استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 176- كتاب النكاح | باب الخلع 3

0:00باب الخلع وهو فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة الخلع هو فراق الزوجة بعوض. فراق الزوجة لزوجها بعوض فان كان الفراق بدون عوظ فلا يسمى خلع وانما يسمى وبالفاظ مخصوصة تلفظ الخلع ولفظ الفسخ
0:43ولفظ الصلاة وهناك الفاظ اخرى هذه صريحة والفاظ اخرى تسمى الكناية. نعرفها فيما بعد ان شاء الله سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى هن لباس لكم
1:11انتم لباس لهن سمي بهذا الاسم الذي هو الخلع. لان المرأة تخلع نفسها من الزوج يعني تخلع نفسها من نكاح زوجها لها مقابل هذا العوظ شبه بمن تخلع اللباس من على جسمها
1:44لان المرأة لباس لزوجها والزوج لباس لامرأته. كما قال الله جل وعلا هن اي النساء لباس لكم وانتم لباس لهن من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة واجنبي صح بذله لعوظه
2:15ممن يصح الخلع هل يصح من كل احد يصح الخلع ممن يصح تبرعه اما من لا يصح تبرعه فلا يصح خلعه لا يصح ان يبذل العوظ المحجور عليه هل يصح تبرعه؟ لا
2:45الرقيق هل يصح تبرعه السفيه هل يصح تبرعه هؤلاء كلهم لا يصح تبرعهم فلا يصح الخلع منهم يعني لو تزوج الرجل امرأة صغيرة سبع سنوات او ثمان سنوات وقالت لا اريدك
3:16ولها مال وافتدت نفسها بمالها فهل يصح هذا لا يصح لانه لا يصح تبرعها ولا يصح تصرفها بمالها الا باذن وليها فلا يصح هذا ولا يعتبر خلعا لو ان شابا صغير
3:50بدل العوظ لزوج اخته من اجل ان يطلقها وهذا في سن السفه صغير عمره سبع او ثمان سنوات واتفق مع زوج اخته او ابنة عمه او قريبته على ان يدفع لزوجها مالا
4:16ويطلق الزوج امرأته فهل يصح هذا يصح هذا الخلع لا يصح. لان باذل العوظ لا يصح تبرعه فلا يصح هذا الخلع وانما يصح بذل العوظ ممن يصح تبرعه ليخرج السفيه
4:45والرقيق والمحجور عليه ومن لا فلا لانه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع من زوجة واجنبي الباذل الزوجة زوجة بالغة رشيدة اتفقت مع زوجها على ان تعطيه كذا وكذا
5:21على ان تخلع نفسها منه ما اتفق فهل ودفعت له العوظ؟ هل يصح هذا الخلع؟ بدون ان يأذن لها ابوها او اخوها نعم يصح ذلك ما دامت بالغة رشيدة يصح
5:46وحتى لو كان بذل العوظ من اجنبي من غير الزوجة يعني اجنبي من الزوجين ليس لم تكن الباذلة الزوجة بذل ابن عمها بذل حالها بذل عمها بذل جارها رأى حالة هذه الزوجة
6:18مع زوجها سيئة ولا يمكن ان يعيش معا بسلام فتبرع للزوج في كذا وكذا على ان يخلع زوجته فوافق الزوج واستلم المال من الجار او القريب وخلع هل يعتبر هذا الخلع صحيح؟ نعم. ما دام الباذل للعوظ
6:52يصح تبرعه سواء كانت الزوجة او قريب من الزوجة او بعيد عنها لكنه عرف حالها رفقا بحالها حينما رآها مع زوجها في شدة ولا تستطيع ان تفتدي نفسها فقال لها مثلا انا ادفع لك اي
7:15الزوج كذا وكذا وتطلق هذه المسكينة او تخلعها لا يصح ذلك لان هذا يعتبر تبرع من نعم ومن لا فلا لانه بذل مال في مقابلة ما ليس ولا منفعة فصار كالتبرع. فالمحجور عليه السفيه
7:50والرقيق وسواء كان سفير الزوجة او غيرها لا يصح منهم بذل العوظ لان العوظ عبارة عن تبرع والتبرع غير صحيح من هؤلاء لانه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال
8:14لو كان بذل مال في مقابلة مال لربما صح من بعضهم او من المأذون له فيه لكن لما كان بذل مال مقابلة هنا ليس مقابلة عين مال اخر ولا مقابلة منفعة كاستئجار ونحوه. وانما هو مقابلة خلع فصار بمثابة التبرع
8:43فلا يصح الا ممن يصح تبرعه. يعني لا يصح بذل المال الا ممن يصح تبرعه الصغير لو تبرع بعشرة الاف ريال لاخر. هل يصح تبرعه؟ لا الجار تبرع لجاره بعشرة الاف ريال مثلا هل يصح تبرعه؟ يصح
9:08فاذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقه ابيح الخلع. والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها سورة الباطنة متى يكون الخلع يقول رحمه الله فاذا كرهت الزوجة خلق زوجها بفتح الخاء
9:39او خلق زوجها بضم الخاء ابيح الخلق والخلق بالفتح الصورة الظاهرة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس كريهته لخلقه والا فخلقه ودينه حسن رظي الله عنه لكن خلقه ذميم فكرهته
10:18قالت لا اطيقه بغضا ولا تصبروا عليه فاباح لها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلع وهي لم تنقم عليه بشيء نحو دينه ولا خلقه ولا مروءته وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم
10:47الا ان صورته الظاهرة ذميمة ما قبلتها المرأة وكذا لو كرهت خلقه بان كان سيء الاخلاق سليط اللسان ويلعن ويتكلم بالكلام السيء لاتفه الاسباب وينازع ويخاصم عند اتفه الاسباب ويجادل في كل الامور
11:22ودائما يمانع في كل ما تطلب الزوجة مما ابيح لها ومما هو واجب لها او ما هو ممنوع وصفته المنع في جميع الاحوال فلا تطيقه الزوجة ولا تصبر عليه لذا ابيح لها ان تبذل العوظ من اجل ان تخلع نفسها منه
11:56او كرهت نقص دينه او خافت اثما بترك حقه ابيح ابيح الخلع لقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. او كرهت نقص دينه
12:19رأت انه يتعاطى بعض المحرمات ونصحته وبالغت في نصحه فلم ينفع فيه وهي مستقيمة ومحافظة على دينها فلم ان تبقى معه وهو بهذه الحالة رأته يتخلف عن صلاة الجماعة ينام وقت الصلاة
12:46ولا يقوم للصلاة رأت شيئا يخل بدينه ولم يعلم عنه الاخرون لان الزوجة تطلع على ما لا يطلع عليه الاخرون فكرهت السكوت على ذلك وان رفعت الامر الى الحاكم وقد لا تستطيع الاثبات
13:17وان سكتت ظرها في دينها فتفاديا لهذا اعطته عوظ من اجل ان تستريح منه وان تبتعد عنه. وان تسلم من شره لان الرجل اذا كان ناقص الدين اثر على الزوجة بنقص دينها
13:39الزوجان كل واحد منهما يؤثر على الاخر بما يتصف به وتأثير الزوج على الزوجة اغلب فاذا كان الزوج متدينا اثر على زوجته واستفادت منه وتخلقت باخلاقه واذا كان الزوج ناقص الدين
14:14اثر على زوجته ولو كانت متمسكة محافظة على دينها وعلى واجباتها ومبتعدة عن المحرمات اتعبها واذاها حتى تكون مثله او قد تكون اسوأ حالا منه لانه يدعوها الى صفاته وقد تمانع في اول الامر
14:38ثم تتأثر به مع المدة فتتغير حالها وتأثير الزوج على زوجته ابلغ من تأثير جليس السوء على صاحبه وقد نهانا صلى الله عليه وسلم وحذرنا من جليس السوء فاذا بليت المرأة بزوج لا خلق له
15:13او ناقص الدين سيء المروءة وافتدت نفسها منه لتحافظ على دينها ولتبتعد عن شره فلا حرج عليها في ذلك او كانت تحتقره وان كان متدين وخلقه حسن وخلقه الظاهر حسن
15:41لكنها غير مقتنعة به ترى انه دونها او اقل منها منزلة وتطيعه مرة وتعصيه مرات وتخشى على نفسها الاثم في هذا وخالعت سلامة لنفسها وان لم يكن في دينه بأس
16:09فلا حرج عليها اذا خفيت خشيت على نفسها الاثم بترك حق زوجها او شيء منه والدليل على جوازه قوله جل وعلا فان خفتم الا يقيما. من هما الزوجان حدود الله يعني الا
16:36يؤدي كل واحد منهما حق صاحبه فلا جناح عليهما يعني لا اثم عليهما فيما افتدت به. لا اثم على الزوجة ان تدفع الفدا. ولا اثم على الزوج ان يقبله ويأخذه ويفسخ طلاقها
16:59وتسن اجابتها اذا الا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. وتسن يستحب للزوج اذا رأى من زوجته عدم القدرة على الصبر معه رأى انها لا تستطيع الصبر مع ويسن له ان يقبل منها الفداء ويخلعها
17:35ولا يقال انه يأثم بذلك او يباح له بل يؤجر اذا رأى ان زوجته لا تطيق الصبر معه وان كان يريد ان يحقق لها ما تطلب. لكنها قالت لا اريد الصبر معك. لا اطلب شيئا. وانما اريد الخلاص منك
17:57ورأى انها مصرة على ذلك فيؤجر اذا اخذ منها الفداء وطلقها او خلعها هو يؤجر على هذا وهي امرأة من زوجها شدة المحبة لها فيستحب لها ان تصبر اذا لم يكن النقص في الدين
18:26اذا كرهته مثلا من اجل خلقه الظاهر او كرهته من اجل احد من اقربائه من اجل امه او من اجل ابيه او من اجل اخ او اخت او من اجل انه لا عمل له
18:48او من اجل ضعف ارادته وقلة شخصيته فيستحب لها ان تتصبر من اجله ما دام يحبها وتؤجر على صدرها فاذا صبرت هي عليه ولم تطلب الخلع وتحملت ذلك اجرت وان رأى هو منها عدم القدرة على الصبر
19:20واخذ منها الفدا وفسخها نعم والا يكن حاجة الى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع لحديث ثوبان مرفوعا ايما امرأة قالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة الا النسائي
19:49واما الخلع مع استقامة الحال وممكن ان تستمر الحياة الزوجية بينهما لكن فيه خلاف بسيط لا يؤثر على استمرار الزوجية واتفقا على الخلع في هذه الحال كل واحد منهما يريد صاحبه
20:12ويطيق الصبر عليه والزوج يريد زوجته لكنها هي تريد ان تدفع له الفدا مع رغبتها فيه لكن قد يكون لمؤثر خارجي فان الخلع يصح مع الكراهة يعني يكره لها ذلك
20:36يكره للزوجة ان تدفع العوظ لزوجها من اجل ان يطلقها او يخلعها اذا كانت تطيح الصبر عليه وتتحمل مالو لكن طمعا في ان تتزوج من هو خير منه او رغبة في السفر الى مكان اخر
20:58او رغبة في ان تبقى عند اهلها ولا تريده وهي تطيق الصبر عليه فيكره لها ذلك. لا ينبغي لها ان تتقدم بطلب الخلع لقوله عليه الصلاة والسلام تحذير للنساء من ان يطلبن الطلاق او الخلع مع ان الحال حسنة
21:24قوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هذا وعيد شديد وقال بعض العلماء لا ينبغي ان يعبر عن هذا بالكراهة وانما يعبر عنه بالتحريم
21:46ما دامت المرأة متوعدة بهذا الوعيد اذا سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فلا ينبغي لها ان تطلبها فان طلبتك هي اثمة ويخشى عليها بان يصدق عليها هذا الوعيد الشديد ويقع عليها
22:06فعليها ان تحذر ذلك. وان تعالج امرها بالاستمرار مع زوجها ما دامت تطيق ذلك فاذا خشيت الظرر على نفسها فلا حرج عليها حينئذ لانه يكون حذاء اذ البأس موجود. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غير ما بأس
22:28يعني من غير ما ضرر. واما اذا كان هناك ظرر فلا حرج عليها ان تطلب الطلاق حينئذ فان عضلها ظلما للاهتداء اي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت
22:49اي افتدت منه حرم ولم يصح لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا يأتين بفاحشة مبينة. هذه الحال الثالثة الحالة الاولى الاباحة من الزوجة الاباحة في حق الزوجة والاستحباب في حق الزوج القبول يعني
23:18الحالة الثانية الكراهة الحال الثالثة التحريم التحريم في حق الزوج اذا كان الزوج لا يريد زوجته ولا يحبها وضارها وضايقها من اجل ان تفتدي نفسها منه لا يحرم عليه ذلك
23:46ولا يحل له ما يأخذه منها يقول الله جل وعلا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه؟ وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا
24:24الزوج قد يدفع لزوجته المهر الكثير ويدخل عليها فلا تعجبه لا لسبب من قبلها فعل منها هي مطيعة وراضية ومعاشرة له بالمعروف لكنه كره هو بقلبه ومع كراهته لها ضايقها من اجل ان تفتدي نفسها
25:02اتعبها من اجل ان تفتدي نفسها شدد عليها وضيق عليها الخناق من اجل ان تبذل العوظ فهي في هذه الحال يباح لها ان تبذل العوظ لكن هذا العوظ يحرم عليه هو
25:23ولا يصح الله جل وعلا يقول وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض هذه العبارة عبارة جليلة عميقة. وقد افضى بعضكم الى بعض افضت الزوجة الى زوجها. وافظى الزوج الى زوجته
25:51وحصل بينهما ما حصل ثم بعد ذلك هو يسترجع مهره. هذا غير لائق ولا يجوز وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ واخذن منكم ميثاقا غليظا هذا العقد الذي جرى بينكم عقد النكاح لم يكن لاسبوع او لشهر او لسنة او لخمس سنوات وانما
26:22في مدة الحياة واخذنا منكم ميثاقا غليظا فهي لو علمت انك تمدها بعد مدة ما اقبلت عليك ولا قبيلتك ولا رضيت بك زوجا ففي هذه الحال اذا ضايق الزوج زوجته من اجل ان تعوضه وهي تريده
26:54ايحرم عليه ان يأخذ من ذلك شيئا ويقول الله جل وعلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. لا يعضل الزوج اي يضايقها ويتعبها ويؤذيها بالظرب والسب والشتم ونحو ذلك. بفاحشة مبينة
27:29الرجل اذا انتقد على زوجته في سلوكها وقد دفع لها مهرا قليلا او كثيرا واحبها وارادها لكنه انتقد عليها في سلوكها فلا يأمنها على فراشه ويخشى منها ان تدخل عليه ما ليس منه
27:59وفي هذه الحال يباح له ان يأخذ الفدا والله جل وعلا امره امره بعدم التعجل والا يسارع في هذا الا اذا تبين له الامر واظحا. فقال الا ان يأتينا بفاحشة مبينة
28:17اذا اتت المرأة بفاحشة ظاهرة واما مجرد تهمة او شك فلا ينبغي للرجل ان يشك في اهله الا اذا رأى شيئا حقيقيا لان الله قال الا ان يأتينا بفاحشة وبينة. يعني واضحة ظاهرة بينة
28:36مجرد شك فاذا اتت المرأة بالفاحشة الظاهرة البينة لا حرج على الزوج ان يأخذ الفداء منها ويطلقها وان كان يريدها وهي تريده فان كان لزناها او نشوزها او تركها فرضا جاز وصح لانه ضرها بحق
29:07فان كان اياها ومنعها لحقوقها من اجل زناها او من اجل نشوزها وترفعها عليه او من اجل تركها فريضة من فرائض الله صلاة او صيام او غسل من جنابة او نحو ذلك من الواجبات الشرعية
29:37جاز الخلع وان كان يحبها وهي تحبه وصح ما يأخذه منها من عوظ. واعتبر خلعا. نعم لانه مرها يعني عظلها بحق. فهي اذا كانت لشيء من الفرائض او تتعاطى شيء من المحرمات فعضلها من اجل ذلك فهو فعظله اياها بحق
30:11لو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو باذن ولي او خلعت الامة بغير اذن سيدها لم يصح لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. فان كان باذلا صغيرة امرأة صغيرة ما بلغت
30:37او مجنونة او سفيهة وان كانت كبيرة السن لكنها ضعيفة العقل ولا تعتبر مجنونة لا يحسن تصرفها ولا يعتبر صحيحا وان لم تكن مجنونة او انا وان كانت بالغة عاقلة بغير اذن سيدها
31:04لانها هي وما ملكت ملك لسيدها فلا يصح منها ان تبذل عوظ فان كان باذل العوظ واحد من هؤلاء النسوة فلا يعتبر الخلع صحيحا لان بذل العوظ صادر ممن لا يصح تبرعه
31:28ووقع الطلاق من الزوج رجعيا امرأة دخل عليها زوجها وهي بنت سبع سنوات لم تبلغ اراد ان يستمتع بها فتضايقت من ذلك وقالت اخلعني واعطيك كذا وكذا فكتب بينها بين فكتب بينهما كتابا
31:57وطلقها خلعها على ان تدفع له كذا وكذا فهل يصح هذا البذل للعوض؟ وهل يلزم لا يلزم لانها سفيهة صغيرة بنت سبأ او ثمان لم تبلغ الذي وقع ماذا يكون
32:18يكون طلاق وهذا الطلاق يكون رجعية. يعني الزوج له حق الخيار ان شاء ان يسترجعها له وان شاء ان يتركها تمظي بدون شيء فلا يلزم العوظ الذي التزمت به صح
32:37طلاقا رجعيا لا خلع. لان الخلع لا رجعة فيه للزوج يتميز الخلع عن الطلاق بان الطلاق للزوج حق الرجعة ما دام طلقة واحدة او طلقتين وبدون عوظ فله حق الرجعة ما دامت في العدة
33:03والعدة قد تكون ساعة وقد تكون سنة وقد تكون اكثر من ذلك تكون ساعة في وضع الحمل خالعت اه طلقت الحامل طلاقا رجعيا فوضعت بعد الطلاق بساعة بانت من زوجها لها ان تتزوج بمن شاءت
33:30وقد يكون سنة طلقت في اول حملها واستمر معها الحمل سنة او اكثر من ذلك فهي لا تزال في العدة مدة الحمل فاذا وقع الخلع ممن لا يصح تبرعه اصبح طلاقا رجعيا
33:57من حق الزوج ان يراجع ولا تلتزم الزوجة بما التزمت به من المال وقع الطلاق رجعيا ان لم يكن تم عدده لم يكن تم عدده. ان كان قد طلق قبل ذلك طلقتين ثم طلق
34:19هذا الخلع وقع فانه لا يحق له الرجعة لانه تم عدد الطلاق فلا يراجع الزوج زوجته بعد طلاق الثلاث وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق او نيته لانه لم يستحق به عوضا. اذا كان بلفظ الطلاق
34:41قال طلقت زوجتي مثلا فلانة على مال قدره كذا وكذا وكانت هذه الزوجة سفيهة فلا يلزم هذا المال وانما يكون الطلاق حينئذ رجعيا من حقه ان يراجع. اذا كان بلفظ الطلاق او نيته يعني نوى بهذا الخلع الطلاق. نعم
35:08وصار رجعيا لانه لم يستحق العوظ والا فلو لزم العوض للزم الطلاق ولزمت البينونة لان من طلق زوجته على مال فلا يحق له ان يراجعها الا باذنها وبعقد جديد ومهر جديد. نعم
35:29ان تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فله فان تجرد عن لفظ الطلاق ونيته ما جاء بلفظ الطلاق ولا جاء بلفظ ولا جاء بنية الطلاق وقصده وانما قصد الاثنان الزوج والزوجة قصد الخلع
35:50قال مثلا لها خلعتك مقابل ان تعطيني بيتك الفلاني ووافقت هي سفيهة وافقت على ذلك فماذا يكون؟ هل يكون طلاقا؟ لا ما جاء بلفظ طلاق ولا بنية الطلاق هل يصح الخلع؟ لا يصح. لان العوض لا يصح
36:14لم يصدر ممن يصح تصرفه اذا فيكون له لا قيمة له. وتعود الزوجة الى زوجها ويقبض ويقبض عوض الخلعة زوجوا الرشيد ولو مكاتبا او محجورا عليه لفلس ولي الصغير ونحوه
36:36اذا خالها الزوج زوجته من يقبض العوض الزوج حتى ولو كان محجورا عليه؟ نعم ولو كان سفيه؟ نعم اذا كان السفيه سفح في المال فلا يقبضه وانما يقبضه وليه اذا كان سفحه في تصريف المال في غير وجهه فلا يقبض المهر وانما يقبضه وليه. والصغير يقبض
37:12العوض من مني وليه ويصح الخلع ممن يصح طلاقه ويصح العوظ ويصح الخلع ممن يصح طلاقه من الذي يصح طلاقه الزوج ومن يصح توكله فيه هل يصح الخلع من والدة الزوج
37:50مع زوجة ابنها لا يصح لم لان المرأة لا تكون لا يصح ان يصدر منها الطلاق الا تتوكلوا فيه وانما يصح الخلع ممن يصح طلاقه. من زوج وولي ووصي ووكيل فيه
38:18والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.