استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فتاوى ومواعظ | 57 | ملخص حديث ما يلبس المحرم من الثياب

0:00عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد
0:30لا يجدون فليلبس فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:03لا يلبس القمص المحرم الذي دخل في النسك لا يلبس القميص والقميص ما فصل على قدر البدن ولا العمائم التي على الرأس ولا السراويلات التي على الجزء الاسفل النصف اسفل من البدن ولا البرانس
1:29البرلس الذي يوضع على الراس ولا الخفاف الذي يلبس في الرجل الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. وللبخاري ولا تنتقص
1:59المرأة ولا تلبس القفازين. هذه الاشياء الممنوعة. وما عداها فيلبس ما شاء يلبس قطن حرير غير محرم الحرير الطبيعي محرم كتان صوف اي نوع يلبس ابيض اسود احمر اي لون واي نوع المهم ان لا يلبس هذه الاشياء
2:35وهذه الاشياء مثل بها صلى الله عليه وسلم قال القمص قميص يشمل الثوب الطويل والقصير ما كان يصل الى حد ما فوق الكعب وما ما كان الى على قدر الركبة والسراويلات. السراويلات التي تلبس
3:07ما بين السرة وما نزل عن الركبة يكن ساتر للعورة هذا عما خيطة محيطا بالجسم او ببعضه. وسراء كان خياطة. او حياكة. مثل الفنيلة مثلا لو لم يكن فيها خياطة في الابرة. وانما تلبس على الصدر. وعلى المنكبين
3:42هذه ممنوعة لانها من نوع القميص. السراويلات طويل او قصير او على شكل وزرة مخاطبة محيطة بالجسم او بجزء منه كل هذا ممنوع ويفهم من هذا ان الايجار لا يتخذ فيه ازارير. فيكون بمثابة السراويلات. وانما يلف لفا
4:12فقط ولا يتخذ فيه ازارير كما لا تتخذ الازارير في الردى فلو اتخذت صار مثل القميص. والعمائم والبرانس. يفهم منها انه لا باش لا يوضع شيء على الراس. سواء كان مخيطا كالبرانس. والطاقية والكوفية ونحوها مما يلبس
4:40على الرأس مخيطا. او لم تكن مخيطة كالعمامة ونحوها والعصابة ونحوها. ولا الخفاف ما يلبس في الرجلين ولا القفاز ما يلبس في اليدين. ولا يلمس من الثياب شيئا مسه او ورس. المفهوم من هذا انه لا يلبس الشيء المطيب. ان الزعفران
5:16وكذلك الورس نبت يتطيب به. ويلحق به جميع انواع الطيب. ولا المرأة ولا تلبس القفازين. اشارة الى ان قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف ان هذه للرجال خاصة
5:50دون النسا فالنساء تلبس ما يغطي جسمها وتلتحف بالعباءة او الردى ونحوه وتغطي رأسها وتغطي جميع بدنها. وفي قوله ولا تنتقب المرأة ان المرأة اذا احرمت لا تغطي وجهها اذا لم تكن بمرئا من الرجال الاجانب. فان كانت بمرأة من الرجال الاجانب غطت
6:20بغير النقاب والبرق. وكذلك لا تلبس القفازين. وانما تغطي يديها بما تلتحف به. والطيب يمتنع منه الرجال قالوا والنساء حال الاحرام

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.