استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 116- كتاب الوقف | باب الإشتراط في الوقف

0:00والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله الدرس القادم ان شاء الله فصل ويجب والعمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك. فان اطلق ولم
0:40يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. والنظر للموقوف عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب العمل بشرط الوقف في ويجب العمل بشرط الواقي في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه. خطأ
1:30واعتبار وصفهم وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه هل الوقف عقد لازم ام جائز عقد لازم اذا وقف الانسان شيئا فهل له
2:20ان يرجع في وقفه ليس له ذلك. ولهذا قلنا عقد لازم اذا وقف شيئا لزم ولا يرجع فيه. لا هو ولا وارثه من بعده وهل عرف الوقف في الجاهلية لم يعرف وانما عرف في الاسلام. لان الوقف تقرب الى الله
3:00وما هو تعريف الوقف هو تحبيس الاصل سبيل المنفعة على بر او قربة. تحبيس الاصل ايش معناها ما معنى تحبيس العصر؟ يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث لا يتصرف فيه وتسبين المنفعة يعني ان المنفعة تصرف في
3:50ما جعله الواقف المنفعة تجري وتنفذ فيما جعله الواقع واما الاصل فيبقى. لو ان رجلا وقف بيتا على الفقراء وسكنه مجموعة من الفقراء هل لهم ان يبيعوه؟ لانه وقف عليهم
4:20ليس لهم ذلك وان لهم وانما لهم ماذا؟ الاندفاع به فقط وليس لهم بيعه. وهل لهم تأجيره؟ اذا كانوا سكنوا فيه. اذا اسكنهم عليه مثلا فهل لهم تأجيره؟ لا وانما لهم الانتفاع به فقط بالسكن
4:50وبماذا ينعقد الوقت لماذا ينعقد الوقف بالقول او الفعل الدال عليه. بالقول كان يقولوا وقفت او حبست او سبلت او تصدقت وعبدت او عبدت وحرمت بالقول او بالفعل الدال عليه. نوع الفعل الدال على الوقف
5:40كان يبني ارضه على شكل مسجد ويفتح ابوابه للناس ليصلوا فيه. بعد هذا هل له ان يغلق الابواب ويتخذه دارا له؟ لو لم يسجل ذلك في المحكمة ولا في كتابة العدل
6:00هل له ان يغلق الابواب؟ لا. وانما يلزم بالفعل الدال عليه وما هي الالفاظ الصريحة في الوقف؟ ما هي الالفاظ صريحة في الوقف. حبست ووقفت يعني وقفت وحبست وسبلت ثلاثة الفاظ هل يلزم
6:50اجتماعها لا واحدة منها تكفي. وقفت حبست سبلت. لو قال حبذا هذه الدار او هذه الارض. هل له ان يبيعها؟ لا. هذه الفاظ صريحة وما هي الفاظ الكناية؟ كناية الوقف. تصدقت
7:20وحرمت وابدت ثلاثة الفاظ. هل يكفي لفظ واحد من الصريح او لفظ واحد من الكناية في الوقف اذا كان من الصريح فيكفي لفظ واحد. وقفت او حبست او سبلت واحد من هذه الثلاثة يكفي. فان
7:50كان من الفاظ الكناية تصدقت وحرمت وابدت فلا بد ان ينضم مع هذا اللفظ لفظ اخر من بقية الالفاظ الخمسة عن الثلاثة الصريحة واثنان الكناية. او اذا لم يقترن في لفظ من هذه الالفاظ الخمسة فماذا يحتاج اليه؟ النية فان لم تظهر
8:20حكم الوقف. يقول حرمت هذه الارض لا تباع ولا تورث ولا توهب واراد ان يبيعها هل له ان يبيعها؟ لا. لو قال تصدقت بهذه الدار لا تباع ولا توهب ولا تورث. فهل له ان يبيعها؟ ليس له ذلك
8:50لان اللفظ هذا وان كان ناقصا وانما اكتمل باقترانه بحكم الوقف ويشترط لصحة الوقف اربعة شروط ستأتي تعرف بالاستفراء والشرط الخامس لم يذكره وانما ذكره غيره. وذكره في المقدمة وهو ان يكون من جائز التصرف
9:30فلا يصح الوقف الا من جائز التصرف كما تقدم لنا امس. لو ان فتى صغير ورث من والده ارضا فسمع عن الوقف فوقف هذه الارض وهو لم يبلغ فهل تنفث؟ لا ما ينفذ وقفوه لانه غير جائز التصوف
10:00لا في ماله ولا في مال غيره. رقيق وقف شيئا من مال سيده الذي بيده. فهل ينفث لا لا ويشترط فيه المنفعة دائما من عين من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. وان يكون على بر كالمساجد والقناطر
10:50المساكين والاقارب من مسلم وذمي غير حربي. وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك لا من لا ملك وحيوان لا ملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل ولا لا قبوله ولا اخراجه عن يده
11:20ويشترط فيه اربعة شروط الاول المنفعة اي ان تكون العين ينتفع بها. دائما معين فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالبهيمة. ويشترط فيه يشترط في الوقف في صحة الوقف اربعة شروط. لا بد من توفرها
12:00مع الشرط المتقدم الخامس وهو ان يكون جائز التصرف. الشرط الاول المنفعة مع العين ان يوقف شيئا ينتفع به مع بقاء عينه فان اوقف شيئا لا ينتفع به الا باتلافه كطعام
12:30ونحوه وزيت للايقاد وشبه هذا فهذا لا يعتبر وقف بل يكون لان الوقف الذي ينتفع به مع بقاء العين. اوقف دراهم هل يصح لا. لان الدراهم لا ينتفع بها مع بقاء عينها
13:00لا ينتفع بها الا باتلافها. بالشراء بها. اما البيت فينتفخ به مع بقاء عينه في السكن. والدواب ينتفع بها مع بقاء عينها في الركوب او بالحلب اذا كانت حلوبة او بالنتاج اذا كانت متولدة
13:30ومثل ذلك الفرش والاثاث ينتفع بها مع بقاء عينها. فلو اوقف فرشا وجعل في المسجد انتفع بها مع بقاء عينها. وكذا السلاح ممكن ان به المجاهدون في سبيل الله مع بقاء عينها
14:00فيشترط في الموقوف ان يكون عينا ينتفع به مع بقائه وان يكون هذا الموقوف معين. عين معينة يقول هذه الدار هذه الارض هذا السلاح هذا الفراش هذه الثياب هذه الاواني هذه المجوهرات
14:40من ذهب وفضة ينتفع بها للبس تعار لمن يحتاج اليها للبس هذه الاشيا ينتفع بها مع بقاء عينها وتكون معينة. لا يقول او ارضا ما يصح هذا او اوقفت سلاحا غير معين
15:10او اوقفت دارا او اوقفت فرسا لا يصح هذا ولا يكون وقف وانما يشترط ان يكون معين معلوم ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من وكذلك لا يصح وقف الموصوف. يقول مثلا
15:40دار موصوفة غير معينة. لا يصح وقفها. اما اذا كان اشتراها لكنه لم يرها وهي معينة بانها واقعة في المكان الفلاني محددة فهذا وقف صحيح لكن لو قال دار اريد شرائها مكونة من دورين كذا كذا الى اخره يذكر
16:10شيئا من صفاتها وهي غير معينة فلا يصح الوقف. قال كالهبة. يعني ان الهبة لا تصح الا معينة. فلا يصح ان يهب ما ما كان موصوفا غير معين يقول وهبت فلانا دارا ولم يعينها ما تصح هذه الهبة ولا تنفذ
16:40وانما اذا عينت قال وهبت فلانا الدار الفلانية او الارض الفلانية او الشاة الفلانية او الفلانية وهكذا فانها تنفث. قال الوقف كالهبة. يعني لابد ان يكون الشيء معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من اثاث وسلاح
17:10يعني يشترط في الموقوف ان يكون ينتفع به مع بقاء عينه ومسل كعقار ارض او بستان او بيت وحيوان فرس او بقر او بعير او شاة ينتفع وبهذه كلها مع بقاء عينها. ونحوهما من اثاث اواني اوقف اواني
17:40كبيرة يستعيرها من يحتاجها لوليمة ونحوها. يصح هذا يشتري اواني ويجعلها في مكان معروف عند اهل البلدة من احتاج اليها يأتي يأخذها يستعملها ويعيدها الى الى مكانها وهكذا لانه ليس كل انسان يكون عنده اواني كبيرة لحاجته. فاذا اوقف شخص هذه الاواني او
18:10هذه الفرش مثلا للحفلات والمناسبات او اوقف سرجا او اوقف كراسي واثاث يستعيرها مثلا من يحتاج اليها ونحو ذلك هذه كلها يجوز وقفها وكل السلاح لان السلاح ثبت في السنة ان
18:40رضي الله عنه اوقف اذرعه واهدده في سبيل الله. السلاح وادوات الحرب كالدرع ونحوها من الاشياء التي يحتاجها المحاربون والمقاتلون في سبيل الله. ايصح وقفها ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له
19:10ولا وقف المنفعة. شخص له منفعة بشيء معين وليس له عين هذا الشيء. فهل يصح له ان يوقف المنفعة؟ لا. الوقف لا يصح الا على عين. ما يصح على منفعة. شخص جعل له
19:40الانتفاع بهذه الدار. قال رجل لاخر هذه الدار تسكنها عشر سنوات. او تسكنها مدة حياتك. او هذه الكتب تنتفع بها مدة وبعد ذلك استعيدها. هل لهذا المنتفع بهذا الشيء؟ ان يوقف المنفعة التي له؟ لا
20:10شخص اوصي له برقيق يخدمه مدة حياته. شخص اشترى رقيقا وقال لاخر لك الانتفاع به يخدمك مدة حياتك. فاذا مت رجع الي قال هذا الشخص الموصى له بهذا الرقيق انا اوقف المنفعة التي لي في هذا الرقيق فاجعلها في كذا. فهل يصح
20:40لا شخص اعطي منيحة شاة يحلبها سنة او سنتين او مدة الحياة. قال صاحب الشات المعطى الموصى له بها وهي عنده ينتفع بها قال عنه اوقف في سبيل الله انتفاعي بهذه الشاة. تقول لا ما يصح العلم ايقاف المنفعة وانما لو كانت
21:10لك وتجعلها وقف حسن. لكن توقف المنفعة؟ لا. ولا عين لا يصح بيعها كحل وام ولد. وكذلك لا يصح ايقاف عين لا يصح بيع رجل يقول ولدي هذا الانتفاع به
21:40في سبيل الله اوقفه فهل يصح هذا ان يوقف ولده؟ لا يصح يقول مثلا مكسبه او عمله او راتبه او ما يجنيه كله يجعل في سبيل الله في كذا فمثلا فهل يصح ايقاف الحر؟ لا. لان الحر لا يجوز بيعه. والوالد لا يجوز له بيع
22:10ولده وامي ولد. شخص عنده امة فواطئها فانجبت له ولدا. هل يصح هذه الامة التي انجبت لسيدها ولدا؟ لا. هل هي الان بهذا الانجاب؟ لا. موقوف حريتها على ماذا؟ على موت سيدها
22:50هل يرثها الورثة؟ لا. لانها ام ولد. ام ولد لسيدها ان ينتفع بها حياته. فاذا مات عتقه. فلا تورث ولا يصوغ له ان ما دام انجبت له ولد لا يسوغ له ان يبيعها فهي حرة بماذا؟ بموته
23:20ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لاكل. هناك شيء لا ينتفع به مع بقائه وانما ينتفع به متى؟ في اتلافه. لا ينتفع به في بقائه. او وقفاء طعام هل هذا الطعام وقف؟ هل يصح؟ لا. لان الطعام لا ينتفع به الا
23:50لماذا؟ باكله واكله اتلاف له. انهاء له. فلا يصح ايقاف ما لا ينتفع به مع بقائه. وكذا الدراهم الدراهم لا ينتفع بها مع بقاء عينها وانما ينتفع بها المرء اذا اذهبها. رجل معه دراهم بيده
24:20هل ينتفع بها وهي باقية بيده؟ لا. لكن اذا اشترى بها انتفع بما يشتريه الدراهم لا يصح ايقافها. ويصح وقف المصحف والماء المشاع هذا استثناء من قوله ولا عين لا يصح بيعها. المصحف تكريما له وتعظيما لانه كلام الله
24:50الله جل وعلا لا يصح بيعه. طيب اذا قلنا لا يصح بيعه هل يصح شراؤه اذا وجد مع بائعه فلنا ان نشتريه لكن ليس لنا ان نبيعه. لو قلنا لا يصح
25:12بيعه ولا شراؤه معناه تعطل الناس. انسان يرغب في كتاب الله ما يجده هدية. وتقول لا يصح شراؤه نقول لا شراؤه يصح لكن لا يصح بيعه. لا يصح للمرء ان يبيعه. لكن المشتري لها المحتاج الى
25:32يصح له ان يشتريه. هل يصح ايقاف المصحف؟ نعم. تشتري مصاحف وتوقفها المسجد القراءة بها توقفها على مدرسة من المدارس تجعلها في مكان في رباط في مكتبة القراءة به نعم يصح هذا مستثنى مما لا يصح بيعه ويصح
26:02ايقافه الماء هل يصح بيعه؟ الماء في البئر. شخص عنده بئر هل يصح ان يبيع الماء فيها؟ لا يصح. لكن هل يصح له ايقاف هذه البئر؟ لمن يحتاج ان يأخذ منها ماء؟ نعم يصح ذلك. هذا مستثنى مما يصح وقفه ولا
26:32يصح بيعه بانواع من المشاعات لا يصح بيعها الا باتفاق من فيصح وقفه انا لي جزء في هذا الشيء مثلا اجعله وقت في سبيل الله والاخرون جزءهم ملك لهم. فانا لا يجوز لي ان ابيعه
27:02هذا المشعكك بانه ليس لي منه الا الربع. هل يجوز ان ابيعه كاملا؟ لا ولا ينفذ. هل يجوز ان اوقف نعم والشرط الثاني ان يكون على بر اذا كان على اذا كان على جهة عامة لان المقصود منه
27:26التقرب الى الله تعالى واذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود. الشرط الثاني ان يكون على اذا كان على جهة عامة الايقاف الوقوف عليه يكون جهة عامة. ويكون على شخص معين
27:56الوقف على جهة تقول مثلا على الفقراء والمساكين. تقول على طلبة العلم على امام هذا المسجد على مؤذن هذا المسجد ما تقصد شخص معين؟ وانما كل من صلى اماما في هذا المسجد
28:16الوقف ده يستفيد من الوقف على من يدرس في هذه المدرسة هذا جهة عامة ليس على شخص معين كل من درس في هذه المدرسة فله نصيب في هذا الوقف من ريعه. على المجاهدين في سبيل الله على
28:36على الحجاج هذه جهة والوقت على معين تقول هذا الوقف مثلا على ابن عمي فلان وقف على اختي فلانة يعني تستفيد منه غدة حياتها ثم ينتقل والى من بعدها فيشترط فيما اذا كان الوقف على
29:16جهة ان يكون على بر ولا يلزم ان يكون على بر اذا كان على شخص واحد معين بيان هل يصح ان يوقف على المغنيين هل يصح ان يوقف على المغنيين؟ الممتهن مهنة الغنى لا يصح. ولا ينفذ. لان
29:56فهذا ليس بجهة بر. والغنى ممنوع. وهو مزوار الشيطان. فلا توقف على مغنين لكن شخص له ابن عم يمتهن هذه المهنة مبتلى بها. ويقول انني اريد ان اوقف عليه لعله يتركها يستغني بهذا الوقف عنها. يقول هذا الوقف على ابن عمي الفلاني
30:26سئل عن ابن عمه وجده وجدناه يمتهن هذه المهنة هل يصح الوقف عليه؟ نعم قلتم لا يصح الوقف على المغنيين لم عجزتم الوقف على هذا الرجل؟ نقول لا يصح الوقف على الجهة الا على جهة
30:46في بر لكن اذا كان على فرد فقد يجوز انه ليس جهة بر. لكن الموقف له هدف في هذا يقول هذا وقف على من يشرب الخمر. هل يصح لا لان الخمر محرم لكن رجل له قريب عرف عنه
31:16وانه يتعاطى هذا المحرم. وقال في نفسه اني اريد ان اوقف على فلان هذا لعله يستغني عن الحرام لعله يترك ما كان يعمله. فجعل وقفه على شخص عرف انه يشرب الخمر فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ان يكون على بر اذا كان على جهة عامة
31:46اما اذا كان على خاص فيجوز وان لم يكن صاحبه من اهل البر. شخص قال هذا الوقف يصرف ريعه على اهل الكتاب. من يسكن قرية كذا او بلدة كذا من اليهود او من النصارى. هل يصح؟ لا ما يصح. لانهم ليسوا جهة بر. بل هم اعداء لله
32:16لرسوله وللمؤمنين وان لم يظهروا العداوة لكن رجل له قريب كتابي يهودي او نصراني وليس بحربي كتابي. ذمي له ذمة. فهل يجوز ان اوقف عليه يقول هذا البيت وقف على قريب فلان الذمي. فهل يصح؟ نعم يصح وثبت
32:46هذا ان صفية رضي الله عنها صفية بنت حيج ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوقفت وقفا على اخ لها يهودي فاذا اوقف وقفه على غيره في جهة بر فهل ينفث؟ لا. نقول هذا شرط؟ هذا وقف غير صحيح لانها لم تكتمل شروطه. فلا بد ان
33:31يكون الوقف على بر. ثم مثل رحمه الله بما يكون على بر. نعم. كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم. كالمساجد قال مثلا هذا البيت يصرف ريعه فيما يحتاج اليه المسجد الفلاني او مساجد بلدة كذا. او القناطر
34:01القناطر هي التي يجري معها الماء. قال مثلا هذا البيت موقوف على هذه القنطرة لاصلاحها والمساكين قال هذا البيت مثلا يصرف ريعه اذا كان يؤجر على او قال يسكنه المساكين من بلدة كذا او من المسلمين او من عائلة كذا يجوز
34:31والسقايات الاماكن التي هيأت للسقيا يجتمع فيها الماء سواء كان مياه الامطار او مياه الابار او مثلا على دورات المياه التي تحتاج اليها المساجد او نحو ذلك قال هذا البيت او هذا الدكان او هذا المكان يصرف ريعه في دورة فيما تحتاج اليه
35:01دورة المياه المسجد الفلاني. لاصلاحها وجلب الماء اليها وكذا وكذا الى اخرها. فيصح لان هذا من العامة وكتب العلم قال مثلا بيتي الفلاني يؤجر وفي كل سنة هي السنة اجاره ويشترى به بها كتب توزع على طلبة العلم في المكان الفلاني او في المسجد الفلاني او على عموم طلبة العلم في
35:31اي مكان كل هذا مشروع كتب العلم والاقارب من مسلم وذمي وقف على اقاربه قال مثلا هذا البيت يسكنه اقاربي المحتاجين مثلا هذا البيت مثلا اجرته تصرف في اقاربي. هذا البيت
36:01اجرته في اقاربي من اهل الذمة. فلان وفلان وفلان. فيجوز وقف على القريب من اهل الذمة. لكن لا يجوز الوقف على الجنس فيقال مثلا ريع هذا البيت يصرف على اهل
36:21من البلد الفلاني لا ما يجوز هذا لان هذا جهة بخلاف الفرد المعين. لان بالذمي موضع القربة. يعني يتقرب اليه. يتقرب الى الله بالصدقة عليه. يعطى من الصدقة الواجبة اما الصدقة الواجبة التي هي فرض فلا تعطى الا لمن؟ للمسلمين خاصة. لكن القريب
36:51اذا كان يهودي او نصراني وليس مؤذيا للمسلمين وليس حربيا فانه يعطى واسمى رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالمدينة فقالت يا رسول الله ان امي اتتني من مكة
37:11وهي راغبة قبل ان تسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي امك ايجوز ان يتصدق المرء بصدقة على قريب او جار او فقير من اهل الذمة لكن لا يصرف له الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة لا تصرف الا للمسلمين
37:41بدليل جواز الصدقة عليه ووقفت صفية رضي الله عنها على اخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين. كافر معين. يعني لا يجوز على الكفار او على اهل الذمة او على المشركين وانما على كافر معين يجوز
38:11حربي ومرتد لانتفاء الدوام لانهما مقتولان عن قرب. غير حربي فلا يجوز ان يوقف المسلم وقفا على يهودي او نصراني حربي. لان اليهودي والنصراني اذا كان حربي فهو مقتول ولا يبقى ومثل ذلك المرتد. لا يجوز الوقف على مرتد. مثلا تارك للصلاة
38:45لا يجوز الوقف عليه. لان تارك الصلاة محكوم بقتله. يستتاب فان تاب والا قتل وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لانها بنيت للكفر. وغير كنيسة. الكنيسة هي متعبد اليهود والنصارى. فلا يجوز الوقف
39:15عليها لو ان رجلا اوقف على كنيسة قال هذه الدار مثلا لعمارة الكنيسة الفلانية او هذا الدكان لعمارة الكنيسة الفلانية وبيع بكسر الباب كذلك متعبد النصارى الكنيسة لليهود والنصارى والبيعة للنصارى. وبيت نار متعبد المجوس
39:44وصومعة للرهبان الصومعة التي يبنيها الراهب العابد من اليهود اليهود والنصارى ان الراهب هو المتفرغ للعبادة من اليهود والنصارى. وكانوا بعضهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على حق. لانهم خلوا بانفسهم للعبادة. لكن بعد ابطال اليهودية
40:14نصرانية ونسخها صارت عبادتهم باطلة. والوقف عليهم وقف على باطل. فلا يجوز الوقف على بنا هذه الصومعة او تشييدها او نقل الطعام اليها او غير ذلك. والمسلم في ذلك سواء. كذلك اذا كان الوقف من ذمي اوقفه على صومعة او على كنيسة والولاية
40:44مسلمين فلا ينفذ هذا لانه لا يصح وغير نسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وبدع مظلة فلا يصح الوقف فلا يصح الوقف على ذلك لانه اعانة على معصية ولا يجوز الوقف على نسخ التوراة الكتاب الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام
41:14والانجيل الكتاب الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام لا يصح الايقاف عليها. لم لانها منسوخة محرفة ولا في الاصل هي كلام الله التوراة كلام الله والانجيل كلام الله لكن اليهود حرفوا التوراة. زادوا فيها ونقصوا. فهي محرفة ومنسوخة. وكذلك الانجيل
41:44حرف فيه النصارى زادوا فيه ونقصوا. ولهذا بايديهم الان اناجيل كثيرة مختلفة والانجيل واحد. لكن كل طائفة انجيل على هواها. زادوا فيه ونقصوا. فهي محرفة لذا فلا يجوز ايقاف على نسخها ونشرها لانها منسوخة. ومثل ذلك كتب
42:14اهل البدع والضلال والزندقة والالحاد. لا يجوز الوقف على طباعتها. لو ان شخصا اوقف دارا مثلا قال ريعها يصرف على نسخ او نشر بدعة الجهمية او بدعة المعتزلة او بدعة
42:34الروافض او كتب معينة للروافض الا قال على نسخها الا ينفذ هذا؟ بل تصرف فيما ينفع المسلمين تصرف فيما يضرهم وكذلك لو كان الوقف على ما ينشر فيه الصور ونحوها او ينشر فيه الدعاية للفسق والفجور
43:04والغنى والزمر والطبل ونحو ذلك. كل هذه لا يجوز الايقاف عليها. لانها ضارة غير نافعة ولا يجوز الوقف الا فيما ينفع وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال افي شك
43:34كن انت يا ابن افي شك انت يا ابن الخطاب؟ الم ات بها بيضاء نقية؟ ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. الدليل على انه لا يجوز اقتناء التوراة ولا الانجيل
43:54ولا الرجوع اليها من اجل الاستدلال بها او نحو ذلك لا يجوز هذا لان في غنى عنها بكتاب ربنا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى مع عمر رضي الله عنه
44:14اه صفحة من الثورات استكتبها طلب ان تكتب له غضب عليه الصلاة والسلام وقال افي شك انت يا ابن الخطاب؟ يعني انت شاك فيما اوحي الي فتريد ان تستدل عليه بالتوراة او بالانجيل؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية يعني واضحة
44:40شريعة الاسلام واضحة سمحة بينة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. المسلمون في غنى عن التوراة والانجيل وغيرها. وانما عليهم ان يأخذوا بكتاب الله القرآن. والله لقد جئت بها الم اتي بها بيضاء نقية واضحة مثل الشمس؟ ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعه
45:10لو كان موسى حج وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هل له ان يحكم بالثورات ليس له ذلك. لان التوراة نسخت بالقرآن وعيسى ابن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاة
45:40السلام ينزل في اخر الزمان. وقد نزلت نزل عليه الانجيل مباشرة فهل له فهل هو يحكم بالانجيل وقت نزوله؟ لا. وانما يحكم بالقرآن فبنزول القرآن نسخ الله جل وعلا العمل بالتوراة والانجيل وغيرها من الكتب السابقة
46:10ولا يصح ايضا على قطاع الطريق. لا يصح الوقف على جهة فيها فساد كان يقول هذا الوقف مثلا على قطاع الطريق او وقف على الفساق من النوع او وقف على او وقف على من يشرب الخمر كل هذا لا يجوز لانه يشترط ان يكون
46:40وقفوا على جهة بر. او المظاني او المغاني يعني محلات الغنى. او على المغنيين او على الات الغنى ونحو ذلك فلا يجوز. او فقراء اهل الذمة او فقراء اهل الذمة
47:00لا يجوز او على اهل الذمة او على من يسكن البلد الفلاني من اهل الذمة. لانهم ليسوا محل للقربى. وانما على فرد من افراد يعني الذمة يجوز. او التنوير على قبر او تبخيره. او قال هذا البيت وقف
47:20يصرف في ايقاد السرج على هذا القبر او قبر فلان. او على ايقاد البخور في قبر فلان لا يجوز ان هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا يجوز الايقاف عليه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات
47:40القبور يعني النساء اللاتي يزرن القبور كما لعن المتخذين عليها يعني على الخبور المساجد والسرج لو قال مثلا هذا البيت يصرف ريعه في بناء مسجد على قبري او يصرف ريعه في ايقاد السرج عند قبري. فلا يجوز هذا لان هذا
48:10البدع ومما يجر الى الشرك. او على من يقيم عنده او يخدمه او على من يقيم عند هذا القبر مثلا او على من يخدم هذا القبر او على سدنة المحل الفلاني او نحو ذلك قبر
48:30او قبر الشيطان او قبر جني او اي قبر من القبور لا يجوز ان يوقف عليها. ولا فستور لغير الكعبة ولا ان يقف ما عقارا ونحوه يصرف ريعه على شراء
48:50لغير سترة الكعبة. اما الكعبة فبالاتفاق انها تستحق ان يوضع عليها الستور لانها بيت الله جل وعلا. واما غيره من غير الكعبة من القبور سواء كان قبر ولي او غير ولي معروف
49:10بالصلاح او معروف بالفساد فلا يصح وضع الستور عليها. وكذا الوصية فلكذا الوصية يعني حكم الوصية في هذه الامور حكم الوقف. لا يجوز الوصية على ايقاد السرج مثلا يقول يؤخذ من ما لي بعد موتي ثلاثة الاف او عشرة الاف او اقل او اكثر يتخذ بها
49:40القبر الفلاني او يبنى فيها على قبر بناية او يبنى فيها على قبر مسجد او نحو ذلك كان وقفا او وصية فلا يصح فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه لا تصح الوصية
50:00على من لا يصح الوقف عليه. لو قال مثلا بعد موتي يؤخذ من ما لي عشرة الاف ريال يشترى بها الات اللهو والطرب والغنى هل يصح؟ لا لا تصح الوصية هذه وكذا الوقف على نفسه قال الامام لا اعرف الوقف الا
50:20ما اخرجه لله تعالى او في سبيله. الوقف على نفسه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله من العلماء من اجاز ذلك والمجيزون لذلك كثير وعليه العمل في وقتنا هذا ومن قبله بازمان متطاولة انه يجوز للمرء ان يوقف على نفسه ثم من
50:50بعده على من شاء. ويرى بعض العلماء عدم الايقاف على نفسه وقال اذا اوقف على نفسه ثم على الفقراء فانه يصرف للفقراء مباشرة الذين اجازوا ذلك قالوا ان هذا في هذا ترغيب في الخير
51:20وايقافه على نفسه يعني انه يستفيد من هذا الوقف مثلا ثم ينتقل من بعده الى من اراد. وفي هذا فتح لابواب الخير. لان لو قلنا للرجل مثلا اوقف دارك هذه على البخل
51:40قد يبخل لكن اذا قلنا اوقفها على نفسك ومن بعدك تكون للفقراء او لطلبة العلم او للمجاهدين هذا ترغيب في الخير. ثم انه معلوم في الشريعة الاسلامية ان الرجل يجوز ان يستفيد
52:00من وقفه رجل يبني مسجد الا يجوز له ان يصلي فيه مع المسلمين؟ يصلي معه عثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما في المدينة. كانت اليهود وكان الناس يستقون منها وكان يؤذيهم ويمنعهم من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من يشتري
52:30في بئر بئر روما فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين وله الجنة. فبادر عثمان رضي الله عنه فاشتراها جعلها للمسلمين عموما وجعل دلوه فيها كاي دلو من دلاء المسلمين. فعثمان رضي الله عنه اشترى بئر
52:50ما واوقفها على المسلمين وهو واحد من افرادهم فانتفع بذلك والذين منعوا الوقف على نفسه قالوا انه ما اخرج شيء هو يملك هذا الشيء ووقفه على نفسه ما استفاد شيئا والذي يظهر والله اعلم
53:20وعليه العمل عندنا صحة الوقف على نفسه ثم من بعده على من شاء وفي ذلك مصلحة. لانه ينتفع بوقفه مدة حياته. او ينتفع بشيء من ريع وقفه. يقول مثلا على نفسه وعلى الفقراء او على نفسه ثم على الفقراء او على نفسه ثم على طلبة العلم
53:49فهذا جائز فان وقفه عليه حتى يموت فلا اعرفه لان الوقف فاما تمليك للرقبة او المنفعة ولا يجوز له ان يملك نفسه من نفسه. لا يجوز له يعني هذا كلام
54:09روي عن الامام احمد رحمه الله وله رواية اخرى في جواز الايقاف على نفسه. لكن هذه الرواية التي ساقها المؤلف لان المؤلف رحمه الله لا ترى الايقاف على نفسه الذي هو مؤلف الروض المربع. اما مؤلف الحاشية الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله فيرى
54:29جواز ذلك وقد بين ذلك في الحاشية بيانا واضحا ويصرف في الحال لمن بعده كمقطع الابتداء. هذا على رأي من لا يجيز الوقف على نفسه. قال اذا وقف على نفسه ثم على الفقراء
54:49نقول من الان نصرفه للفقراء. سلمنا اياه ونصرفه للفقراء. اذا قال على نفسه ثم على المجاهدين في سبيل الله يقال من الان سلمه للمجاهدين في سبيل الله. هذا على القول على قول من لا يجيز الوقف على النفس. وقال ان هذا كمنقطع الابتدائي
55:09كمنقطع الابتداء منقطع الابتداء يعني وقف على اناس ثم على اناس اخرين. بعدما سألنا عن الاناس الاولين ما وجدنا لهم وجود. يقال هذا منقطع الابتداء فننتقل به الى من بعده. مثلا قال وقف هذا وقف على ولد زيد
55:36ثم من بعدهم على الفقراء حينما اوقف ولد زيد موجود او قبل ان يوقف. فلما صار للوقف ريع لم نجد احدا من اولاد زيد. فلمن نصرفه؟ للفقراء. هذا من قطع الابتداع يعني اوله غير موجود. اول من
56:03وقف عليه غير موجود. او قال وقف على قطاع الطريق. ثم من بعدهم على الفقراء ماذا نعمل به؟ من اول مرة نجعله للفقراء هذا منقطع الابتداء يعني الطبقة الاولى لا يصح
56:23عليها الوقف او معدومة. الذين لا يرون الايقاف على النفس يقولون اذا وقف على نفسه صرف لمن بعده مباشرة كمنقطع الابتداء فان وقف على غيره واستثنى واستثنى كل الغلة او بعضها او الاكل منه او الاكل منه مدة حياته
56:49او مدة معلومة صح الوقف والشرط. لشرط هنا هؤلاء الذين منعوا الوقف على النفس قالوا لو وقف على الفقراء وقال اشترط انني انتفع بهذا البيت سكنا واسكانا وتأجيرا مدة حياتي
57:09ومن بعدي للفقراء اجازوا ذلك. نقول لهم نحن واياكم ليس بيننا فرق. ما دام انكم اجزتم اذا شرط الغلة فنحن نقول اذا اوقف على نفسه فله الغلة والعين باقية لا يملكها انتهت
57:29فاذا اجازوا ان يستثني الغلة او بعضها مدة حياته او مدة معلومة اجازوا ذلك فقد اجازوا الوقف على النفس سي ان قال وقف على نفسي ثم على الفقهاء على اولادي مثلا وقف على نفسي ثم على اولادي ثم على اولادهم فاذا
57:56قطعوا فالى الفقراء مثلا او قال وقف على اولادي على اني استلم الغلة وانتفع بها مدة حياتي او مدة عشر سنوات او استلم نصف الغلة واخذها او نحو ذلك فهذا جائز
58:16بشرط عمر رضي الله عنه اكل الوالي منها وكان هو الوالي فيها عمر رضي الله عنه كما تقدم لنا امس جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب ما
58:36من قط انفس عندي منه. انظر الى ايثار الصحابة رضي الله عنهم رضا الله. يقول احسن مال في حياتي هو ارضا لي بخيبر. مرني ماذا افعل بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست الاصل وتصدقت
58:56المنفعة فجعلها عمر رضي الله عنه في القربى وفي ابن السبيل وقال عليه رضي الله عنه لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف غير متمول ما لا لا جناح على من وليها ان يأكل منها. يعني من كان قيم عليها ان يأكل منها. ومن هو القيم على وقف عمر مدة حياته؟ هو
59:19عمر رضي الله عنه صار قيما على وقته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة ابي بكر رضي الله عنه ولاية خلافة ابي بكر وفي خلافته هو رضي الله عنه وارضاه. وكان ذلك بامر من النبي صلى الله عليه وسلم في الايقاف. واطلاع
59:39منه على شرط عمر رضي الله عنه واذا كان لمن اوقف الوقف ان ينتفع به مدة حياته فله الايقاف على نفسه مثل ذلك وفعله جماعة من الصحابة. جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فعلوا مثل ما فعل عمر. اوقفوا اوقافا وجعلوا
1:00:09انفسهم عليها ويأكلوا منها مدة حياتهم ثم تنتقل الى من بعدهم والشرط الثالث اشار اليه بقوله ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه هذا هو الشرط الثالث من يتذكر لي الشرط
1:00:29الاول مع بقاء العين وان يكون المنفعة مع بقاء العين الشرط الثاني ان يكون على بر الشرط الثالث هو هذا ويشترط في غير الوقت ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة ان يكون على معين
1:00:59لكم يملك ملكا تاج. يملك ملكا ثابتا لان الوقف تمليك فلا يصح على مجهول يشترط في الموقوف عليه ان يكون يملك الا ان كان من كان المسجد او القنطرة ونحوها. يملك ملكا
1:01:29كم ثابتة؟ فلا يجوز الوقف على غير معين لو قال وقف اوقفت هذا المال او هذه الدار او كذا على رجل هل يصح رجل غير معين نكرة فلا يصح لو قال مثلا اوقفت وقفي هذا على الحمل الذي في بطن المرأة الفلانية
1:02:10لا يصح هذا لان الحمل لا يملك. ما خرج للوجود ولا عرف لو قال مثلا اوقفت وقفي هذا على رقيق فلان. فهل يصح؟ لا لان رقيق فلان لا يملك. الرقيق لا يملك. لو قال اوقفت هم وقفي هذا على
1:02:40الفلاني هل يصح؟ نعم المسجد يملك؟ لا لا يملك لكنه مستثنى معلوم وجه من وجوه البر وان كان لا يملك قال اوقفت وقفي هذا هذا الدكان وقف على هذا الرباط اجرته تصرف فيما
1:03:00الرباط مثلا من قيمة كهرباء او قيمة ماء او سرج او نحو ذلك. فهل يصح؟ والرباط يملك؟ لا ما يملك لكنه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.