استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 171- كتاب النكاح | باب عشرة النساء 5

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطأ عماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها وان سافرت بلا اذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او
0:30عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. في هذا القسم في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله كيف يقسم الرجل بين زوجتيه ان كنا اثنتين او اكثر وهل القسم ليلا ام نهارا
1:05وهل يجب التسوية بينهن في كل شيء وهل يلزم القسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة ونحوها؟ ام لا يلزم ذلك وهل لمن سافرت باذنه او بدون اذنه لحاجتها او لحاجته هل لها قدر
1:31اسم ونفقة ام لا؟ نعم فصل في القسم ويجب عليه اي على الزوج ان يساوي بين زوجاته في القسم لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وتمييز احداهما ميل. فصل في القسم والقسو يكون في المبيت
2:01وفي النفقة من كسوة ومسكن وما تحتاجه المرأة والاتفاق على انه يجب القسم بين الزوجات في المبيت والتسوية بينهن يجب التسوية بين الزوجات في المبيت وهل يجب في النفقة من كسوة وغيرها
2:38او يستحب ذلك ولا يجب مولان للعلماء يرى بعضهم عدم الوجوب في التسوية بالنفقة اذا اعطى كل واحدة ما يجب عليه نحوها من نفقة وان ميز احداهن عن الاخرى في النفقة
3:06اذا لم يقصر في جانب الاخرى فيرى بعض العلماء ان لا حرج عليه في ذلك ويرى البعض الاخر ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء انه يجب النفق يجب التسوية حتى في النفقة. فلا يميز واحدة
3:30منهن على الاخرى بعطية ولا نفقة ولا غيرها ويجب عليه اي على الزوج ان يساوي بين زوجاته في القسم في قسم بينهن بالسوية من نفسه والدليل على ذلك قوله جل وعلا
3:56وعاشروهن بالمعروف واذا جعل لواحدة ليلة وللاخرى ليلتين انا عاشر التي قصر في حقها بالمعروف ما عاشرها بالمعروف اذا قصر في حقها عن ذرتها والله جل وعلا امر بالمعاشرة بالمعروف. وقال جل وعلا ولن تستطيعوا ان تعدلوا
4:31بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة لا يستطيع المرء ان يعدل بين زوجي زوجتيه او زوجاته في كل شيء فميل القلب وشهوته لاحداهن تختلف عن الاخرى. ولا يستطيع ان يعدل ويساوي في هذا
5:05هذا فالله جل وعلا عذر فيما لا استطاعة للمرء فيه ومنعه فيما يستطيعه من ان يميل؟ فقال جل وعلا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة يعني تذر واحدة من الزوجتين كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة تنتظر
5:36الازواج وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال مع احداهن جاء يوم القيامة وشقه ساقط يفضحه الله جل وعلا بسبب جوره وميله والمقسطون
6:09على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا المرء اذا عدل بين زوجتيه يؤجر على ذلك اجرا عظيما بهذا الوعد الكريم. من النبي صلى الله عليه وسلم
6:39وان مال فالويل له جاء يوم القيامة وشقه مائل مفظوح بين الخلائق بانه ومائل لزوجة عن اخرى وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل
7:05ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك كان عليه الصلاة والسلام يعدل فيما يملكه الى التسوية والقسمة بين نسائه وكان يقسم عليه الصلاة والسلام بينهن وهو مريض
7:38وكان من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام ينسى عند من غدا فيقول انا غدا عند من يسأل عن صاحبة اليوم التي تلن اليوم الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام وكان يقسم بين نسائه ويعدل كما قالت عائشة رضي الله عنها
8:07ويقول مع ذلك اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك ثمين القلب والشهوة الى احدى نسائه دون الاخرى هذا لا يستطيعه ولا يستطيع ان يعدل فيه مع انه يحاول قدر المستطاع بان يعدل
8:33بان يعدل فاذا لم يستطع ذلك فلا حرج عليه لا اثم عليه في ذلك يبيت عندهن على حد سواء لكن قد يميل الى مجامعة واحدة دون الاخرى فلا حرج عليه في ذلك لان هذا قد لا يستطيعه
9:01ويكون ليلة وليلة الا ان يرضين باكثر. ويكون القسم بين نسائه ليلة وليلة ليلة عند هذه وليلة عند الاخرى الا ان رضينا باكثر من ذلك كان يقسم لهذه ليلتين ولهذه ليلتين او لهذه ثلاث ليال وللاخرى ثلاث ليال
9:36او لهذه اسبوعا وللاخرى مثلها وهكذا فاذا اتفقوا على طريقة القسمة فلا حرج اتفقوا على اكثر من ليلة فلا حرج واليوم يكون تابعا لليلة التي مضت اليوم يكون تابعا لليلة التي مضت
10:07وان بدأ القسمة في وقت من الاوقات واستمر عليه فلا حرج على حسب ما يصطلح عليه ان بدأ القسمة من بعد الظهر او بدأ القسمة من بعد العصر او بدأ القسمة من بعد العشاء او بدأ القسمة من الصباح او غير ذلك
10:33المهم ان يحرص على القسمة بين نسائه بان تكون بالسوية وفي يوم كل واحدة يؤدي الواجبات الشرعية والوظائف التي التزم بها ولا تملك زوجته منعه لا تملك منعه من ان يذهب لواجبه
11:02او يؤدي الصلوات الخمس في المسجد جماعة مع المسلمين الا انه ينبغي ان يحرص ان يكون دخوله وخروجه على حد سواء فلا يبكر الى المسجد او الى العمل في يوم واحدة ويتأخر في يوم الثانية
11:27فليكونوا على حد سواء لان لانه قد يراقب في تصرفه هذا فتلاحظ التي يتقدم في الخروج عندها ويتأخر في المجيء اليها انه جائر في حقها فيوغر صدرها في ذلك فيجب ان يلاحظ
11:53ذلك في القسم بين زوجاته وما قرأ من الموانع مما يمنع وكان متعارفا عليه بينهن بانه اذا جاءه ظيف سمر معه سواء في ليلة هذه او ليلة هذه فلا حرج عليه
12:16ولزوجة امة مع حرة ليلة من ثلاث. واذا كان عنده زوجة امة مملوكة تزوجها بعقد زواج وليست مملوكة له بل مملوكة لغيره ممن يحل له ان يتزوج امه وعنده حرة
12:41فل الحرة ليلتان. وللامة ليلة عن الامة ليلة من ثلاث ليال وهكذا. نعم وعماده اي القسم الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس وعماد القسم يعني القسم بين الزوجات في الليل
13:07لانه هو وقت السكن وهو وقت الراحة وهو الذي يأنس الرجل باهله وينام في فراشه وتنام معه زوجته. فوقت القسم هو الليل لمن كسبه وعمله نهارا واما من كان بالعكس من كان عمله في الليل
13:33وراحته في النهار كالحراس ومن يستلم اياما في الليل مثلا يداوم في عمله ليلا فعليه ان يقسم بين زوجتيه او زوجاته نهارا القسم ليلا لمن كسبه نهارا. ومن كان بالعكس يعني كسبه ليلا وراحته نهارا فعليه ان يقسم كذلك
14:06بالعكس في قسم في الليل ويكتسب في قسم في النهار ويكتسب في الليل. نعم والعكس بالعكس فمن معيشته بالليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار ويكون النهار في حقه كالليل في
14:27في حق غيره لانه ينطلق للكسب والعمل واداء وظيفته التي يعمل فيها. نعم وله ان يأتيهن وان يدعوهن الى محله. وان يأتي بعضا ويدعو بعضا اذا كان مسكن مثلها وله اذا كان لكل زوجة مسكن وله مسكن
14:56اذا كان له مسكن ينفرد فيه ولزوجتيه او اكثر لكل واحدة منهن مسكن خاص بها فله ان يذهب اليهن في بيوتهن وله ان يدعو ذات الليلة واليوم فتأتيه في مسكنه
15:18بان يكون له شقة مثلا في عمارته خاصة به يدعو ذات اليوم فتأتيه في سكنه وله ان يدعو بعضهن في ايامهن ولياليهن ويذهب الى بعض لا حرج عليه في ذلك
15:39كونه يدعو بعض ويذهب الى بعض لا يعتبر ذلك ميلا. ولا حرج فيه بشرط ان يكون التي يدعوها الى اذا كان مسكن مثلها اذا كان يحصل له ولها الانس. كل واحد منهما بصاحبه بلا مضايقة
16:01اما اذا كان يذهب الى واحدة في مسكنها المنفرد. لانها منفردة به ويأنس بها وتأنس به. والاخريات يدعوهن الى مسكنه الذي يسكن فيه مع والديه مثلا واخوانه واخواته واسرته فلا يحصل لها
16:21به كما يحصل للاخرى فيعتبر ذلك ميلا ولا يحل له فله ان يذهب اليهن وله ان يدعوهن اليه وله ان يدعو اليه بعظا ويذهب الى بعظ بشرط ان تكون التي تأتيه او الذي يذهب اليها
16:51به كما تأنس به الاخرى ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ويقسم وجوبا يعني يجب عليه ان يقسم لحائض ويقسم للنفساء اذا ولدت زوجته والاخرى غير ذلك في قسم بينهما
17:28ويقسم لمريضه وان كانت مريضة يقسم لها ليلة وللصحيحة ليلة ومعيبة بعيب فيها بنحو جزام او برص او غير ذلك او مجنونة مأمونة اذا كانت مجنونة فيها جنون او في عقلها ضعف لكنه لا يخشى منها الخطر فيجب عليه ان يقسم لكل واحدة منها
18:02هذه النساء لان الغرض من القسم لا الجماع فقط وانما الانس لاستئناس به زوجته الحائض مثلا تأنس به كما تأنس به الطاهرة وله ان يباشرها ويستمتع منها فيما بين السرة والركبة
18:29وكذلك النفساء يقسمونها وكذا غيرها من زوجاته الا اذا حصل من المريظة او من الحائظ او من النفساء تنازل عن حقها هي قالت لا اريد ان تقسم لي اذهب الى زوجتك الاخرى وليس في نفسي شيء فلا حرج
18:57او كان ذلك مصطلحا عليه بينهما. لان الحيض يأتي لجميع زوجاته وكذا النفاس فاذا كان هذا الامر مصطلح عليه بينهما ورضيتا بذلك بان من حارت منهما تأذن له في ان يذهب
19:16الى ضرتها في يومها وليلتها او من نفست منهن تأذن له في ان يذهب الى ضرتها او ضراتها الطاهرات وهكذا فلا حرج عليه. او كنا اتفقنا على ان المريضة تتنازل عن يومها وليلتها
19:37او تأذن له في ان يذهب الى الاخريات او المعيبة او المصابة بافة اذا حصل هذا باتفاق منهن معه فلا حرج في ذلك المهم انها اذا طلبت النفساء او المريضة او الحائض
19:59او المجنونة او ضعيفة العقل القسمة وجب عليه ان يقسم ويعطيها حقها ومجنونة مأمونة وغيرها كمن ال او ظاهر منها ورتقى ومحرمة ومميزة لان القصد السكن والانس وهو حاصل بالمبيت عندها
20:26كمنها رجل من زوجته وقال مثلا حلف يمينا بان لا يبيت عند زوجته حلف يمينا بالا يطأ زوجته فلانة مثلا يقول انا حالف باني لا اطاؤها نقول نمهلك في الوضع اربعة اشهر
21:02كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفعوا فان الله غفور رحيم. وان عدموا الطلاق فان الله سميع عليم فاذا ان الرجل من زوجته يعني حلف الا يطأها مدة معينة او اطلق
21:29يقول موضوع الوطئ انت في مهلة اربعة اشهر كما امهلك الله جل وعلا اما المبيت فلا يجب عليك ان تقسم لها يقول انا حلفت الا اطأها. نقول ليس المبيت مقصودا به الوقت. يجب عليك ان تبيت عندها وتقسم لها
21:53انت في مهلة او ظهر منها. قال مثلا زوجته فلانة عليه كظهر امه او كأخته او كعمته او كخالته يعني جعلها بمثابة من تحرم عليه حرمة تعبيد فاذا ظهر منها
22:28فيمهل الى متى ما شاءت ترافعه لكن القسم يجب عليه ان يقسم لها ما دام لم يسرحها ويعزم على طلاقها ويعزم على فراقها فيجب عليه ان يبيت عندها ولو كان
22:52قد ظاهر منها وكذا الرتقاء التي انسد مسلك الذكر منها فيقسم لها ما دام ظمها اليه ما دام لم يطلقها ولم يختر الفسخ اذا لم يعلم بهذا العيب فيجب عليه ان يبيت عندها ويقسم لها
23:26ومحرمة يجب عليه ان يقسم للمحرمة كما يقسم لغير المحرمة فمثلا رجل قدم مكة بعمرة او بحج ومعه اكثر من زوجة واحدة من زوجتيه تحللت ادت نسكها وتحللت والاخرى تأخر تحللها لسبب من الاسباب
23:58واقام معهما في مسكن واحد او في مسكنين فيجب عليه ان يقسم للمحرمة كما يقسم للحلال التي تحللت من نسكها لانه ليس الغرض من القسمة هو الجماع وانما الغرض السكن والاستئناس والمحرمة تأنس بزوجها وتستأنس به وان لم يمسها
24:32هذا بشهوة المعلوم انه لا يجوز له ان يمسها بشهوة فلا يقبلها ولا تمس هي طيبا ولا تستعمل اشياء تدعو الى جماعها والرغبة فيها بل تترك ذلك خوفا من الوقوع في
24:52لكن يقسم لها في المبيت كما يقسم لزوجته الاخرى التي تحللت من نسكها ومميزة رجل تزوج بنت سبع سنين او ثمان سنين او تسع سنين وعنده زوجة اخرى او اكثر
25:19هل يلزمه القسم لهذه الصغيرة اذا كانت هذه الصغيرة يوطأ مثلها في العادة. وان لم يطأها فعليه ان يقسم لها وان كان صغيرة واما اذا كانت لا يوضع مثلها فلا تلزمه القسمة لها
25:47بل تلزمه القسمة لها وان لم يوطأ مثلها اذا كانت مميزة يعني تدرك تجاوزت سبع سنين وهي مع زوجاته وسلمت نفسها لزوجها فعليه ان يقسم لها وان لم يوطأ منه
26:17مثلها وان كانت صغيرة اما اذا كانت غير مميزة يعني دون السمع فلا يلزمه ان يقسم لها وليس له بذاءة في قسم ولا سفر باحداهن بلا قرعة الا برضاهن ليس له ان يبدأ في القسمة
26:46بواحدة دون الاخرى الا ان رضينا اذنت احداهن في ان يبيت اول ليلة مثلا عند فلانة فان طلبته كل واحدة ان يبيت عندها او لم ترضى ان يبيت عند ضرتها لزمه ان يقرئ بينها
27:12هذا اذا لم يكن هناك بينهما صلح ومعرفة في هذه الوداعة مثلا سابقا وذلك كأن يكون مثلا اذا سافر بعد ليلة واحدة ثم قدم بدأ بليلة اخرى هذا لا حرج فيه. لكن اذا
27:46كان بدء القسمة لاول مرة فليس له ان يختار واحدة يبدأ بها وانما يرجع اليهن ان اذنن او يقسم يقسم بالقرعة يقسم بالقرعة من اصابتها القرعة قسم لها وله ان يقسم
28:12بالقرعة بين اثنتين مثلا او الثلاث بان يعرف ليلة كل واحدة منهن مثلا يوزع اوراقا او نحوها لهذه الاولى ولهذه الثانية ولهذه الثالثة ولهذه الرابعة اذا كن اربع. ثم ترمى هذه السهام فايتهن جاءها نصيبها فتكون الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة اذا كان
28:45عنده اربع فلا يجوز له ان يخصص هو من تلقاء نفسه هذه الأولى وهذه الثانية وانما يكون ذلك بالقرعة. مجانبة للميل في هذا كما انه ليس له ان يسافر باحداهن بلا قرعة
29:09اذا عزم على سفر بحج او عمرة او تجارة او جهاد ونحو ذلك الا يسافر بواحدة دون الاخرى الا باذنهن او بالقرعة وقد كان عليه الصلاة والسلام اذا عزم على سفر
29:34واراد ان يأخذ احدى زوجاته رضي الله عنهن اقسم قسم بينهن بالقرعة اختار واحدة بالقرعة بلا اذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او ابت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة لان
29:56يا عاصية كالناشز وان سافرت زوجته بلا اذنه عليها السفر في زيارة اهلها او اقاربها او لتجارة او لحج او لعمرة او لاي غرض من الاغراض بلا اذنه اليس لها قسم في هذه الحال
30:28ولا يجب عليه لها نفقة في هذه المدة. مدة السفر لا يجب عليه لها نفقة كما انه لا يقسم لها لا يعوضها عما فاتها اذا رجعت او اراد السفر فأبت السفر معه
30:55من اصابتها القرعة مثلا ابت ان تسافر معه فلا قسم لها في هذه الحال لو اخذ غيرها معه فاذا عاد فلا يعوظ من ابت السفر معه عن ليلتها التي مضت او لياليها
31:22لانه يلزم الزوجة ان تذهب مع زوجها حيث اراد بشرط ان يكون ذا الطريق مأمونا ومكان الاقامة مأمونا وان لا تشترط زارها او بلدها اذا لم يحصل اشتراط للدار والبلد
31:47وكان الطريق ومكان الاقامة مأمون وجب عليها ان تسافر معه حيث شاء. ولا يصح لها ان تمتنع عن السفر فاذا ابت السفر معه وجلست فهل لها نفقة في هذه المدة ليس لها نفقة
32:11او كانت معه في البيت فدعاها الى فراشه فابت رفضت ان تنام معه في الفراش اليس لها نفقة عليه؟ لان النفقة في مقابلة الاستمتاع. فاذا امتنعت من ان يستمتع بها
32:31زوجها فليس لها عليه نفقة لانها في هذا الامتناع من السفر او الامتناع من المبيت معه في الفراش او السفرها بدون اذنه تعتبر في هذه الاحوال بمثابة ناشز يعني العاصية. والمرأة اذا
32:59فعصت زوجها تسمى ناشز بين الله ذلك في قوله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فاذا ترفعت المرأة على زوجها وابت ان تسافر معه
33:25او ابت ان تبيت معه او ابت ان تأتيه في بيته اتعتبر عاصية في هذه الاحوال فلا نفقة لها ولا قسم حينئذ لو انه دعا زوجته الى بيته فابت وطلبت منه ان يأتيها عند اهلها
33:51فرفض ذلك فتعتبر المرأة ناشز ولا حق لها في القسمة لا تقول له انك ظلمتني واعطيت حقي ضراتي الاخريات بل اذا رفضت المجيء الى بيته فتعتبر ناشذة لا حق لها في النفقة ولا حق لها في القسم
34:14نعم واما من سافرت لحاجتها ولو باذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها. كذلك لو سافرت لحاجتها هي باذنه استأذنت منه ان تسافر لزيارة والديها مثلا فاذن استأذنت منه ان تسافر لتجارة او لعمل من الاعمال او لدراسة او نحو ذلك
34:50اذن لها ففي هذه الاحوال لا يجب عليه لها نفقة ولا يجب عليه لها قسم لو سافرت مسافة دون مسافة القصر مثلا لحاجتها وقالت اقسم لي وانا في مكاني مثلا
35:10هو مقيم في مكة وهي سافرت الى جدة لحاجة وقالت اقسم لي وانا في جدة فلا يلزمه ذلك ما دامت سافرت حاجتها او سافرت بلا اذنه نعم ويحرم ان يدخل الى غير ذات ليلة فيها الا لضرورة وفي نهارها الا لحاجة
35:39تحرم عليه يحرم على الزوج ان يدخل الى غير ذات ليلة فيها الا لضرورة لا يجوز للزوج في ليلة احدى زوجاته ان يذهب ليلا الى الزوجة الاخرى ويجلس معها ويستأنس بها وتستأنس به ثم بعد ذلك
36:05لكي يذهب الى صاحبة الليلة هذا يحرم عليه ولا يجوز وخاصة ليلى ليلا لا يجوز له ان يذهب الى غير ذات الليلة وهذا يتجرأ فيه بعض الناس يفعله وهو يأثم بذلك ويحرم عليه. لا يجوز له ان يذهب لغير ذات الليلة
36:31في ليلة اخرى انا لضرورة ذكر العلماء رحمهم الله من الضرورات ان تكون في حالة احتضار منزولا بها يعني نزلت بها علامات الموت ايذهب الى التي نزل بها علامات الموت ليحضرها
37:00في ليلة اخرى الى هذا الحد يعني لا يؤذن له ان يذهب الى غير صاحبة الليلة الا ان كانت غير صاحبة الليلة منزولا بها يعني نزل بها علامات الموت. او هي مريضة
37:25وذهب اليها من اجل كتابة وصية او نحو ذلك وان ذهب اليها في غير ذلك بان يكون عندها ضيف مثلا ويلزم ان يحضر عند هذا الضيف فعليه ان يقضي للاخرى مثلها
37:54ان يذهب الى الاخرى في ليلة هذه فيقضي عندها من الوقت ليلا مثلما قظى عند الاولى في ليلة انا لضرورة ولا ينبغي له ان يذهب في النهار الا لحاجة والنهار اوسع
38:22الامر فيه سعة اكثر من الليل. لما روي ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم غيري فيفعل معي كل شيء الا الجماع
38:38فلا بأس ان يمر على الاخرى ولا حرج ان يداعبها او يستأنس بها في يوم الاخرى نهارا واما ليلا فلا نعم فان لبث او جامع لزمه القضاء. فان لبث عند واحدة
39:15في يوم الاخرى او ليلة اخرى وجامعها فيه لزمه ان يقضي للثانية فيذهب اليها في ليلة ضرتها ويمكث عندها مثل ما مكث عند الاولى في ليلتها. او يجامعها مثل جامع الاخرى في ليلتها
39:37وهكذا واما ان قبل او لمس وهو في طريقه فلا يلزم القضاء في ذلك او داعب وهو في طريقه فلا يلزم القضاء في ذلك. واما ان مكث وجلس معها واطال فعليه ان يقضي
39:57للاخرى مثلما فعل عندها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.