وهذا يلزمه ان يصوم
16:40فان لم يصم قطع عليه التتابع والوسط فيه قولان ولعل الراجح انما جاز له ان يفطر فيه في رمضان فيجوز له ان يفطر فيه بالكفارة ولا يقطع عليه تتابع. لانه قال في الاقناع ولو غير مخوف
17:10يعني اشارة للخلاف. ولو غير مخوف يعني مرض يشق معه الصيام لكنه يستطيع بمشقة فهذا غير معروف وهذا محل خلاف. واتى بالاقناع بكلمة ولو اشارة للخلاف او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح
17:40والفطرة يعني نحو ما تقدم كاغماء جميع اليوم لم ينقطع التتالي مثل المرض الاغماء والغيبوبة ونحوها من الاشياء التي تعرض للانسان فلا يدرك فانها هذا لا يؤثر عليه ولا يقطع التتابع. بل اذا صحى وادرك فان عليه ان يواصل الكفارة. نعم
18:10او او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع لانه لسبب يتعلق باختيار لانه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما او افطر ناسيا. او مكرها. او لعذر
18:40الفطرة. افطر ناسيا. افطر ناسيا كان يصوم باستمرار مواصل فبعد مضي ايام من صيامه استيقظ ونسي انه كان يصوم. فشرب بعد صلاة الفجر ثم ذكر فامسك ثم ذكر فامسك ففي هذه الحال ان كان قد
19:40من نسي الصيام نسي انه يصوم. ولم يبيت النية منه من الليل فهذا لا يعتد بيومه ولا يؤثر على التتابع وان كان نوى الصيام لكنه افطر ناسيا لصيامه اكل او شرب. فهذا لا يؤثر على صيامه ولا على التتابع
20:20نسي انه صائم فاكل او شرب. مع انه ناوي الصيام فهذا معتد بصيامه ولا يؤثر على تتابع الصيام. وصيامه محسوب له. لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب
20:40فليتم صومه ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه او كما قال عليه الصلاة والسلام الصورة الاخرى نسي الصيام فلم يبيت النية من الليل فهذا بعد ما ذكر او ذكر
21:09امسك هذا نسيانه لا يؤثر على التتابع لكنه لا يعتد له بهذا بهذا اليوم لانه ما بيت النية من الليل او مكرها كان صائم. فاكره على الفطر اجبر اجبارا على الفطر ممن يستطيع اجباره. من متسلط يستطيع اجباره. فخاف
21:49من هذا المتسلط افطر. فهل يؤثر فطره هذا على تتابع صيامه؟ لا يؤثر ولا يعتد له في هذا اليوم ما دام اكل او شرب متعمدا لكنه مضطرا مجبر من ممن هو اقوى منه
22:09فلا يؤثر على صيامه. سيأتينا بعد قليل ان الجهل يؤثر على اذا افطر جاهلا يؤثر على التتابع انسان سأل قيل له عليك كفارة عتق رقبة قال لا استطيع. قيل له عليك صيام شهرين متتابعين
22:42فعلق في ذهنه صيام الشهرين ولم يظن ان التتابع لازم. فصام عشرة ايام ثم قال افطر يومين او ثلاثة استريح ثم اواصل بعد ذلك فهو جاهل الحكم الذي يجب عليه ان يعلمه. ففي هذه الحال ينقطع التتابع
23:12فيلزمه ان يستأنف. لان هذا ليس بجهل. ليس بنسيان. ولا باكراه وانما هو جهل لحكم يجب عليه ان يعلمه. يجب عليه ان يتعلمه نعم. او لعذر يبيح الفطر كسفر عذر يبيح الفطر. لو كان في نهار رمضان لا افطر لانه
23:52فكذلك في الكفارة اذا افطر حالة سفره فلا حرج عليه ولا ينقطع بشرط الا يكون سفره هذا حيلة لفترة فان كان حيلة لفطرة فلا يصح ويقطع عليه التتابع. لانه تحيل على ابطال
24:16وجب عليه ويجب عليه ان يصوم فتحيل لذلك فلا تصح الحيلة منه ولا تقبل ومثل ذلك مثل السفر الحامل والمرضع الحامل التي عليها الكفارة مثلا فصامت شهرا في منتصف وسط حملها
24:48ثم ما استطاعت ان تواصل الصيام من اجل الحمل. فتوقفت استأنفت بعد طهرها من النفاس. فهل تبني على ما سبق؟ ام تستأنف من جديد تبني على ما سبق لانها اخت فطرها الاول لعذر. فطرها قبل الوظع من اجل الحمل. وفطرها بعد
25:18من اجل النفاس. فبعد النفاس ابتدأت الصيام فتبني على ما سبق ومثلها المرضع بعد وظعها وبعد النفاس ارادت ان تصوم الكفارة. فصامت شهرا فضعف ابنها ربيعها ولم تجد من يرضعه
25:49وخشيت عليه ان استمرت في صيامها انقطع عنه اللبن فافطرت من اجل ارظاع ابنها. فلما ارتفع وبدأ يأكل الطعام قامت فهل تبني على ما سبق؟ ام تستأنف من جديد؟ بل
26:17مبني على ما سبق لان فطرها لعذر. من اجل ولا بها ومثل ذلك صور كثيرة يحتاج اليها الانسان للفطر في نهار رمضان مثلا كأن يكون لانقاذ معصوم من هو صائم في رمظان او في الكفارة
26:46فسقط طفل او كبير في بئر او في بحر او في نهر ويلزم شخص ان ينقذه فلم يوجد له الا هذا الصائم لرمضان او الكفارة ولا يستطيع ان حال صيامه بل لا بد ان يأكل قبل ذلك او يشرب ليتقوى. فهل يؤثر هذا على التتابع؟ لا يؤثر
27:16الفطر بعذر يبيح الفطر في رمظان فان الفطر في الكفارة في مثل ذلك لا يقطع التتابع يقول لانه فطر لسبب يعني فطره في هذه الاشياء بهذه الاعذار لسبب لا يتعلق باختيارهما ما افطر مختارا وانما افطر
27:55لسبب من هذه الاسباب التي هي موجبة لفطره. نعم. ويشترط المسكين المطعم من الكفارة ان يكون مسلما حرا ولو انثى. ويشترط في المسكين في المطعم من الكفارة ان يكون مسلما حرا. لو اعطى هذه الكفارة التي هي اطعام ستين مسكينا
28:25ستين او ثلاثين من اهل الذمة. كفار لكنهم فقراء. وفي بلاد المسلمين من اهل الذمة. فهل توجد لا تجزي لان هذا الاطعام للمسلمين هذه الكفارات لفقراء المسلمين عبدا اطعمها لثلاثين او ستين رقيقا. فهل تجزي؟ لان
28:55فقراء لا تجزي ولما؟ لان نفقتهم واجبة على سيدهم لان نفقتهم واجبة على سيدهم. فلا يجوز ان يعطيها للارقاء قوله ولو انثى اشارة للخلاف ولان المخالفين قالوا ان الانثى تجب نفقتها على غيره
29:24ان كانت زوجة فتجب على زوجها وان كانت اما فتجب على ولدها وان كانت اختا فتجب على اخيها فلذا قال المؤلف ولو انثى اشارة للخلاف. وقد تكون الانثى مسكية ولا يوجد من ينفق عليها. اما اذا كانت
29:44يوجد من ينفق عليها فلا تعتبر مسكينة اذا تكفل بنفقتها اذا كان هناك متكفل بنفقتها من زوج او اب او اخ او ابن او نحوهم فلا تعتبر مسكينة. واشترط الكثير منهم ان يكون
30:04اكنا للطعام. فان كان لا يأكل الطعام فلا يجزي ان يعطى وايضاح ذلك ان يكون في البيت مثلا عشرة. ثمانية منهم كبار يأكلون ويشربون واثنان منهم رضع يرضعون فقط. فهل نعطي اهل هذا البيت اطعام عشرة مساكين؟ ام اطعام ثمانية
30:32ثمانية لان فيهم اثنين لا يأكلون الطعام. نعم. ويجزئ تكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب واقط ولا يجزئ غيرها ولا وقوت بلده. يقول ويجزئ التكفير بما
31:02تجزئ في فطرة فقط. تقدم ان الفطرة من خمسة اصناف. التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي البر والشعير والتمر والزبيب والاقد فيقول هنا المؤلف رحمه الله الاطعام الطعام الذي يخرج لا يخرج الا مما يجزئ في الفطرة وهي خمس
31:37اصناف فقط وتقدم لنا في الفطرة ان الراجح انه يجزئ كل قوت يقتاته اهل بلده. كالارز مثلا والذرة في بعض المناطق والدخن في بعض المناطق فيعطي ما يقتاته اهل المؤلف رحمه الله مشى هنا وهناك على انها لا تجزئ الفطرة ومثلها الكفارة الا من الخمسة الاصناف
32:17والقول الاخر وهو اختيار جمع من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكثير من العلماء قالوا الفطرة من اي قوت. لان الله جل وعلا قال اطعام ستين مسكينا. ولم يحدد
32:37نوع الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاجناس التي تخرج منها الفطرة وهي قوت القوت معتاد في ذلك الوقت. القمح والشعير والتمر والزبيب عند البادية. العقد لاهل البادية مثلا
32:57انه كثير عندهم. والقمح والشعير التمر والزبيب. في الحاضرة فلو اخرج من قوت بلده او من القوت الذي يفضله الفقراء كما في يومنا هذا في الارز بالنسبة للارز فهو احب اليهم من كثير من هذه الاصناف. فاخراج قوت البلد مجزئ باذن الله. اذا فطر
33:27اخرج الفطرة من الارز مثلا او اخرج الكفارة اذا كان عليه اطعام ستين مسكين واخرج على الكفارة من الارز مثلا ستين مسكين بمقدار تسعين كيلو من الارز مثلا لكل مسكين كيلو ونصف اجزأ ان شاء الله والله
33:47اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.