كتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 84
0:17ولكن مع هذا نقول ان ظاهر السنة انه يظن بعضهما اي بعض القدمين الى بعض لانه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة رحمه الله وهكذا جاء في صحيح مسلم لما فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0:38وطلبته وجدته ساجدا ناصبا قدميه فوضعت فوقعت يدها عليهما منصوبتين وهذا يدل على انهما ايه مضمومة مضمومتان والا لما احاطت يد المرأة بهما وابدى بعض العلماء حكمة في ذلك وهو ان هذا استر للعورة
1:07فيما لو كان الثوب قصيرا فان صحفت هذه الملة فهي هي وان لم تصح فالسنة هي المتبعة يقول استقبل نعم باصابع يديه القبلة واذا جلس نعم من فوائد الحديث انه اذا جلس في التشهد الاول جلس مفترشا
1:32جلست من التاجر والافتراش كما سمعتم من جواب الاخ فراس انه يجلس على اليسرى وينصب اليمنى وهل يطيل هذا الجلوس او لا قال بعضهم انه يطيل بهذا الجلوس تيقرت التشهد الاول
1:58والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتبليك والارجح انه لا يفعل هذا وان يقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
2:15لان محل الدعاء الطويل انما هو في التشهد الاخير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث ابن مسعود ثم لما ذكر التشهد الى وان محمد عبده ورسوله
2:32قال ثم ليتشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وذكر ابن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخفف هذا كهد
2:48حتى كأنما جلس على الرف يعني الحجارة الحامية لكن الحديث هذا فيه نظر لان بعض اهل العلم ضعفهم فالارجح انه لا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا التشهد
3:07كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله طيب لو جلس على غير هذه الصفة لو جلس متربعا يجوز او لا نعم يجوز لكن لا ينبغي الا لعذر ولو جلس مقعيا ان شاء الله الكلام عليه
3:26انه مكروه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه ومن فوائد هذا هذا الحديث انه في الركعة الاخيرة يتورط وصفته كما جاء في حديث ابي حمير انه يقدم رجله اليسرى
3:42تقدمها بمعنى يخرجها من يمينه وليس المعنى يقدمها يمدها امامه لا قدمها اي ده لا يقعد عليه بل يقدمها حتى تخرج من يمينه وينصب الاخرى وهي اليمنى ويجلس على مقعدته
4:07هذا هو هذا هو التوكل والحكمة من كونه يجلس هذا الجلوس اه لها وجهان الوجه الاول الفرق بين التشهدين الاول والثاني الاول والثاني حتى اذا دخل احد ووجده متوركا عرف انه
4:33جاهد لاخيه هذي واحد ثانيا ان مدته اطول من التشهد الاول فكان الايسر ان يتورك ليتورك على الارض فيكون طمأنينته على الارض اكثر طيب هذا التورط معروف انه في صلاة التشهد الثلاثية والرباعية
5:06لكن هل يتورط في الثنائية في التشهد الاخير لهذا خلاف بين اهل العلم بعضهم قال يتورط لان طول القيام طول الجلوس موجود حتى بالثنائية في التشهد الاخير وبعضهم قال لا يتوضأ
5:33وهذا هو الارجح لانه وان وجدت العلة الاولى وهي الجلوس فقدت العلة الثانية وهي الفرق بين التشهدين الصحيح ان التورك انما يكون في التشهد الاخير في كل صلاة فيها تشهدان
5:59وهي الثلاثية والرباعية والوتر اذا اوتر بتسع فانه سيجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم الى التاسع وهاد الشهر فهنا نقول تورط يتورط لان في هذه الصلاة تشهدين وهل هناك صفة للتورط غير هذه
6:28الجواب نعم هناك صفة اخرى ان يفرش رجليه اليمنى واليسرى ويخرجهما من يخرجه ويخرجهما من يمينه وهذي احيانا تكون اريح للانسان لان بعض الناس يصعب عليه ان ينصب اليمنى مع التورد
6:52ويكون اسدالهما عن اليمين اسهل فيتورك هذا التبرك الصفة الثالثة انه يسترهما من اليمين ويجعل اليسر بين الفخذ فخذ اليمنى وساقها كالمعلم هذي ايضا احيانا تكون مريحة للانسان تكون مريح
7:23لو كان في تعب فهذه اريح من غيرها لانها تشد العضلات اي عضلة نعم عضلة الساق وعضلة رجل اليسرى قدم فعلى كل حال هذه مسألة ثانوية مسألة الراحة وعدم الراحة المهم السنة
7:45ثلاث صفات للتورك فايهما نختار سبق لنا ان ان القول الراجح في هذه المسألة ان تعمل بهذه تارة وبهذه تارة وبينا ان لذلك ثلاثة فوائد بل يشترط في مد اليسرى
8:07اللهم اتنا فيما هديت اليمنى طيب جارك ابني الفائدة الاولى نعم تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ان ذلك احفظ بقلب عبد لانه اذا عجل عما كان يألفه من قبله فساد بنية القلب
8:33فهذا الثالث ان في ذلك حفظا للسنة لانه لو اقتصر على صفة وترك الاخرى نفسها هذي ثلاث واهمها التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه من فوائد الحديث
8:56حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ السنة فان هذا الحديث فيه طول ولكن الصحابة رضي الله عنهم احرص الناس على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
9:12دي بعد ما قرأنا ما قرئ طيب اقرأ ما حكم قال المصادق رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا قول يا جزاء
9:29هل هذا قول المؤلف ما يخالف قال المؤلف رحمه الله نقله طيب هل يصح ان نقول قال باعتبار انه مبلغ والمبلغ يصح ان ينسب اليه القول نعم يصل نعم لا يصلح هذا وهذا
9:54نبهنا بعض الاخوة اه ان ان الاولى ان نقول نقل يعني هذا ليس قوله لكن نقول ربما ان المبلغ يضاف اليه القول نعم حفظه الله تعالى عن علي طالبا رضي الله عنه
10:10الله عليه انه كان اذا قام الى الصلاة قال تتوجه الى قوله المسلمين اللهم انت لا اله الا ربي وانا عبده الى اخره. رواه مسلم وفي رواية له ان ذلك في صلاة الليل
10:29قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انه كان اذا قام الى الصراط قال وجهت وجهي
10:41اذا قام الى الصلاة ظاهر الحديث اذا قام قبل ان يكبر فيقول هذا قبل التكبير لكن في بعض الفاظ وكبر نقله بعض الشراح عن رواية مسلم ولم ارها فيه بل اذا قام الى الصلاة
11:05وعلى هذا فنقول يحتمل ان يكون هذا قبل التكبير او او بعده فان كان بعد التكبير فهو احد الوجوه بصفة الاستفتاح وان كان قبله فليس كذلك قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض
11:28وجهت ان جعلته جهل والمراد بالوجه هنا الوجه ميسي والوجه المعلوم اما الوجه الحسني فهو الوجه الذي في الرأس واما الوجه المعنى فهو القلب فيكون المراد وجهت قلبي ووجهي وقوله للذي فطر
11:53هذا بيان الجهة التي وجهها اليه وهو الذي فطر السماوات والارض يعني الله عز وجل كما قال الله تعالى فاطر السماوات والارض قال اهل العلم والفقر وفعل الشيء اولا يعني الشيء اولا
12:18سيكون معنا فطر السماوات اي خلقهما على غير مثال سبق هذي اول مرة تخلق السماوات والارض على هذه الصورة والسماوات والارض تقدم الكلام عليها كثيرا وبينا ان السماوات سبع بنص في القرآن والسنة
12:40واما الاراوون فهي ايضا سبع على ظاهر القرآن وصريح السنة نعم الى كونه من المسلمين قول من الى قول الله تعالى الاية هكذا فطر السماوات والارض حنيفا بعده ومعنا من المشركين
13:05بعده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اذا فصوابها الى قوله وانا اول مسلم نعود الى شرح الشر حنيفا وما انا من المشركين
13:33حنيفا اي مائلا عن الشرك الاستقامة في قوله وجهت وجهي للذي وعجم الميل الى الشرك بقوله حنيفا واكد ذلك بقوله وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
13:59لله رب العالمين ان صلاتي ونسكي المراد بالصلاة الصلاة المعروفة المعهودة شرعا ونسكي من المغاد بذلك ان نسيك ويا الذبيحة المراد بالنسك الذبائح التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل
14:23واستدل اصحابها هذا القول لقوله تعالى فصل لربك وانهض فذكر النحر بعد الصلاة وقيل المراد بالنسك العبادة افعل الاول يكون عطف نسك على صلاة من باب عطف المتباينين وعلى الثاني
14:52من باب عطف العام على الخاص وايهما اولى ان نقول المراد بالنسك جميع العبادات او المراد بالنسك فالذبيحة الاول اولى لماذا لانه يشمل الذبيحة وغيرها وكلما كان المعنى اشمل واعم فهو اولى
15:20وقوله لله رب العالمين اللام هذه للاخلاص وقول رب العالمين الخالق العالمين مالكهم مدبره والعالم كل من سوى الله وهو عالم من الانس والجن والملائكة وغيره وسموا عالما لانهم عالم على خالقهم عز وجل
15:49وجمعوا باعتبار الاجناس والانواع فانهم اجناس وانواع لا شريك له هذا تأكيد النفي وبذلك اي بما ذكر من الاخلاص واجتناب الشرك امرت والامر هو الله عز وجل ولم يسمى للعلم به
16:20كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا لم يسمى الخالق لماذا للعلم به وبذلك امرت وانا اول المسلمين وانا اول المسلمين اورد بعض العلماء اشكالا على هذا وقال كيف يكون اول المسلمين
16:47وقد سبقه امم وانبياء ورسل كلهم مسلمون فقيل المعنى اول المسلمين من هذه الامة فتكون الاولية نسبية اي باعتبار هذه الامة وقيل ان الاولية هنا اولية صفة لا اولية زمن
17:14لا اول يلزم يعني انا اسبق الناس الى الاسلام وعلى هذا المعنى فلا نحتاج ان نقول ان الاولية نسبية لاننا نعلم ان اشد الناس انقياد واسلاما لله من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم
17:36ومن المعلوم اننا نحن اذا قلناها وانا والمسلمين لا يمكن ان نريد اول المسلمين زمنا لان هذا يكذبه الواقع لكنك تقل بانك اول من يؤمن بهذا ويسلم الله عز وجل
17:57تبقى زمنيا او حاليا هل هي