استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 95- كتاب البيوع | باب السبق 1

0:00الدرس القادم ان شاء الله باب السبق يصح على الاقدام وسائر الحيوانات السفن والمزارع. ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما اماتي والمسافة بقدر معتاد. وهي جعالة لكل واحد فسخها
0:50وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى انا باب السبق. يصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام. ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما في الرماة واتحادهما
1:30الرماة والمسافة. والمسافة بقدر معتاد. وهي جعالة لكل واحد فسخها. وتصح مناضلة على معينين يحسنون الرمي هل يضمن الاجير الخاص ما جنت يده خطأ او عمدا نعم اربعة وسبعين الاجير الخاص لا
2:30من ما جنت يده خطأ. وما جنت يده عمدا يضمنه يضمن العمد ولا يضمن الخطأ. وفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك سبأ كما سيأتي فالخاص هو من يعمل العمل لشخص معين في
3:00كل وقته المستأجر فيه. اجير عندك في اليوم. يعمل اليوم كله ما جنت يده خطأ لا ضمان عليه. وما جنت يده عمدا فعليه الظمان ان فرط فعليه الظمان وان لم يفرط فلا ضمان عليه
3:30وهل يضمن والطبيب والبيطار والختان ونحوهم ما جنت ايديهم هو فاهم لكنه التعبير ما الحجام والطبيب والبيطار يضمنون ما جنت ايديهم. خطأ او عمدا. ولا يضمنون في حالتين اذا لم تجني ايديهم وعرف حذقهم. اما
4:50فان جنت ايديهم خطأ او عمدا ولم او لم يعرف حذقهم فانهم يظمنون ختان اراد ان يتعلم بهذا الصبي فختنه. فمات هذا الصبي يده لم تجني لم يأخذ شيئا من الحشفة لكنه يتعلم. فهل يضمن؟ نعم يظمن. لانه لم يعرف حذقه
5:20ختان قد عرف حذقه لكن يده ذلت اخذت شيئا من الحشفة فمات الصبي. يأمن متى يسلم من الظلام في حالين اذا لم تجني يده وعرف حذقه اذا فكتابة التعهد قبل عمل العملية هذا لا قيمة
6:00ان جنى الطبيب ان جنى الطبيب او كان غير معروف بعمل العمليات ضمن ما حصل ولو كتب مئة تعهد او تنازل الا التنازل بعدما يحصل ما يحصل من وفاة ونحوها وتنازل الورثة
6:30فلهم الحق او تنازل المجني عليه في حال حياته فله الحق في ذلك. لكن اذا طالب وقيل له انك كتبت اقرار قبل العملية بان عمل الطبيب مأذون له فيه وانك
6:50تطالبه بشيء. انا لا اطالبه اذا كان معروفا بمثل هذا العمل ولم تجد يده. اما ان تجني يده ويقول اسف ثم يذهب الرجل ضحية كلمة اسف او متأسف؟ لا. فالاقرار
7:10وقبل العملية لا قيمة له. وانما الاقرار بعدها بعد حصول ما يحصل ان حصل شيء فمن تنازل ومتى يضمن الراعي؟ راعي الغنم اذا كان الراعي مع غنم للناس. وهو يحوطها ويحميها. فانطلق الذئب
7:50فهمي وظرب شاة وسحبها. واكلها. فهل يظمن نعم؟ انا اقول انه يحوطها ويحميها في هذه الحال لا يظمن متى يظمن؟ اذا فرط او اذا او تعدى ايش معنى تعدى؟ يعني ظربها اذا
8:30ضربها بعصاه فانكسرت رجلها. فانه يضمن لان الضرب للمواشي لا يصل الى حد كسر الرجل. وانما له ان يهش عليها وتسير. اما ان ربعا ضربا شديدا فهذا يعتبر تعد او فرط ذهب ينام تحت شجرة والمكان
9:00كانوا سباع وذئاب. فانه يعتبر مفرط نعم سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ويضمن الاجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لانه لانه يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد
9:50يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال. فكل منهم امن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم جاء لنا امل اهو. لان عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض الا به
10:20لكونه لكونه لا يستحق العوض الا بالعمل. وان ويضمن الاجير المشترك من هو الاجير المشترك؟ الذي يعمل للناس للعدد الكثير من الناس يخيط لك ثوبك ويخيط لزيد ويخيط لعمرو او الذي
11:00الثياب يغسل لك ويغسل لزيد ويغسل لعمرو او البنا الذي يأتي يبني عندك قليلا ثم يذهب ويبني عند زيد ثم يذهب ويبني عند عمرو ويقسم وقته على الناس سواء كان العمل عنده كالخياطة والتغسيل ونحوها او العمل في محلات الناس
11:30يأتي ويعمل عندك قليلا ثم يذهب ويعمل عند الاخر ثم يذهب ويعمل عند الثالث وهكذا. هذا يسمى اجير مشترك والسابق الذي سبق ان يسمى الاجير الخاص الذي تأتي به ليعمل عندك مثلا من الصباح
11:50الى المساء. الاول تقدم حكمه انه لا يظمن ما لم يتعدى فان حصل منه تعدي فانه يظمن. اما اذا سلم من التعدي فلا يظمن. ذاك وهذا الاجير المشترك. اعطيته ثوبك ليفصله على قدرك. فاذا به
12:20يفصله اكبر منك بكثير او اصغر منك بكثير. غير صالح لك. اخذ اسما غير اسمك وقياسا غير قياسك ففصله له. اعطيته ثوبك ليغسله تضع عليه دواء مزيلا فكثر او لم يكسر لكنه وضعه على ثوبك
12:50فتشقق وتخرج اراد ان يكويه فاحتمد المكوى على الثوب احترق الثوب اعطيته ليخيط فخاطه بابرة كبيرة فتشقق مكان الخياطة ما الحكم في هذه الاحوال؟ نقول في هذه الحال يظمن يضمن ما فعله وان لم
13:40جناية يعني تعمد وان لم يحصل منه تعمد. فانه يظمن اعطيته الثوب ليخيطه على قدرك فخافه على مقاس اصغر منك. فاردت ان تلبسه فاذا هو غير صالح. فاعدته اليه. فماذا
14:10يضمن لك قيمة القماش ولا اجرة لخياطة. لخياطة اعطيته الثوب ليغسله لك فغسله فتشقق او احترق. فعليه قيمته قيمة ولا اجرة لتغسيله. لانه ما سلمك عمله روي هذا عن عمر وعلي وشريح والحسن رظي الله
14:50وعنهم اذا قيل الحسن فالمراد به الحسن البصري وقال علي رضي الله عنه لا الناس الا هذا. لان هذا ضامن لما اخذه. فعليه ان يؤديه ولا يتساهل فيه والتعليل انه لا يستحق العوظ الاجرة الا بالعمل. بخلاف
15:40الخاص فهو يستحق الاجرة بمضي الزمن. حصل عمل او لم يحصل والفرق بينهما واضح. اجير خاص واجير مشترك الاجير الخاص قلت له تعال من الصباح الى المغرب اريد ان تحفر لي حفرة
16:10سعتها متران في مترين عمقا وعرضا اجير خاص يعمل عندك من الصباح الى الليل اتفقت وقلت له اعمل لي كذا وذهبت وتركته. اجير مشترك. قلت له اريد ان عمل لي هذه الحفرة. متران في مترين عرضا وعمقا وطولا
16:50وذهبت وتركته. الاول يستحق الاجرة بمضي الزمن وان لم يحفر الا نصف متر. صادف حجرا فتوقف ما استطاع ان يحفر. وبدأ يعمل فيه وذهب اليوم كله ولم يحفر الا نصف متر. هذا له الاجرة. لانك اتفقت معه على العمل في
17:20اليوم فهذا عمله خاص بك وحدك. فهو يستحق الاجرة بمضي الزمن ولا علاقة له اتمام العمل من عدم اتمامه. الثاني الاجير المشترك قلت له اريد ان تعمل لي هذه الحفرة طولها
17:40وعرضها وعمقها الى اخره بمئة ريال فلم يحفر في اليد الصوم الاول الا نصف متر. واليوم الثاني ربع متر واليوم الثالث نصف متر وهكذا واخذ بها عشرة ايام وجد الارض صلبة فاخذ عشرة ايام يعمل هذه الحفرة. ماذا يستحق عليك؟ مئة فقط
18:10الاول يستحق عليك اجرة كل يوم بتمامه. ان حضرها في يوم اخذ اجرة يوم وان في خمسة ايام او عشرة ايام اخذها ولهذا قال هنا لكونه لا يستحق العوض الا بالعمل. اعطيته ثوبك ليخيطه. فخاطه خياطة غير مناسبة
18:40فاعدته اليه. ما الذي يلزمه؟ يلزمه قيمة الثوب. ولا اجرة لعمله قيمة القماش فهو لا يستحق الاجرة الا باتقان الصنعة وعملها. فاذا لم يعملها فلا الاول الخاص يستحق الاجرة بمضي الزمن
19:10اعطيته ثوبا اللي يخيطه فخافه فتلف بسبب انه ذهب وترك المحل سارق فاخذه. قبل خياطة الثوب كم تساوي قيمته؟ عشرة فلما خيط اصبح يساوي خمسة عشر. واجرة الخياطة كم؟ ريالان. ماذا
19:50نظمنه في هذه الحال القماش بعشرة. والخياطة ريالان فقط واصبح بعد الخياطة يساوي خمسة عشر. ماذا نظمنه؟ نسأل هل او اولى ان لم يخطه فماذا نظمنه؟ عشرة. عشرة قيمته. خاطه ووظع
20:20على الطاولة فجاء سارق فاخذه بعدما ذهب وترك الدكان هو. يعتبر فر. ما اغلق عليه وان انما تركه وكذا فجاء سارق فاخذه. ماذا نرمنه؟ هل نظمنه العشرة ام الاثني عشر ام
20:40الخمسة عشر نقول صاحب القماش بالخيار ان شاء ان يظمنه الثوب مخيطا وعليه الاجرة فيضمنه الخمسة عشر. وان شاء ان يضمنه القماش بدون خياطة وليس للعاملين اوجرة نعم وان الثوب لو تلف في
21:10في حرزه بعد عمله لم يكن له لم يكن له اجرة فيما عمل به بخلاف الخاص. نعم ان الثوب لو عمل لو سرق منه في حرزه بعد حرز مثله فانه لا اجرة
21:30له وان كان قد عمله لانه لم يسلم العمل. وسيأتينا انه اذا فقد من حرز مثله فانه لا يظمن. نعم. والمتولد من المضمون مضمون. وسواء المتولد من المظمون مظمون. الثوب هذا مظمون. واصبح مخيطا. فهل الخياطة
22:00يمرمون هؤلاء مضمونة. الثوب ليس مخيط. ليس مظمون. فهل تظمن الخياطة لا المتولد من المضمون مظمون. الثوب مضمون انه فرط فيه. فخياطته مضمونة كما مثلنا في الثوب السابق. الثوب امانة عند
22:30وليس بمضمون لانه لم يفرط فالخياطة كذلك غير مضمونة. نعم. وسواء عمل في بيته او بيت المستأجر او نعم. او كان المستأجر على المتاع او لا؟ وسواء كان العمل هذا في بيت المستأجر او في بيت العامل. الظمان على العامل على على المستأجر على الاجير
23:00او كان المستأجر على المتاع اولى هو اذا ما دام اجير مشترك فهو ظامن ما دام اجير مشترك فهو ظامن سواء كان العقد معه او مع غيره ثم الاخر عقد معه. ولا يضمن المشترك ما تنف من حرزه
23:30او بغير فعله لان العين في يده امانة كالمودع. ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه الخياط السابق حاط الثوب اغلق عليه قص النور فجاء سارق فكسر الصندوق واخذ الثوب. هل يظمن؟ لا ما يظمن لكن هل يدفع
24:00اجرة؟ لا لا اجرة له. لانه ما سلم العمل وانما هنا سلم من الظمان لانه تلف بعد حرزه. سرق منه وهو محرز. او بغير فعله يعني بغير منه جاءه شيء بدون تعد منه ولا جناية
24:30فانه لا ضمان عليه. ولا اجرة له فيما عمل لانه لم يسلم عمله الى المستأجر فلم يستحق عوضه. يعني لو خافه وتلف بعد حرزه لا اجرة له لانه لم يسلم العمل. نعم. سواء كان في بيت المستأجر او غيره بناء كان او غيره. سواء كان
25:00بنا او خياطة او اي نوع اي عمل من الاعمال. نعم. وان حبس الثوب وان حبس الثوب على اجرته فتلف ضمن لانه لم يرهنه عنده. ولا. ولا اذن له في امساكه فلزمه الضمان كالغاصب. وان حبس الثوب
25:20على اجرته. اعطيت ثوبك للخياط فخاطه. فجئت تريده فقال اعطني الاجرة فقلت تعطيك اياها غدا فاعطه الثوب فابى. قال لا اعطيك الثوب حتى تعطيني الاجرة. ثم سرق منه وقد احتفظ به احتفاظا كامل. فهل يظمنه؟ نعم. لانه ليس له ان يحبسه. يعطيك ثوبك ويطالبك
25:50بالاجرة. فليس له ان يرهن ثوبك باجرته. هذا رأي الجمهور. وفيه رأي لابن القيم رحمه الله بان الاجير من حقه ان يمسك الثوب حتى يعطى الاجرة وعلى هذا لو تلف على هذا الرأي فانه لا يضمنه. وان ضرب
26:20دابة بقدر العادة لم يضمن. المستأجر ضرب الدابة ضربا معتادا فحصل لها شيء فانه لا يظمن. فان ظربها ظربا يزيد عن العادة فانه يظمن ما جنت. ومثل ذلك السائق سائق
26:40سيارة مثلا اعطيته سيارتك باجرة. فقادها القيادة المعتادة. السرعة المألوفة فحصل عليها شيء فانه لا يضمنها. اعطيته اياها فقادها قيادة غير مألوفة. بتهور فانه يظمنها. نعم. وتجب الاجرة بالعقد كثمن وصداق. وتكون
27:10ان لم تؤجل باجل معلوم فلا تجب حتى يحل. وتجب الاجرة بالعقد. انت استأجرت هذه الدار من زيد فأجرك إياها بألف ريال متى يحق له ان يطالبك بالالف بعد العقد. اذا وقعتما العقد. ومتى يجب عليك التسليم
27:40اذا استلمت العين المؤجرة. نعم كثمن كثمن مبيع. انت اشتريت سلعة يلزمك ان تدفع ثمنها. استأجرت شيئا دارا يلزمك ان تدفع اجرتها. نعم والاصل انها تكون حالة. الا ان شرط التأجيل فلا بد من ذكره
28:10استأجرت دارا واعطاك المفتاح من حقه ان يطالبك الان بالاجرة ويجب عليك وعليك ان تسلم فقل لا الاجرة بعد ستة اشهر. تقول يجب عليك ان تسلم في الحال الا ان كان شرط او
28:30عرف ان كان شرط او عرف فيرجع الى العرف وعلى حسب ما اشترط المتعاقدان. نعم. وتستحق ان يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة ولا يجب تسليمها قبله وان وجبت بالعقد. لانها عوض فلا تجب بالعقد لكن متى يجب تسليمه
29:00يجب تسليمها اذا سلم الرجل العمل الذي اجر عليه. مثال ذلك اعطيت الخياطة ثوبك ليخيطه. اتفقتما على الخياطة بعشرين ريالا. وجبت عليك العشرين بهذا الاتفاق هو يطالبك بها الان. هل يلزمك تسليمها الان؟ ام لا
29:30ايلزمك الا بعد ما يسلمك الثوب. لا يلزمك التسليم الا بعد ما يسلمك الثوب. فهي وجبت بالعقد ومتى يجب تسليمها بتسليم العمل. نعم. وان وجبت عقد لانها عوض فلا يستحق مثلا لا اسلمك نفسي الا حتى تسلمني الصداق
30:00فقال لا اسلمك الصداق حتى تمكنيني من نفسك. فانه لا يلزم تسليم الصدا حتى تمكن من نفسها. فانه يجب بالعقد ويلزم من التمكين. يلزم تسليم بالتمكين. لو ان رجلا عقد على فتاة عمرها عشر سنوات صغيرة
30:30وطالب وليها بالصداق. وقال الدخول بعد ثلاث سنوات مثلا. هل الزم تسليم الصداق؟ لا. الا عند الدخول نعم. وتستقر وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة. وبتسليم ومضي المدة مع عدم المانع او فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه اليه. وتستقر
31:10كاملة باستيفاء المنفعة. تستقر كاملة باستيفاء المنفعة يعني اجرته دارك بالف لمدة سنة. سلمته يجب عليه ان يسلمك. لكن متى تكون من حقك وتزكيها؟ واصبحت مستقرة لك متى؟ اذا تمت السنة والرجل ساكن في دارك لم يخرج منها لعيب فيها
31:50فانها تستقر في الذمة بتمام المدة واستيفاء المنفعة. لانه اذا الم يتمكن من استيفاء المنفعة فانها لا تستقر في الذمة. وان كانت لعمل فبذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. ولابد من تسليم العين ومضي المدة
32:20المتفق عليها وبين المدة المتفق عليها مثلا انت استأجرت منه السيارة من اجل ان تذهب بها الى مكان ما مدة السير فيه ساعة والعودة ساعة ومعروف ان قضاء حاجتك في ذلك المكان ساعة مثلا. فسلمك السيارة ومضى على استلامك
32:50اربع ساعات ولم تقضي حاجتك. هل تلزمك الاجرة او لا؟ تلزمك الاجرة. لانه مضى الوقت الذي ممكن ان تستفيد من العين فلم تستفد منها. فلزمتك الاجرة وان لم تستفد المنفعة. لان المدة قد مضت وسلمك العين. فهو سلمك السيارة مثلا لمدة ثلاث
33:20ساعات مضت الثلاث الساعات ولم تعمل شيئا لزمت الاجرة. نعم. مع عدم المانع اذا كان المانع من الاستفادة من هذه العين لعيب في السيارة مثلا او عيب في العين المؤجرة فانها
33:40لا تلزم الاجرة. نعم. ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجره المثل لمدة بقائها في يده سكن او لم يسكن او فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه اليه. انت استأجرت شخصا لعمل ما فالعمل لم يفرق
34:10منه هل يلزمك ان تدفع الاجرة قبل ان ينتهي؟ لا. انتهى من العمل وما اياه. هل يلزمك ان تدفع الاجرة؟ لا. حتى يسلمك ما بيده وان كان لعمل فبذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها
34:40اذا سلمته العين المؤجرة وامكن ان يستوفي فلم يستوفي لزمت الاجرة وان لم ليستوفي ذلك. مثال ذلك استأجرت منه البيت لمدة سنة سلمك المفتاح في اول المحرم من هذه السنة. فوضعت المفتاح عندك ولم تفتح الدار. فمضت هذه
35:10الف واربع مئة وتسعة فجاء في محرم الف واربع مئة وعشرة وقال سلمني مفتاح داري. فقلت له انني لم اسكن حتى الان انا مستأجر في الدار من اجل ان اسكنها سنة. وانا عام تسع ما سكنت وانما اريد ان اسكن عام عشر. فهل يصح
35:30هذا؟ لا. ما دام العين مكنت منها واغلقتها انت فاجرتها عليك وان لم تسكن. نعم. ومن تسلم ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن او لم يسكن. لان المنفعة
36:00تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجل فرجع الى قيمتها. ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل. لمدة بقائه في يده الى اخره. تسلم عينا باجارة فاسدة استأجرت دارا للسكن
36:40فلما جئت الى هذه الدار وجدتها غير صالحة للسكن صالحة لان تكون مستودع او ورشة او غير ذلك مما يمكن ان يستفاد منها لكن للسكن لا يستفاد. ونحن اشترطنا في السابق في العين المؤجرة ان كان الاستفادة منها في
37:10له. فلما جئتها وجدتها غير صالحة للسكن فاخذت المفتاح عندك فلما مضت المدة جاءني خذها منك لتسلمه الاجرة. قلت لا لا اجرة لك عندي لان العين غير صالحة لما استأجرت عليه فالاجارة فاسدة فلا
37:40لك فتحاتما اليك فماذا انت قائل؟ يقول تعال انظر الى الدار غير صالحة للسكن. ما يمكن ان تستأجر هذه للسكن وهو غشني فيها على اساس انها اني استأجرتها للسكن فتركتها
38:00هل سلمته المفتاح؟ واخبرته بعدم رغبتك فيها واشدت على ذلك؟ قال لا. شي واقع ويرى انها ما تصلح للسكن واكتفيت بهذا وحفظت المفتاح متى ما جاء اعطيته اياه. نقول ما دامت الدار غير صالحة
38:20للسكن معروف عند اهل الصنف انها لا تصلح. فالاجارة اذا فاسدة. والاجارة الفاسدة تذهب على المؤجر بدون شيء اطلاقا؟ لا. لو جئته في اليوم الاول او الثاني او الشهر الاول وقلت له يا اخي دارك هذه مستودع ما تصلح للسكن. لامكنه ان يستفيد منها. لكنك قبضت المفتاح
38:50على اساس رضاك بالاستئجار. وعرفنا ان الاجارة عقد الايجار هنا فاسد. فما الذي يلزم يلزم الاجرة المتفق عليها ام اجرة المثل؟ اجرة المثل انت استأجرتها بعشرة الاف على انها دار للسنة
39:10فتبين لك انها لا تصلح للسكن فتركتها. نحضر اثنين من اهل الصنف ونقول مثل هذه الدار كم تؤجر على انها مستودع يقولون هذه تؤجر بخمسة الاف مثلا. نقول يلزمك ان تدفع خمسة
39:30قالوا هذه الدار تؤجر مستودع مثلا بثمانية الاف. نقول يلزمك ثمانية قالوا تؤجر بخمسة بخمسة عشر الف لقلت الزمك لانك حرمت صاحبها ومن هذا فيلزمه ماذا اذا فسدت اذا فسد العقد والعين
40:00بيد المستأجر فهل تذهب عليه؟ ام على المؤجر المستأجر الذي مسك المفتاح؟ ام على المؤجر المؤجر ام على المستأجر؟ فعلى المستأجر الاجرة. الا في حالة واحدة قالوا اذا كان المؤجر غش. حصل منه ظلم لصاحبه فيرى بعضهم ان لا
40:30ومن تسلم هذه العبارة ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزم لزمه اجرة لزمه اجرة المثل لمدة بقائها في سكن او لم يسكن لان المنفعة تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع الى
41:00فقيمتها وقيل له المسمى قل او كثر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.