الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 153- كتاب النكاح | باب الشروط والعيوب في النكاح 1
29:39يدفع لها مهر خمسين من الابل. فابى فهل لها ان تفسخ؟ نعم اشترطت الا ينقلها من هذا البلد الى بلد اخر فاراد نقلها فلها ان تفسخ. فاذا لم يفلها بالشرط فلها ان تفسخ
30:09اشترطت عليه الا ينقلها من دارها. فاراد نقلها. والح عليها بالنقل فهل لها ان تفسخ؟ نعم. فان خالفه فلها الفسخ على التراخي ام على الفور؟ اشترطت عليه الا ينقلها من دارها. فطلب منها بطريق المعروف المحاولة
30:49ان ينقلها من هذا البيت الى بيت اخر. وابعدها عن بيوت اهلها واقاربها وقد اشترطت القرب منهم ثم بعد ما انتقل بها اذاها ورأت ان عودتها الى اهلها والى منهم اسلم لها من الاذى. فهل نقول ان انتقالها الاول ابطل شرطها؟ ام لا
31:19قلنا ان لها الفسخ على الفور قلنا ان انتقالها ابطل شرطها. ما دام رضيت بالانتقال بطل الشرق واذا قلنا ان لها الفسخ على التراخي فحتى لو انت قلت برظاها ثم رأت ان استمرارها بابطال شرطها يسبب عليها
31:51لا ضررا ومشاكل فارادت الاستدراك وقالت اعدني الى بيت اهلي او الى ما اشتركته لعلها ان تطالب بذلك؟ الجواب؟ نعم. لها ان تطالب. لان لها الفسخ طلب الفسخ على التراخي لا على الفور. فلها ان تطالب بشرط
32:21فاذا لم يفلها بالشرط فلها ان تفسخ ولو بعد مدة. لا يقال ان جلوسها معه يوما او قومين او انتقالها معه من البلد هذا الى بلد اخر ابطل شرطها فشرطها باق ان
32:41اصابها ضرر بترك المطالبة بالشرط فلها ان تطلب الفسخ لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم الشر امرأة شرطت على زوجها الا ينقلها من دارها. فالتزم لها بذلك
33:11ثم بعد الدخول بها اراد نقلها. فابت فرفعها الى عمر رضي الله عنه فقضى عمر رضي الله عنه بلزوم الشرط فماذا قال الرجل قال الرجل اذا يطلقننا ما دام انك يا عمر جعلت لها
33:41هذا الشرط لازما اذا يكون الطلاق بيدها. متى ما ارادت ذهبت وفسخت اذا نقلتها واردت نقلها ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ مقاطع الحقوق عند الشروط. ما دام انها اشترطت عليك ذلك
34:01فيجب عليك ان تفي لها. والا فالطلاق بيدها لها طلب الفسخ. لها ان تطلب الفسخ وان شرط ان لا يخرجها من منزل ابويها فمات احدهما بطل الشرط وان شرط الا يخرجها من منزل ابويها. عند العقد
34:31اشترطت الا تخرج من منزل ابويها تبقى بين ابويها. فوافق لها على هذا الشر ثم بعد مدة مات احد ابويها له ان ينقلها؟ الجواب؟ نعم. لان الشرط الذي اشترطته عليه
35:01ان تبقى بين ابوي هذي اثنين. وقد ذهب احدهما فله ان ينقلها لان البيت الان لم يكن لابويها وانما كان احدهما وقال بعض العلماء اذا كانت الام باقية فلها المطالبة بالوفاء بالشرط
35:31لان الغالب ان البنت والمرأة تطلب البقاء مع ابويها من اجل امها فاذا كانت الام باقية فليس له ان ينقلها ولو مات الاب. الا ان تزوجت الام بعد موت الاب باجنبي فله ان ينقلها لان البيت اصبح ليس بيتا لامها وانما
36:01اذا وانما هو بيت لزوج امها ومثل ذلك لو اشترطت الا تنتقل من مكة مثلا ما دام ابوه فيها. فاذا مات احدهما فله ان ينقلها. نعم. هذه الشروط الصحيحة التي يلزم الوفاء بها فان لم يفي الزوج لزوجته
36:41وجب فان لم يفي الزوج لزوجته بذلك فلها طلب الفسخ متى ما ارادت فان رأت البقاء معه وترك الشرط فلها ذلك. لان الشرط حقها المطالبة به ومن حقها الغاؤه. القسم الثاني من الشروط
37:11فاسد ويفسد العقد. القسم الثاني من الشروط فاسد ويفسد العقد معه. وهذا النوع هذا القسم ثلاثة انواع نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة هذه الانواع الثلاثة الشرط باطل والعقد باطل. العقد الذي شرط فيه
37:51هذا الشرط باطل غير صحيح. وقسم كن اخر من الشروط الفاسدة يفسد الشرط ويصح العقد. نعم. القسم الثاني فاسد وهو انواع وانواع ثلاثة ما هي؟ انواع ثلاثة العقد فيها فاسد باطل وهو
38:31ونكاح الصغار ونكاح التحليل محلل ونكاح المتعة. هذه الانواع من انكحة هي باطلة والعقد فيها باطل. غير صحيح نعم احدها نكاح الشغار واحدها نكاح الشغار. سمي شغار لم قيل لانه خال من المهر المطلوب للمرأة. يقال
39:11هذا المكان شاغر يعني ليس فيه احد. فهذا نكاح شغار بمعنى انه لا مهر فيه للمرأة لا مهر فيه للمرأة. وقيل سميرا لان رفع الكلب رجله ليبول قالوا له شغار فهذا النكاح سمي به لتقبيحه
39:51وللتنفير منه تشبيه لهذا النكاح برفع الكلب رجله من اجل ان وعرفه بقوله نعم وقد ذكره بقوله واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل اي زوج كل منهما الاخر وليته ولا
40:21لا مهر بينهما بطل النكاحان. وهذا هو الشغار. ان يزوج رجل رجلا ونيته او موليته على ان يزوجه الاخر وليته. يقول له مثلا زوجني بنتك وازوجك بنتي. زوجني اختك ازوجك بنتي. زوجني بنتك. وازوجك بنت اخي
41:01يعني سواء كان في مرتبة واحدة بالنسبة للوليين ام مختلفة؟ قال زوج ابنك زوج بنتك لابني وانا ازوج بنتي ابنك قال زوج بنتك لاخي وانا ازوج انت ابني لك. مبادلة بين امرأتين. اعطني ما عندك واعطيك ما
41:41ما عندي هذا هو الشغار. وهو محرم. بالسنة الصحيحة. وبالاجماع متى يكون الاجماع؟ وهو ما دلت عليه السنة اذا لم يكن هناك مهر اطلاقا. قال بنتي مهر لبنتك وبنتك مهر لبنتي
42:11او اتيا بلفظ شنيع فقال فرج بنتي مهر لبنتك وفرج بنتك مهر وهذا محرم وغالبا مثل هذا النكاح لا يدوم. وان فعله الكثير من الجهلة الكثير من الجهلة يفعلونه ويستسيغونه مبادلة امرأة بامرأة فرج بفرج مع
42:51تحريمه لا يدوم. لمخالفته للسنة الصحيحة فالغالب من هذا ان تنشأ المشاكل بين الطرفين ويستمر بينهم الاخذ والرد. ونتيجته الفراق لمخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان فيه هضم لحق المرأتين. المرأة تريد زوجا
43:41صالحا لها وتريد من زوجها مهرا تستعين به على متطلبات الحياة فالاولياء الجهلة مع جهلهم ظلموا المرأتين فزوجوا كل واحدة من لا تريده غالبا وحرموها من المهر الذي هو حق لها شرعا
44:21ففيه ظلم وهظم لحق المرأة وجنان عليها والدليل على تحريمه حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان زوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. وليس بينهما صدى
45:11متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. على سبيل الحيلة جعل كل واحد منهما مهرا لزوجته. تحيلا فهذا لا يجوز. حتى ولو كان فيه مهر. لان فيه ظلم للمرأة. والزام لها بان تتزوج من لا تريده. لمصلحة
45:41وليها. الولي له ان يلزم المرأة احياء ابنته بان يزوجها بشخص وان كانت لا تريده لكن لعلمه بان مصلحة في الزواج بهذا الرجل فهو مقتنع من صلاحيته ويلح على موليته بان
46:11استقبل هذا الرجل فهو في الحاحه هذا لا يخلو من امرين ان الح عليها لمصلحتها لانه يعلم ان هذا الرجل رجل صالح. وتقي ولن يظلمها ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. فالح عليها بذلك فله. وهو مأجور بهذا. اذا كان هدفه مصلحته
46:41احيانا يلح عليها ويلزمها بالزواج برجل لا تريده. لكن الح لماذا لمصلحته هو لان هذا الرجل سيزوجه مثلا الح عليها لان هذا الرجل مهرا كثيرا الح عليها لان هذا الرجل يأمل ان ينال منه مال
47:11فلا يحل له ذلك والمرأة امانة بيد وليها في عنقه ان نصح لها وبحث لها عن الرجل الكفر فهو مأجور بذلك وقد وفى وقام بحق هذه الامانة فان ظلمها لمصلحته الويل له. فالله جل
47:51وعلى يأخذ لها الحق. وكذا وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى قال مثلا بضع بنتي مع عشرة الاف ريال مهر لبنتك وقال الاخر مثل ذلك قال بضع بنتي مع عشرة الاف مهر لبنتك
48:31فهذا لا يصح لان وضع المرأة جعل مع المهر ولا يصح هذا ومثل ذلك لو سميا مهرا فقط حيلة ولم يذكر البضع قال مثلا اريد ان تزوجني بنتك قال ازوجك بشرط ان تزوجني
49:01وقال نريد تحليل هذا الزواج ادفع انت لبنتي مهرا عشرة الاف وانا ادفع بنتك مهرا عشرة الاف حتى لا نقع في الحرمة. ما حكم هذا الزواج؟ هذا غير صحيح. لان هذا المهر
49:21جعل حيلة والحيل ممنوعة في الشريعة الاسلامية اذا رغب كل واحد ان يزوج الاخر بلا شرط العقد صحيح رجل خطب من اخر ابنته فزوجه اياها بدون شرط. بعد مدة كثرت خطب الثاني من الاول ابنته. فاعطاه اياها لمعرفته به وبخلقه
50:01ودينه واستقامته هل هذا يعتبر شغارا؟ لا. لانه ليس فيه مبادلة. هذا تزويج رغبة الاول زوج الثاني راغبا فيه. الثاني زوج الاول راغبا فيه وفي خلقه لم يكن هناك شرط فهذا العقد صحيح
50:31المؤلف رحمه الله قال اذا لم يكن هناك مهر بطل النكاحان كان هناك مهر فلا يخلو اما ان يكون مهر عن رغبة وموافقة من كلا المرأتين فالعقد صحيح. خطب رجل من اخر ابنته فوافق عليه
51:01على ذلك وقبل ان يجري العقد خطب الثاني من الاول فوافق على ذلك بعد موافقة البنتين ثم اجريا العقد عن رضا من البنتين وفرض لكل واحدة منهما مهرا. فما حكم هذا العقد؟ في مجلس واحد. العقد صحيح. ما دام ان فيه رضا من الطرفين
51:31ورضا من المرأتين فالعقد صحيح. اما اذا لم يوجد الرضا من المرأتين وانما الزمتا ذلك من اجل مصلحة الولي او من يريده الولي من ابن او اخ او نحوهما فهذا لا يصح
51:51ويحرم عليهما ذلك والعقد باطل حينئذ ما دام ان شرط التزويج مطلوب بدون موافقة الزوجة نعم فان سمي يسميانهما عيد كل واحدة منهما فان سمي لهما اي لكل واحدة منهما
52:21مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل اذا كانت البنت موافقة على الزواج وسمي لها مهر مثلها او اقل منه والاخرى كذلك موافقة وسمي لها مهر ولو كان اقل من مهر المثل العقد صحيح ما دام لم يتخذ تزويج
53:01احداهما شرط في العقد على الاخرى. فان اتخذ حيلة فهو غير صحيح لتحريم الحيل في الشريعة الاسلامية. نعم. وان سمي لاحداهما دون الاخرى صح نكاح من سمي له وان سمي لاحداهما مهر واحداهما لم يسمى لها مهر ولم
53:31يكن ذلك حيلة بالنسبة لمن سمي لها مار. فالعقد صحيح. ومن لم يسم لها مهر. بل جعل مهرها بضع الاخرى فالعقد حينئذ غير صحيح وما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد الا لقبحه
54:01ولما اشتمل عليه من الظلم والجور في حق المرأة. وان ولي استغلها لمصلحته. وهذا حرام عليه. والواجب على الولي ان يتقي الله في موليته فيزوجها الكفؤ الذي يرظى خلقه ودينه
54:31ويقوم بحق المرأة ولا يزوجها رجلا من اجل مصلحته هو وان لم يكن فيه خير للمرأة فيحرم عليه ان يزوجها من لا يرى ان في تزوير فيها اياه خير لها. فهي امانة في عنقه. فيجب عليه ان يتقي الله جل وعلا فيها. وان
55:01عن النكاح المحرم والمبادلة بين النساء لما في ذلك من الظرر ولما فيه من والتعب العاجل او الآجل. لا بد وان يحصل. وما حصل مبادلة الا وحصل التفريق حصلت الفرقة بعد قيام المشاكل ووجودها وتعب الفريقين
55:31والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين