استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 207- كتاب الطلاق | باب الشك في الطلاق 1

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق او شرطه لم يلزم. وان شك في عدده فطلقة. وتباح له. فاذا قال لامرأتيه احدى
0:20طالق طلقت المنوية والا من قرعت منقرعت والا من قرعت كمن طلق احداهما ابائنا ونسيها. وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليهما ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم. في هذا الباب
0:49يبين المؤلف رحمه الله احكام الشك في وقوع الطلاق او الشك في ايقاع الطلاق على شرط هل اشترط او لم يشترط هل اوقع الشرط او لم يوقعه هل طلق او لم يطلق؟ هل طلق واحدة
1:21او اثنتين او ثلاثة هذا ما سنعرفه ان شاء الله في هذا الباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب الشك في الطلاق اي التردد في وجود لفظه او عدده او شرطه من
1:44الشك الشك في الطلاق الشك في اللغة ضد اليقين يقال شك بمعنى لم يتيقن هل صلى ركعتين او ثلاث؟ بمعنى انه لم يتيقن احيا اثنتان ام ركعات فالشك في اللغة ضد اليقين يعني ما يخالف اليد
2:14وعند الاصوليين التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر الشك يختلف عن الظن الظن يغلب احد الامرين على الاخر والشك التردد بين امرين لا مرجح لهما لاحدهما على الاخر
2:52يعني في في الباب الذي نحن فيه شك هل اوقع الطلاق او لم يوقعه؟ نقول انه ما الذي يغلب على ظنك؟ يقول كلاهما سوا لا ادري هل انا اوقعت او لم اوقع؟ لا يغلب على ظني ايقاع الطلاق ولا يغلب على
3:13عدم عدم ايقاعه. فانا متردد بين الامرين هذا هو الشك يقول لا ادري هل طلقت واحدة او طلقت اثنتين او طلقت ثلاثا ايهما يغلب على ظنك؟ يقول لا مرجح لاحدهما على الاخر عندي. وما عندي سواء لا ادري واحدة او اثنتين او ثلاثة
3:38انا تلفظت بالطلاق متيقن. لكن لا ادري كم قلت هذا ما سنعرفه ان شاء الله. نعم من شك في طلاق او شك في شرطه اي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان او عدميا
4:00لم يلزمه الطلاق من شك في طلاق يقول لا ادري حصل بيني وبين امرأتي مراد في امر من الامور لكن لا ادري هل انا تكلمت بالطلاق او لا هل تذكر انك تكلمت
4:22لا ادري هل انت متيقن بانك لم تتكلم بالطلاق؟ لا ادري هل يلزمه طلاق في هذه الحال؟ لا يلزمه لا يلزمه الطلاق لما؟ لان النكاح متيقن حصوله وثبوته فهل يزول اليقين بالشك؟ لا يزول اليقين بالشك
4:55ما دام ان النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه فلا يزول اليقين بما شك فيه. فلا يلزمه طلاق في هذه الحال او في شرطه شك هل اوقع الطلاق على شرط او اوقعه
5:29منجزة بلا شرط انا اثر للشك حينئذ ما دام انه متيقن وقوع الطلاق والشك والشرط مشكوك فيه فلا يلتفت له او متردد الاوقع الطلاق على شرط او لم يوقعه اطلاقا
6:04هل قال لامرأته ان خرجت فانت طالق او لم يقل لها ذلك الاصل عدم وجود ما شك فيها الذي هو الطلاق او قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فانت طالق
6:22لا شك شك فيما تلفظ به او تيقن المتلفظ به لكن شك هل فعلت او لم تفعل فنقول حينئذ النكاح متيقن الوقوع ووجود الطلاق مشكوك فيه فلا اثر للشك حينئذ
6:54وقول المؤلف رحمه الله وجودا كان اوعديا وجوديا كان او عدميا. كان يقول لزوجته ان خرجت فانت طالق تشك فيما بعد هل حصل من هذا الخروج او لم يحصل فهذا شرط وجودي
7:23مشكوك فيه فلا يقع به طلاق او عدمية كقوله ان لم تخرجي فانت طالق. وشك هل حصل او لم يحصل فلا يلتفت لامر مشكوك فيه وانما الاصل بقاء النكاح لانه شك طرأ على يقين فلا يزيله. قال الموفق لانه شك هذا التعليل
7:57شك طرأ على ماذا؟ على يقين. ما هو اليقين؟ وجود النكاح. النكاح متيقن لا شك فيه والطلاق مشكوك فيه. فهل نزيل اليقين بالشك؟ لا قال الموفق والورع التزام الطلاق يرى الامام الموفق رحمه الله بانه يقول
8:24قراءة الذمة والورع وترك الشبهات وخشية الوقوع في المحظور ان نلزمه بالطلاق اذا شك في وقوعه من عدمه وهذا رأيه رحمه الله ورأي الجمهور على خلاف ذلك والادلة مع الجمهور رحمهم الله
8:55بقوله صلى الله عليه وسلم الرجل يقول في صلاته يخيل اليه انه احدث يقول عليه الصلاة والسلام فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجده ريحا فلا يخرج من صلاته بالشك
9:18وانما لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن الحدث لان الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه. وقد يكون وسوسة من الشيطان فلا يلتفت لهذا الشك ويستمر على ما تيقنه وهو الطهارة حتى يسمع صوتا او
9:43ليجد ريحا يعني يتيقن وقوع الحدث ان تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة. عملا باليقين وطرحا للشك وان تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة الاول شك في وقوع الطلاق فهل يلتفت له لهذا الشك؟ لا يلتفت له والاصل بقاء النكاح فهي زوجته
10:22الثاني تيقن الطلاق يقول انا متيقن اني تكلمت بالطلاق وطلقت لكن لا ادري طلقت واحدة او طلقت اثنتين او طلقت ثلاثا هل من احد حاضر؟ ليس هناك احد حاضر ولا بينة
10:50فحينئذ اليقين وقوع الطلاق والعدد ما زاد عن واحدة مشكوك فيها فلا يلتفت لهذا الشك سيكون طلقة واحدة فقط وان تيقن الطلاق وشك في عدده يعني عدد الطلاق فطلقة واحدة عملا باليقين وطرحا للشك. لان تيقنا وقوع الطلاق
11:20لكن هل تيقنا وقوع طلقتين او وقوع ثلاث لم نتيقن ذلك فلا نلتفت لمشكوك فيه ونأخذ باليقين الذي هو طلقة واحدة. نعم. وتباح كوكو في طلاقها ثلاثا له اي للشاك. لان الاصل عدم التحريم
11:45وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له اي للشاة لان الاصل عدم التحريم رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم راجعها ثم طلقها بعد ذلك يقول لا ادري طلقتها اثنتين واحدة نقول ان كنت اوقعت اثنتين
12:31وقد كملت الثلاثة وان كنت اوقعت واحدة فبقي لك حق الرجعة يقول لا ادري انا متيقن انني اوقعت طلاقا. لكن لا ادري هل قلت طلقتين او طلقة واحدة فنقول له تحل لك امرأتك وراجعها
13:06لان المشكوك فيه الثلاث والمتيقن في اثنتين فلا نصير للشك ونطرح اليقين فنأخذ باليقين وبمثل ذلك من يشك هل طلق امرأته ثلاثا او طلقها طلقتين وهو غير متيقن ومتيقن الطلقتين ولم يتيقن الثلاث فتباح له
13:40لان لا نلتفت لهذا الشك ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة او نحوها اشتبهت بغيرها من اكل ثمرة مما اشتبهت به وان لم نمنعه بذلك من الوطأ ويمنع من حلف
14:05لا يأكل تمرة معينة او نحوها اشتبهت بغيرها من اكل تمرة مما اشتبهت به تمرة او ثمرة سيام ايضاح ذلك رجل قال ان اكلت هذه التمرة امرأتي طالق تمرة بعينها
14:46طلق امرأته ان اكلها صارت هذه التمرة مع خمس ثمرات واصبحنا كم؟ ست هل نمنعه من مجموع الست خشية من ان يأكل التمرة التي طلق من اجلها امرأته منعناه من مجموع الست
15:23نكون حرمنا عليه ما احل الله له طعامه واحدة فقط ممنوع من اكلها نقول هذه الست التي اشتبهت بها التمرة التي حلفت عليها اترك منها واحدة وقل خمسا فنمنعه من اكل
15:55واحدة فقط لانا نترك واحدة لانه ان اكل الست معا وقع عليه الطلاق لانه اكل المحلوف على عدم اكلها واذا ابقى واحدة يكون الطلاق مشكوك فيه بالنسبة للخمس السابقة ولا يقع طلاق بالشك
16:22وترك واحدة فيترك واحدة من هذه وتحل له البواقي ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة او ثمرة لا يأكل ثمرة معينة او نحوها اشتبهت بغيرها من اكل ثمرة يعني واحدة مما اشتبهت فيه
16:52او حلف لا يلبس هذا الثوب وان لبسه فامرأته طالق تعلق هذا الثوب مع اربعة اثواب واصبحت خمسة هل نمنعه من كل الخمسة الثياب قل لا تلبسها لانه يحتمل اذا لبست واحدا ان يكون هو المحلوف
17:23على لبسه بطلاق امرأتك نقول لا نمنعك من واحد ثوب واحد فقط من هذه اجتنبوا والباقي البسها وان لم نمنعه من الوطئ لا نمنعه من وطأ زوجته في هذه الحال
17:52لانه لان الطلاق محتمل والاصل النكاح وصحة الوضع فلا يمنع من ذلك وانما يمنع من ثوب او تمرة او واحدة مما حلف عليه فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية لانه عينها
18:27نيته فاشبه ما لو عينها بلفظة والا قابل زوجتيه وقال لهما مخاطبا للجميع احداكما طالق وقد نوى واحدة معينة لكنه ما احب ان يجابهها بعينها نواها بلفظه بقلبه انه يريد فلانة المعينة
18:59وكل واحدة استعدت انها هي المطلقة او كل واحدة ترى انها غير المطلقة فما الحكم حينئذ يسأل هل نويت واحدة بعينها؟ قال نعم نويت فلانة فحينئذ المنوية فقط واما الاخرى فلا يقع عليها طلاق
19:29لان ما نواه بقلبه كمال كالذي تلفظ به نعم وان والا والا ينوي معينة طلقت من قرعت لانه لا سبيل الى معرفة المطلقة منه عين فشرعت القرعة لانها طريق شرعي لاخراج المجهول
19:59والا ينوي معينة خاطب زوجتيه فقال لهما احداكما طالق الم يقصد واحدة بعينها؟ قصد ان يطلق واحدة لانه تضايق بالاثنتين ولا يتحملهما فطلق واحدة لا بعينها نقول ايهما تريد؟ يقول لا اريد واحدة بعينها
20:43المهم ان استريح من واحدة وتكفيني واحدة كيف نميز المطلقة من غيرها؟ ما دام هو لم يميزها في القرعة ان القرعة وردت في الشرع في تمييز المجهول ووردت في القرآن
21:11في قوله جل وعلا عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضيين وفي قوله جل وعلا عن كفالة مريم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا
21:36اقرأ بين نسائه فايتهن خرجت لها القرعة خرج بها عليه الصلاة والسلام وقد وقع طلاق ولا يدرى على اي الزوجتين فنميز المطلقة بالقرعة ان القرعة يتميز بها ويخرج بها الشيء المجهول يتميز عن غيره. نعم
22:18كمن طلق احداهما اي احدى زوجتيه بائنا ونسيها. فيقرع بينهما لما تقدم كمن طلق احداهما اي احدى زوجتيه رجل عنده اكثر من زوجة وطلق واحدة بعينها لكن نسي بعد مدة
22:47نسي لم يكتب ولم يشهد ونسي اي زوجتيه طلق فكيف يميز المطلقة من غيرها في القرآن هذا اذا كان الطلاق بائنا لانها لا تحل له في هذه الحال واما اذا كان الطلاق رجعيا فيراجع المطلقة اذا خفيت عليه ثم يطلق من شاء منهما
23:25لكن اذا كان الطلاق بائنا فلا يحل له ان يراجعها ولم تتميز عن غيرها فيميزها بالقرعة نعم وتجب نفقتهما الى القرعة وتجب نفقتهما الى القرعة رجل طلق احدى زوجتيه طلاقا بائنا ونسي
24:00المطلقة اخبر بانه طلق احدى زوجتيه طلاقا بائنا ونسيها ويستفتي في الامر ويبحث ويسأل اهل العلم خلال هذه الفترة قد يتطلب هذا وقت اياما نفقتها على من هذه المدة نفقتها عليه حتى لو تميزت فيما بعد فلا يستعيذ منها ما انفق عليها بعد وقوع الطلاق
24:44لانها محبوسة من اجله فنفقتها علي. نعم وان مات اقرع ورثته وان مات اقرع ورثته رجل طلق احدى زوجتيه وما تبينت وعلم بان واحدة مطلقة طلاقا بائنا ومات فلا يعلم ايهما
25:22واحدة منهما ترث وتعتد والاخرى لا ترث وتعتد للطلاق لا للوفاة فكيف تميز لماذا بالقرعة يقرع ورثته بين المرأتين فمن اصابتها القرعة بانها المطلقة فانها تعتد للطلاق ولا تعتدوا للوفاة
25:56ونعترف او ماتت احداهما طلق احداهما طلاقا ولم تتميز ثم ماتت احداهما فلا يدرى اهي المطلقة فلا يرثها ام هي الباقية في عصمته فيرثها فيقرع مع ورثتها فان وقعت القرعة
26:46الطلاق على الميتة فانه لا يرثها وان وقعت قرعة الطلاق على الموجودة فانه يرث الميتة لانها ماتت في عصمته. نعم وان تبين للزوج بان ذكر ان المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت قرعة
27:17غير التي قرأت ردت اليه اي الزوج لانها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية وان تبين للزوج فيما بعد هو طلق احدى زوجتيه ونسي ايهما ثم اقرع اقرع بينهما
27:57فوقعت القرعة على واحدة وصارت مطلقة والاخرى بقيت في عصمته. هي الباقية في عصمته. وان المطلقة هي الموجودة عنده الان فما الحكم نقول لا يخلو ان كانت التي اصابتها القرعة
28:26تزوجت بعد ذلك فلا ترد اليها لانها اصبحت في عصمة زوج وتعلق بها حق الغير فلا يصدق الا ببينة. يقول انا ذكرت انني طلقت هذه التي تزوجت اننا ذكرت انني طلقت هذه التي عندي
28:52واما التي تزوجت فهي باقية بدون طلاق وهي زوجتي فنقول احضر البينة ان احضرت البينة قبلنا منك ورددناها عليك والا فلا نردها عليك لان هذا على حق الغير الثابت حق الغير ثابت وحقك محتمل. فلا يقبل منك
29:17واما ما لم تتزوج ترد اليه وتطلق منه التي عنده اذا ذكر ذلك ما لم تتزوج فلا ترد اليه لانه لا يقبل قوله في ابطال حق غيره. لان فيه تعد على
29:40ولا يقبل الا ببينة او ما لم تكن القرعة بحاكم لان قرعته حكم فلا يرفعه الزوج اذا كانت القرعة بحكم حاكم بين الزوجتين احداهما مطلقة والاخرى غير مطلقة ذهب بهما الى الحاكم واقرع بينهما الحاكم الشرعي
30:09فخرجت القرعة على واحدة وحكم الحاكم الشرعي بطلاق هذه دون هذه ثم ذكر الرجل المطلق قبل ذلك بانه طلق غير التي خرجت لها القرعة فلا يقبل قوله لم لان قوله هذا يريد به رفع حكم حاكم
30:34وحكم الحاكم لا يرفع بقول شخص اذا شك المطلقة او لم يعلم عين المطلقة تيقن طلاق احدى زوجتيه لا بعينها ثم قلنا له يقرأ بينهما فمن خرجت لها القرعة فهي المطلقة
31:12والاخرى باقية في العصمة واقرع بينهما هو بنفسه وخرجت القرعة لواحدة وقلنا انطلقت منه بعد مدة تذكر انه طلق فلانة ولم يطلق التي خرجت لها القرعة فما الحل يقول يستعيد التي
31:43ظهر لها الصلاة وتعود الى عصمته ويطلق يثبت الطلاق لمن كانت في عصمته ما لم تتزوج التي خرجت لها القرعة او يكن او تكون القرعة بحكم حاكم. فان كانت القرعة بحكم حاكم
32:07او كان التي اصابتها القرعة قد تزوجت فلا ترجع اليه. لان ذكره وقوله ان المطلقة غير فلانة لا يقبل في حق الغير ما دامت تزوجت كما انه لا يقبل في رفع
32:27حكم حاكم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.