الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 178- كتاب النكاح | باب الخلع 5
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. ولا خلع ابنته بشيء من مالها ولا يسقط الخلع ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت
0:20ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا. في هذا المقطع من هذا الفصل ابين المؤلف رحمه الله هل للاب ان يطلق زوجة ابنه الصغير دون البلوغ او التمييز اوليس له ذلك؟ وهل للاب ان يخلع ابنته
0:50من زوجها على شيء من مال البنت ام لا وتعليق الطلاق على صفة ثم تطلق المرأة منه ثم توجد الصفة حال عودة المرأة اليه بنكاح اخر هل تطلق بذلك التعليق ام لا؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله في درسنا الان. نعم
1:30وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها لحديث انما الطلاق لمن هذا بالساق رواه ابن ماجة والدار قطني. وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير قد يزوج الاب ابنه وهو في سن الرابعة
2:00الخامسة سنة او السادسة او السابعة او العاشرة كانه تريد زوجة تحفظه. فيزوجه وهو صغير. ثم اذا ملت الزوجة البقاء مع هذا الطفل او مع المجنون ان كان مجنونا فهل للاب
2:30من يطلق زوجة ابنه؟ الابن في حضانة ابيه وفي ولايته. فهل له ان طلق زوجته صغيرا كان او مجنونا؟ الجواب ليس له ذلك. ولما لان الطلاق للزوج نفسه فاذا كان الزوج غير اهل للطلاق
3:00بان كان صغيرا او مجنونا او معتوه سفيه. فمن يتولى الطلاق من ينوب عنه في هذا الحاكم الشرعي. فليس للاب ولا من الاولياء او الاوصياء. ليس لهم ان يطلقوا زوجة الابن
3:30او زوجة من هو وصي عليه. وانما يطلقها الزوج نفسه ان كان اهلا لذلك. فان لم يكن الزوج اهلا لذلك بان كان صغيرا او سفيها او مجنونا فالزوجة ترفع امرها الى الحاكم الشرعي وهو الذي يتولى
4:00طلاقها تخليصا لها من الظرر المحقق عليها. والدليل على ان ليس للاب ولا لغيره من الاوليا والاوصية سوى الحاكم الشرعي ليس لهم طلاق قوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. من هو الذي اخذ بالساق؟ هو
4:30الزوج فاذا كان غير اهل فمن الذي له الولاية العامة هو الحاكم الشرعي. اذا كان من اخذ بالساق غير اهل لهذا التصرف فيكون التصرف للواليد الحاكم الشرعي لان له الولاية العامة. له الولاية
5:00العامة نعم ولا للاب خلع ابنته بشيء من مالها لانه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع. اذا زوج الاب بنته الصغيرة بنت اربع سنوات او سبع سنوات او ما بينهما
5:30رغبة في ان يكون لها زوج يصونها ويقوم عليها وان كانت صغيرة هذا جائز اذا ملت الزوجة زوجها ملت هذه البنت من زوجها لا تريده فهل للاب ان يدفع عوظ الخلق
6:00قلعي من مال ابنته لزوجها من اجل ان يطلقها وهل له ان يدفع العوض من ما له لزوج ابنته من اجل ان يطلقها ام لا؟ الجواب اندفع الاب المال مال العوظ عن الطلاق او الخلع
6:30من ما له فهذا جائز كما تقدم لنا في اول باب الخلع واما اذا دفع الاب عوض الطلاق من مال البنت فليس له ذلك على المقدم في المذهب والقول الاخر وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء
7:10بان له ان يدفع العوض من مالها. لانه ولي عليها. وهو الذي زوجها وقد تكون متضررة في بقائها في عصمة هذا الزوج الذي اذاها فمصلحتها في ان يدفع العوض من مالها
7:40لتتخلص من هذا الزوج. ولعل هذا اقرب الى الصواب والله اعلم. لانه يجوز للاب ان يخلع ابنته الصغيرة الى المعلوم ان ابنته الكبيرة تتصرف لنفسها هي توافق على الخلع او تمتنع. لكن اذا كانت صغيرة موافقتها
8:10معتبرة ولو وافقت فوافقتها غير معتبرة فهل للاب ان يدفع المال من مالها؟ ام ليس له ذلك؟ الجواب في المسألة قولان المقدم في المذهب ليس للاب والقول الاخر ولعله الاقرب الى الصواب ان له ذلك تخليصا لها لان لها في ذلك
8:40مصلحة نعم وان بذل العوض من ماله صح كالاجنبي اذا كان بذل العوظ من ما له يعني من مال الاب فانه صحيح بلا اشكال كما انه يسوغ للاجنبي ان يبذل العوظ مما
9:00لتخليص المرأة من زوجها اذا كانت لا ترغب في البقاء معه. نعم ويحرم خلع خلع الحيلة ولا يصح. ويحرم خلع الحيلة ولا يصح قد يوجد الخلع حيلة غير مقصود به الخلع ولا الطلاق. والشريعة الاسلامية تحرم الحيل
9:40الله جل وعلا مقت اليهود على تحيلهم على احلال ما حرم الله عليهم فاليهود لما حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت اخذوا يضعون شراكهم يوم الجمعة رصيد السمك يوم السبت ثم يأخذون الشراك يوم الاحد
10:20تحيلا على ما حرم الله. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت. فقالوا نحن لا نصيد يوم السبت وانما نضع الشراكة يوم الجمعة ونأخذها يوم الاحد فتصيد ما جاءت ما جاء من السمك يوم السبت
10:40فمقتهم الله جل وعلا بتحيلهم ولعنهم على السن انبيائهم عليهم الصلاة والسلام فلذا كل حيلة ابطلت حلالا او احلت حراما فهي ممقوتة ومردودة ولا تصح. ومن ذلك زواج التحليل. حينما يطلق الرجل زوجته ثلاثا. فان
11:20لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لو قام شخص توج هذه المرأة لا يريد زواجها. ولا يريد ان تستمر معه. وهو يعلم محبتها لزوجها الاول ويعلم محبة زوجها الاول لها. ولكنه اراد ان يحللها لزوجها
11:50الاول كانه يريد ان يفعل خيرا في زعمه فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ويسمى التيس المستعار. ولعن الله المحلل لا محلل له كلاهما ملعونان. ولا تحل لزوجها الاول بالنكاح الاوسط هذا
12:20الذي هو نكاح من اجل التحليل. لم؟ لان هذا النكاح الاوسط ليس في كاحة رغبة وانما هو نكاح تحليل فهو لا يصح ولا يحلل الزوجة لزوجها الاول وفاعل ذلك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. اذا
12:50فكل حيلة ابطلت واجب او حلل محرم فانها مردودة وممقوتة ويأثم صاحبها ومن ذلك الخلع للحيلة. فانه لا يصح هذا الخلع ولا يحلل ما فعل من اجله. وصورة ذلك كأن يقول الزوج لزوجته اذا جاء رمظان
13:40انت طالق. او يقول لها انت طالق ثلاثة. اذا جاء رمظان اراد ان يتحيل ليتفادى هذا فحينما دخل شهر شعبان قال لها اريد ان اخلعك على مئة ريال او على عشرة ريالات او
14:10على الف ريال او على اقل او اكثر وانا لا اريد فراقك وانما نريد ان يأتي رمضان ونحن ثم بعد رمضان اعقد عليك. فنسلم من الطلاق المعلق على رمضان فوافقت على ذلك الزوجة واعطته عشرة ريالات وخلعها. لم يطلقها وانما خلعها
14:40ماذا نسمي هذا الخلع؟ هذا الخلع حيلة من اجل ان يأتي رمظان الذي علق عليه الطلاق وهما متفرقان فاذا انسلخ رمظان خطبها وعقد عليها فهل يصح هذا الخلع؟ لا يصح. بل يحرم. ولا يعتد به. لان
15:10هذا الخلع ليس صحيحا وانما هو خلع حيلة. خالعها من اجل التخلص من هذه اليمين. نعم. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عن
15:40وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. والخلع لا يسقط غيره من الحقوق. المرأة تطالب زوجها باشياء عينية او نقدية او غير ذلك فحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم مثلا
16:20فقالت له اخلعني واعطيك كذا وكذا. فخلعها على ان تعطيه المشروط. فاعطته المشروط وتم الخلع. ثم جاءت تطالب بالاشياء السابقة. قالت انت عندك لي عشرة الاف ارضا سابق وعندك لي مهر مؤخر كذا وكذا
17:00وعندك لي نفقة. كذا وكذا شهر. حينما كنت عند اهلي ولم انفق عليه فاستعاذت منه تطالبه باكثر مما اعطته فقال لها الم تعطيني انت عشرة الاف ريال من اجل ان اخلعك؟ قالت بلى اعطيتك عشرة
17:30قال هذه تسقط كل ما في ذمتي لك. لان ما في ذمتي لو كان باق لما اعطيتني الدراهم؟ قالت لا. انا اعطيتك عوظ عني. واما ما في ذمتك فهو باق
17:50عليك تسلمه الان. فاحتكموا اليك. فماذا انت قائل تقول الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. هي تطالبك بمهر مؤخر؟ هل ذكرت ما وقت الخلع على ان الخلع بعشرة الاف واسقاط المهر المؤخر؟ قال لا ما ذكرنا هذا
18:20نقول اذا المهر المؤخر في ذمتك. هل ذكرتما ان الخلع يسقط الدين الذي في ذمتك؟ قال لا ما ذكرنا هذا قلنا اذا هذا في ذمتك. هل ذكرتما ان الخلع يسقط النفقة الواجبة في
18:40سنة او سنتين حينما كانت عند اهلها قال لا ما ذكرنا هذا لكن هذا مسكوت عنه على انها هي دفعت الدراهم كيف تطالبني؟ نقول نعم. تطالبك بحقها وتعطيك ما التزمت به لك. فهي تدفع لك عشرة الاف مقابل
19:00الخلع وانت تعطيها مهرها المؤخر والدين الذي في ذمتك ونفقتها حينما كانت عند اهلها لانك انت الذي تركتها ولم تكن هي هاربة. اما ان كانت هاربة فلا نفقة لها لانها ناشز. واذا كان هو الذي تركها عند اهلها
19:20فعليه لها النفقة فتعطيه عشرة الاف للخلع وتطالبه بثلاثين او اربعين او مئة الف حقوقها السابقة ويدفعها مختارا او مكرها. اذا فالخلع لا غيره من الحقوق السابقة بل تبقى في ذمة الزوج الا اذا ذكرت عند الخلع بان
19:50انها خلعت نفسها مقابل الدين الذي لها في ذمته وعدم مطالبتها بنفقتها حينما كانت عند اهلها وعدم مطالبتها بمهرها المؤخر وتدفع مع ذلك عشرة الاف او خمسة الاف او اكثر او اقل. اذا ذكر هذا عند الخلع لزم واذا لم يذكر فللزوجة ان تطالب بجميع
20:20حقوقها السابقة. وان خلعت نفسها من زوجها بمال تسلمه له. نعم وان علق وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي اذا كانت الزوجة تطالب زوجها بعشرين الف. وقالت له اخلعني بعشرة الاف مما في ذمتك
20:50فخلعها. فهل تسقط العشرة الاخرى بالخلع؟ لا بل تبقى في ذمته. نعم. وان علق طلاقها بصفة كدخول وللدار ثم ابانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها اي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت
21:10الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت. وان علق طلاقها بصفة. كدخول مثلا ثم ابانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها عقد عليها مرة اخرى ثم وجدت الصفة بعد ذلك طلقت
21:40جراح ذلك رجل قال لزوجته ان دخلت بيت فلان قريبا كان او بعيدا جارا او غير جار. فانت طالق قال لها هذا القول وهي في عصمته. ثم طلقها ابانت منه وصارت اجنبية تدخل حيث شاءت
22:20وتخرج حيث شاءت. فدخلت الدار التي علق زوجها السابق الطلاق عليه وبدأت تتردد الى هذه الدار. دار قريبها او جارها او نسيبها او وغير ذلك بدأت تتردد عليها. ثم تصالحت مع زوجها السابق
22:50عقد عليها فهل اذا دخلت الدار بعد العقد تطلق كما كان الشرط السابق؟ ام ان حل بالبينونة وبترددها على الدار حالة كونها باء من زوجها؟ الجواب ان دخلت الدار ترى هذه لان الزوج قال للزوجة وهي في عصمته اذا دخلت الدار هذه فانت
23:20فعلق طلاق زوجته هذه على دخول هذه الدار فمتى دخلت هذه المرأة وهي في عصمة هذا الزوج هذه الدار طلقت مثل لو قال انت طالق متى ما شئت. فما شاءت الان وانما شاءت بعد مدة طويلة وقالت شئت
23:52فانها تطلق فهو قال متى ما دخلت الدار او اذا دخلت هذه الدار فانت طالق لم تدخل في النكاح الاول ثم طلقت منه لغير هذا السبب ودخلت الدار لانها اصبحت اجنبية من هذا الرجل
24:12ثم عادت الى الرجل مرة اخرى بنكاح جديد فاذا دخلت الدار بعد النكاح الجديد فانها تطلق. لان الطلاق علق على دخول هذه الدار فمتى ما دخلت الدار طلقت. سواء كان بهذا النكاح او غيره. ويرى بعض العلماء ان البينونة
24:39المينونة بطلاق صريح رافع لليمين السابقة. والشروط النكاح تعليق النكاح على شرط يسمى باصطلاح الفقهاء اليمين. يرى بعض العلماء ان بينونة المرأة من زوجها وترددها او مجيئها على ما علق طلاقها عليه
25:10لليمين بعد النكاح الثاني. ومن المعلوم ان المسائل الخلافية حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف. فاذا وجد مثل هذا وتحاكما الى قاض من قضاة المسلمين وحكم بما يراه اصوب من رأي للعلماء فان حكم الحاكم يرفع الخلاف
25:49وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة. ومثل هذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فانها تطلق لوجود الصفة المعلق عليها الطلاق
26:19كما في المثال السابق نعم ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الاداة لا تقتضي تكرار لانها لا تنحل الا على وجه يحنث به. لان اليمين حل وعقد. والعقد يفتقر الى الملك. فكذا
26:39الحل والحيث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به ولا تنحل بفعلها حال البينونة كما مثلنا في المثال السابق قال لها ان دخلت الدار او متى ما
26:59دخلت الدار فانت طالق. دار فلان مثلا فدخلت الدار حالة كونها طالق من من زوجها السابق ثم عادت الى زوجها السابق بعقد جديد فلا ترتفع اليمين بدخولها حال البينونة ان دخول المرأة لما منعها منه زوجها السابق حال بينونتها منه لا يؤثر شيئا
27:29لا يؤثر لا تأثير له. اذا قال الزوج لزوجته ان دخلت هذه الدار فانت طالق فلم تدخلها حالة النكاح. فطلقها لغير هذا السبب. ثم بدأت تتردد على هذه الدار. هل يؤثر هذا التردد
27:49لا لانها ليست في عصمة الزوج الان الذي علق الطلاق على دخول الدار فلا ترتفع اليمين اليمين باقية قال لها دخلت الدار فأنت طالق فلم تدخلها وقت العقد ودخلتها بعد البينونة من حلت اليمين؟ عادت الزوجة الى زوجها السابق اليمين
28:09على حالها. متى ما دخلت الدار طلقت. فاليمين باقية لم تنحل. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. لا تنحل اليمين الا بفعل عليه الحالف. نعم كعتق فلو علق عتق سنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق
28:39لو علق السيد عتق رقيقه على صفة ذلك اذا قال السيد لرقيقه اذا ولد لي ذكر ولد ذكر فانت حر لوجه الله. هذا تعليق؟ تعليق على امر مستقبل لا يدرى يحصل او لا يحصل. ما حصل للسيد ولد ذكر
29:19مع العبد وانتقل من ملكه ثم ولد له حالة كون رقيق في غير ملكه هل يؤثر هذا لا لا تأثير له. لانه لا يملك عتقه لانه ملك لغيره. ثم رجع
29:41الرقيق الى سيده الاول بان اشتراه ثم ولد له ذكر حالة كون الرقيق في ملكي الحالف الاول او المعلق الاول فانه يعتق. ولا يقل انا بعتك من اجل ان انحل اليمين ولا اريد عتقك نقول لانك قلت اذا ولد لي ولد ذكر فانت حر
30:11وقد ولد لك ولد ذكر وهو في ملكك فيكون حرا. حينئذ ولو كان اليمين سابقة وحال بينها وبين وجود المشروط قالوا الرفيق الى ملك رجل اخر فان هذا لا يؤثر. نعم. والا
30:41توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك. لانهما اذا ليسا محلا للوقوع والا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا الرجل السابق الذي قال لزوجته اذا دخلت دار فلان فانت طالق
31:11امتنعت عن الدخول مطلقا. ولم تدخل بعد سنة او سنتين طلقها لغير هذا السبب وبقيت اجنبية منه من الزوج السابق تتردد على هذه الدار المنهية عن دخولها؟ ثم بعد فترة
31:39تزوجها زوجها السابق وتذكرت انه قال لها سابقا ان دخلت دار فلان فانت طالق فامتنعت من دخولها. واستمرت مع زوجها ولم تدخل الدار التي منعها من دخولها فهل تطلق؟ بدخولها حال البينونة؟ لا لا تطلب. لا يأتيه شخص اخر
32:09اقول لك يقول له انت طلقت زوجتك ان دخلت دار فلان وقد كانت حالة طلاق تتردد على بيت فلان فهي لا تحل لك الان نقول لا حالة ترددها السابق هي في غير في عصمة غير هذا الزوج. سواء كانت في عصمة زوج او
32:29ما دخلت الدار وهي في عصمتك فلا تطلقها. ان دخلتها في المرة الثانية بعدما عقدت عليها وما دامت لم تدخلها فلا تطلق. ومثل ذلك العتق السابق. لو قال السيد لرقيقه اذا ولد لي ذكر فانت طالق. فانت حر. فانت
32:59حر فقبل ولادة الولد له باعه. وانتقل من ملكه ثم ولد للسيد ولد ذكر ثم بعد فترة اشتراه واعاده اليه فهل يعتق بولادة الولد الذي ولد حال كون الرقيق بعيدا
33:29عن ملك هذا السيد؟ لا ان ولد له ولد جديد عتق وان لم يوجد فلا. والا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حالا لانهما اذا ليس محلا للوقوع. لا يعني لا يقع العتق حال كون
33:59مملوكا لغير سيده الحالف. ولا يقع الطلاق من الزوج على زوجته المطلقة الاجنبية لا يلحقها طلاق وهذا لا يلحقه عتق لان كل واحد اجنبي من الاخر. فان عادا بعظهما الى بعض ووجدت الصفة وجد الطلاق ووجد العتق. فان لم توجد الصفة بعد
34:29نكاح الثاني وبعد الملك الثاني فلا طلاق ولا عتق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا ابو محمد وعلى اله وصحبه اجمعين