استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 168- كتاب النكاح | باب عشرة النساء 2

0:00ويجب ويجب تسليم الامة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر بها او يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله اجبارها على غسل حيض ونجاسة
0:20واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة هذا الموضوع وبقية جزء مما يجب لكل زوج نحو زوجه الاخر في باب عشرة النساء وقد تقدم لنا انه يجب على كل زوج نحو زوجه الاخر ان يفي بحقه بالمعروف
0:59وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها وقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها الا لعنتها الملائكة
1:27حتى تصبح فيجب على المرأة ان تفي بحق زوجها ويجب على الزوج كذلك ان يفي بحق زوجته وفيها نفقتها بالمعروف وكسوتها بالمعروف وسكناها بالمعروف ويعاشرها معاشرة حسنة بالمعروف لقوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. ولقوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
2:01وللرجال عليهن درجة. لهن حق. مثل الذي عليهن وعلى الرجال وعليه فيهن للرجال اكثر مما على الرجال لهن. وللرجال عليهن درجات. لان الرئاسة ورئاسة بيد الرجل لا بيدي المرأة ويجب تسليم الامة مع الاطلاق ليلا فقط لانه زمان الاستمتاع للزوج. نعم وللسيد. وللسيد استخدام
2:37نهارا لانه زمن الخدمة. ويجب تسليم الامة مع الاطلاق ليلا تقدم لنا من يجوز له ان يتزوج امه وهو الذي لا يستطيع مهر حرة ولا ثمن ابه فيجوز له ان يتزوج امه يعني مملوكة لغيره
3:11فاذا تزوج الرجل امة وهو يحق له ان يتزوجها فمتى تكون عنده ومتى تكون عند سيدها يعني مالكها له الاستمتاع بها ليلا فقط. واما النهار فهي في خدمة سيدها. لانه اقدم على
3:37الا ان حصل اتفاق على انها تكون عند زوجها ليلا ونهارا او انها تكون عند سيدها ونهارا وتكون عند زوجها يوما او يومين في الاسبوع او نحو ذلك ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجب تسليم الامة مع الاطلاق. يعني اذا لم يحصل اشتراط
4:06اما ان حصل الشراب فعلى حسب ما اتفقا عليه الزوج والسيد وذلك انه اذا سكت عن الامر ولم يحصل اتفاق على وقت دون وقت فللزوج الليل لانه وقت الاستمتاع وللسيد ان يستخدمها. فتخدمه نهارا. ومن المعلوم انه
4:36انه لا يجوز للسيد ان يقربها اذا كانت متزوجة فهي تحرم عليه ما دامت في عصمة زوج وانشرط تسليمها نهارا او بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا ايضا. اذا اشترط الزوج ان
4:58سلمها ليلا او نهارا وجب عليه ذلك. واذا قال السيد هي عندك ليلا ونهارا وجب عليه ان وجب على الزوج ان يستلمها ويؤمن لها السكن والنفقة وما تحتاجه. نعم. ويباشرها اي للزوج
5:19استمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة. نعم. ما لم يبر بها او يشغلها عن فرض ولو على تنور او ظهر قتب. ويباشرها اي يباشر الزوج زوجه فيستمتع بها بما شاء مما احل الله له
5:47في قبل ما لا يخرج لا يجوز له ان يباشرها يعني ان يجامعها في الدبر كما سيأتيها ولو من جهة العجيزة. يعني يجوز للرجل ان يضم زوجته الى نفسه من خلفها ويكون الايلاج في قبلها
6:17وقد قال اليهود اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها. خرج الولد احول. فرد الله جل وعلا عليهم ذلك بقوله نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فاعتوا حرصكم ليكن الايتاء بمكان الحرث فقط
6:51وان شئتم اي من اي جهة شئتم مستقبلها او مستدبرها او على جنب او قائما او قاعدا على اي حالة. كما قال الله جل وعلا على ان شئتم يعني على اي حالة شئت. لكن ليكن الايلاج في مكان واحد. واما الاستمتاع
7:15فللرجل ان يستمتع بزوجته بدون علاج من اي جهة شاء بدون علاج له ان يستمتع ما لم يضر بها لا يجوز له ان يعطلها عن واجباتها ويحبسها عنده ليل نهار للاستمتاع فهذا يضر بها ويعطلها عن
7:47الواجبات او يشغلها عن فرض. لا يجوز للزوج ان يشغل زوجته عما افترظ الله عليها من من الواجبات الدينية ولو كانت على التنور فيجب على الزوجة ان تستجيب لطلب زوجها اذا اراد الاستمتاع بها على اي حالة
8:18ان هي ولو كانت على التنور او على ظهر قتب على التنور مشغولة بالطبخ والعمل انجاز الطعام دعاها تستجيب ولا تقل يفسد كذا او يتأثر كذا فطاعة زوجها في هذه الحال مقدمة على كل شيء
8:43او على ظهر قسف راكبة وارادها فلا تمتنع على اي حالة هي وان كانت صائمة نفلا وارادها فلا تمتنع لانه يجب عليها الاستجابة لطلب زوجها ما لم يطلب منها امرا محرما
9:12نعم وله قال ما لم يضر بها احيانا يطلب الزوج من زوجته الجماع فيضر بها يطلب الشيء الكثير الذي لا تطيقه. قال الفقهاء رحمهم الله يرجعوا يرجعان للحاكم في قدر له ما يكفيه مما لا يضرها
9:44وحينما ترافع الزوجان الى ابن الزبير رضي الله عنه جعل للزوج اربعا بالليل واربعا بالنهار وصالح انس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زوج وزوجته
10:12على ست على ست مرات من الجماع في الليل والنهار فاذا تنازع في هذا فيرجعان الى الحاكم ويقرر ما يراه كافيا للرجل غير مبر المرأة ولا يجوز للرجل ان يتعب امرأته في ذلك كما لا يجوز للمرأة ان تتعب زوجها في طلب
10:39يشق عليه من ذلك وله اي للزوج السفر بالحرة مع الامن لانه عليه السلام واصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشتري وضده اي ان لا يسافر بها في لها بالشرط. والا فلها الفسخ كما تقدم. وله اي
11:04السفر بالحرة يعني اذا كانت زوجته حرة يسافر بها الى اي جهة شاء بشرط ان يكون الطريق امنا. والمكان الذي يسكنها فيه امن فان كانت امة فلا يجوز له ان يسافر بها الا برضا سيدها. كما لا يجوز لسيدها اذا زوجها ان
11:35بها الا برظا زوجها. واما الحرة فتسافر مع زوجها رضي ابواها او لم قضايا بذلك ما لم تشترط هي البقاء في بلدها فاذا اشترطت البقاء في بلدها فلا يجوز للزوج ان يسافر بها الى مكان اخر
11:59واما اذا لم تشترط فله ان يسافر بها الى المكان الذي يريده بشرط الامان. فاذا لم يكن المكان امنا فلا تطيعه في ذلك. ولا يلزمها الحاكم بان تسافر معه الى مكان تخاف فيه على نفسها
12:19كان يسافر بها الى بلاد الكفار مثلا وهو يغيب عنها وقتا طويلا فمن حقها ان تمتنع لانها لا تأمن على نفسها في بلاد الكفار وخاصة اذا كان زوجها لا يقيم عندها دائما. وانما قد يخرج ويطول خروجه. فاذا طال خروجه خشيت على نفسها
12:39فمن حقها حينئذ ان تمتنع. الا اذا اشترطت عدد السفر فلا يجوز للزوج ان مسافر بها الا برضاها. لانه يجب على الزوج ان يفي لزوجته بما اشترطت عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج او كما قال صلى الله عليه
13:09عليه وسلم نعم والامة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا اذن الاخر. ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا ان يأتيها فيه. لو اراد زوج الامة ان يسافر فلا يجوز له ان يسافر بها الا باذن سيدها
13:36كما لو اراد السيد ان يسافر بامته فلا يجوز له ان يسافر بها الا باذن زوجها ان المنفعة مشتركة بينهما للسيد الخدمة وللزوج الاستمتاع فلا يجوز لاحدهما ان يفوت على الاخر منفعته الا باذنه
14:07ولا يلزم الزوج ان يأتي الى الزوجة اذا كانت امة في بيت سيدها او في بيتها الذي اعطاها سيدها لان في ذلك غظاظة عليه وانما عليها ان تسير معه الى بيته
14:29ما لم تشترط بيتها او بيت سيدها فاذا اشترطت ذلك فلها شرطها. نعم ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. وللسيد السفر رقيقه ولو كان متزوجا له ان يلزم رقيقه على السفر وان كان رقيقه متزوجا بامرأة ويسافر به بامرأته وبدون
15:06لانه ملكه يتصرف فيه. نعم ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الاية ويحرم وطؤها يحرم على الرجل ان يطأ زوجته وهي حائض لقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يظهرن
15:37واول الاية قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يا طهورنا وكانت اليهود تعتزل الحائض اعتزالا كاملا ويرون نجاستها ونجاسة ما مست بيدها
16:01فكانت الحائض عندهم منبوذة لا تقرب زوجها ولا يقربها ولا تمسوا شيئا مما يختص بهم. لانهم يرون نجاستها والاسلام اجاز للرجل ان يستمتع بزوجته الحائض بما شاء ما عدا الوقت. وكانت عائشة رضي الله عنها
16:29كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني ان اتجر فيباشرني وانا حائض يعني الاتزان ما بين السرة الى الركبة تضع عليه شيئا ساترا ويباشرها ويستمتع منها بما شاء بدون ايلاج او قربان للفرج
16:53تعتزل النساء في المحيض. وفي هنا الظرفية يعني اعتزلوا مكان الحيض الذي هو الفرج. اما ما عدا المرأة طاهرة وتباشر مم الاشياء ولا تؤثر عليها وآآ وهي طاهرة البدن وللزوجة ان يستمتع منها بما شاء
17:20ما هذا الفرج وكذا بعده قبل الغسل وكذلك لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته بعد طهرها وقبل اغتسالها فاذا اغتسلت حلت له. فان لم تجد ماء تغتسل فيكفي عن الاغتسال التيمم. فاذا تيممت
17:52بعد انقطاع دمها وفي الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن رواه ابن ماجة كذلك يحرم على الرجل ان يجامع زوجته من الدبر
18:15فهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في عجزهن يعني لا تجامعوهن من الدبر ولقوله صلى الله عليه وسلم من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه
18:41وسلم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وطأ المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة. وهو قول جماهير السلف الخلف بل هو اللوطية الصغرى وقوله تعالى انا شئتم اي في صمام واحد يعني في القبل
19:06من اي جهة شئت بشرط ان يكون الايلاج في القبل ويحرم عليه ذلك وان فعل فعليه التوبة. والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود الى هذا الفعل مرة
19:25ثانية فان تواطأ الزوجان على ذلك اتفقا على ذلك وتراظيا عليه وجب التفريق بينهما لانهما تواطيا على منكر فاذا تواطأ الزوجان على منكر فرق بينهما فلا يجوز ولو كان ذلك برضاها وموافقتها فيحرم عليهما. واذا فعلااه واستمر على ذلك وجب
19:55التفريق بينهما وان فعلاه جاهلين او معترفين بخطئهما فعليهما التوبة والندم على ما فرط والعزم على الا يعود الى هذا الفعل مرة ثانية والله جل وعلا تواب رحيم نعم ويحرم عزل بلا اذن حرة او سيد امة. ويحرم عزل بلا اذن حرة
20:26العزل هو ان يجامع الرجل زوجته فاذا اراد الانزال نزع وانزل خارج الفرج واذا تراضيا الزوجان على ذلك جاز اذا تراضيا على ذلك فهذا من الاقرار على الفعل السكوتي. اقرار سكوتي. لم
20:55من النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك ولم يحصل منه نهي وانما استدل الصحابي على الجواز بانهم كانوا يفعلون ذلك والقرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان شيء منهي عنه
21:15نهى عنه القرآن ويحرم العزل بلا اذن حرة فاذا اذنت الحرة بالعزل فلا حرج وذلك ان لها رغبة الولد كما للرجل رغبة وقد تكون رغبة المرأة اكثر احيانا وقد تكون رغبة الرجل اكثر احيانا
21:38وقد يكون الرجل عنده اولاد من غيرها ولا يريد ان تحمل هذه المرأة فيعزل عنها فلا يجوز له ذلك الا بموافقتها. لانها اقدمت على الزواج به تريد الذرية وليست تريد الاستمتاع فقط
21:57ثم انها قد لا تكمن حاجتها في الاستمتاع. اذا عزل عنها وانما اذا اتفقا على ذلك فلا حرج ولا يجوز ان يعزل عن الامة الا باذن سيدها اذا كان متزوج بامة
22:21وتقدم لنا من يحق له ان يتزوج الامة فلا يجوز له ان يعزل عن الامة الا باذن سيدها. لان حق الولد لمن؟ لسيدها ملك لسيدها فاذا اذن له سيدها في العزل عنها فلا بأس
22:40وله اجبارها اي للزوج اجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة اذا كانت مكلفة. وله اي للزوج ان يجبر زوجته ويلزمها بذلك يلزمها بغسل بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. ويجب عليها طاعته والمبادرة بذلك
23:14لا تقل انا اغتسل متى شئت متى اردت والاغتسال اغتسلت؟ بل يجبرها على ذلك لان من حقه الاستمتاع بها ولا يتسنى له الاستمتاع الكامل بها الا اذا اغتسلت من حيضها او نفاسها. اذا كانت مكلفة
23:37في موضوع غسل الجنابة لانها قد تكون غير مكلفة في غسل الجنابة فلا يلزمها وانما يلزمها اذا كانت مكلفة والمكلفة هي المرأة البالغ. اذا كانت غير بالغ وغير مكلفة فلا يلزمها الاغتسال من
23:57لان الاغتسال من الجنابة واجب من الواجبات الشرعية التي تلزم المكلفين لو ان رجلا تزوج امرأة وهي بنت سبع او ثمان سنوات ونمتحض وقوي على الوطء واستمتع بها ووطئها. فلا يلزمها الاغتسال من الجنابة لانه واجب من واجبات الشرع. التي تجب على المكلفين
24:25وهي غير مكلفة بنت سبع او ثمان او تسع ونمتحض ليست مكلفة وغسل نجاسة واجتناب محرمات وازالة وسخ ودرن تلزمها كذلك بغسل النجاسة. اذا كان في بدنها او في فراشها او في
24:53شيء من جسمها نجاسة وجب عليه يعني امرها هو بذلك وجب عليها ان تستجيب ولا تمتنع بل يلزمها شرعا ان تجيب لطلب زوجها ذلك؟ واجتناب محرمات يجب عليها ان تطيع زوجها في ذلك. اذا كانت مبتلاة بشيء من المحرمات
25:23مثلا في شرب الخمر او شرب الدخان او شرب الشيشة او شيء مما حرم الله جل وعلا لزوجها ان يمنعها من ذلك ولو لم تمتنع من لله جل وعلا وجب عليها ان تمتنع من اجل زوجها
25:44من حقه ان يمنعها. ولا يجوز لها ان تقول له انت لشأنك وانا لشأن هذا بيني وبين ربي. بل يجب فيها ان تطيع زوجها اذا نهاها عن شيء من المحرمات وان لم تنتهي من
26:04امر الله جل وعلا وازالة وسخ يجب عليها ان تطيع اذا امرها بتقليم اظافرها بنتف او استحداد العانة ازالة شعر العانة او الاشياء التي لا يرغب في بقائها كشعر الابد
26:27ونحو ذلك فيلزمها ان تطيع زوجها في ذلك. نعم واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر ومنعها من اكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث لانه يمنع كمال الاستمتاع سواء كانت مسلمة او ذمية. ويلزمها ان تطيع زوجها اذا
26:54فرحة باخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كشعر العانة وتقليم الاظافر وشعر الابط ونحو ذلك من اشياء الاماكن التي تجتمع فيها الاوساخ. فامرها ان تزيلها وجب عليها ان تطيعه. وله منعها من اكل ما
27:14له رائحة كريهة وان لم يكن حراما تقدم لنا ان له منعها من اكل الحرام. كالخمر والدخان والشيشة ونحوها لان في محرمات في الشرع واذا منعها زوجها منها وجب عليها ان تمتنع
27:37كذلك لو اراد منعها من الاشياء غير المحرمة الا ان لها رائحة كريهة تمنعه من كمال فوجب عليها ان تطيعه في الامتناع عن اكل البصل والكراس والثوم ونحوها مما يا له رائحة كريهة
28:03لانه يمنع كمال الاستمتاع. لا يمنع الاستمتاع بالكلية وانما يمنع الكمال وسواء كانت مسلمة اذا تزوج الرجل امرأة ذمية يهودية او نصرانية وتقدم لنا انه يجوز له ذلك في اصل الشرع
28:26لكن لا ينبغي ان يقدم عليه الا في حال الظرورة. لا ينبغي ان يقدم على الزواج بيهودية او نصرانية الا عند عند عدم تيسر المرأة المسلمة له وخوفه على نفسه العنت
28:45وعمر رضي الله عنه نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الزواج بالكتابيات فقالوا له احرام قال لا لكنه رظي الله عنه يخشى مما يترتب على ذلك اذا تزوج الرجل امرأة يهودية او نصرانية فانها تنشئ اولادها على ماذا؟ على دينها وعلى خلقها
29:13ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بغير ذات الدين لانها تنشئ اولادها على اخلاقها وعلى طريقتها اذا كانت سيئة الخلق قليلة الدين نشأت اولادها على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. احرص على ذاك
29:41الدين هل الرجل ان يمنع زوجته وان كانت يهودية او من اكل وشرب ما له رائحة كريهة ويؤثر عليه. نعم ولا تجبر على عجن او خبز او طبخ او نحوه. ولا تجبر الزوجة
30:13على عجم او خبز او طبخ او نحوه كغسيل الثياب وكنس البيت ونحو ذلك من الاعمال الخاصة بالبيت. لانها هي زوجة وليست خادمة. فلا يجب عليها فيها ان تقوم بهذه الاعمال الا باختيارها. هذا ما مشى عليه جمع من الفقهاء رحمهم الله
30:41ويرى بعضهم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يلزمها ما جرت العادة بان يفعله مثلها لمثله لكان مثلها لمثل هذا الرجل ممن يخدم وامرها ان تكنس من اجل ان يهينها او يحتقرها. او يضيق عليها ليمللها فلا يلزمها ذلك
31:09وان كان مثل هذه الزوجة لمثل هذا الزوج تباشر عمل البيت بنفسها ولا تخدم هي التي تقوم بالطبخ غسيل والكنز ونحو ذلك. وامرها زوجها بذلك. وجب عليها ان تقوم بذلك شرعا
31:26ولعل هذا اولى لانها قد تضيق على زوجها في هذا اذا ابت عن القيام بعمل البيت اضطر الى ان يحظر من يقوم بذلك قد يشق عليه هذا وقد تقصد من وراء ذلك المضارة به. تقول انا لا اعمل كذا ولا كذا ولا كذا انا للفراش فقط
31:49فينظر على حسب حالها لمثله لمثل حاله فان كان مثلهما ممن يخدم فلا تلزم بالخدمة هي وان كان مثلها يختم مثله وجب عليها ان تقوم بذلك ولا تجبر الذمي على غسل الجنابة
32:31في المذهب روايتان هذه رواية ان الذمية اذا تزوج الرجل يهودية او نصرانية فهل له ان يجبرها على غسل الجنابة؟ الجواب هذه الرواية التي مشى عليها المؤلف رحمه الله انه لا يجبرها لان غسل الجنابة من التكاليف الشرعية مثل الوضوء
32:54والصلاة والصيام واليهودية والنصرانية لا تجبر على الصلاة والصيام والوضوء ونحو ذلك فلا تجبر على غسل الجنابة والرواية الاخرى ولعلها الصحيحة انها تجبر على ذلك لان هذا من تمام ومتممات استمتاع الرجل
33:23زوجتنا كما مشى عليه في الانصاف وغيره بان تجبر الذمية وان كانت يهودية او نصرانية على غسل الجنابة لان غسل الجنابة للزوج فيه حق بخلاف الصلاة والصيام فهذه حق الله جل وعلا وما دامت اقرت على يهوديتها ونصرانيتها
33:45ودفعت الجزية على ذلك فتبقى على حالها. واما ما يتعلق بحق الزوج فلا ينقص منه شيء والصحيح من المذهب له اجبارها عليه كما في الانصاف وغيره. نعم. وله منع ذميه من دخول
34:05بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه. وله منع الذمية اذا تزوج الرجل يهودي او فمن حقه ان يمنعها من دخول الكنيسة ومن دخول البيعة التي هي اماكن تعبد اليهود
34:25وشرب ما يسكرها. من المعلوم ان اليهود والنصارى يرون ان الخمر حلال فاذا تزوج الرجل يهودية او نصرانية فهل له ان يمنعها عما نقول له ان يمنعها ما يسكر. اما ان شربت ما هو اقل مما يسكر عادة فليس من حقه ان يمنعها
34:55ذلك لانها ترى اباحتها فاذا كانت تسكر مثلا بثلاثة كؤوس ولا تسكروا بكأس من الخمر. فهل لها ان تشرب هذا الكأس من الخمر ولا تسكر؟ لها ذلك لانها تعتقد اباحته
35:16واما اذا سكرت فان الظرر يتعدى على من؟ على الزوج وعلى من في البيت. قبحها الله اه يمنعها مما وليس له ان يمنعها مما يعتقد حرمته وتعتقد هي حلة ولا تكره على افساد صومها او صلاتها او سبتها. ولا تكره
35:44المرأة الذمية على افساد صومها او صلاتها او سبتها يعني الاشياء التي تعتقد وهي دينا فلا يكرهها زوجها على تركها لانه اقدم عليها وهي مقرة للاسلام على دينها ما الى
36:09ارادت مثلا الامتناع عنه في يوم السبت اذا كان اليهود يمتنعون عن نسائهم او النصارى يمتنعون عن يوم الاحد وارادت منعه لانه ان اتاها يوم السبت او اتاها يوم الاحد افسد عليها يومها يوم عيدها
36:29او كانت تصلي صلاة في دينها فلا يتعرض لها ويمنعها من صلاتها. او تصوم واذا كانت تصوم مثلا اليوم الى السحر وتعتقده دينا فلا يمنعها ولا يقربها بشيء يفسد عليها صيامها وصلاتها على طريقتها اليهودية او النصرانية
36:51لانه اقدم عليها وهي ترى ان هذه عبادة فعليه اقرارها على عبادتها لكن هل له ان نهيء لها ما يقويها على عبادتها ودينها لا ليس له ذلك ولا يجب عليه ذلك لو طلبت منه ان يحضر لها زنار
37:11او ينقلها ليوم سبتها مثلا او عيدها الى مكان ما. هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه. ولا يجب عليه. وانما اذا ارادت ان تفعل ذلك من مالها وهو ثابت في دينها فله فلها ذلك وليس من حق الزوج ان يمنعها لكن
37:34لنا انه لا ينبغي للرجل المسلم ان يقدم على الزواج باليهودية او النصرانية الا عند الضرورة القصوى وقد كان عمر رظي الله عنه يظرب الصحابة والمسلمين على ذلك من اجل ان يفارقوا نسائهم اليهوديات والنصرانيات
37:54لانه يخشى من مضرة ذلك. اليهودية والنصرانية لا تؤمن على فراش زوجها ولا تؤمن على اولادها. ولا تؤمن على من في البيت والسلامة منها خير والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.