الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 182- كتاب الطلاق | باب كناية الطلاق 1
0:00تدل عليه على سبيل الكناية لا على سبيل التصريح. والكناية نوعان كناية ظاهرة بينة وكناية خفية. والظاهر خمس عشرة لف. الفاظ الكناية الظاهرة خمس عشرة. نعرفها بالاستقراء ان شاء الله والخفية عشرون عشرون
0:40جناية خفية. نعم. فصل وكنايته نوعان ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي الالفاظ الموضوعة للبينونة. ظاهرة يظهر منها الطلاق بشرط نية المتكلم الطلاق يعني هي تدل على وتدل على غيره. فاذا تكلم بها المتكلم
1:20قيل له اتقصد الطلاق؟ قال نعم. وقع. وان قال لا اقصد الطلاق لان الكناية لا تكفي في الدلالة على الطلاق الا مع النية فان كانت ظاهرة فسيأتي كلام العلماء عليها بانها تدل على البينونة
1:50وان كانت خفية فهي تدل على طلقة واحدة مع قصدي المتكلم نعم نحو انت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة اي مقطوعة الوصلة. فالظاهرة الالفاظ الظاهرة نحو انت خلية. هذه كلمة تدل
2:30على الطلاق على سبيل الكناية. لا على سبيل التصريح رجل قال لامرأته انت خلية فظنت انه يريد او فهمت انه يريد طلاقها. فخرجت ابو اعتدت بهذه الكلمة وقالت طلقني زوجي
3:10فسألنا فقال ما طلقتها؟ ولا قصدت ماذا قلت لها؟ يقول قلت لها انت خلية. واقصد انت خلية من الفحش او انت خلية من الاثم. او انت خلية من الحمل او انت خلية من قول الزور انت خلية
3:50مما يسخط الله. انا قصدت مدحها ما قصدت طلاقها ولا خطر على بالي فماذا نقول له؟ هل وقع منه طلاق؟ الجواب لم يقع منه طلاق. لانه قال انت خلية قد يكون قصد انت خلية من الاثم وقد يكون قصد انت خلية من الزوج
4:20يعني انتهيت منك وانتهيتي مني فانت بريئة مني وانا بريء منك. يحتمل هذا وهذا. من الذي يفسر ما المقصود هو المتكلم اذا قال انا قصدت انت خلية مني او من عصمة وقع طلاق. لانها كناية ظاهرة تدل على الطلاق وقد قصده. فهذا طلاق
4:50قال انا قصدي انت خلية يعني من الحمد. خلية من شيء على حسب ما يفسره هو فلا يقع بذلك طلاق بل هي زوجته انت برية. قال لها انت برية. فظنت انه طلقها بذلك. لانها تعرف ان كلمة برية
5:20من كنايات الطلاق الظاهرة. فقال لا ما قصدت ذلك وانما قصدت انت برية من الاثم. انت برية لا اطالب بدين فلا يقع بذلك طلاق. وان قصد بقوله انت برية يعني برية مني
5:50فهي جناية من كنايات الطلاق وقد وقع بها الطلاق لانه قصد البراءة منه والمراد الطلاق اذا فسر ذلك. وباء اذا قال الرجل لزوجته انت بائن فلا يقع بهذه اللفظة طلاق
6:20الا بعد ان يكون قصد هو ذلك. لانه محتمل ان يكون قصد انتباه يعني بعيد من اهلك بائن من اهلك يعني بعيدة عنهم. اهلك في جهة وانت في جهة لان البينونة تطلق ويراد بها البعد وبتة وبتلة
6:50كلاهما تدلان على الانقطاع. قال لها انت بتة او انت بتلة فان قصد بذلك الطلاق وقع. وان قصد بذلك انت مقطوعة من الذرية او مقطوعة من اهلك او مقطوعة من الجيران او مقطوعة من امر من الامور فانه لا يقع بهذا اللفظ طلاق
7:20وانت حرة وانت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للازواج ولا سبيل لي اولى سلطان لي عليك واعتقتك واغطي شعرك معي او قال لزوجته انت حرة. فكلمة انت حرة
7:50قد يقصد بها انت حرة اي لست زوجة لي بل انت حرة مني والحر يقابله الرق وليس بين الزوج وزوجته رق عبودية وانما رفق الزوجية. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انهن عوان عندكم. يعني اسيرات
8:20عندكم فاذا قال الرجل لزوجته انت حرة يحتمل الحرية من الزوجية فيكون طلاق. وان قال انت حرة لست رقيقة لاحد ولست مملوكة او انت حرة الرأي او انت حرة في تصرفك وفي اعمالك فلا يقع بهذه اللفظة
8:50الطلاق لان كلمة حرة من الفاظ الكناية وهذه كناية ظاهرة وانت الحرج. اذا قال لزوجته انت الحرج فيحتمل انه قصد الطلاق فتطلق. وان لم يقصد الطلاق قال انا اقصد انت الحرج يعني لا يجوز لاحد ان ينتهك عرضك. انت مصونة العرض
9:30انت شريفة. من تعرض لك بسوء اثم. فانه لا يقع بهذه اللفظة قال وحبلك على غاربك. هذه تطلق على الدابة الناقة مثلا يقال حبلها على غاربها يعني لا احد يسيطر عليها وانما هي تتوجه
10:00حيث شاءت واذا قال الرجل لزوجته هذا القول فيسأل قالوا ماذا قصدت؟ يقول قصدت ان افارقها. انها اصبحت الان طليقة مني حبلها على غاربها تذهب كيفما شاءت. لا سلطان لي ولا تسلق لي عليها. نقول هذا طلاق
10:30قال قصدت حبلك على غاربك يعني اني لا امنعك من اي جهة تريدين ان تذهبي اليها انا واثق بك وحيث ما شئت فاذهبي. ولم يخطر على بالي الطلاق. فنقول لا يقع بهذا اللفظ
10:50طلاق. وكذا قوله تزوجي من شئت اذا قصد بذلك الطلاق وقع طلاق لان هذه من الفاظ الكناية الدالة على الطلاق دلالة ظاهرة. فاذا قال لزوجته تزوجي من شئت وقال بذلك الفرق وقع الطلاق. واذا قال ما قصدت ان اطلقها وانما اقول لها اذا مت
11:30وانا اتزوجي من شئت اذا صرتي في حل مني فتزوجي من شئتي ما قصدت ايقاع كيف اطلقها وانا الان في حاجة اليها؟ وانما قصدت اني اذا مت فانها حرة تتزوج
11:50لان كثيرا من الرجال لا يرغب ان تتزوج زوجته من بعده. وانما انا قلت لها اذا مت فتزوجي من شئتي فلا يقع بهذا اللفظ طلاق. نعم. وحللتي للازواج. هذه كذلك
12:10من الفاظ الكناية اذا قال قصدت في الحال انها مطلقة مني وقع طلاق وان لم يقصد الطلاق وانما قال بعملك هذا او بسوء تصرفك هذي هذا هذه التصرفات قد يكون سببا في انك تحلين للازواج. وقع عليك طلاقي لا اصبر عليك
12:40او قال اذا انا مت او طلقتك فقد حليت للازواج او نحو ذلك فيقبل منه. نعم ولا سبيل لي عليك. كذلك هذه من كنايات الطلاق الظاهرة اذا قال لا سبيل لي عليك وقصد بذلك الطلاق وقع. واذا
13:10قال لم اقصد الطلاق وانما قصدت انك امرأة عاقلة جعلت لك الحرية في التصرف. لا امرك ولا لانك فاهمة مميزة. تدركين ما يجب عليك فافعليه. وتدركين ما لا يجوز منك
13:40ان يصدر فاجتنبيه تجتنبينه لا سبيل لي عليك. فيقبل منه ذلك ولا يقع بهذا اللفظ صلاة ومثله كذلك لا سلطان لي عليك. مثل هذه اللفظة. ان قصد بها الطلاق وقع وان لم يقصد الطلاق وانما قال قصدت انك مدركة للامور وعارفة
14:10لا يحتاج ان اوجهك او ان اقول لك شيئا وانما انت تصرفي كيفما شئت لانك الشيء اللائق بك فتتصرفين واعتقدك هذه من الكناية وكما تقدم في انت حرة ان قصد بذلك الطلاق
14:50وقع الطلاق لانه ليس بين الزوج وزوجته عتق رق وانما عتق الزوجية عصمة الزوجية كأنه جعلها لها وتخلى عنها فيقع بذلك الطلاق. وان قال اعتقتك وقصدي انك حرة تصرف لا امنعك من شيء تريدين ان تفعليه او نحو ذلك من التفسيرات
15:30قبل منه لانها لا تدل دلالة صريحة على الطلاق شعرك اذا قال لامرأته غط شعرك فاحتجبت منه وظنت انه بهذا طلقها. فيسأل فان قال نعم. قصدت الطلاق وقع وان قال ما قصدت الطلاق وانما اقول لها غطي شعرك حتى لا تراه عيون الاخرين
16:10ما قصدي بذلك طلاق ولا خطر على بال الطلاق؟ وانما قصدت منها ان تغطي شعرها لسبب من الاسباب وفسرها. فانه يقبل منه ذلك ولا يقع طلاق تقنعي مثله. التقنع يعني وضع القناع على الرأس. والغطاء به
16:40فاذا قال قصدت بذلك الطلاق لا حاجة لي فيها وقع الطلاق. وان قال لم يخطر على بالي الطلاق وانما قصدت بذلك ان اني امرتها بالقناع حتى لا يراها الرجال الاخرون او حتى لا يؤثر عليها البرد او حتى لا تؤثر عليها
17:00او نحو ذلك من التفسيرات قبل كلامه. فهذه الكنايات الظاهرة مر علينا كم؟ خمسة عشرة. نعدها؟ انت خلية. وبرية وبتة وبتلة وانت حرة وانت الحرج وحبلك على غاربك تزوجي من شئت وحللت للازواج هذه عشر ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي
17:40عليك واعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. هذه خمسة عشرة منها الفاظ كنايات الصلاة الظاهرة. وتليها الخفية اه نعم والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. الكناية الظاهرة قدم قال موضوعة للبينونة وسيأتينا الخلاف في ذلك ان شاء الله في الدرس القادم. والكناية الخفية
18:20موضوعة للطلقة الواحدة. لا يقع بها ثلاث وانما يقع بها واحدة مع النية يقع بها واحدة مع النية. فاذا لم يوجد نية فلا يقع بها شيء والظاهرة اذا لم يوجد نية فلا يقع بها شيء. وان وجدت النية الطلاق معه فسيأتينا
18:50غدا ان شاء الله هل يقصد بها ثلاث او يقصد بها واحدة؟ او ما نواه؟ نعم. نحو واذهبي اخرجي. اذا قال الزوج لزوجته اخرجي. فخرجت وظنت ان هذا طلاق لانها درست في كتب الفقه ان كلمة اخرجي من كنايات الطلاق الخفية
19:20فخرجت وبدأت في عدتها. فجاءها يريدها فقالت لا بل طلقتني. لانك قلت لي اخرجي فخرجت فيقول هو ما قصدت الطلاق ولا خطر على بالي وانما قلت اخرجي لاهلك في زيارتهم قصدي ان تزوري اهلك وترجعي الي. فهل يقبل منه ذلك ام لا
19:50يقبل وان قال قصدت بذلك الطلاق وقع نعم واذهبي مثلها. اذا قال الرجل لزوجته اذهبي. فذهبت الى اهلها واعتدت. فارادها فقالت انك طلقتني بقولك لك لي اذهبي. وهذه من كنايات الطلاق الخفية. وفهمت انك تقصد بذلك الطلاق
20:20فاعتددت منك فيقول هو لا لم اقصد الطلاق وانما قصدت ان تذهبي الى اهلك فيقبل منه ذلك. نعم. وذوقي وذوقي. اذا قال الرجل لزوجته ذوقي فان قصد بذلك ذوقي الم الطلاق
20:50او ذوقي حر الطلاق. او ذوقي مصيبة الطلاق. وقع الطلاق وان قصد بذلك ذوقي غير هذا ما قصد الطلاق ولا خطر على باله فانه يقبل منه ولا يقع بهذا طلاق. قال قصدت ذو قي هذا الطعام
21:20او اخبرها بمصيبة او نحوها فقال لها قصدت ان تذوقي حراء المصيبة غير الطلاق ما خطر على بال الطلاق فانه يقبل منه. نعم. وتجرعي وتجرعي مثلها تجرعي اذا قال الرجل لزوجته تجرعي. نقول ماذا تقصد؟ يقول قصدي ان تتجرع
21:50على ما الطلاق او مصيبة الطلاق ونتيجة هذا النزاع الذي نتج عنه الطلاق والفراق. نقول وقع الطلاق. وان قصد تجرعي امرا من الامور تجرع هذه المصيبة او تجرع هذا الدواء
22:20وقصد شيئا يذاق بالحس مثلا فانه لا يقع بهذا اللفظ طلاق. نعم. واعتد واعتدي اذا قال لها اعتدي من العدة اذا قصد بهذا اللفظ طلاق وقع وعليها ان تعتد وان قال لم يخطر على بالي الطلاق وانما قصدي اذا مت او ان انا طلقتك في المستقبل فاعتد
22:50فانه لا يقع بهذا اللفظ طلاق. نعم. ولو غير مدخول بها ولو غير مدخول بها. لو هذه اشارة الخلاف القوي يعني ان هذه الالفاظ تدل على الطلاق دلالة كناية خفية
23:10لا يقع بها طلاق الا اذا نواه حتى ولو كانت المرأة غير مدخول بها لان هناك من يقول ان هذه الالفاظ اذا قيلت لغير المدخول بها وقع عليها الطلاق وغير المدخول بها هي التي لم يحصل من زوجها معها دخول ولا خلوة. نعم. واستبد
23:40استبرئي كذلك من الفاظ من الفاظ الكناية الخفية التي تدل على الطلاق دلالة اذا قال الرجل لزوجته استبرئي فان قصد بذلك الطلاق وقع وان قال ما قصدت بذلك الطلاق وانما
24:00اقول استبرئي رحمك. تاملي هل انت حبلى او لا؟ تأكدي من ذلك. ولم يخطر على بالي طلاق. فانه لا يقع بذلك طلاق. نعم. واعتزلي. واعتزلي. اذا قال الرجل اعتزلي. يقول ماذا تقصد؟ يقول اقصد بذلك الطلاق لاني لا اريدها. نقول وقع الطلاق. يقع بهذه
24:30ماذا تقصد؟ يقول اقصد ان لا تنام معي في الفراش. اغضبتني فقلت لها اعتزلي. نامي هناك. ابعدي عني وما خطر ببالي الطلاق انا لا اطلق عند اتفه الاسباب هي اغضبتني صحيح لكن ما خطر على بالي طلاق وانما قصدت
24:50بذلك ان تبتعد عني فلا تنام بجواري. قبل منه. نعم. ولست لي بامرأة كذلك لو قال الرجل لزوجته لست لي بامرأة. يقال له ماذا تقصد؟ يقول اقصد الطلاق. نقول وقع
25:10قال ما قصدت الطلاق ولا خطر على بالي وانما قال وانما قصدي ان اقول فعلك هذا لا يليق بي ولا يناسب ان تفعله امرأة مثلك مع زوج مثلي. لا يليق ان يصدر ذلك منك. وما
25:30قصدت بذلك طلاقها وانما قصدت تعنيفها. او قصدت لومها. قبل منه نعم والحقي باهلك والحقي باهلك. اذا قال الرجل لزوجته الحقي باهلكي فان قصد بذلك الطلاق وقع. كما روي ان النبي
26:00صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لما زفت اليه وقالت اعوذ بالله منك قال الصلاة والسلام لقد عدت بمآذ الحقي باهله. فاذا قصد الرجل بهذا اللفظ الطلاق وقال وان لم يقصد الطلاق فلا يقع بذلك طلاق كأن يقول قصدت اقول لها الحقي باهلك اذهبي الى اهلك لزيارته
26:30وارجعي الي. ما قصدت ان اطلقها. فيقبل منه ذلك. نعم. وما اشبه كلام ما اشبهه يعني ما ماثل هذه العبارات سواء ورد بما اورده المؤلف رحمه الله او لم يرد مما زاده الشارح رحمه الله. نعم. فلا حاجة لي فيك
27:00لي فيك قال الرجل لزوجته عندما قالت له هل تريدني؟ قال لا حاجة لي قد تفهم هي من هذا انه اراد طلاقها. يقول لا اريدكم لا حاجة لي فيك فنسأله ماذا قصدت؟ يقول قصدت طلاقها. نقول يقع
27:30وقع طلاق او قال ما قصدت طلاقها وانما هي تعرض نفسها علي تقول هل تريدني الان؟ واقول لها لا حاجة لي فيك. لا اريدك الان وانما انا اريدها وهي زوجتي. لكن الان لا اريدها
27:50فلا يقع بهذا اللفظ طلاق. نعم. وما بقي شيء. اذا قال الرجل لزوجته ما بقي شيء فيقال له ماذا قصدت بهذا؟ يقول قصدت ان اطلقها لانها اغضبتني واتعبتني واشغلتني. وقلت اذهبي ما بقي شيء. يعني اتيت بكل شيء لا اريده
28:20وبهذا يقع الطلاق. قال لها ما بقي هي شيء فظنت انه قصد طلاقها. فارادها فقالت الم تطلقني؟ قال لا ما طلقتك. وانما الحقيقة انك اغضبتيني الحقيقة انه حصل منك لاذى ما بقي شيء من الاذى الا واتيت به
28:50ما قصدت الطلاق وانما قصدت الاذى الذي حصل منك. او قصدت الاكرام الذي حصل منك. اكرمك اكرمتيني كثيرا او اهنتيني او نحو ذلك. هو الذي يفسر كلمة ما بقي شيء. نعم
29:10واغناك الله. اذا قال الرجل لزوجته اغناك الله. يقول ماذا تقصد؟ يقول اقصد انني طلقتها واريد ان يغنيها الله فتتزوج غيري تغنى به في هذا يقع طلاق. يقول ما قصدت الطلاق ولا خطر على بالي. وانما قصدت
29:40ادعو لها بان الله يغنيها وباغناء الله لها انا شريك لها في ذلك القناة التي لها لي ولها فما خطر على بالي طلاقها وانما قصدت ان ادعو لها اه بان يغنيها الله عن الغير. يغنيها عن الجيران. يغنيها عن اهلها
30:10تغنيها عن اي شخص ما قصدت طلاق فلا يقع بهذا اللفظ طلاق. نعم. وان الله قد طلقت وان الله قد طلقك اذا قال هذا اللفظ فيفسره هل قصدت ان طلق زوجتك؟ يقول نعم. يقول وقع الطلاق. واذا قال ما قصدت بذلك طلاقا؟ ولا
30:40خطر على بالي طلاق. والطلاق يصدر مني لا يصدر من الله جل وعلا. وانما قلت له ما هذا الكلام؟ لكذا او يفسره هو بما شاء مما يقبل فيقبل منه. نعم
31:00والله قد اراحك مني والله قد اراحك مني. اذا قال الرجل لزوجته هذه العبارة ماذا تقصد؟ يقول اقصد استراحت مني وطلقتها. نقول يقع بهذه العبارة طلاق. قال ما قصدت طلاقا ولا خطر على بالي وانما قصدت اني استغنيت عنها بالوقت الحاضر فهي مستريحة
31:30بهذا اللفظ طلاق. نعم. وجرى القلم. اذا قال جرى القلم. نقول ماذا قصدت؟ هل يقول نعم قصدت الطلاق. فيقع بذلك طلاق؟ قال ما قصدت بذلك طلاق اردت وانما قلت لزوجتي جرى القلم وكل شيء بقضاء وقدر كل شيء قد كتبه الله
32:00جل وعلا وما خطر على بالي ان اطلقها فنقول لا يقع بقولك هذا طلاق. نعم ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما تقدم. ولفظ فراق وسراح اذا قال او انت سارح او انت مسرحة او انت الفراق
32:30او انت مفارقة او انت مفارقة. ما تصرف من لفظ الفراق والسراح فانه يعتبر من الفاظ الكناية الخفية. وهذا الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله. وقد جرى غيره على ان الفراق والسراح
32:50يعتبر من الفاظ الطلاق لانها وردت في القرآن. ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح في الطلاق فيرى بعضهم انها من الالفاظ الصريحة فيه. نعم وما تصرف منهما يعني من هاتين اللفظتين فراق ومفارقة ومفارقة
33:20وفارق وسراح سارحة ومسرحة ومسرحة ونحو ذلك من الالفاظ اذا قصد بذلك الطلاق وقع وان لم يقصد الطلاق ولم يخطر على باله فانه لا يقع بهذه الالفاظ الصلاة لانها كناية من كنايات الطلاق الخفية. فلا يقع بها طلاق الا مع النية. وبهذا
33:50عرفنا ان الفاظ الطلاق ثلاثة انواع. لفظ صريح في الطلاق وهذا يقع به الطلاق وان تجرد عن النية وكناية والكناية نوعان كناية ظاهرة وكناية خفي اه والكناية الظاهرة خمس عشرة كلمة. والكناية الخفية عشرون كلمة. والله
34:20واعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين