استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 154- كتاب النكاح | باب الشروط والعيوب في النكاح 2

0:00فصل وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اقل من ذرتها او اكثر او شرط فيه خيارا او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما. بطل الشرط وصح النكاح. وان
0:30مسلمة فبانت كتابية او شرطها او جميلة او نسيبة او نفى عيب لا يلزم او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح بخلافه فرعوا الفسخ. وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها. بل تحت
1:00بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فصل وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اقل من ذرتها او اكثر او وفيه خيارا او ان جاء بالمهل في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وان شرط
1:30مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح ابانت بخلافه فله الفسخ. وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. وان تزوجها بشرط ان
1:50انه متى حللها للاول طلقها؟ او نواه بلا شرط او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت او اذا جاء غد فطلقها او وقته بمدة بطل الكل. تقدم لنا
2:10شروط النكاح. وانها نوعان. شرط صحيح ويصح معه العقد وشرط باطل ويبطل العقد وشرط باطل والعقد صحيح وتقدم لنا الشرط الصحيح الذي يصح معه بان شرطت شرطا لها فيه مصلحة. كان
3:00لا ينقلها من دار ابويها او الا يسافر بها من بلدها او ان يجعل مهرها نوعا معينا من المال او ان لا يتزوج ولا يتسرى عليها. هذه شروط صحيحة. فاذا
3:28اذا لم يفي بها فلها الفسخ. ويرى بعض العلماء انه يلزمه الوفاء بها ولا يصح ان يبطل هذا الشرط النوع الثاني من الشروط شرط باطل ويبطل معه العقد يكون العقد باطل غير صحيح
4:08وتقدم لنا من الشروط الباطلة والتي تبطل العقد نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته. على ان يزوجه الاخر موليته بنته او اخته او من هو ولي عليها. ولا وبينهما او بين او لهما مهر جعل حيلة
4:54فان كان لكل واحدة مهر وقد رضيت بزوجها فلا يسمى النكد ارتاحوا شغارا وان زوج كل واحد منهما صاحبة ولم بطل نكاح الشغار؟ لان الواجب على الولي ان ينظر فيما فيه مصلحة لموليته. فهي امانة
5:34في عنقه. فينظر فيما فيه مصلحة لها ويزوجها الكفر. ويختار لها الرجل الصالح. فاذا كان النكاح فانه سيكون بعيدا عن هذا كله. سيزوج الرجل من من اجل ان يزوجه. ولا ينظر في مصلحة موليته. وذلك
6:13في حق الرجلين وخيانة للامانة التي ائتمنهما الله عليها فلذا منع في الشريعة الاسلامية لان فيه هضم لحق المرأة لان فيه تزويج لها لمصلحة وليها. لا لمصلحتها هي وذلك ظلم لها. فلذا منع في الشريعة الاسلامية
6:56النوع الثاني من انواع النكاح الباطلة هو ما اشار اليه المؤلف بقوله نعم. وان تزوجها وان ان تزوجها بشرط انه متى حلها؟ انه متى حللها للاول طلقها؟ او نواه اي التحليل
7:25لا شرط يذكر في العقد او الثاني من انواع النكاح الباطلة نكاح التحليل. وذلك بان ينكر الرجل المرأة لا لقصد البقاء والاستمرار معها. لا لقصد ان تكون زوجة وانما لقصد ان يدخل عليها فيطأها بهذا النكاح ويطلقها من اجل ان
8:05تعود الى زوجها الاول الذي حرمت عليه بطلاق الثلاث وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها قال ولي المرأة لرجل اريد ان ازوجك موليتي هذه على شرط انك تدخل عليها ومتى ما تم الوطأ تطلق بعد ذلك
8:45لان لها زوج سابق لها منه اولاد. وقد طلقها بطلاق الثلاث. فانا اريد وهي تريد كذلك انت رجع اليها. ما حكم هذا النكاح؟ هذا باطل. نكاح صحيح دخل عليها الزوج الثاني
9:15ثم طلقها. هل تحل للزوج الاول بهذا النكاح؟ لا. بل تحرم عليه لانها لم تتزوج زواج رغبة. وانما تزوجت من اجل التحليل الاول فهو نكاح باطل والنكاح غير الصحيح لا يبيح النكاح الصحيح
9:45فلا ترجعوا الى زوجها الاول بهذا النكاح. او رواه نواه الرجل علم ان فلان طلق زوجته فلانة ثلاثا وان كل واحد من الزوجين نادم على ما حصل ويرغبان في العودة
10:22فقال في نفسه اتزوجها؟ فاذا حللتها لزوجها الاول طلقتها يزعم في نفسه انه يعمل خيرا من اجل ان تعود المرأة الى زوجها. فهذا النكاح حينئذ بهذه الصورة نكاح غير صحيح. لان الزوج نوى التحليل
11:02فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس شعار وعمله محرم يحرم عليه ذلك واذا علم انه قصد التحليل للاول فلا تحل له. لا تحل للاخير ولا تحل للاول. لانه
11:32التحليل حتى لو لم يكن هناك الرجل نوى ان يتزوج هذه المرأة من اجل ان يحللها لزوجها الاول فالنكاح وغير صحيح بهذه النية اذا نوت المرأة فما حكم النكاح المرأة حرمت على زوجها الاول بطلاق الثلاث
12:12وهي تحب ان تعود اليه. فخطبها رجل اخر بعدما تمت العدة. وفي الاخير انها تكون زوجة له مدى الحياة. لا يفكر في طلاقها لكن هي في نفسها قالت لعل هذا يحللني لزوجي الاول فاعود اليه. النية من المرأة نية
12:42التحليل ومن الرجل لم يخطر على باله ذلك. ما حكم النكاح؟ النكاح صحيح. لانه لا اثر لنية المرأة لانه ليس بيدها شيء من فسخ النكاح ليس بيدها. وانما حل عقدة النكاح بيد الزوج. اما اذا
13:12شرطت المرأة على الزوج وقبل ذلك النكاح غير صحيح. لكن اذا لم يكن هناك شرط وانما مجرد من الرجل او مجرد نية من المرأة. فان كانت النية من الرجل فالنكاح غير صحيح
13:32وان كانت النية من المرأة النكاح صحيح ولا اثر لنية المرأة. نعم او اتفقا عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح. او اتفقا عليه قبله قبل العهد عقد ما شرطاه في العقد اتيا الى المأذون في النكاح وقالا له نريد العقد
14:02لفلان على فلانة. ولم يذكرا عند المأذون بانهم شرطوا عليه ان يطلقها بعد ان يحللها للاول لكن قبل ان يدخل على المأذون او عند الخطبة عندما خطب هذا الرجل المرأة قالوا
14:22لا بأس. لكن على شرط انك متى حللتها لزوجها الاول تطلقها؟ قال لا بأس وافق على هذا. وذهب الى المأذون ولم يذكره الشر ما حكم العقد؟ غير صحيح. العقد غير صحيح. لانهم اتفقا على هذا الشرط
14:42وان لم يذكراه في العقد. نعم. لقوله عليه السلام الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه الدليل على حرمة هذا قوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس
15:12شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقصد التحليل كأنه تيس من مالكه من اجل ان يدخله الرجل على غنمه ويرجعه اليه. هذا شبه لذلك تنفيرا من هذا. ثم اتبع ذلك صلى الله عليه وسلم بلعن الاثنين اذا
15:42قصد ذلك المحلل من هو المحلل؟ هذا الذي يدخل على المرأة من اجل ان يطأها بهذا العقد فيحللها لزوجها ويطلقها. والمحلل له. كذلك من هو المحلل له؟ الزوج الاول. لان هذا الفعل
16:02قد يصدر من الاثنين يتفقا عليه. الزوج الاول والزوج الثاني. قد يأتي الزوج الاول الى الزوج ويقول له اعمل خيرا. ادخل على هذه المرأة بهذا العقد وانا ادفع لك تكاليف الزواج. فاذا دخلت
16:22عليها وحللتها لي تطلقها. لذا لعن صلى الله عليه وسلم الاثنين معا المحلل والمحلل له. لان المفروض في النكاح ان يكون نكاح رغبة ومحبة للاستمرار. لا نكاحا مؤقتا. نعم او قال ولي زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او نحوه مما علق فيه النكاح على شرط
17:02على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح. هذا النوع الثالث من انواع النكاح التي لا تصح بسبب وجود شرط مستقبل هنا. او قال الولي ولي المرأة للزوج زوجتك اذا جاء رأس الشهر
17:32او قال زوجتك ان رضيت امها. او زوجتك ان رضي اخوانها او زوجتك ان رضي ابي او اخي. كل هذا لا يصح لان النكاح وعقده لا بد ان يكون ثابتا
18:02مجزوما به. لا تردد ولا شك. يصح ان يوافق على ان يزوجه بشرط رضا امها او اخوانها او اعمامها او نحو ذلك لكن لا يجري العقد الا بعد الرضا هذا صحيح. لكن ان يجري العقد بشرط رضا الام او رضا الاخوان او رضا الاعمام هذا لا يصح
18:32ما حكم النكاح حينئذ؟ غير صحيح. شرط مستقبل بخلاف الماضي الذي يعلمان وقوعه عقد النكاح على شرط ماض او حاظر يعلمان وقوعه نعم غير زوجت او قبلت ان شاء الله فيصح كقوله زوجتك اذا كانت بنتي او ان او ان او ان
19:17ان قضت عدتها وهما يعلمان ذلك او ان شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فانه صحيح متى يصح النكاح؟ مع تعليقه على شيء مستقبل اذا علقه على مشيئة الله جل وعلا. قال زوجتك ان شاء الله. فقال الاخر وقبلت النكاح
19:47صحيح وان كان معلقا على مستقبل وهو مشيئة الله جل وعلا فهذا يصح معه النكاح هكذا على شرط يعلمان وقوعه. يقول زوجتك اذا كانت بنتي ان كان متردد هل هي بنته او لم تكن بنته؟ فالنكاح غير صحيح. لكن اذا كان يعلم انها بنته قال زوجتك ان كانت بنتي
20:17وهو يعلم انها بنته. او زوجتك اذا كانت بكرا. وهو يعلم بنته انها بكر هذا النكاح صحيح. لانه علقه على شرط معلوم. على شرط معلوم يعني في حكم الماضي المعلوم لدى الطرفين. نعم. او قال ولي زوجته
20:47واذا جاء غد او وقت كذا فطلقها او انقضت عدتها او قال زوجتك ان انقضت هذا تعليق على شرط لكن الولي يعلم ان عدة ابناء قد انقضت لانه شيء مضى. فان كان لا يعلم ذلك فلا يصح التزويج
21:17اذا قال له زوجتك ان انقضت عدتها وهو لا يعلم هل انقضت او لم تنقضي؟ فما حكم النكاح؟ غير صحيح واذا قال زوجتك ان انقضت عدتها وهو يعلم ان عدتها قد انقضت. فالنكاح صحيح
21:37او قال زوجتك ان شئت. فقال الزوج شئت وقبلت النكاح. النكاح حينئذ صحيح. لانه علقه على شرط حاضر. على شرط حاظر لا على شرط مستقبل. قال زوجتك ان شئت. فقال ذاك الاخر شئت وقبلت النكاح
22:07النكاح حينئذ؟ صحيح. نعم. او قال ولي زوجتك واذا جاء غد او وقت كذا فطلقها. او قال هذا النوع الرابع من الانواع الفاسدة التي لا تصح لا يصح فيها النكاح. وهو نكاح المتعة وهو محرم
22:37قال زوجتك فاذا جاء غد فطلقها. او زوجتك اياها فاذا صلينا الجمعة فطلقها. او زوجتك اياها شهرا. فاذا دخل شهر ذي الحجة فطلقها. فما حكم هذا النكاح؟ هذا باطل. وهو نكاح
23:07وهو محرم في الشريعة الاسلامية باجماع من يعتد بقوله من علماء المسلمين خلافا للشيعة. نعم او قال ولي او قال ولي زوجتك واذا جاء غد او وقت كذا فطلقها او وقته بمدة بان قال زوجتك شهرا او سنة او يتزوج الغريب
23:47بنية طلاقها اذا رجع بطل الكل. اذا قال زوجتك واذا جاء غد فطلقها. او اذا كان يوم كذا من ايام الاسبوع فطلقها. او جعل الزواج في مدة محددة. قال زوجتك اياها
24:07او زوجتك اياها شهرا او زوجتك اياها سنة او زوجتك اياها عشر سنوات. اذا حدده مدة بطلة وان كانت المدة طويلة. او تزوج غريب بنية طلاقها اذا رجع. رجل في مكان ما
24:37وبعيد عن اهله. ويريد ان يتزوج مدة اقامته في هذه البلاد. فاذا اراد السفر طلقها لانه لا ينوي اصطحابها معه. هذا النكاح يختلف عن الاول. الاول الذي هو التحديد بمدة محددة هذا مجمع على تحريمه عند من يعتد بقوله من العلماء
25:07وهو نكاح المتعة. وبعض من يقول بتحليله يحتجون ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه احل المتعة. والثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رجع عن هذا القول لما ثبت لديه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة
25:37واما اذا تزوج الرجل المرأة في بلد ما بنية انه متى ما على العودة الى بلاده طلق هذا محل خلاف. بعض العلماء الحقه بالمتعة وقال انه لا يصح لان الواجب
26:01في الزواج ان يكون زواج رغبة وزواج بنية الاستمرار مدى الحياة. لا ان يتزوج بوقت لوقت محدد فاذا نوى في ضميره انه متى اراد العودة بعد شهر او شهرين فانه سيطلق هذا يرى بعض العلماء
26:24انه من نوع المتعة. وقريب منها فلا يحل. وهو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء وهناك رأي اخر لطائفة من العلماء المحققين على انه يصح هذا لان مجرد نية الطلاق قد يعدل عنها فلا يعزم قد تعجبه الزوجة فيرى
26:54فيها وترغب فيه فيصطحبها معه الى بلاده. قالوا ان هذه النية لا تؤثر لان بعض الرجال يقول مثلا انا اريد ان اتزوج بنت فلان فيقال له انها لا تليق بك
27:14ولا تصلح لك ان فيها كذا وكذا مثلا. فيقول في نفسه ان صلحت فالحمد لله والا فقد احل الله الطلاق عند الحاجة وكذلك الرجل الذي يتزوج في بلاد الغربة يتزوج في بلاد الغربة وهو ينوي
27:34انه متى اراد العودة ان يطلق؟ لكن قد يرغب في زوجته وترغب فيه فلا يطلق. فلا يكون لهذه النية اثر ولكن الاولى للمرء عند العزم على الزواج ان ينوي استمرارا مع هذه المرأة وان ينويها زوجة له مدى حياتهما. ولا يفكر في
28:04قبل ان يتزوجها فان تزوجها ولم تناسب له فالطلاق حينئذ عند الحاجة اليه يعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية وان كان هو ابغض الحلال الى الله. نعم وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سبر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح
28:34حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم. يقول سبع رضي الله عنه امر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. في السنة الثامنة
28:54الهجرة اباح النبي صلى الله عليه وسلم المتعة ثم نهى عنها صلى الله الله عليه وسلم وحرمها قبل ان يخرجوا من مكة. فهي محرمة الى يوم القيامة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.