الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 170- كتاب النكاح | باب عشرة النساء 4
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها. والوطء رأى احد والتحدث به ويحرم ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من
0:20الخروج من منزله ويستحب اذنه ان ويستحب اذنه ان تمرض محرم تمرض ان تمرض محرمها ويستحب اذنه ان تمرد محرمها وتشهد جنازته وله منعها من ايجارة نفسها ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته. في هذا المقطع
0:50يبين المؤلف رحمه الله بقية احكام المبيت والقسمة ولزوم المرأة المنزل ومنعها من تأجير نفسها فقال رحمه الله وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد يسن للرجل اذا اراد اهله
1:25اراد مجامعة زوجته قبل ان يبدأ بالجماع ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اتسن التسمية وقول ما ورد والوارد هو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:54يقول عليه الصلاة والسلام لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا هذه وقاية واسمه لو انتبه لها المسلم واخذت بها المرأة المسلمة كذلك
2:24لان التسمية كما ذكر بعض العلماء مشروعة في حق الرجل ومشروعة في حق المرأة كذلك فاذا سمى الله وسأله في تلك الحال بان يجنب ذريته الشيطان فان الذرية تسلم باذن الله وتوفيقه
2:51وتسن التسمية عند الوطء وقول الوالد لحديث ابن عباس مرفوعا لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان
3:14ابدا متفق عليه. ويكره نعم. ويكره الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة ابن عبد الله عند ابن ماجة ويكره الوطء متجردين يعني خاليين من الغطاء
3:41ولا بأس ان يكونا متجردين من الملابس بعد سترهما انفسهما بلحاف والكراهة اذا لم يكن بمرأى احد او قرب من احد. اما اذا كان ذلك بمرأى من احد او قرب فانه يحرم
4:04لانه يحرم على المسلم ان يظهر عورته الا امام زوجته مملوكته وكذلك المرأة امام زوجها والامع امام سيدها وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التجرد تجرد الرجل من الغطاء والمرأة ان الجماع
4:36وقال اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين وشبههما صلى الله عليه وسلم اذا فعل ذلك بدون غطاء بالعيرين يعني بالحمارين الحمار الذي ينزع على الحمارة بدون ستر
5:06والواجب الستر هذا اذا كان بمرأة احد واما اذا لم يكن بمرأى احد فيكره ذلك ولا يحرم الستر مطلوب ومستحب خلقا وادبا وحياء وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فان منه يكون
5:38الخرس والفأفأة وتكره كثرة الكلام حال المجامعة يتكلم بما يريد قبل البدء فاذا بدأ فيحسن ان يسكت لان المرء اذا تكلم بالكلام يكتب عليه كلامه والملائكة فيما ورد تتخلى عن ابن ادم حالة مواقعته اهله
6:19حال قضائه الحاجة فاذا تكلم بالكلام لزم ان تحظر اليه وتكتب ما يقول. ان خيرا او شرا يستحب للانسان ان يسكت في هاتين الحالتين لان لا يضطر الملائكة لان تأتي اليه وتكتب ما يقول وهو على هذه الحال
6:49ويقول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن اكثار الكلام لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فان منه يكون الخرس والفعفأة كثرة الكلام عند المجامعة قد تكون سبب لابتلاء الولد بان يكون اخرس
7:14او يكون فيه فعفأة والخرس عقدة في اللسان تمنع الكلام. يعني يقال هذا اخرس بمعنى لا يتكلم. انعقد لسانه والفعفأة هو الذي يكثر الفاء عند الكلام كثير اخراج الفاء عند الكلام ولا ينطلق بالكلام انطلاقا سليما
7:43اه كثرة الكلام حال المجامعة قد تسبب هذا في الولد فينبغي للانسان ان يحذر ذلك ولا يتكلم الا لما لابد منه ويكره النزع قبل فراغها. لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجته
8:10ويكره للرجل اذا قظى وتره ان ينزع وينهض عن المرأة قبل ان تقضي حاجتها لان لها حاجة ولديها شهوة وتحظر شهوتها وتتقدم احيانا وتتأخر فعليه ان تعجل هو قضى شهوته قبل ان تنتهي شهوتها ان ينتظر حتى تقضي حاجتها
8:50فيراعيها كما يراعي نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اذا قضى يعني قضى الرجل حاجته فلا يعجلها لا ينزع عن زوجته قبل ان تقضي حاجتها. بل ينتظر حتى يعلم انها قد قضت حاجتها
9:17يعني انتهت شهوتها وانزلت فحين اذ له ان ينزع فلا يعجلها حتى تقضي يعني المرأة حاجتها ويكره الوطء بمن رأى احد او مسمعه. اي بحيث يراه احد او يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي
9:43ويكره الوفء بمرأى احد او مسمعه حيث يرى الرجل يطأ زوجته او يسمع الحركة ويكره ذلك في حالة سترهما اما في حالة عدم الستر فكما تقدم انه يحرم ولو رضي الزوجان بذلك
10:16لو رضي فيكره لهما ذلك لو تواطأ على ان يجامعها بمرأى احد او مسمعه فيكره ذلك ولو رضي به لانه لا يليق ادبا ان يفعل الرجل ذلك بالمرأة ويراه احد
10:42حتى ولو كانت زوجة او امها او قريبتها او اجنبي فلا يجوز ذلك بل يكره وان كان في حالة تجردهما عن اللباس فذلك محرم الا ان كان طفل لا يعقل لا يدرك ولا يدري
11:09ولا يفهم ما يفعلان فلا حرج في ذلك اذا كان صغيرا. اما اذا كان يدرك كبير يميز يستنكر مثلا فلا ينبغي ان يكون ذلك بمحظره. نعم ويكره التحدث به اي بما جرى بينهما لنهيه عليه السلام عنه رواه ابو داود وغيره
11:38ويكره التحدث به اي بما جرى بينهما لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه رواه ابو داود وغيره. يكره للرجل ان يتحدث بما يحصل بينه وبين زوجته. كما يكره للزوجة ان تخبر بما يحصل بينها وبين زوجها من معانقة او ظم او نحو ذلك او
12:13انه يفعل بها على هذه الحالة او هو يقول لاخرين بانه يفعل بزوجته وهي كذا وهي على هذه الصفة او على هذه الحالة او يبين ما يحصل من زوجته او يقول مثلا انه اذا فعل بزوجته يحصل عندها كذا
12:33وكذا من الانفعال او المرأة تتحدث عن زوجها فتقول انه اذا جامع يحصل عنده كذا وكذا من من صوت او هبوط صوت او نحو ذلك او ضعف او نشاط او غير ذلك
12:53فلا يجوز للرجل ان يتحدث بما يحصل بينه وبين امرأته كما لا يجوز للمرأة ان تتحدث امام النسوة فيما يحصل بينها وبين زوجها فيما يختص بالجماع والشهوة وقد منع صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه. لما قيل له انهم يفعلون ذلك. فقال صلى الله عليه
13:24وسلم ان مثل من فعل ذلك يعني من تحدث كيف يأتي زوجته او المرأة تحدثت كيف يأتيها زوجها ان مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي احدهما صاحبه بالسكة فقضى
13:46حاجته منها والناس ينظرون اليه ولمسلم في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه فينشر سرها وتنشر سره
14:11شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يفضي الى المرأة. والمرأة تفضي الى زوجها. فينشر سرها وهي تنشر سره يعني هو يقول عن زوجته انني اذا فعلت بها يكون حالتها كذا وكذا
14:33او هي تتحدث امام النساء بان زوجها عند الفعل يكون تكون حالته كذا وكذا ونحو وذلك من الامور المستورة التي لا ينبغي ان يطلع عليها ولا يحب الرجل ان يعلم عن حاله ولا
14:53قريب. ولا تحب المرأة كذلك ان ان يعلم عن حالها حالة الجماع ولا اقرب قريبة اليها هل اذا ما يحصل في الفراش من الامور التي اؤتمن عليها الزوج نحو زوجته. والزوجة نحو زوجها
15:15فيجب على كل واحد منهم ان يحفظ هذه الامانة ولا ينشرها ولا يفضح صاحبه بما يحصل منه من نقص او ينوه بما يحصل منه مما يعجبه ونحو ذلك وله الجمع بين وطئ نسائه او مع امائه بغسل واحد لقول انس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
15:47من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. وما تقدم من ستر هذه الاحوال اذا اضطر المرء الى افشائها لحاجة فلعله لا حرج في ذلك اذا كان لمصلحة. اذا كان لمصلحة
16:09ان يذكر مثلا للحاكم او لوالدها حالتها عند الجماع بانها لا تمكنه من نفسها او تتهرب او تفعل كذا او تفعل وكذا او هي تذكر من باب الشكاية ممن يملك التأثير عليه او الزامه او الحكم عليه او نحو ذلك بما
16:35فيه مصلحة فذكر الشيء الخفي من باب جلب المصلحة ودفع المضرة لا حرج في ذلك. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع لهند امرأة ابي وهي تسبه في الشح
16:55وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني بالمعروف الا ما اخذت من ما له من غير علمه فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
17:11فذكر الرجل بما يكره او ذكر المرأة بما تكره لمصلحة كأن يكون لغرض الشكاية او او الاقناع في امر من الامور فلا حرج في ذلك للمصلحة وله الجمع بين وطأ نسائه او مع امائه بغسل واحد لقول انس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من
17:43نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة وله الجمع بين وطأ نسائه او امائه او نسائه وامائه يعني زوجاته ورقيقاته في غسل واحد يجوز للرجل ان يجامع اكثر من زوجة ويغتسل لهذا الجماع وان تعدد غسلا واحدا يكفيه
18:13لقول انس رضي الله عنه نكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة يعني قدمت له الماء ليغتسل صلى الله عليه وسلم غسل جماع من عدد من نسائه دار عليهن. عليه الصلاة والسلام
18:41كما انه يجوز ان يجامع الرجل المرأة ثم يعيد الجماع بعد ذلك قبل ان يغتسل الا انه يستحب ان يتوضأ اذا اراد ان يعاود ان يتوضأ فان لم يتوضأ واعاد الجماع مرة ثانية
19:02او اكثر من ذلك بغسل واحد فلا حرج في ذلك كما انه يجوز ان يغتسل غسلا واحدا من مجموعة نسائه يضعهن ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما لان عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة
19:28واجتماعهما يثير الخصومة. ويحرم على الرجل ان يجمع زوجتيه او اكثر في مسكن واحد في مسك واحد بيت واحد اما اذا كان بيتا متعددا الاماكن وهو سكن مثلهن فلا حرج في ذلك. وانما اذا لعله اذا كان غرفة واحدة يجمعهما في
19:59واحدة ويجعل سترا ينفرد به مع احداهن دون الاخرى فهذا يثير ما في نفوسهن ويؤثر عليهن. اما اذا كان بيتا كبيرا متعدد المساكن وهو سكن مثلهن فلا حرج في ذلك
20:20واذا رضينا بغرفة واحدة فلا حرج في ذلك وكان له ستر ينفرد به مع واحدة منهن كما انه يجوز اذا رضينا بذلك ان ينام معهن في فراش واحد ان ينام مع زوجته مع زوجتيه في فراش واحد ان يكون وسطهن يعني بينهن
20:52اذا رضينا بذلك وله منعها اي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة ابويها او عيادتهما او حضور جنازة احدهم وله اي للزوج ان يمنع زوجته من الخروج من منزله
21:17المرأة يلزمها ان تكون حبيسة البيت بعيدة البيت لا تخرج الا باذن زوجها يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن للرجل ان يمنع امرأته لكن ينبغي اذا استأذنت للمسجد ان يأذن لها
21:46الا امرأة في منعها مصلحة وان في خروجها مضرة فيمنعها لقول عائشة رضي الله عنه عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من الخروج الى المسجد
22:05هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم تقول عائشة لو رأى الرسول ما احدث النسا يعني انهن يخرجن متجملات وعلى غير الصفة التي امرنا بالخروج عليها هن مأمورات بان يخرجن تفلات
22:27يعني على هيئة عادية لا تكون متحسنة ولا تلبس احسن الثياب وانما تلبس ثياب ثيابا عادية ثياب البذلة ثيابا لا تلفت النظر وللرجل ان يمنع زوجته من الخروج مطلقا. ما دام يهيئ لها ما تحتاجه في البيت فله ان يمنعها
22:54وكلما امتنعت المرأة من الخروج فهو خير لها كلما لزمت دارها فهو خير لها وافضل وخير ما للمرأة الا ترى الرجال ولا يروها خير ما للمرأة الا ترى الرجال ولا يروها
23:15وان تلزم بيتها حتى للصلاة لا ينبغي ان تخرج لقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن بيوتهن خير لهن. هذا في مكة وفي المدينة وفي غيرها من البقاع بيوتهن خير لهن
23:38وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها وللرجل ان يمنع زوجته حتى من زيارة ابويها وان كانا مريضين. له ذلك شرعا لكن ينبغي الا يحرجها الا يمنعها من ذلك
24:03فتتأثر من ذلك وربما يكون هذا المنع سببا لسوء العسرة وتضايقها معه وعدم صبرها عليه ولكن حينا وحينا عليه الا يجعل الحبل على الغارب نذهب حيث شاءت ولا يمنعها من زيارة ابويها
24:29فان منعها من زيارة ابويها فلا يجوز له ان يمنع ابويها من دخول منزله. لزيارتها ما دام منعها من الخروج فعليه ان يمكن ابويها من زيارتها والدخول عليها في دارها
24:52ويحرم عليها الخروج بلا اذنه بغير ضرورة. ويحرم عليها الخروج بلا اذنه لغير ظرورة يحرم على المرأة ان تخرج من بيتها بدون اذن زوجها فان خرجت بدون اذنه فهي اثمة. واقعة في الحرام
25:21واقعة في الاثم الا لضرورة كأن تكون في البيت وحدها وليس عندها من يحضر لها ما تحتاجه من طعام. وقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم نستأذنه في زيارة
25:42ابيها المريض وقد سافر زوجها ومنعها من الخروج. قال لها لا تخرجي من البيت وامتثلت امر زوجها الا انها اضطرت للخروج لزيارة ابيها فلم تخرج وذهب واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليها بان تلزم بيتها
26:09ولا تخرج لزيارة ابيها وان كان مريض. طاعة لزوجها وقد قال عليه الصلاة والسلام امرأة لما جاءت اليه اانت ذات زوج؟ قالت نعم قال انظري مكانتك عنده فانما زوجك جنتك ونارك
26:35فهذه المرأة التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان تزور والدها المريض الذي مرض وزوجها مسافر اشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بان تطيع زوجها وتلزم دارها
26:53ان لزومها دارها هذا سبب كان سببا لمغفرة الله لها. حيث لزمت البيت ولم تخرج منه طاعة لزوجها احتراما له مع غيبته ويستحب اذنه اي اي اذن الزوج لها في الخروج ان تمرد محرمها كاخيها وعمها او مات لتعوده وتشهد جنازته
27:26لما في ذلك من صلة الرحم ويستحب للزوج اذا كانت الزوجة متأدبة ولازمة بيتها لا تخرجوا في حالة الخفاء عنه ان يكون متعاونا معها في هذا لانه اذا اذن لها في حالة الظرورة
27:51لزمت البيت واذا امتنع من الاذن مطلقا قد يضطرها ذلك لان تفتات عليه ويحملها بفعله هذا على ان يعمل المعصية وتخرج بدون اذنه فينبغي له ان يتعاون معها في ذلك
28:13ويأذن لها اذا استأذنت للشيء الذي يراه لازما بان يكون محرمها مريضا ستخرج لزيارته او مات لتشهده وينبغي للزوج ان يتغافل عن بعظ الامور التي قد يراها من زوجته وهو لا يرظى بها
28:42لانه كلما كثر العتاب والنقاش جاءت الحال بين الزوجين فاذا حصل من الزوجة في حالة عدم اطلاع الزوج امر من الامور ولم يبده لها فهو اولى من ابداعه وعتابه اياها
29:05لانه اذا عاتبها على كل صغيرة وكبيرة تجرأت عليه وصار عتابه لا قيمة له او ربما يسبب الخوف الشديدة والفراق ولكن عليه ان يتغافل احيانا لان التغافل مطلوب في بعض الامور التي لا تخل بالشرع
29:34وعدم اذنه يكون حاملا لها على مخالفته لانه اذا استأذنت فلم يأذن. ثم استأذنت فلم يأذن. ثم استأذنت ولم يأذن تمردت عليه وخرجت في ستكون اثمة بذلك ويكون عليه قس من الاثم لانه حملها على ذلك
30:02وليس له منعها من من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها وليس للزوج ان يمنع امرأته من ان تكلم ابويها لانه اذا منعها من ذلك حملها على قطيعة الرحم كما انه ليس له ان يمنعهما من زيارتها
30:33لا يمنع والديها من زيارتها الا اذا خشي ظرر اذا كان في زيارتهما لها ظرر يحرظانها عليه ويذكران لها مساويه فلا مانع بان ان يمنع زيارتهما الا بحضوره يقول لا يدخل عليك
30:59لا محرم من والد او اخ او غيرهما الا بحضوري وانا حاضر. فمن حقه ذلك وله منعها من ايجارة نفسها لانه يفوت بها حقه وله منعها من ايجارة نفسها من حق الزوج
31:25ان يمنع زوجته ان تؤجر نفسها او تتوظف في وظيفة او نحو ذلك من حقه ان يمنعها لكن اذا تزوجها وهي موظفة او مستأجرة على عمل من الاعمال ودخل على ذلك فليس من حقه ان يمنعها من الوظيفة
31:48لانه اقدم على التزوج بها وهي بهذه الصفة. وهو يعلم انها موظفة. فان اقنعها وتركت الوظيفة عن اقناع فبها. واما ان يمنعها من الوظيفة وهو دخل عليها وهي موظفة فليس من حقه
32:08فلا تصح اجارتها نفسها الا باذنه ولا يصح ان تتوظف ولا ان تؤجر نفسها على عمل من الاعمال الا باذن زوجها. فاذا اذن لها لزمت الاجارة. واذا لم يأذن لها فلا تصح الاجارة
32:32ولا تصح وظيفتها. لا يصح لها ان تتوظف بدون اذنه وان اجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت وان عجرت نفسها على عمل من الاعمال قبل ان يتزوجها وتزوجها وهو يعلم انها مستأجرة لعمل من الاعمال
32:52وانها تؤدي هذا العمل واقدم عليها على ذلك فليس من حقه ان يمنعها وله منعها من ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته اي ضرورة الولد بان لم يقبل ثدي غيرها فليس له
33:11معها اذا لما فيه من اهلاك نفس معصومة وله منعها من ارظاع ولدها من غيره ان تكون مطلقة او متوفا عنها ومعها رضيع يرضى فتزوجت برجل اخر من الرجل الاخر ان يمنعها من ارظاع ولدها من زوجها الاول
33:39لانه قد يؤثر عليه فهو يمنعها من ذلك ان شاء متى لا يحق له منعها اذا اضطر الولد للرضاع منامه كان يكون لا يرظع من غيرها او لا يوجد مرضعة
33:57او لا يوجد ما يغذيه سوى لبن امه ويخشى عليه من الموت فليس له ان يمنعها من ارظاعه لان في منعه اياها من ارظاع ولدها اهلاك للولد وهي يلزمها ان ترضع ولدها منه
34:24فان امتنعت فله الزامها الا ان كان جنسها لا يرضع بان كانت من النساء اللاتي لا يرضعن اولادهن اما لرفعة ان تكون من في مستواها مثلا تستأجر لارضاع ولدها او كانت
34:51مثلا مريضة او يؤثر عليها الرضاع او نحو ذلك فلا يلزمها اما ان تترك ارضاع ولدها من اجل ان يستأجر له ابوه ومن في مستواها يرضع اولاده لزمها ان ترضع ولدها
35:15واذا تعذرت عن ارظائه لسبب من الاسباب المشروعة وجب عليه ان يستأجر لولده وللزوج الوطأ مطلقا ولو اضر بمستأجر او مرتضى لو كانت الزوجة مستأجرة على عمل من الاعمال في زراعة
35:42او خياطة او وظيفة في دائرة حكومية او غير ذلك هل يصح ان يقال للزوج احذر ان تطأها خوفا من ان تحمل فلا تستطيع ان تؤدي وظيفتها او الاجارة المستأجرة عليها
36:07لا يحق منع الزوج من الوقت لان من اغراض النكاح وضع الرجل زوجته فلا يصح ان يزوج الرجل المرأة ويقال له لا تطأها خوفا من ان تحمل او نحو ذلك
36:29له ان يطغى ولو حملت ولو تضرر المستأجر ولو تضرر صاحب الوظيفة ومن حقهما المستأجر ونحوه من حقه ان يفسخ الاجارة اذا لوحظ النقص في العمل او الانتاج وللزوج ان يطأ زوجته مطلقا ولا يمنع من ذلك ولو تضرر مستأجر
36:58ولو تضرر مرتظع ان تكون المرأة قبل الزواج مستأجرة لان ترضع طفلا فتزوجت فاراد ابو الطفل المستأجر لهذه المرأة لرظاعة ان يمنع المرأة من ان يطأها زوجها يقول اخشى ان تحمل
37:19لا يقل لبنها او يفسد فهل من حقه ذلك ليس من حقه ما دامت تزوجت والرجل له ان يضع زوجته متى شاء ولو تضرر مستأجر او مرتظع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده
37:40ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين