الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 206- كتاب الطلاق | باب التأويل في الحلف
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف. ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهرة فاذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما. فان حلفه ظالم ما لزيد
0:20عندك شيء وله وديعة عنده بمكان فنوى غيره او او بما الذي او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه او حلف على امرأته لسرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها
0:40لم يحنث في الكل. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله احكام التأويل في الحلف. سواء كان بالطلاق او بالعتاق او يمينا بالله والتأويل يكون مطلوبا وقد يكون واجبا او مستحبا
1:23وقد يكون محرما وقد يكون مباحا فاذا حلف يمينا كاذبة وتأول بقصد انقاذ معصوم من هلكة فان عليه ان يحلف وان كان ظاهر يمينه الكذب مع التعويل لان في ذلك ان قال معصوم من هلكة
2:02الدليل على ذلك ما روى السويد ابن حنظلة قال خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فرآه عدو له فارادوا اخذه ليقتلوه قال فتحرج القوم عن ان يحلفوا او يكذبوا
2:38فحلفت بانه اخي فسلم من شر هذا العدو ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه وقال عليه الصلاة والسلام بسويد بن حنظلة انت كنت ابرهم واصدقهم المسلم اخو المسلم
3:09السويد بن حنظلة رضي الله عنه لما رأى العدو يريد اخذ صاحبه حلف انه اخي يعني ليس الرجل الذي تريدون هذا اخي فتركوه في سويد والسويد تأول في يمينه بانه اخوه
3:35الاسلام وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت ابرهم واصدقهم المسلم اخو المسلم والتأويل في اليمين في الاشياء المباحة لا حرج في ذلك او الاخبار على خلاف الحقيقة فيما لا يترتب عليه مظلمة لاحد ولا مضرة على احد
4:14والتأويل في اليمين الفاجرة لا ينفع صاحبها بل هي يمين اثمة فاجرة تأول فيها او لم يتأول نعم باب التأويل في الحلف في الحلف بالطلاق او غيره او غيره المراد
4:38كالعتاق واليمين بالله جل وعلا. نعم ومعناه اي معنى التأويل ان يريد بلفظه ما اي معنى يخالف ظاهره اي ظاهر لفظه كنيته طوالق بناته ونحوهن. ومعناه يعني معنى التأويل في اليمين
5:03ان يريد بلفظه معنى يخالف ظاهره في الحديث المتقدم شوية ابن حنظلة حلف انه اخي ماذا فهم السامعون فهموا انه اخوه من النسب فهو ابن لحنظلة اخ لسويد فتركوه وسويد ماذا قصد؟ قصد ان هذا اخي في الاسلام
5:47فهو اراد غير ما فهمه السامعون. نعم فاذا حلف وتأول في يمينه كنيته بنسائه طوال بناته ونحوهن كان يقال له عندك زوجات او يسأل عن زوجاته فيقول نسائي ما قصد
6:29ايقاع الطلاق على زوجاته وانما قصد بنسائه من يحرمن عليه في بيته من بنات واخوات وعمات وخالات النساء ينسبن للقيم عليهن يقول نسائي طوالق يعني هن احرار مني لا يبحن لي
7:02ويقصد بذلك البنات او الاخوات او العمات او الخالات. ممن يحرمن عليه على التأبيد نعم فاذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث الا ان يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل
7:24لقوله عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه مسلم وغيره اذا حلف وتأول في يمينه نفعه ذلك بشرط الا يكون ظالما كما سيأتينا امثلة ذلك اذا حلف يمينا وتأول فيها
8:03نفعته هذه اليمين فلا يعتبر كاذبة كما روي عن الامام احمد رحمه الله انه طرق عليه شخص الباب يسأله عن احد تلامذته وهو يريد ان يضره رسول ظالم فقيل له انه عندك فقال ليس عندي واراد ان يحلف
8:35فقال والله انه ليس ها هنا واشار باصبعه الى راحته يعني ان الشخص الذي تريد المروذي ليس ها هنا ليس في يدي وداخل البيت او قيل له فلان عندك فاخرجه لنا
9:00فاشار باصبعه الى ما تحت قدميه وقال انه ليس ها هنا قيل له مثلا انه في المكان الفلاني فقال والله انه ليس في مكان كذا ويقصد غير المكان الذي هو
9:19تعرف انه في فهذا التعويل ينفع ويبرأ به صاحبه. كما روي عن الامام الشافعي رحمه الله انه في ايام الفتنة وفتنة القول بخلق القرآن وحينما استطار شرها ونالت الكثير من الائمة وطلبة العلم وفتنوا في ذلك
9:48فبعضهم تأول وخرج من المحنة وبعضهم لم يتأول فامتحن وعذب واوذي روي عن الشافعي رحمه الله انه لما سئل عن التوراة والانجيل والقرآن وخلقها قال التوراة والانجيل والزبور والقرآن هذه الاربعة
10:16ويشير الى اصابعه رضي الله عنه هذه الاربعة مخلوقة تأول في قوله ليسلم من شرهم فتأويل المرء اذا لم يكن ظالما فانه ينفعه ذلك ولا يحنث لو حلف ان هذه الاربعة مخلوقة لبر في يمينه. لانه يقصد بالاربعة الاصابع
10:48اصابعه الاربعة مخلوقة. واما القرآن والتوراة والانجيل والزبور فهذه كلام الله جل وعلا ليست مخلوقة تكلم الله جل وعلا بها على ما يليق بجلاله وعظمته نعم الا ان يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل
11:16اذا كان ظالما بحلفه في مجال الخصومة قيل له عندك لفلان كذا وكذا. فلان يدعي عليه بعشرة الاف فقال الحالف حينما توجهت عليه اليمين والله ما عندي لفلان عشرة الاف
11:46ونوى من الابل او من الغنم او من الذهب والذي عنده تراه الفضة يقول اني تأولت في يميني وانا صادق في يميني ما عندي له عشرة الاف من الابل ولا عشرة الاف من الغنم ولا عشرة الاف من كذا
12:07وهو في الحقيقة يعلم ان عنده لصاحبه عشرة الاف ريال فهل يبرأ في يميني هذا ويكون بارا ويسلم من اسمها؟ لا. لما؟ لانه ظالم في يمينه الا ان يكون ظالما بحلفه
12:30فلا ينفعه التعويل. ولما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما فيصدقك به صاحبك رواه مسلم وفي رواية على نية المستحلف والظالم في يمينه لا يصح منه التأويل ولو تأول
12:58واما المظلوم في يمينه فيصح منه التأويل وكذا من ليس ظالما ولا مظلوما كمن يتكلم بالكلام مع ان الصراحة في ذلك اولى. نعم فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله اي لزيد عنده اي عند الحالف وديعة بمكان
13:25فحلف ونوى غيره اي غير مكانها او نوى غيرها او نوى بما الذي لم يحنث فان حلفه ظالم اودعك وديعة وقال لا يعلم عنها احد وانتبه ان علم عنها فلان ظلمني واخذها منك بالقوة
13:55الا تخبره فجاء هذا الظالم الى المودع فقال عندك لزيد وديعة فان قال نعم اخذها منه بالقوة مسلط وان قال لا ولم يتأول كذب وهو عنده وديعة لكن كيف يتخلص
14:23يتأول في يمينه ان احلفه قال له احلف لي بطلاق امرأتك بانه ليس عندك لزيد وديعة ماذا يقول يحلف له بطلاق امرأته بانه ليس عنده لزيد وديعة من نوع الذهب
14:50اذا كانت دراهم مثلا ما عندي لفلان بزيد وديعة ويقصد ذهبا ما عندي لفلان وديعة ويقصد بين يدي الان وانما في البيت او يقول ما عندي يحلف ما عندي لفلان وديعة
15:21ويقصد في المحل التجاري بالدكان والوديعة موجودة في المستودع او يقول ما عندي لزيد وديعة ويقصد في بلدي كذا مع ان عنده له وديعة في مكان اخر وهو في بيته والوديعة في البيت فيقول والله ما عندي لزيد وديعة ويقصد المجلس
15:56الذي هو في يتأول في يمينه فينفعه ذلك او نوى بما الذي لم يحنث اذا قال له احلف بالطلاق ما عندك لزيد وديعة فحلف بالطلاق ما عندي لزيد وديعة هل تطلق امرأته
16:29ما تطلب لم؟ لانه نوى بما الذي لم ينوي بها حرف النفي ما عندي لفلان وديعة وانما نوى بنا الذي يعني حلف بطلاق امرأته بان الذي عنده وديعة لسيد حلف قائلا بطلاق امرأته
16:56ان ما عندي وديعة لزيد كأنه يقول الذي عندي وديعة لزيد. فنوى بما يعني لم ينوي بما انها نافية حرف نفي وانما نوى بها اسما موصولا انوى بها الذي كأنه اثبت الوديعة
17:23وبرئ من الظالم او حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه بان اشار الى غير مكانه لم يحنث او حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا
17:46اذا سئلت عن شخص وانت تعلم عنك الا يخلو اما ان يكون هذا الذي اخفيته انت ظالم باخفائه هذا عليه حق واجب وتريد الولاية الشرعية ان تأخذ على يده وتأخذ الحق منه
18:07فاذا اخفيته فهل تكون ظالما ام غير ظالم؟ ظالم بذلك لانك حلت دون اخذ الحق منه فلا ينفعك ان حلفت متأولا فتكون اثما في يمينك لكن اذا كان الذي يريد زيدا ظالما
18:32وان اخبرت بانه ها هنا اخذ وعذب واوذي وان حلفت بانه ليس ها هنا ذهبوا وتركوه. كما فعل الامام احمد رحمه الله بما تقدم فاذا حلفت ولم تكن ظالما نفعك التأول
18:57فاذا قلت والله ما فلان ها هنا وتقصد بين يديك وانما هو مختفي في مكان اخر من البيت والسامع يظن انك حلفت بانه ليس موجودا في البيت فصدقك فاذا كان هو الظالم وانت تستر عليه
19:17فلا حرج عليك وان كان العكس انت تستر عليه وهو ظالم ومن اراده اراد اخذ الحق منه فلا ينفعك التأول حينئذ او حلف على امرأته لسرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها اي لم ينوي الخيانة بحلفه على
19:45لم يحنث في الكل للتأويل المذكور. ولان الخيانة ليست سرقة. او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة او نحوها الرجل قد يتهم امرأته لانها اخذت من ما له شيئا الذي بين يديها
20:19ايحب ان يخوف لاجل الا تأخذ اودع المال عندها وقال لها ان سرقت مني شيئا فانت طالق ولا يريد طلاق امرأته حتى ولو اخذت من هذا المال شيئا لكنه اراد تخويفها لا تأخذ
20:58فلو افتاتت عليه واخذت هل تطلق لا اذا كان فقيها عارفا ما قصد الخيانة وانما قصد السرقة. يقول ان سرقتي وهذا المال بين يديها فاذا اخذت المرأة من المال الذي بين يديها لا تعتبر
21:22وانما تعتبر خائنة او قال لها انت طالق ان كنت سرقت مني شيئا يريد ان كانت اخذت مما بين يديها شيء وتأول في يمينه هذا تأول في لانه قصد السرقة الحقيقية
21:53ولم يقصد الخيانة على فرض انها اخذت منه وما اخفت واخفت ذلك هل يقع عليها الطلاق؟ لا ما يقع اذا كان قد تأول في يمينه بان اراد السرقة الحقيقية ويعرف السرقة الحقيقية تكون من حرز مثلها
22:16وهذا المال الذي اودعه لزوجته ليس محرزا هو سلمها اياه. فهي امينة عليه فاذا اخذت منه شيئا فهل تعتبر سارقة؟ لا وانما تعتبر خائنة فمن قال لها ان كنت اخنتني في شيء فانت طالق
22:39لا هذا اذا كانت قد خانته بشيء طلقته لكنه اتى بلفظ اخر موهم وقال كانت خانته في شيء ما رجعته فعلم عن ذلك وان كانت ما اخذت شيئا ما يلزمها شيء
22:58وان صارت قوية ولا ارادت ان تبين ما اخذت وخافت من اللوم فاسكتت على الخيانة وقالت لم اخن فهل يقع عليها في حقيقة الامر طلاق؟ لا ما يقع لانه قال ان كنت سرقتي
23:24وهي لم لم تسرق وانما او حلفة او حلف على امرأته لسرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها اي لم ينوي الخيانة بحلفه على لم يحنث في الكل للتأويل المذكور ولانه لم يحنث
23:52الكل اي في كل ما تقدم لانه متعول اما اذا كان قد خطر على باله وقصد الخيانة يطلق عليها سرقة فكانت قد خانته فانها تطلق حينئذ لكن اذا قصد السرقة الحقيقية
24:15ولم يقصد الخيانة من المعلوم انه لم يحصل منها سرقة وانما حصل منها ان كان حصل شيء حصل منها خيانة نعم ولان الخيانة ليست سرقة. ولان الخيانة ليست سرقة الخيانة
24:39انت اودعت شخصا ما قريبا او بعيد شيئا من المال فرد عليك بعضه وخانك في بعض هل اذا ثبتت الخيانة تقطع يده ثبت انه اختلس منه شيء تقطع يده؟ لا لا تقطع يده الا في السرقة. وهذه ليست
25:03سرقة وانما خيانة اذا اقفلت بيتك على من وجاء متعد وكسر الباب واخذ منه شيء وثبتت جريمته هذه فهل تقطع يده؟ نعم لانه لكن اذا وضعت مالا في بيتك واقفلت عليه
25:39وحصنته فاعطيت شخصا المفتاح مقترن بمفاتيح اخرى فذهب بهذا المفتاح ووضع عليه نسخة اخرى ثم ذهب وفتح الباب واخذ من بيتك او من مستودع او نحوه مالا فهل يعتبر سارقا وهو فتح بالمفتاح
26:04لا يعتبر سارقا وانما يعتبر ولا قطع على خائن ولان الخيانة ليست في سرقة نعم فان نوى بالسرقة الخيانة او كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنف اذا نوى كان لا يميز بين السرقة والخيانة ونوى في يمينه قال ان كنت سرقتني في شيء فانت طالق
26:35وكانت قد خانته في شيء وهو اراد ان كنت اخذت مني شيئا في الخفاء باي طريقة كانت وكانت قد اخذت فانها نطلق حينئذ لانه لم ينوي بالسرقة السرقة الحقيقية الموصوفة بصفاتها
26:54وانما نوى الخيانة مطلقا. فاذا نوى ذلك وقع المحلوف عليه والمعاريظ واردة في الشرع وجائزة بل كما تقدم يرغب فيها احيانا لان فيها سلامة بان يؤمنك شخص امانة فاذا علم عنها اخر ظالم ربما اخذها بالقوة
27:27فان حلفت بانها ليست عندك تكون كاذبا وان تأولت كنت صادقا وان سلمتها له براءة من الحلف والكذب وسلمتها له مررت صاحبك فما الاولى في هذه الحال الاولى التعريف والتعويل
27:55يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي ان في المعاريض ممدوحة عن الكذب ان في المعاريض ممدوحة عن الكذب حتى لو لم يكن يمين احببت ان تعتذر لكن بعذر ليس بصحيح
28:18ولا تحب ان تكذب فتتأول في اعتذارك وتعرظ ويقول محمد ابن سيرين رحمه الله احد التابعين الكلام اوسع من ان يكذب ظريف يعني الظريف الذكي المدرك يستطيع يتخلص بدون ان
28:44يكذب في كلامه لان فيه سعة يستطيع اذا عرض عليه الذهاب مع صاحبه مثلا واراد ان يعتذر بعذر مقنع لصاحبه قال له عندي جماعة صاحبه يتوقع ان عنده جماعة اخرون ضيوف وهو مضطر لان يذهب اليهم وهو يقصد اهله
29:13ونحو ذلك من المعاريض مثلا او يقصد مثلا باللباس الليل او يقصد مثلا السقف السمع او نحو ذلك من المعاريض التي يمكن ان تتأتى يتأول في كلامه طلب منه كتاب ما مثلا
29:45عارية ويخشى ان اخذه صاحبه مثلا الا يرده او يضيعه فاراد ان يقنعه بان هذا الكتاب ليس عنده وهو موجود في مكتبته فقال والله ان هذا الكتاب ليس عندي ويقصد الان ليس عندي الان وانما هو في المكتبة
30:06ليس عندي في مكان كذا وانما في مكان اخر وهكذا وممكن ان يتأول ويجتنب الكذب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض ولا يقول الا حقا وحينما جاءته امرأة عجوز فقالت يا رسول الله ادع الله ان يدخلني الجنة
30:29فقال اما علمت ان الجنة لا يدخلها عجوز خشيت هي انها المقصودة انها لا تدخل الجنة لانها عجوز فلما تأثرت من ذلك قرأ عليها صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اتراكا
30:50فالعجوز تصبح في الجنة فتاة والرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يحمله يعطيه بعير يحمله نحملك على ولد الناقة وقال وماذا استفيد من ولد الناقة
31:10السامع ظن ان الرسول سيعطيه حاشي صغير لا يركب مثله لانه قال ولد الناقة والجمل الكبير اليس هو ولد الناقة؟ هو ولد الناقة وكان عليه الصلاة والسلام يعرض ولا يقول الا حقا
31:27والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله