استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 179- كتاب الطلاق | باب تعريفه

0:00كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للايلاء للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم. كتاب الطلاق. الطلاق هو من ابغض الحلال الى الله. وعند الحاجة اليه. يعتبر من
0:40الشريعة الاسلامية عند الحاجة اليه يعتبر من محاسن الشريعة وتتأتى عليه اي على الطلاق الاحكام الخمسة احيانا ويستحب احيانا ويجب احيانا ويكره احيانا ويحرم احيانا. هذه الاحكام خمسة كلها تتعتى في الطلاق. يستحب
1:30ويكره ويجب ويحرم ويباح. وسنعرف هذا بالاستقراء ان شاء الله. والاصل فيه في الكتاب والسنة والاجماع فدليل الطلاق من الكتاب العزيز قوله جل وعلا فطلقوهن وقوله جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف
2:20او تسريح باحسان. وثبت في السنة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله فقد طلق عليه الصلاة والسلام الذي هو الفعل وثبت بقوله وجاء الاجماع بصحة الطلاق اذا فالطلاق ثابت بالكتاب
3:10الصنع والاجماع. نعم. كتاب الطلاق وهو وهو في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة اذا سرحت حيث شاءت والاطلاق الارسال الطلاق في اللغة التخلية الطلاق في اللغة يقال طلقت الناقة بمعنى خلاها تسرح حيث شاءت
3:50والاطلاق اطلاق الناقة بمعنى ارسالها وتركها اسير كما شاءت. وشرعا. نعم. وشرعا حل قيد النكاح او بعضه والطلاق في الشرع اذا قيل طلق فلان زوجته فالمراد حل قيد النكاح. المرأة في عصمة هذا الرجل
4:30فحلوا هذا القيد الذي هو قيد النكاح يعتبر طلاقا او حلوا بعضه. احيانا يكون حل قيد النكاح صاحب الكلية اذا طلق ثلاثا او بعضه اذا طلق واحدة او اثنتين رجعية. فانه حل بعض قيد النكاح
5:10والرجل بالخيار خلال العدة ان شاء ترك المرأة حتى تتم عدتها وتبين منه وان شاء استرجعها اليه فعادت لعصمته بعد ان حل بعظ قيد النكاح شيء منه نعم يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض
5:50يباح الطلاق متى يباح؟ يكون مكروه ولا مستحب ولا محرم ولا واجب. مباح لا اثم فيه ولا اجرع. متى؟ اذا كانت المرأة سيئة الخلق او كانت المرأة لا يحصل منها المقصود في النكاح. تتبرم على زوجها
6:40ولا تمكنه من الاستمتاع بها. فلا تغنيه ولا تكف نظره فحينئذ الطلاق مباح لا اسم ولا استحباب. لانه ان صبر عليها على سوء خلقها فحسن لكن اذا ما استطاع ان يصبر واذته بسوء خلقها وعدم تأدبها
7:20عدم امتثالها لاوامره وعصيانه فيما يطلب منها فيباح له ان يطلق نعم. ويكره الطلاق لعدمها اي عند عدم الحاجة ابغض الحلال الى الله الطلاق ولاشتماله على ازالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها
7:50ويكره الطلاق لعدمها اي لعدم ماذا؟ لعدم الحاجة الى الطلاق الزوجان بينهما وفاق وكل واحد يرغب في الاخر الا ان الزوج اشير عليه بطلاق زوجته او تدخل انسان من الخارج. من اب او ام
8:30من اجل طلاق الزوجة. فيكره لان انه ليس هناك ظرر في بقاء النكاح و فصل النكاح وازالته فيه ظرر فترك الظرر اولى فحينئذ الطلاق في هذه الحال مكروه. الطلاق في
9:20في هذه الحال مكروه. لانه لا داعي اليه. ولا مبرر له فعدمه الصبر على عدم الطلاق يؤجر عليه صاحبه وان طلق فلا اثم عليه. لانه كما هو معروف المكروه هو الذي
9:50لا يأثم فاعله ويثاب تاركه. يعني يجتنبه. المجتنب للمكروه يوسف فيكره للمرء ان يطلق زوجته مع امكان استمرار الحياة الزوجية والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق
10:30فهو حلال لكنه غير محبوب. لم؟ لان الطلاق يحصل به ازالة النكاح والنكاح فيه مصالح عظيمة. فيه مصالح للزوج وللزوجة وفيه مصلحة في تقارب الاسر وتعاون بعضها مع بعض بسبب المصاهرة
11:10وفيه ان المرء يحفظ نفسه ويغض طرفه بسبب زواج عن التطلع للنساء الاخريات ففيه اعفاف لنفسه وفيه اعفاف للمرأة وقيام بشؤونها وما تحتاج اليه مصالح عظيمة فازالته وقطعه من غير مبرر مكروه
11:50نعم ويستحب للضرر اي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة الى المخالعة ليزول عنها الضرر. ويستحب للظرر اذا تضررت المرأة ببقائها مع هذا الزوج الذي لا تريده
12:20وعدم استطاعتها للصبر معه. واحراجها الى ان تفتدي نفسها بمال قد لا تطيقه. او لا يطيقه وليها. فاذا طلق الرجل وفي هذه الحال وان كان يريد زوجته لكن دفعا للظرر عنها فانه
12:50على ذلك فيكون الطلاق حينئذ مستحبا. الرجل لا يريد الطلاق. ولا رغبة له في لكن المرأة ملحة. واصرت على ان تبقى عند اهلها ولا تعود لزوجها. اشهر وسنوات وعلم الرجل انها لا تريده. فهي حينئذ مضطرة
13:20لان تفتدي نفسها. وقد تبقى هكذا لانها لا تستطيع ان تفتدي نفسها ولا تستطيع ان تعود الى زوجها فيحصل عليها الضرر الكبير. ففي هذه الحال اذا طلق الرجل رفقا بحال زوجته فانه يؤجر ويكون الطلاق حينئذ
13:50مستحبا. يؤجر عليه. لا رغبة في الطلاق. وانما رغبة في في رفع الحرج والضرر عن المرأة. فهو يقول ما دامت لا تريدني ومضطرة اما ان تفتدي نفسها او تبقى في عصمة الى ابد الابد فانا اطلقها لتستريح
14:20والا هو يستطيع ان يتزوج غيرها ثانية وثالثة ورابعة. لكن هي تبقى محبوسة عليه اذا لم افتداء نفسها تبقى محبوسة. فاذا طلقها والحال هذه رفقا ام بحالها فانه يؤجر ويكون الطلاق حينئذ مستحبا. نعم. وكذا لو
14:50تركت صلاة او عفة او نحوهما وهي كالرجل فيسن ان تختلع ان ترك حقا لله تعالى وكذا لو تركت صلاة رأى انها تؤخر الصلاة عن وقتها او لا ترد يد لامصر. تخالط الرجال
15:20اخرج اليهم سافرة. ولا يأمنها على نفسها. ولا على بيته ولا على فراشه ففي هذه الحال يستحب له ان يطلق لانها لا تصلح للبقاء في عصمته لتركها حقا من حقوق الله او خشية وقوعها في المحرم
15:50ويستحب له في هذه الحال ان يطلق لانها غير مأمونة. في دينها او عفافها وكذا المرأة يستحب لها ان تختلع من زوجها اذا كان يترك شيئا من الواجبات الشرعية. الرجل لا يصلي
16:30ولا تستطيع المرأة اثبات ذلك. او ربما انها تستطيع لكن بعد جهد ومشقة تعب عليها وعلى اوليائها فتقول اختلع ولا اترافع معه والا من المعلوم انها اذا رفعت امرها للحاكم الشرعي بان الرجل لا يصلي او تاركا لواجب من الواجبات
17:00فانه يلزمه بذلك وان كان هذا الفعل هذا الترك مما يستوجب القتل كمن ترك الصلاة مثلا متعمدا فانه يدعى اليها. فان اجاب فالحمد لله والا فيقتل يستتاب فان تاب والا قتل. على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في قتله حدا
17:30او كفرا. فمن قال يقتل كفرا يقول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا كفان ولا يدفن في مقابر المسلمين. ومن قال منهم يقتل حدا يقول اذا اصر على ترك الصلاة
17:50فانه يقتل وقتله هذا حد يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين يكون ماله لورثته من المسلمين. واما من قال يقتل كفرا فيكون ماله شيئا لبيت مال المسلمين لا يرثه اقاربه المسلمون. وهذا في تارك الصلاة تهاونا وكسل الخلاف
18:20من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فانه يقتل كفرا باجماع المسلمين او ان الزوج يأتي المرأة في دبرها وتستحي من رفع امرها الحاكم وتكره البقاء معه على هذه الحال فيستحب لها ان تختلع
18:50او انه يطلب منها ان تعمل له طعاما في نهار رمضان والناس صيام وفطره غير معذور فيه او انه يشرب الخمر ولا تستطيع اثبات ذلك. او ربما استطعت لكن يشق عليها ذلك فارادت ان تختلع منه فان هذا الاختلاع يعتبر
19:20يعني تقول له يا فلان لا اطيق الصبر على فعلك. يحصل منك كذا وكذا. ولا احب وفضيحة نفسي واتعاب نفسي. خذ ما تريد من المال وطلقني. فانها تؤجر على هذا
19:40انها فعلت ذلك فرارا بدينها وخوفا عليها من ان تفتتن به فيضرها في دينها فكما انه يستحب الطلاق من الرجل اذا تركت المرأة فرضا من الفروض هكذا يستحب للمرأة ان تختلع من زوجها اذا كان مقصرا في الواجب
20:10الدينية او واقعا في شيء من المحرمات الثابت حرمتها نعم هكذا لو تركت وكذا لو تركت او عفة او ترك صلاة او اخرتها عن وقتها بدون عذر او عفة. يعني كانت غير عفيفة
20:40نعم. يعني تخالط الرجال ويخشى عليها من ان مع فريسة لرجال السوء. نعم هانا اخويا مالك؟ او نحوهما او نحوهما اي نحو الصلاة تركت شيئا من الواجبات او وقع في شيء من المحرمات. نعم. وهي كالرجل فيسن ان تختلع ان ترك حقا لله تعالى. يعني
21:20هي المرأة كالرجل في انه يستحب لها ان تختنع اذا ترك الرجل حقا من حقوق الله جل وعلا نعم ويجب الطلاق للايلاء على الزوج المولي اذا ابى الفيئة متى ي
21:40يجب الطلاق للايلاء. ما هو الايلاء؟ يحلف رجل بانه لا يجامع زوجته هذه مثلا فيمهل كم يمهل؟ اربعة اشهر. ان جامع خلال هذه المدة فبها وعليه كفارة اليمين. وان لم يجامع ورفعت امره للحاكم
22:18ان سكتت فالامر لها ولا يقع طلاق بهذه اليمين اليمين بعدم الوطء لا يقع به طلاق. فان سكتت وقالت لا اريده ولا جماعه وانما اريد البقاء مع اولادي وسكتت على هذا فلا شيء في ذلك. وان رفعت امره الى الحاكم الشرعي
22:48فالحاكم حينئذ يوقفه بعد الاربعة الاشهر ويلزمه اما ان ويكفر عن يمينه. واما ان يطلق. فاذا اصر على فعدم جماع زوجته فيلزم بالطلاق ويكون الطلاق حينئذ واجب. نعم ويحرم للبدعة ويأتي بيانه. والمراد بالفيئة الرجوع عن اليمين. حلف
23:28واستمر على يمينه يقال ما فاء ما اراد الفيئة؟ فان فاء يعني رجع عن يمينه وكفر عنها بقيت الزوجة معه ولا يقع بيمينه بعدم الجماع ولو استمر اشهر كثيرة او سنوات. ومتى يحرم
23:58يحرم للبدعة يحرم الطلاق للبدعة. ما هو طلاق البدعة؟ ان اللقاء في حالة الحيض او يطلق في حالة النفاس او يطلق ثلاثا دفعة واحدة. فان هذا حرام. يحرم عليه ذلك
24:28ويعتب به لان الله جل وعلا جعل للرجل ان يطلق واحدة ثم ان شاء ان يراجع فليراجع وان شاء ترك زوجته حتى تتم عدتها وتبين منه فان راجع بعد الطلقة الاولى تبقى في عصمته. فان طلق الثانية
24:58تبقى في العدة مدة الخيار له. ان شاء ان يسترجعها او يتركها حتى تتم عدتها ثم انطلق الثالثة بعد ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غير. فالله جل وعلا رتب الطلاق
25:18فيحرم على المرء ان يوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد غضب عليه الصلاة والسلام وقام من المجلس وقال اينعم بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ فسمى
25:48هذا عليه الصلاة والسلام تلاعبا بكتاب الله. فلا يجوز للمسلم ان يطلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة. وانما يطلقها واحدة. وتبقى في العدة فان شاء ان يراجع فليراجع وان شاء عدم الرجعة فاذا انتهت عدتها بانت منه وصارت كاي امرأة
26:18من الجيران اجنبية منه فهي لا تبين بالثلاث وانما تبين بتمام العدة بالطلقة الواحدة وفق السنة كما انه يحرم على الرجل ان يطلق زوجته وهي حائض. لان الاسلام لا يحرص على الطلاق. ولا يريده وهو ابغض الحلال الى الله
26:46وبعض الرجال يكره الزوجة حال الحيض ويأمن ومن قربها وربما عند اتفه الاسباب اوقع الطلاق. فالله جل وعلا منعه في هذه الحال من وقوع الطلاق من ايقاع الطلاق. فهو ممنوع شرعا من ان يوقع
27:16الطلاق في حال الحي. كما ان الرجل اذا قضى وتره من زوجته وطاب خاطره منها بعد المعاشرة وبعد الجماع قد يطلق عند اتفه الاسباب فمنعه الله جل وعلا من هذا الطلاق اذا كان
27:46في طهر قد جامع فيه. فهو الطلاق في طهر جامع فيه وبدعة فهو محرم والطلاق حال الحيض والطلاق حال النفاس وطلاق الثلاث فقد جعل وقت الطلاق المشروع وقت مضيق حتى لا يحصل الطلاق ولا يكثر. متى يكون؟ بالنسبة لذات الاقرا
28:29في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة. والغالب ان المرء لا يقدم على الطلاق في هذه الحال الا اذا كان مترويا وطاب خاطره من زوجته. لانه يكون في اليها ورغبة اليها في هذه الحال. فقيل له ان كنت تريد الطلاق فالان يقول لا الان لا اريد الطلاق. يريد زوجته
28:59بعدما يقضي وطره يقال لا الان ممنوع من الطلاق. حينما تكون حائض يقال له انت ممنوع من الطلاق شرعا حينما تكون نفساء يقال انت ممنوع من الطلاق فطلاق السنة لذات الاقراط هو ان يطلق طلقة واحدة
29:29في طهر لم يجامع فيه. ويؤاخذ على رأي جمهور العلماء للطلاق حال الحيض وحال النفاس ويؤمر بمراجعتها. فحينما علم صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض امر النبي صلى الله عليه وسلم
30:01عمر بن الخطاب رضي الله عنه بان يأمره بان يراجع زوجته ويمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم فتطهر فان شاء ان يطلق فليطلق. وهذا هو زمن الطلاق بالنسبة لذات الاقراع
30:22لا في الحيض في طهر لم يجامع فيه. واذا تبين حملها كذلك يصح الطلاق. الا انه لا يجوز ان يطلقها ثلاثا. اذا متى يحرم الطلاق؟ يقال هذا اطلاق محرم اذا كان طلاق بدعة. طلاق البدعة ما هو؟ اذا طلق في حال الحيض
30:52او طلق في حال النفاس او طلق في طهر طهر جامع فيه او طلق ثلاثا. فحينئذ يقول الرجل في في هذه الحال كانكم لا تريدون مني ان اوقع الطلاق نقول وهو كذلك الاسلام لا يرغب في الطلاق ولذا ضيق
31:22وقته بان لا يكثر نعم ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله اي الطلاق بان ان النكاح يزول به لعموم حديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق وتقدم. ويصح الطلاق ممن ممن يصح وقوع الطلاق من زوج
32:02مكلف من هو المكلف؟ البالغ العاقل الصبي ويخرج المجنون. وزوج المميز من هو؟ من فوق السبع ودون البلوغ. وبعضهم لا تحدده بالسبع. يقول سن التمييز تختلف عند الصبيان. بعض الصبيان
32:42قد يكون مدركا ومميزا وهو في الخامسة من عمره. وبعض الصبيان يكون في سن العاشرة واكثر من ذلك وهو لا يميز. فبعض العلماء جعل التمييز من السابعة وزوج مميز يعقله ان يعرف حكم
33:12طلاق والقول الاخر وهو قول جمهور العلماء ان الطلاق لا يقع ممن دون سن التكليف يعني لا يقع من الصبي وان كان مميزا ما لم يبلغه يعقله يعقل ماذا؟ يعقل الطلاق. يعني يعرف معنى الطلاق. لو ان الوالد
33:52زوج ولده وهو ابن سبع سنوات او ثمان سنوات. ثم هذا الزوج ابن سبع او ثمان طلق يلعب مع الصبيان فقالوا له طلق امرأتك فطلقها وهو لا يدرك معنى هذا الطلاق وهذا الكلام. فهل يقع؟ لا يقع. لانه لا يدركه. وانما
34:22يقع الطلاق على عند من قال انه يصح من المميز بشرط ان يكون يعقل معنى الطلاق وما يحصل به من فراقه لزوجته. نعم وذلك بان يعلم وذلك بان يعلم ان النكاح يزول به لعموم حديث انما الطلاق لمن اخذ
34:52ساق وتقدم يعني لو طلق ابن عشر سنوات وقال لا ادري ما معنى الطلاق؟ قال لرفقة هؤلاء طلق زوجتك فقلت زوجتي طالب ولا ادري ماذا يحصل وماذا يترتب على هذا الكلام؟ فهل يقع الطلاق؟ الجواب لا يقع
35:12لا يقع الطلاق. والدليل على ان الطلاق من الزوج فقط قوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالشام. والاخذ بالساقي من هو؟ هو زوج فاب الزوج لا يطلق وان كان وليه. واخو الزوج الاكبر لا يطلق
35:42وعم الزوج وان كان متوليا لاموره فلا يطلق. الطلاق بيد من الزوج فان كان الزوج غير اهل وتضررت المرأة من البقاء في عصمة هذا الزوج وهو لا يدرك معنى الطلاق ولا يصح طلاقه. من يطلق عنه الحاكم؟ القاضي الشرعي
36:12اذا امر الاب ابنه بالطلاق فما الحكم؟ او امرت الام ابنها بالطلاق لزوجته فهل يلزمه ان يطيعهما؟ او يجوز له ان يعصيهما وان عصاهما فهل يكون عاقا لهما؟ الجواب قال العلماء لا يجوز ولا يلزم الابن ان يطيع امه في طلاق زوجه
37:02زوجته واذا عصاها في ذلك فلا يعتبر عاقا. والخلاف بينهم بين العلماء في طاعة الاب في في طلاق الزوجة بعض العلماء قال يطيع والده اذا امره بطلاق زوجته وجب عليه ان يطيعه. فان عصاه اعتبر عاقا
37:42وبعضهم قال لا الاباء يختلفون. فيلزمه ان يطيع اباه اذا كان الاب عاقلا مدركا لعواقب الامور. عارفا بالنتائج لا يقول القول الا وهو عالم بما يترتب عليه ابني قوله على مبرر شرعي. فحينئذ يلزم الولد ان يطيع ابا
38:22في ذلك لان الاب قد يدرك ما لا يدرك الابن اما ان كان الاب ليس كذلك فلا تلزم طاعته. لان الاب قد يتأثر بزوجته قد يتأثر باخيه قد يتأثر باخته قد يتأثر بمن في البيت فيأمر
38:52الولد بطلاق زوجته. فيفرق بينهما وهما على وفاق ووئام. ويتضمن قرروا بذلك الزوجان وما معهما من اولاد. قال العلماء لا يطيع امه لان الام سريعة التعثر فقد تغار من زوجة الابن وتتأثر اذا رأت
39:22انها حظيت عند ابنها ومحبوبة عنده وانها اخذت شيئا من حقها فتتأثر من فتلح على ابنها بان يطلق زوجته. فلا يلزم الابن في هذه الحال ان يطيع الام لا يلزمه ولو عصاها ما اعتبر عاقا. اما الاخ
39:52فلكونه ابعد نظرا واعرف بعواقب الامور بعض العلماء قال يلزمه ذلك استدلالا بان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يطيع اباه في الزوجة لان عمر امر ابنه ان يطلق زوجته فكأن الولد امتنع فامره الرسول صلى الله
40:22عليه وسلم بان يطيع اباه. قالوا يطاع الاب ولا تطاع الام. لكن القول الاخر في التفصيل مع الاب اولى بانه رؤيا عن الامام احمد قال الا يطيع اباه؟ قال لا. قيل ولم
40:42الم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان يطيع اباه؟ قال حتى يكون الاب مثل عمر ان كان الاب بمنزلة لائقة به علما وورعا وتقى ومخافة من الله وادراكا لعواقب الامور وقال لابنه في هذه الحال طلق زوجتك لزمه ان يطيعه لان الاب
41:12يدرك ربما انه وقع عليها على معصية وقع منها على خيانة ولا يدري عنها الابن فلذا قد ابنه بطلاق زوجته لما عرف عنها فيلزم ان يطيع اما اذا كان الاب يتأثر بمن يتكلم معه مما
41:32في البيت فلا يطاع في هذه الحال لانه قد يتأثر من الزوجة او ممن في البيت فيؤثرون عليه يقولون له مر فلانا يطلق زوجته. فيأمره من غير ادراك لعواقب الامور فهذا لا
41:52نعم. فمن زال عقله معذورا كمجنون ومغمى عليه ومن به برشام او نشاف ونائم ومن شرب مسكرا كرها او اكل بنجا ونحوه لتداوي او غيره لم يقع طلاقه لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ذكره البخاري
42:22البخاري في صحيحه ومن زال عقله معذورا هديا يزول عقل المرء وهو معذور في هذه الحال. وقد يزول عقله وهو غير معزول يكون هو جنى على نفسه وسعى في زوال عقله وحرص على جنونه اشترى بماله
42:52في ما يجعله كالمجنون. ثم طلق. نقول ان كان معذورا بزوال عقله فلا يقع طلاقه؟ من المعذور مجنون اصيب بجنون يوما او ساعة او شهرا او زمنا فطلق في حالة جنونه. هل يقع طلاقه؟ لا يقع. لانه معذور. ومرفوع عنه القلم. والصلاة
43:32تسقط عنه. او مغم عليه. اصابه اغماء لا يدري عن امره شيء. فتكلم بالطلاق. او نائم واخذ يردد وهو نائم لزوجته انت طالق انت طالق ولا يدري حال نومه كانه يفكر في الطلاق او حصل كلام في الطلاق مع
44:12قبل ان ينام ثم تأثر بهذا ففي اثناء نومه بدأ يقول انت طالق او انت يا او زوجتي فلانة طالق. فهل يقع طلاقه؟ لا. لو ردده مئة مرة قوما به برشام. البرسام ورم حار. يعرض للحجاب الذي بين
44:42الكبدي والامعاء. يجعل الرجل لا يدري من امره شيء. من شدة هذا الالم قد يذهب عقله ولا يدرك. لان هذا البرسام الاثر ينتقل من الكبد الى الدماغ فربما كان المرء يهذي ولا يدري من امره شيء. فلو طلق في هذه الحال فلا
45:12تقع صلاته ومثله من كان نائما او به نشاف وهو نوع من المرض او شرب مسكرا كرها. او لا يدري انه مسكر اكره على شرب كأس من الخمر. فشرب ثم قيل له يا فلان طلق زوجتك. فقال هي طالق
45:42انه سكران. او شربه لا يعلم انه خمر. جاء في مكان ووجد اناء فيه شراب وظن انه شراب مباح وجد في في مكان ما شرابا ظنه شراب عصير مباح فبعد ذلك شكر
46:12لانه خمر وهو لا يعلم عنه. فطلق زوجته حالة سكره وهو معذور. الا يقع طلاقه في هذا هذه الحالة او اكل شيئا يؤثر على فكره وعقله. اي نوع من الاكل
46:32المباح او لغرض صحيح او شرب دواء اذهله واتعبه او كان في حالة غيبوبة نتيجة معالجة في بنج او نحوه طلق في هذه الحال فلا يقع طلاقه لانه في هذه الاحوال كلها لا يدرك ما يقول وهو معذور
47:12بخلاف من شرب الخمر متعمدا عالما بحرمتها فانه اذا طلق في هذه الحال يقع طلاقه كما سيأتي والدليل على ذلك قول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه
47:42والمجنون والنائم والمغمى عليه كل هؤلاء ملحقون بالمعتوه نعم وعكسه الاثم فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه او سقط تمييزه بين الاعيان. وعكسه اي عكس من شرب المسكر مع
48:22وعكس المغمى عليه وعكس النائم الاثم في شراب الخمر انسان شرب الخمر والعياذ بالله متعمدا. يعلم انها خمر. وعاص لله في شربه. والخمر وام الخبائث توقع المرأة في المهالك. توقعه في الطلاق. توقعه في الزنا. توقعه
48:52وبالقتل يجري بامه يزني ببنته واخته لا يدرك ولهذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث والعياذ بالله. لان المرأة المسلم قد يبتلى بجريمة من الجرائم معصية من المعاصي فاحشة من الفواحش لكن يتحاشى عن فواحش اخرى
49:22لا يريدها بخلاف الواقع في الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى عن ولا يتحاشى عن فاحشة. قد يكون المرء مبتلى بالسرقة. يسرق لكنه لا ابدا ولا يطري عليه الزنا. قد يكون مبتلى بالزنا لكنه لا يفكر في
49:52السرقة لا يفكر في الزنا بذوات المحارم يبتعد عن بعض المنكرات. لكن الواقع في الخمر والعياذ بالله لا يبتعد عن شيء اذا شرب وسكر زنا. وقتل. وزنا بذو بذات المحرم. ووقع في الكبائر كلها
50:22والعياذ بالله ويشرك بالله. ويتكلم بالكلام السيء. ويقذف ويسب فلذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث. فمن شرب شرب الخمر اثما يعني حالة كونه عالما بانها خمر وانها
50:52محرمة وشربها لذلك مع علمه ثم وقع في الطلاق فان طلاقه يقع مؤاخذة له قالها يؤاخذ بالقذف زنا يؤخذ بزناه. قتل نفسا بغير حق. يقتص منه. وان هلا انا سكران لن اعذره لان لو عذرناه لتسلط الفساق على ما يريدون
51:32لشرب الخمر يشرب الخمر ثم يقتل ويقول انا سكران. معذور اقيموا عليه حد الخمر ولا تقتلونني بل يؤاخذ بجميع افعاله. لانه اثم بفعله عاصا لله الله جل وعلا غير معذور. وعكسه الاثم فيقع طلاق السكران طوعا
52:02يعني السكران طائعا حال الشكر. يعني شرب الخمر مختارا. بخلاف ما اذا اكره قد يكره المرء على الخمر او يغر بالخمر من اجل ان يذيع اسراره يغش بكأس من الخمر من اجل ان يفشي ما عنده من سر. لان السكران
52:32يهذي بكل ما عنده. فاذا شربها غير مختار وغير طائع اما مكره او مغرور او شربها جاهلا انها خمر فلا يقع طلاقه يقول ولو خلط في كلامه لو هذي اشارة الى الخلاف. يرى بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن
53:02رحمه الله وابن القيم وجمع من العلماء بان طلاق السكران لا يؤاخذ به وانما يقام عليه الحد ولا يقع يقول ولو خلط في كلامه يعني اشارة الى الخلاف. خلاف بعض العلماء في ان الرجل اذا سكر وخلى
53:22في كلامه صار لا يميز بين السماء والارض. بين ردائه ورداء غيره. بين الكلام الطيب والكلام القبيح بين الضار والنافع اذا صار لا يميز بين هذه الامور قالوا لا يقع طلاقه. نعم
53:42ويؤاخذ بسائر اقواله وكل فعل يعتبر له القول يعتبر له العقل كاقرار وقذف وقتل وسرقة ويؤاخذ بسائر اقواله يعني السكران المختار للشكر والعياذ بالله يؤاخذ بكل ما كل فعل يعتبر له العقل. لو قتل وهو سكران فانه يقتص
54:12يقتل اقر لشخص بمال يؤخذ باقراره ويلزم بدفع هذا المال. قذف يؤاخذ بقذفه ويقال له ثبت قذفك لهذا الرجل او لهذه المرأة فان لم يستطع اثبات اقيم عليه حد القذف ثمانون جلدة. عند طلب المقذوف. وسرقة
54:42اذا سرق او اقر بسرقة فانه يؤاخذ بذلك ويقام عليه او اقر ببيع او شراء او ظهار او وقف او اسلام فانه يؤاخذ بذلك كله. كيف اقر باسلام اذا اقر حال شكره بانه مسلم. فبعد ان يصحو يقال له اما ان
55:22تستمر على اسلامك واما ان تكون مرتدا نقتلك لردتك. نعم او اقر بوقف يؤخذ بذلك او عارية او قبض امانة او هبة او نحو ذلك يؤخذ بسائر الاقرارات التي تحصل منه متى؟ اذا سكر
55:52اما ان سكر غير اثم فلا يؤاخذ بشيء من ذلك لانه في حكم المجنون والمجنون مرفوع عنه القلم وهو لم يسعى لذلك اذا كان معذورا واذا كان قد سعى فلذلك فليس بمعذور. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.