استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 58- كتاب البيوع | باب الشفعة 2

0:00وان اشترثناني حق واحد او عكسه. او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع اخذ احدهما. وان باع شخصا وسيفا او ترث بعض المبيع فالشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا
0:30ذلك كافر على مسلم ما هو تعريف الشفعة باصطلاح في اصطلاح الفقهاء تعريف الشفعة هي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت اليه بعوض ما بثمنها الذي استقر عليه العقد والدليل على ذلك فيما رواه احمد والبخاري ان النبي صلى الله
2:20عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة انتقل نصيب الشريك الى من بعده فهل فيه شفعة؟ لا شفعة. ان انتقل بهبة
3:00يقصد بذلك الثواب او البر فهل فيه شفعة اذا كان بقصد الثواب ففيها الشفعة. يعني انه يجازيه مقابل ذلك اما اذا كانت بقصد التبرر يعني التقرب الى الله فلا شفعة
3:30وما حكم التحيل لاسقاط الشفعة احرم ذلك صورة من صور التحيل لاسقاطها كان يهبه شيئا من هذا الشخص ثم تبيعه الباقي بقدر قيمة الكل. هذا من الحيل. يقول اعطيك نصف حقي او ربع حقي مثلا في هذه الدار. ثم يبيعه بقية الحق بقدر قيمة الكل
4:20فهذا حيلة من الحيل لاسقاط الشفعة ولا يجوز او يذكران قيمة عالية للبيع والحقيقة بخلاف ذلك يظهران ان البيع بالف والحقيقة ان البيع بخمسمائة من اجل الا يأخذها الشفيع هل تثبت الشفعة فيما
5:00ما تمت قسمته نعم زملائك ما هم موافقين على هذا يقول عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق تقول ما تمت قسمته لا يخلو ان كان بينهما شيء مشترك كطريق او بئر او مسير ماء
5:40او نحو ذلك ففيها الشفعة. وان لم يكن بينهما شيء مشترك فلا شفعة. وللعلماء رحمهم الله في شفعة الجار في على جاره ثلاثة اقوال احدها ان الشفعة اثبت للجار مطلقا. القول الثاني انه لا شفعة للجاري مطلقا. القول الثالث الوسط الجمع بين القولين
6:10بانه ان كان هناك شيء مشترك بين الجيران كطريق غير مسلوك مثلا او او مسيلمة او جدار مشترك فان للجار شفعة وما عدا ذلك فلا وهل يؤخذ الغراس والبناء بالشفعة
6:40والزرع الغراس والبناء يؤخذ بالشفعة مع الاصل مع الارض واما الزرع فلا يؤخذ بالشفعة سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي على الفور وقت فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. وان قال للمشتري باني او صالحني او كذب العدل او تلب اخذ البعض
7:30سقطت والشفعة الاثنين بقدر حقيهما فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك وهي اي الشفهة على الفور وقت علمه فان لم يطلبها اذا بلا عذر بكلف لقوله صلى الله
8:00عليه وسلم الشفعة لمن واكبها وفي رواية اخرى الشفعة كهل العقال. رواه ابن ماجة فان لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مدى سنون. وهي اي الشفعة يعني طلب الشفعة
8:20وقت علمه بها على الفور. اذا علم الشريك ان شريكه باع نصيبه فان كان يريد الشفعة فعليه ان يبادر بذلك. وان علم ولم يطلبها فلا شفعة له حينئذ. لان الشفعة جعلت للشريك
8:50لدفع الظرر المتوقع عليه. ودفع الظرر المتوقع على زيد مثلا لا يتحمل بالظرر على صاحبه الاخر. لان المشتري اذا كان من حق غيره ان يأخذ ما اشتراه فانه يبقى في حقه هذا لا يدري هل يثبت
9:20له ان يؤخذ من يده. وفي هذا اضرار عليه. فلذا جعلت الشفعة على الفور عن للظرر عن المشتري كذلك. اذا اشترى دارا وعلم الشريك فيها وسكت عن ذلك فليس له شفعة على ما اشتراه صاحبه. واذا علم وطلب الشفعة فله ذلك. فاذا
9:50الشفعة تكون على الفور. دفعا للظرر الحاصل على المشتري بالتراخي فاذا علم بذلك وطلب الشفعة فله. وان علم بذلك ولم يطلبها فليس له الشفعة بعد ذلك. لكن اذا لم يعلم الا بعد وقت طويل. فهل له الشفعة؟ نعم
10:20له الشفعة اذا شفع وقت علمه. فان تأخر وادعى انه لم اعلم فان كان مثل ذلك يجهله اخذ بقوله وان كان مثل ذلك لا يجهله فلا يؤخذ بقوله بل يثبت البيع لمن اشتراه ولا شفعة حينئذ. نعم
10:50كذا لو اخر لعذر بان علم ليلا فاخره الى الصباح او لحاجة اكل او شرب او طهارة او اغلاق باب او خروج من او ليأتي بالصلاة وسننها. فان علم وهو غائب اشهد على الطلب بها وان قدر. واذا
11:10طلب الشفعة لعذر. وكان عذرا مقبولا. كأن يعلم بالبيع ليلا الا يخبر المشتري تلك الليلة وينتظر الصباح ليخبره فهذا عذر لان اتيان صاحبه ليلا فيه ازعاج له. او علم وهو يتوظأ او في الحمام يغتسل
11:40فلا يلزمه ان يبين ذلك وهو في مكانه. بل ينتظر حتى يخرج. او علم وهو في طريقه الى الصلاة ولم يكن المشتري معه اما اذا كان المشتري معه وهو في طريقه الى الصلاة فيخبره
12:00لانه لا يحتاج منه الى وقت. لكن اذا لم يكن المشتري معه وعلم وهو في طريقه الى الصلاة. ثم ذهب يصلي واتى بالصلاة وسننها القبلية والبعدية. ثم بعد ذلك ذهب الى المشتري واخبره فهذا عذر بالتأخير
12:20واذا علم وهو غائب او المشتري غائب كان البيع بعيدا عن مكانه الذي هو فان عليه ان يشهد اثنين بانه بان له شفعة. فاذا اشهد على ذلك اخذ شهادة واعطي ما شفع فيه ولو بعد مدة طويلة. وان قال الشفيع للمشتري
12:50في بين ما اشتريت او صالح اني سقطت لفوات الفور اذا قال وان قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت او صالحني سقطت لفوات الفور. اذا علم ان زيدا باع على امر حقه في داره. فذهب الى
13:20عمرو المشتري ذهب اليه وقال انت اشتريت نصف هذه الدار الذي انا شريك فيها فبعني يا اخي ما اشتريت؟ او صالحني عليه المذهب يقولون سقطت الشفعة لانه علم ولم يطلبها. اذا علم ولم يطلبها وطلب من المشتري البيع
13:50عليه او الصلح معه على ذلك يقولون سقطت الشفعة. والقول الاخر لا تسقط. القول الاخر لا تسقط. قالوا لانه قد يتوقع زيادة في الثمن او ان المشتري يكون اخذها عن عوض ما لي في ذمة البائع. وقد يأس منه
14:20فاراد من المشتري ان يبيع عليه بدون ما اشتراه به. فممكن هذا وقالوا لا تسقط شفعته الا ما الا ان وجد ما يدل على عدم رغبته في الشفعة ايضاح ذلك كأن يعلم الشريك ان شريكه
14:50باع نصيبه من الدار بعشرة الاف. والشريك الذي له الشفعة يتوقع ان هذه القيمة كثيرة ويتوقع ان صاحبه اخذ عنها عوضا في الذمة او نحو ذلك فيأتي الى من اشترى ويقول اتبيعني ما اشتريت بعشرة؟ اتبيعني اياه بثمانية
15:20وهو يعلم ان له الحق اخذه بعشرة لكن يقول لعل من اشترى ينقص من القيمة التي اشترى بها فاذا لم يوافق على بيعه بثمانية او تسعة ثم اشتراها منه بعشرة اخذها بالشفعة بعشرة فلا حرج
15:40فقوله صالحني او بعني لا يسقط حقه عند بعض العلماء او كذب العدل المقبل له بالبيع سقطت لتراخيه عن الاخذ بلا عذر. او كذب العدو يعني اخبره ثقة بان شريكك في الدار الفلانية باع نصيبه
16:10فاذا كان هذا المخبر ثقة عادل ولم يهتم لقوله سقط حقه في الشفعة وان كان ليس بعدل ولم يظهر الشفعة فحقه باق حتى يتيقن البيع من ثقة من عدل لان تكذيب العدل استخفاف وتركا للشفعة
16:40ان العدل ليس من عادته ان يكذب. فاذا كذبه ولم يقبل قوله دل على عدم اهتمامه بالشفعة وعدم فيها وان كذب فاسقا لم تسقط لانه لم يعلم الحال على وجهه
17:00فان كان المخبر له بالبيع فاسقا وكذبه فلا يبطل حقه في الشفعة لان الخبر من الفاسد غير مقبول. او اخذ البعد اي بعد الخسة المظيعة. سقط اذا اذا باع الرجل حقه على زيد ثم جاء شريك البائع
17:30وقال للمشتري بعني نصف حقك. فانه تسقط شفعته حينئذ لان تبينا من قوله بعني نصف حقك عدم الظرر عليه بالمشاركة. فلا شفعة له حين اذا وعليه ان يأخذ الكل او يترك فاذا ساومه على البعض سقط حقه في الشفعة
18:00لان فيه اضرارا بالمشتري بتبعيد الصفقة عليه. والضرر لا يزال بمثله. الضرر لا يزال بالظرر فاذا كان الرجل المشتري الجديد اشترى نصف هذا البيت مثلا وجاءه الشريك الاول وقال بعني نصفه
18:20معناه يبقى له الربع. وفي هذا ظرر على المشتري فلا يزال ظرر من اجل اخر يعني لا يقبل الظرر ولا يتحمل الظرر ظرر شخص دفعا عن ظرر اخر. نعم ان عمل الشفيع دلالا بينهما او توكل لاحدهما او اسقطها قبل قبل البيع
18:48ولا تسقط الشفعة ان عمل الشفيع دلالا بينهما او توكل لاحدهما. اذا كان الدلال والواسطة في البيع هو الشريك في البيت. وتم البيع فهل له لهذا شفعة ام ليس له؟ ما دام شريكا فيه له الشفعة. وكونه واسطة بين البائع والمشتري لا يدل على
19:18اسقاطه حقه من الشفعة. بلغوا الشفعة اذا استقر البيع وتم فمن حقه ان يقول للمشتري اخذ نصيبك بشفعتي. نعم. والشفعة لشريكي الاثنين بقدر حقيهما. لانها حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الاملاك فدار بين ثلاثة نصف وثلث وثلث فضاء ربط الثلث فالمسألة من ستة
19:48الثلث يقسم على اربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث واحد. والشفعة لشريكين بقدر حقيهما. اذا كانت هذه الارض مثلا لثلاثة اشخاص. واحد له النصف. والثاني له الثلث. والثالث له السدس. نصف
20:18وثلث وسدس. شركاء فيها. فباع صاحب الثلث. فباع صاحب نصيبه على اجنبي. فاراد شريكاه ان يأخذ ما باعه بالشفعة فهل يأخذانه مناصفة؟ ام يأخذانه على قدر ملكيهما بل يأخذانه على قدر ملكيهما. فواحد له ثلاثة اسداس. وواحد له سدس
20:58واحد يريد ان الشفعة كيف يقتسمون المبيع هذا؟ يقتسمونه على اربعة فصاحب السدس له واحد وصاحب النصف لان له ثلاثة اسداس يأخذ ثلاثة اجزاء فيكون لي صاحب السدس ربع ويكون لصاحب النصف ثلاثة ارباع. ولا نقول بينهما
21:28بل يأخذان ما يشفعان فيه على قدر الملكين فان كانت بينهما مناصفة يعني سواء فيها ثلث وثلث وثلث. فباع صاحب الثلث واحد منهم فاراد الاثنان ان يأخذان نصيبه بالشفعة. فكيف ذلك؟ يأخذانه مناصفة بينهما
21:58اقول لكل واحد منهما نصف الارض. ثلثه يقتسمانه لكل واحد سدس. واذا كانت الارض نصف وسنة وسدس. وباع صاحب الثلث. فهل يقتسم الثلث صاحب النصف وصاحب السدس؟ لا بل يأخذانه على قدر ملكيهما. فصاحب النصف يأخذ ثلاثة اجزاء. من هذا الثلث. وصاحب
22:28السدس يأخذ جزء واحد فيكتسبانه على اربعة. نعم. فان احدهما اي احد الشفيعين اخذ اخذ الاخر الكل او ترك الكل. لان في اخذ اضرارا بالمشتري فاذا باع صاحب الثلث وشركاؤه اثنان واحد له نصف
22:58واخر له سدس. فاراد صاحب السدس ان يأخذ بقدر حقه. وصاحب النصف قال يكفيني حقي لا اريد شفعة. فهل لصاحب السدس ان يأخذ بقدر حقه تتبعظ الصفقة على المشتري. يقال لصاحب السدس اما ان تأخذ الثلث كاملا
23:23واما ان تسقط حقك بالشفعة. قال لا اريد ثلث حقي سدس فقط. ولا استطيع ان اضم اليه ثلث كل نصف. وان ما اريد بقدر حقي من الشفهة. اريد ربع الثلث. ليكون لي ربع الارض. يكفيني
23:43نقول لا في هذا تبعير للصفقة. ان كان صاحبك الاخر يريد حقه فبها ونعمة. اما اذا كان لا يريد وتريد ان تأخذ ربع الثلث ويبقى ثلاثة ارباع الثلث الذي هو ربع عبارة يبقى للمشتري الجديد فلا لان في هذا اضرار به. اما ان تأخذ الثلث
24:03امنا الذي بيع بقيمته او تتركه كاملا ولو وهبها لشريكه او غيره لم يصح ولو وهبها الشفعة لشريكه او غير شريكه قال ان لي حق في الشفعة ان اخذ هذا الشخص لكن
24:43ما اريده اجعله لاخي زيد. وهب حقه في الشفعة لاخر. فلا يصح ذلك شريكان في ارض باع احدهما نصيبه. الاخر لا يريد ان يأخذه بالشفعة ولكن قال حقي الشبهة اجعله لزيد ليأخذه. ليكون هو شريكي. ارغب علي واحب الي من المشتري الجديد. تقول لا. خذها لنفسك والا
25:13وان كان احدهما غائبا فليس للحاضر ان يأخذ الا الكل او يترك فان اخذ الكل سمة هدر الغائب قاسمه. فان كان احدهما غائبا. فليس للحاضر ان يأخذ الا الكل او يترك. مثال ذلك مثالنا السابق عرض بين ثلاثة احدهم
25:43هما له نصف احدهم والثاني له الثلث. والثالث له سدس. صاحب النصف مسافر صاحب الثلث ساعة نصيبه الحاضر من؟ صاحب السدس؟ قال صاحب السدس انا اخذ بقدر نصيبي نقول لا. يقول
26:06يمكن يأتي شريكنا الثالث ويريد نصيبه في الشفعة يشفع في الباقي نقول لا خذ الثلث كاملا او اتركه كاملا طيب يقول اخذه كاملا فاذا جاء شريكي فما الحكم؟ نقول له حق باخذه بالشفعة بقدر حقه فان لم
26:26شيئا منه صار عليك كله. فاذا كان احد الشريكين غائبا فالحاضر يأخذ المبيت كاملة الى ان يحضر صاحبه. فان حضر صاحبه فالغائب بالخيار ان شاء اخذ بقدر حقه وان شاء ترك
26:48لانها لا تبعظ الصفقة الواحدة على شخص واحد لا تبعظ. بل يقال له خذ المبيع كاملا او دعه كاملا فان تركه كاملا وجاء الغائب فهو على حقه. ان شاء اخذه كاملا وان شاء تركه كاملا. ولا يأخذ بقدر حقه
27:19يقول لقد اديت مناسك الحج وعند اول يوم من ايام التشريق رجمت الجمرة الكبرى الجمرة الكبرى ترمى يوم العيد. وثاني يوم رجمت احدى الجمرات ولم ارمي الاخرى فما الحكم ان من ترك الرمي فعليه دم. تركه كله او ترك بعضه. ترك يوما او الايام كلها او ترك جمرة واحدة
28:19فعليه دم يقول امرأة جارة للمسجد هل يجوز لها ان تصلي مع الامام اذا كانت ترى الامام او ترى من خلفه واتصلت وقربت من المسجد بان لم يكن بينها وبين المسجد فاصلا طريق فلها ان تصلي بصلاة الامام اذا كانت
29:09الامام او من خلفه السلام ايش من اه من خلفت خلفت ولدها ولا زوجها؟ من خلفت؟ من منهم؟ عيال اختها زوجها الزوج اذا لم تخلف الميتة اولاد فيكون له النصف والباقي لاولى رجل ذكر من العصبة من بني العم
30:49يعني ابناء عمها ابناء عمومتها اقرب قريب اليها من العصبة. يقول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهل فما بقي فهي اولى رجل ذكر؟ هي لاختها اذا اذا كان في اقرب
31:09منهم لا هذا ما هو بعصبة عيال الاخت ما هو بعصبة الا ان كان بينهم قرابة من جهة الابوة اما اذا كانوا اولاد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.