استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 175- كتاب النكاح | باب الخلع 2

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع
0:21او بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح ولا يصح شرط الرجعة فيه في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله الالفاظ التي يقع بها الخلع والعوظ الذي يصح
0:51ان يكون عوضا لفسخ الزوجة نفسها من زوجها والطلاق احياء فالخلع يكون احيانا بالفاظه الصريحة والفاظه الصريحة هي الخلع والفسخ والفداء بذل الفدا هذه الفاظه الصريحة واما كناياته فهي باريتك
1:29وابرأتك وابنتك واللفظ الصريح يقع الخلع به واما الكناية فلا يقع به فسخ الا بمقارنة النية مع العوظ مع قصد الفسخ لان الكناية هذه قد تأتي للفسخ وقد تأتي لغيره
2:04وتكون للفسخ اذا قصدت قصد بها الفسخ او اقترن بها طلب من الزوجة وبذل عوظ والخلع بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق وقصده به الطلاق طلاق
2:32لانها بذلت العوض لتملك نفسها واجابها لسؤالها الخلع احيانا يكون بلفظ الطلاق اعوذ بكناية من كنايات الطلاق الاتي بيانها واحيانا يكون بلفظ من الفاظ الخلع التي تقدم ذكرها الثلاث الفسخ والخلع والفداء
3:06واحيانا يكون بالفاظ كنايات الفسخ فان جاء الخلع بلفظ الطلاق او بكناية من كنايات الطلاق فانه يعتبر طلاقا بائنا ما هو الطلاق البائن هو الذي يملك به المرأة نفسها فلا يراجعها زوجها الا باذنها
3:51وباعقد جديد ومحر جديد وذلك ان الطلاق انواع صلاة الرجعي وهو اذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين بدون عوظ وراجعها خلال العدة. له حق مراجعتها خلال العدة وطلاق بائن بينونة كبرى
4:29وبينونة صغرى والصلاة الدائم بينونة كبرى هو ما اذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فانها تميل منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويحرم على الرجل ان يطلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة
5:00وانما اذا اراد يطلق طلقة واحدة وله حق مراجعتها ما دامت في العدة ثم ان شاء طلق الثانية بعد ذلك ثم ان شاء طلق الثالثة بعد ذلك ويحرم عليه ان يوقع الثلاث دفعة واحدة
5:28نوع اخر طلاق دائم بينونة صغرى وهو الصلاة على عوض طلقة واحدة او طلقتين سمي بينونة لان المرأة تملك نفسها بذلك فتبين من زوجها فلا يحق له مراجعتها الا باذنها وعقد جديد
6:05وسمي بينونة صغرى لانه لا يصل الى حد كبرى وذلك ان البينونة الكبرى لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ويحق له ان يعقد عليها ما دامت في العدة وبعد العدة
6:34بموافقتها وموافقة اوليائها وفي عقد ومهر جديدين لكن لا يحق له السرجاعها بدون ذلك بخلاف الطلاق الرجعي فيحق له ان يسترجعها بدون خيارها ولا خيار اوليائها فاذا جاء الخلع بلفظ الطلاق
7:06كأن يقول مثلا طلقت زوجتي فلانة على عوض قدره كذا وكذا او هي قالت طلقني على مبلغ كذا فقال طلقتك على كذا وسلمته العوظ فان هذا يعتبر طلاقا بائنا تملك الزوجة به نفسها
7:39فلو قالت له طلقني على الف. فقال طلقتك على الف وسلمته الالف في الحال وقضى الله ثم بعد ساعة او ساعتين ندم وقال له انا ما كنت في هذا وانا اراجع من حقي ان اراجع والفك لك
8:07هل يصح لا لا رجعة لها لانه طلق على عوض وملكت المرأة بذلك نفسها مقابل هذا العوظ الذي بذلته لزوجها وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قال خلعت او فسخت او فاديت ولم
8:41طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قال الزوج خلعتك على كذا او قالت اخلعني على الف خلعتك واستلم الالف
9:08او افشخ لي على كذا فقال فسختك على ما ذكرت وقبظه او قال فديتك قالت فادني على نفسي فقال فديتك على كذا وكذا وقالت اقبضه ولم ينوي الطلاق. وانما نوى الفسخ. نوى الخلع
9:39كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق قد يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ثم يطلقها الثانية ويراجعها بعد الثانية. كم بقي له طلقة واحدة ان طلقها انتهت منه وانتهى منها. ولا يحق له مراجعتها ولا بعقد جديد. بل لا بد بعد
10:15ان تنكح زوجا غيره فاذا كان الزوج فقيها او زوجته فقيهة او ذهب الى طالب علم ليرشدهما ويسلك طريق الفسخ بدون طلاق بعد ان طلقها طلقتين وارادت هي الفسخ ارادت الابتعاد عنه
10:56فاذا اتفقا على الفسخ على عوض ولم يقصدا الطلاق ما قصد الزوج الطلاق وانما قصد الفسق فاذا فسخها على مبلغ من المال ثم ندم وندمت ورغب في العقد من جديد فلهما ان يعقدا ولو انه طلقها قبل
11:26ان هذا الفسخ طلقتين فالفسخ لا يؤثر على الطلاق. كما هو رأي جمهور العلماء الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق فسخها قبل ان يطلقها مرة. ثم ثانية وعقد عليها ثم ثالثة وعقد عليها ثم رابعة وعقد عليها لا يؤثر
11:54فالفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما ورأي عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما وجمع من الصحابة ولم يظهر مخالف لهما في عصرهما واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله جل وعلا
12:25الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فذكر جل وعلا الطلاق المرتين اللتين فيهما الرجعة ثم ذكر الفسخ بعد ذلك ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة في الايات من سورة البقرة
12:53فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما لان الفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق لان الله جل وعلا ذكره بين الطلقتين والطلقة الثالثة ولو كان الفسخ طلاقا ويؤثر على عدد الطلاق
13:19لكان الطلاق حينئذ اربعا. الطلقتان او الاوليان والفسخ ثم الطلقة الاخيرة التي قال الله عنها ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واستدل ابن عباس رضي الله عنه
13:43لهذا على ان الفسخة لا ينقص من عدد الطلاق هل الزوج ان يفسخ زوجته على عوض ثم يعقد عليها بعد ذلك ثم يفسخها على عوض ويعقد عليها بعد ذلك ويفسخها على عوظ ويعقدها
14:06عليها بعد ذلك ولا يؤثر هذا على عدد الطلاق وقد نحى المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء هذا المنحى لان الفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق. لقوله رحمه الله وان وقع الخلع بلفظ الخلع
14:38او الفسق او الفداء بان قال خالعت او فسخت او فاديت ولم ينوه طلاقا كان لا ينقص به اي بهذا الفسخ عدد الطلاق روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليه
15:05فيما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا فهذا هو وجه الاستدلال
15:29الذي استنبطه ابن عباس رضي الله عنه وجمع من العلماء من هذه الاية. في قوله جل وعلا الطلاق مرتان يعني مرة ثاني للزوج ان يراجع يطلق طلقة ثم يتركها ان شاء ان يراجع ما دامت في العدة فله ان يراجع
15:52واذا راجع وقد ذهبت واحدة ثم تبقى معه ما شاء الله وقد يطلق السامية فتكون اثنتان ثم يراجع بعد الثانية فتكون بقيت عليه بطلقة واحدة ثم ان الله جل وعلا بعد ذكر هاتين الطلقتين قال
16:18فلا جناح عليهما وان ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا هو الفسخ بعد الطلقتين السابقتين للزوج ان يفسخ زوجته على عوض فاذا فسخها على عوض ربما عقد عليها بعد ذلك بموافقة
16:47ثم تكون الطلقة الثالثة ان جاءت وقال جل وعلا فان طلقها يعني بعد ذلك وتكون حينئذ الطلقة الثالثة بعد الطلقتين بدون فسخ بدون بذل العوظ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
17:14فادخل جل وعلا الفسخ بين الطلقتين الرجعيتين والطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى فدل على ان الفسخ لا يعتبر من عدد الطلاق فل الزوج ان يفسخ زوجته ثم يعقد عليها بموافقتها وموافقة اوليائها
17:38وذلك بعقد ومحض جديدين حتى ولو كانت بالعدة وكنايات الخلع باريتك وابرأتك وابنتك لا يقع بها الا بنية او قرينة كسؤال وبذل عوض تقدم لنا الفاظ الخلع الصريحة وهي خلعتك
18:11وفسختك وفاديتك. هذه الثلاث تعتبر الفاظا صريحة في الخلع وهناك كناية الفاظ للخلع كناية وليست صريحة فيه وهي فريتك وابرأتك وابنتك الفرق بين الصريحة والكناية لو قالت الزوجة لزوجها بعد نزاع بينهما
18:51او اتهمها باخذ مبلغ من ما له او نحو ذلك فقالت ارحني وارح نفسك هذا المبلغ مني فاستلم المبلغ منها وقال باركك ثمان المرأة احتسبت هذا فسخا وذهبت الى اهلها
19:34فاراد استرجاعها فقالت له انا دفعت لك العوظ وانت ما ريتني وقال لم اقصد بذلك الفسخ ولا الخلع ولا خطر على بالي ان افسخك على الف او على الفين وانت ام اولادي
20:00وبيني وبينك العشرة الطويلة. وانما اردت ابراءك من المشكلة التي حصلت بيني وبينك انا اتهمتك باخذ مبلغ فقلت لي خذ هذا المبلغ وبارني فانا باريتك عن هذا المبلغ الذي به
20:23ولم يقع في بالي الفسخ اطلاقا. هل يقبل قوله في هذا؟ نعم. يقبل ما دام لم يخطر على باله الفسق يا ابي لفظ كناية من كنايات الفسخ فقد تكون توهمت هي قصدت الفسخ لكنه هو لم يقصده ولم
20:45وعلى باله وانما قصد ابراءها مما حصل بينهما او غاضبته او عصت امره وظن انها تريد ان يحللها عما خطر ووقع في نفسه عليها. مقابل هذا المبلغ فاخذه فهذا لا يعتبر فسخا. ما دام لم يقترن بنية من الزوج
21:16كان يعتبر فسخا متى يعتبر الفسخ اذا كان بالفاظه الصريحة او بالفاظ الكناية مع مع النية او قرينة واضحة كأن تقول طلقني او اجعلني استريح منك وافارقك. وخذ مني هذا المبلغ
21:53يكون فيه ما يدل على ان المراد الخلع اما اذا لم يكن اللفظ صريحا قالت فقط دارمي او ابرئني وقد سبق بينهما نزاع فاراد ابراءها مما حصل من نزاع. ونحو ذلك او اتهام فان هذا لا يقع به خلع
22:18بل له نيته وكناياته ياريتك وامرأتك وابنتك. لا يقع بها. يعني بهذه الالفاظ خلع الا بنية او قرينة بنية ينوي الزوج بذلك الخلع او قرينة صريحة واضحة كأن تقول ارحني من نفسك
22:51او اجعلني لا اراك ولا تراني خذ هذا العوظ مني وارحني لا اراك ولا تراني وقبله على ذلك فهذه قرينة صريحة في ارادة الخلع. اما اذا لم تكن صريحة كالمثال السابق الذي هو محتمل
23:09ان طلبها بالتحلل مما وقع في نفسه عليها من نساء او اتهام او نحو ذلك فان هذا لا يقع به طلاق ويصح بكل لغة من اهلها لا معلقا ويصح بكل لغة من اهلها
23:35الالفاظ العربية معروفة الفسخ والخلع والفداء والكنايات باريتك وابرأتك وابنتك. هذه ستة لكن الالفاظ الاخرى في غير العربية تعارف عليه اهل لغة لانه يفهم منه الفسخ فانه يقع بها بلغتهم العجمية. اذا بذلت العوظ وطلبت مظمون ما يدل على الطلاق صح واعتبر ذلك
24:09نسخة لا معلقا لا معلق اذا علق على شرط فانه لا يقع لان من شروط الخلع ان يكون ان يكون منجس تدفع له المبلغ ويتلفظ به. واما ان يعلقه اذا جاء رأس الشهر خالعتك على كذا
24:45او اذا خرج رمضان او اذا وصل زيد او نحو ذلك فلا يصح ولا يقع بهذا اخواننا ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها ولو واجهها الزوج به روي عن ابن عباس وابن الزبير
25:09ولانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالاجنبية ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق رجل خالع زوجته على مال ودفعت له المبلغ وقال خلعتك او فسختك او ابنتك او بارأتك
25:38اوفى بيتك ووقع الفسخ ثم اراد بعد ذلك ان يطلقها طلقة او طلقتين. هل يلحقها طلاق؟ لا يلحقها. لما لانها ببذلها العوظ ملكت نفسها انا سلطان له عليها ولا يقع عليها طلاق
26:04ولو قال لها بلفظ المجابهة المشابهة مع المقابلة انت طالق اذا دفعت له العوظ وفسخها سواء كان طلقة واحدة او اكثر من ذلك فانه لا يقع عليها طلاق لما لا يقع؟ لانها بهذا الفسق ملكت نفسها فاصبحت كاي امرأة اجنبية منه لا يقع
26:34او عليها طلاق وهذا رأي جمهور العلماء ولو واجه هذا نعم. ولو واجهها الزوج به روي عن ابن عباس وابن الزبير ولانه لا يملك وضعها فلم الحقها طلاقه كالاجنبية. وهذا روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم
26:59لا يملك وضعها ولا يمكن من الاستمتاع بها لانها اصبحت اجنبية منه فلا يلحقها طلاق بعد الفسخ. نعم ولا يصح شرط الرجعة فيه اي في الخلع ولا شرط خيار ولا يصح شرط الرجعة فيه
27:26ولا شرط خيار اذا خالعها قالت له اخلعني على الف فقال خلعتك بشرط ان لي الرجعة متى شئت ما دمت في العدة فهل له ذلك؟ لا لان كلامه هذا لان رجع ما دمت في العدة هذا لغو لا قيمة له. ولا يعتد به لانه لو اراد الرجعة
28:00لطلق بدون عوظ واما ما دام اخذ العوظ فلا رجعة له لان المرأة اذا بذلت العوظ كانها بذلته قيمة للخلاص من زوجها فتخلصت منه واصبحت اجنبية فلا يملك ارجاعها ولا يملك الاستمتاع بها بخلاف الطلاق الرجعي فهو يملك ارجاعها ويملك الاستمتاع بها ولو لم
28:39بالرجعة ومع الفسخ لا رجعة له ولو شرط الرجعة فشرطه لاغي. لانها ما بذلت العوظ الا لتملك به نفسك ولا شرط خيار لو قال لا اريد الرجعة مدة العدة وانما اعطيني العوظ وقد فسختك لكن على شرط ان لي الخيار ثلاثة ايام
29:13ايام لا اريد مدة العدة كاملة ثلاثة ايام اجعلوني الخيار. فقالت له خذ العوظ وانت بالخيار ثلاثة ايام انه الخيار في هذه الثلاثة الايام؟ الجواب لا خيار له فلا يصح تصح الرجعة في الخلع. ولا شرطها ولا يصح شرط الخيار في الخلع
29:41لانه اتفاق بين الزوجين منجزا ولا خيار فيه وشرط الخيار فيه لغو. نعم ويصح الخلع فيهما. يصح الخلع فيهما لو تخالع الزوجان على شرط قال انا اقبل منك عشرة الالاف
30:07واخلعك وقد خلعتك الان لكن على شرط لي الرجعة مدة العدة وقبظت دراهم او قال خلعتك على عشرة الاف على شرط ان لي الخيار مدة عشرة ايام من اجل ان نفكر
30:28عشرة ايام او مدة العدة هي الرجعة فهل يؤثر هذا الشرط والخلع ويبطنه؟ لا بل الخلع صحيح ولا اثر بهذا الشرط ويصح الخلع فيهما يعني يقع الخلع ولو شرط الرجعة ولو شرط الخيار ولا عبرة
30:57بهذا الشرط لانه شرط غير صحيح وكل شرط ليس بصحيح فلا اعتبار له وان كان مائة شرط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.