استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 115- كتاب الوقف | باب شروط الوقف

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين وبعد. القادمون ان شاء الله. ويشترط فيه منفعة دائما من عين ينتفع بها مع بقاء من عين ينتفع
0:30به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وكذا الوصيف والوقف على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك
1:10لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا اخراجه من تقدم لنا الكلام على اللقيط اذا تعدي على اللقيط بقتله عمدا او بقطع طرف منه عمدا فما الحكم من وليه في هذا
2:15وليه في قتل العمد الامام يخير بين القصاص بين قبول الدية. ويختار ما يختاره لهوى في نفسه ام للمصلحة؟ للمصلحة وفي قطع طرف منه عمدا ينتظر بلوغه ويحبس الجاني حتى يبلغ ثم يختار لنفسه القصاص
2:55او الدية. الا في حالة واحدة اذا كان فقيرا ولا ولم يوجد من ينفق عليه فللامام ان يختار الدية لينفق عليه منها واذا ادعته امرأة فهل يلحق بها وبزوجها يلحق بها دون زوجها. واذا ادعاه رجل وابته زوجته. فهل يلحق
3:44بالرجل ام لا؟ نعم يلحق بالرجل. وان ادعاه كافر فهل يلحق به ان ادعاه كافر فيلحق به نسبا دون الدين الا ان اتى ببينة تشهد انه ولد على فراشه وان اعترف اللقيط بالرق
4:38فهل يعتبر اعترافه لا يعتبر ولا يقبل منه او قال انه كافر. فهل يقبل منه لا يقبل منه ما دام قد حكم باسلامه فان ابى الصلاة ونحوها من تعاليم الاسلام التي يكفر بتركها استتيب
5:12فان تاب والا قتل مرتدا وان ادعاه جماعة فما الحكم عدد من الرجال كل واحد يقول هذا ولدي. قدم ذو البينة. فان لم يكن بينا فمن الحقته القافة به. والقافة هم الذين يعرفون
5:51النسب الشبه وهل يكفي في القافة واحد؟ ام يشترط العدد يكفي الواحد بشرط ان يكون ثقة ومجربا الاصابة سم بالله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى
6:31انا باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبين المنفعة ويصح بالقول وبالفعل وبالفعل الدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها وصل
6:51ريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت ستشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمس او حكم الوقف كتاب الوقف كتاب الوقف يعني هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله
7:23احكام الوقف والوقف مما اختص به المسلمون. فلم يكن معروفا قبل الاسلام وهو من القرب المندوب اليها التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عليه الصلاة والسلام انها من العمل الذي يستمر
7:55ثوابه لصاحبه بعد موته. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
8:21والشاهد عندنا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية يعني من هذه الثلاث التي يجري ثوابها للمرء بعد موته اذا تصدق بصدقة جارية. يعني مستمرة. والمراد بها الوقف. يعني وقف وقفا
8:50يصرف ريعه في وجه من وجوه البر فان ثواب صاحبه يستمر بعد موته وقد فتابع الصحابة رضوان الله عليهم في الوقف وكما قال جابر رضي الله عنه كل من وجد جدة من الصحابة وقف وعمر
9:20عمر رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. فما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام ان شئت
9:40حبست الاصل وتصدقت بالمنفعة. فحبسها عمر رضي الله عنه سب لها على القربى والفقراء والضيف ولا جناح على من وليها ان يأكل منها غير متمول ما لا والمراد الوقف ان
10:09يجعل المرء شيئا مما له مما يبقى اصله ويصرف ريعه في وجوه البر كأن يجعل بيتا للفقراء او لطلبة العلم او يوقف دكاكين او بيوت تؤجر ويصبح ريعها على المجاهدين
10:43يصرف ريعها على طلبة العلم. يصرف ريعها في المستشفيات. يصرف ريعها في انفاق على المساجد بما تحتاجه من اشياء وهكذا فهذا تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. يعني يحبس الاصل بمعنى انه يحبس
11:12فلا يباع ولا يورث ولا يوهب وانما يبقى على هذا الوجه من وجوه البر يقال وقفت الشيء وحبست واحبست وقف الشيء وحبسه واحبسه. يقال وقف الشيء وحبسه واحبسه وسب له بمعن واحد واوقفته لغة شاذة وهو
11:48يعني الالفاظ التي تأتي فيه وقف الشيء وحبسه واحبسه وسبله كلها تدل على الوقف. لو قال مثلا المرء حبست هذا البيت للانفاق في سبيل الله حبست هذه الدكاكين ليصرف ريعها على الانفاق على الفقراء
12:22ينفق على من يحتاج من القرابة. لينفق على من اراد الزواج وهو فقير. لينفق منه على كذا من وجوه البر واوقفه يقال اوقف لغة في الوقف لكنها لغة شاذة كما قال المؤلف وآآ
12:48نسب انها لغة بني تميم وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب اليها. مما اختص به المسلمون فلم يكن معروفا في الجاهلية ومن القرب يعني الافعال التي يتقرب بها الى الله. نعم. وهو تحبيس الاصل
13:14تسبيل المنفعة على بر او قربة او قربة على بر او قربة والمراد بالاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تحبيس الاصل يعني اصل هذا الوقف من بيت مثلا او دكان او مزرعة
13:37او ارض حبسها جعلها مسجد او ارض جعلها مقبرة. يعني الاصل باق مستمر والمنفعة تصرف في هذا الوجه من وجوه البر على بر يعني عمل من اعمال البر ان يقال للمجاهدين لطلبة العلم
14:09للفقراء للارامل للايتام لكذا لكذا من وجوه البر. او قربة يعني يتقرب بها الى الله كان يجعلها مثلا عن القرابة لان صلة القرابة وان كانوا اغنياء من وجوه البر التي يحبها الله. لصلة الرحم
14:39وشرطه ان يكون الواقف جائز التصرف. والمراد بالاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء وهي عينه يعني الذي يمكن ان ينتفع به مع بقاء عينه اما الذي يفنى فهذا لا يقال له
15:08وقف وانما صدقة. مثلا يقول انا اوقفت هذا الطعام لا يعتبر وقف لان الوقف ما يبقى اصله وينتفع به وقفت هذا الكتاب لطلبة العلم نعم. ينتفع طلبة العلم بالكتاب والكتاب باق. لكن طعام لا
15:31انتفعوا به الا بافناءه زيت مثلا للايقاد عليه لا يصلح وقفا وانما هذا يقال له صدقة وشرطه ان يكون الواقف جائز التصرف. من شرط الوقف ان يكون الواقف جائز ازا التصرف فان صدر الوقف من غير جائز التصرف فهل يصح
16:03صغير له ارض خلفها ابوه اوقفها هل يصح وقفه؟ لا لانه غير جائز للتصرف مجنون له مال تلفظ بكلمة هذا البيت وقف. سمع الناس يتحدثون بالوقف وكذا. قال هذا البيت وقف
16:31فهل ينفذ؟ لا لانه ليس بجائز التصرف رقيق اوقف شيئا مما بيده لسيده. هل يصح؟ لا لان الرقيق لا يوقف ما لا سيده ولا يجوز له التصرف فيه الا فيما اذن فيه. نعم
16:57ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا كمن جعل ارضه مسجدا او اذن للناس في الصلاة في او اذن فيه واقام ويصح الوقف بالقول يقول وقفت هذا الشيء او حبست هذا الشيء او سبلت هذه الدار
17:22هذا قول ويصح بالفعل الدال عليه عنده دار كبيرة سكن فيها طلبة العلم المحتاجين من طلبة العلم وما قال وما سجل وقفت ولا قال وقفت بعد ما مات جاء اولاده ليخرجوا هؤلاء من الدار
17:53هل يصوغ لهم ذلك؟ لا يقولون ليس هناك اثبات يثبت ان والدنا وقف هذا الشيء لم يثبت هذا لدى قاظ ولا لدى طالب علم ولم يثبت هذا. نقول فعله هذا يدل على
18:12وان لم ينطق بلسانه بنى هذه الدار مثلا على شكل مسجد واذن للناس في الصلاة فيها جاء ورثته من بعده وقالوا هذا ملك داخل ملك مورثنا فهل يسوغ لهم بيعه؟ لا. نقول اذن اذن المرء صاحب العقار اذنه في الصلاة فيه
18:47اذنا عاما يجعله وقفا بالفعل لا بالقول بخلاف ما اذا كان لديه مكان واسع داخل بيته مثلا واجتمع الجيران ما عندهم مسجد واجتمعوا يصلون داخل مجلس من مجالسه هل يعتبر هذا وقف؟ لا لان هذا ليس باذن عام
19:15لم يأذن للناس في الصلاة فيه اذنا عاما وانما اذا كان حاضر فتح الباب وجاؤوا يصلون معه واذا غاب اقفل الباب فالوقف الدال الفعل الدال على الوقف ان يكون اذنا عاما
19:40دفن فيها اموات وتوفي صاحبها فجاء ورثته يريدون ان يحجزوا المكان الذي فيه اموات فيلقوه مقبرة وبقية الارض يبيعونها هل يسوغ لهم ذلك؟ لا اذن صاحبها في الدفن فيها دليل على
20:10الوقفية وان لم ينطق فيصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه دال على الوقفية او جعل ارضه مقبرة واذن للناس في الدفن فيها او سقاية وشرعها لهم. لان العرف جار بذلك
20:38وفيه دلالة على الوقف سقاية بئر ابو مجمع مياه فتح ابوابه للعامة واذن الناس في السقي منها باستمرار فجاء ورثته من بعده او هو بداله فيما بعد واقفل الابواب. هل يسوغ له ذلك؟ لا
21:07ما دام اذن للناس في السقي منها اذنا عاما فاصبحت وقفا بالفعل ولا يجوز له العدول عن ذلك. والوقف كما سيأتي من العقود اللازمة التي لا يجوز للمرء بعد ان يوقف ان يرجع في
21:29وقفة بخلاف الوصية وصريحه اي صريح القول واقتفت وحبست وسبلت فمتى اتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام امر زائد صريح الوقف وان لم يحصل فعل لو قال وقفت
21:56او قال حبست او قال سبلت هذا البيت. او هذه الدار او هذا الدكان او هذا المحل فهذا اذن قول صريح في الوقفية وان لم يحصل تصرف يدل على الوقفية ما دام حصل نطق صريح فهو
22:25لازم وكنايته تصدقت وحرمت وابدت لانه لم يثبت لها فيه عرف العرف اللغوي ولا شرعي وكنايته كناية الوقف التي ليست من الالفاظ الصريحة تصدقت وحرمت وابدت اذا قال حرمت هذا البيت
22:54او ابت هذا البيت او تصدقت بهذا البيت فهذه كناية من كنايات الوقف لا تنصرف للوقفية خاصة الا باقتران لفظ اخر او نية دالة على الوقفية لو قال حرمت وابدت صار صريحا
23:24الوقفية لو قال حرمت وتصدقت صار صريحا بالوقفية قال حرمت وحبست حرمت وسبلت. صار صريحا في الوقفية. واما كلمة حرمت وتصدقت وابدت هذه الالفاظ الثلاث هذا فهي كناية من كنايات الوقف تحتاج الى مقوي. ما هو هذا المقوي؟ لفظ من الالفاظ الاخرى او
23:54مارينا تدل على الوقف. يعني فعل او مصاحبة امر من الامور التي تدل على الوقفية فتشترط النية مع الكناية او اقتران الكناية باحد الالفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية فتصدقت
24:17وبكذا صدقة موقوفة او محبسة او مسبلة او محرمة او مؤبدة لان اللفظ يترجح بذلك لارادته الوقف فتشترط النية مع الكناية. لقد تصدقت يقول ماذا تقصد بكلمة تصدقت يقول اريد ان يؤجر هذا البيت ويصرف ريعه على طلبة العلم
24:43يقول هذا وقف ماذا تقصد بكلمة او حرمت؟ حرمت على نفسك؟ يقول لا اقصد ان يبقى ريع هذا البستان على المجاهدين على الفقراء على الاقارب فهذا اقترن باللفظ نية فاصبح ظاهرا صريحا في
25:13الوقف او اشترط مع او ورد مع الكناية لفظ من الفاظ الوقف الخمسة الباقية او اقتران او اقترانها بحكم الوقف. كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث او قال تصدقت بهذا الشيء. نقول ماذا تقصد بهذا؟ يقول اقصد انه لا يباع ولا يورث
25:45يقول صدقة هذه وقف ما دام اقترنت بحكم الوقت لان حكم الوقف ما هو؟ انه لا يباع ولا وهل له الرجوع في الوقف اذا وقف ليس له ذلك لان الوقف
26:21كما عرفنا من العقود اللازمة التي اذا تلفظ بها لزمته هل يستطيع ان يعدل وهل يصح توقيف السلاح للمجاهدين في سبيل الله نعم لانها مما يبقى اصله وينتفع به ومثله
27:03الخيل والدواب ونحوها يصح ايقافها وكذا العقار وغيره مما يبقى اصله مع الانتفاع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.