شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 119
0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الخبر احاد فما هو خبر الاحاد ما عدا الثواب وهو مأخوذ من واحد واصل احاد او حاكم طيب ما هو المستفيض
0:23او المشهور في رأي المؤلف وفي رأي المحدثين. كيف لا كيف معنى الناس دي كيف؟ نعم ولن يبلغ حج الثواب. هذا على رأي من؟ رأي المؤلف؟ غير المحدثين نسيت يلا
0:52زيد وعلى المحدثين لابد لابد من نعم. طيب مم. خطأ ما فوق الثلاثة ويمسح بالتوازن هذا للجمهور الاقل ايش انه طيب وعلى رأي المحدثين من ثلاث فما فوق شغل لعبة تواصل صحيح يا جماعة
1:40كيف لا؟ لا لا طيب ما زالت وش تصير مع سبعة اثنين هو الثلاثين نعم المؤلف يقول ما فوق الثلاثة وعلى هذا فالثلاثة عند المؤلف لا يسمى مشهورا ولا مستفيظا
2:01وعند المحدثين يقولون ما بلغ الثلاثة فالفرق الان بالثلاثة الثالث اراي المؤلف ليس ليس مشروعا وعلى المحدثين مشهور وما زاد على الثلاثة او على اكثر من الثلاثة فهو باطن على على اسمه مشهورا ولكنه بشرط ان لا يصل الى حد الثوابت
2:28طيب الاربعة يسمى ما نقله اربعة يسمى مشهورا على رأي المؤلف وعلى رأي المحجزين وما نقله ثلاثة فقط فهو عند المحدثين مشهور وعند المؤلف لا ليس بمشروط لكن المحدثون يقولون الواحد غريب
2:51والاثنان عزيز والثلاث ثلاثة مشكور ومستفيض مشهور ومستفيض ولا فرق بينهما هذا ما رجحه صاحب النخبة لنقطة الذكر. طيب ماذا يفيد المشهور او المستفيض قد يثير الظن او العلم نعم
3:18الموت ما يمكن علم الظمير لان الظن خلاف العلم ظن نظريا تأكد علم النظر علم النظرية. علما نظريا طيب ما ما معنى قوله علما نظريا؟ وهل هناك علم غير نظري
3:36نعم ضروري؟ نعم. تمام يعني الذي لا يحتاج الى اذا نظر صحيح طيب آآ غير غير المشهور على كلام المؤلف وهو ما رواه ثلاثة او اثنان او واحد يقول فيدوا يفيد الظن فقط هذا الدرس الان
4:03نعم وغيره اي غير مشهور ومستفيض وهو ما كان ما وصل الينا بطرق ثلاثة او بطريقين او بطريق واحد يفيد الظن فقط ولو مع قرينه يعني لا يمكن ان يفيد العلم
4:22ولا العلم النظري وانما يفيد الظن فقط فان قال قائل اذا جعلتموه نفيد الظن فكيف تستدلون به على احكام احكام الله عز وجل وقد ذم الله تعالى المتبعين للظن فقال ان يتبعون الا الظن
4:49وان هم الا يخلصون نعم المراد ان الذنب ولد الظن المرجوح. نعم. اما الظن الراجح في الاحكام الشرعية معظمها مبنية على الظن الجواب على ذلك ان نقول نحن اخذنا به وان كانوا مفيدا للظن
5:09لعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعه ونحوي احيانا لا نصل الى درجة اليقين والعلم لا في السبوت ولا في الدلالة حتى الدلالة ايضا يرد عليه هذه المسألة
5:25يعني احيانا لا نجزم جزما ان الحديث او الاية تدل على هذا السر حتى القرآن احيانا تكون دلالته ظنية باعتبار باعتبار الثبوت باعتبار الدلالة ولكن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا
5:45الا وسعه والنبي عليه الصلاة والسلام اقر الحكم بالظن حتى مع القسم فان الرجل الذي جامع في نهار رمضان وامره النبي عليه عليه الصلاة والسلام اعطاه التمر وقال تصدقت به على ستين مسكينا
6:02قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني وهذا يمين على ايش؟ هل العلم ولا على الظن على الظن اذ ان هذا الرجل لم يأخذ المدينة بيتا بيتا حتى يعلم
6:19انه لا يوجد بيت افقر منه اذا نقول الحكم بما يفيد الظن ثبوتا او دلالة حكم شرعي دليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها واما قوله تعالى
6:43ان يتبعون الا ظنه الا الظن ومات هو الانفس فالله بين ذلك ان هذا ظن مبني على غير شيء بل على الهوى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس واما الظن الذي نتكلم عنه فهو ظن مبني
7:05الاصل على شيء على دليل لكن الدليل لم يثبت بطريق يوجب العلم او لم تثبت دلالته على وجه مفيد العلم وفرق بين الامرين ولكن قول المؤلف رحمه الله ولو مع قرينه
7:21اشارة الخلاف والصواب انه مع القرينة يفيد العلم وما هي القرينة التي تجعل خبر الاحاد مفيدا للعلم القرينة هو ان تتلقى الامة هذا الخبر بالقبول وتعمل به ولا سيما اذا كان له اصل من قرآن
7:48او متواتر فهذه قرائن توجب ان يفيد العلم اذا كان لهذا الحديث الاحادي ما يسنده من القرآن او من الاحاديث المتواترة مع تلقي الامة له بالقبول فلا شك انه يفيد في هذه الحال
8:09يفيد العلم فالصواب انه يفيد العلم بالقرين لكن المؤلف رحمه الله ذكر مسألة هي قرينة في الواقع قال الا اذا نقله احاد الائمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم يعني فانه يفيد العلم في قول
8:33فلن في قوم يعني ان فيه قولين احدهما انه يفيد العلم بهذه الشروط اولا الناقل احاد الائمة كالامام احمد والامام مالك والبخاري ومسلم وما شابههم الثاني المتفق عليهم يعني دون
8:57المختلف فيه لان من الناس من يرى ان هذا الراوي امام واخرون يرون انه ليس بامام والمؤلف اشترط ان يكون من الائمة المتفق عليه من طرق متساوية ايضا لا تختلف
9:17فان كان المختلفة بان يكون في بعضها ما هو شاذ او منكر وما اشبه ذلك او منقطع او فيه رغم مجهول فانه لا يفيد العلم الشرط الرابع نعم آآ وتلقي بالقبول
9:37فاذا اجتمعت هذه الشروط الاربعة فانه يفيد العلم ايضا وليس متفقا عليه في هذا العلم بل في قول قول يعني لا يرزق احد القولين على الاخر لان هذا اصطلاح رحمه الله
9:52انه اذا قال في قول في الاتحاد قولين في القوة والصواب ما ذكرناه اولا ان خبر الاحاد وان لم يكن بهذه الشروط التي ذكر المؤلف اذا وجدت قرائن تدل على صدقه
10:08فانه مفيد للعلم ولكن العلم الذي يفيده علم نظري لانه يحتاج الى نظر وتأمل بخلاف العلم الضروري الذي يستفاد بالتواتر. وعلى اله وصحبه اجمعين بخبرته صلى الله عليه وسلم ولم ينفق او جر ولم ينكر او جمع عظيم ولم ينكروه دل على صحبه ضله
10:35صلى الله عليه وسلم بالقبول واخباره صلى الله عليه وسلم عن جميل واخبار شخصين عن قضية تواطئهما تواطؤهما عليها او على كذب وصدق. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان
10:55الاخبار والبحوث فيها وقد افاض المؤلف رحمه الله بالكلام على الاخبار وقسمها الى متواتر والى احد وذكر الخلاف في اخبار الاحاد هل تفيد العلم النظري بالقرائن اولى وذكرنا ان الصحيح انها
11:17يفيد وهو ذكر انها تفيد لكن بشروط اذا نقله احد الائمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول والصواب انها تفيد العلم بالقرائن وان كانت عن طريق واحد لا عن طريق الائمة
11:36وذلك لان العلم وصف يحصل الانسان بكل ما يقوى على عنده انه حصل به ولهذا لو اخبرك رجل بخبر وهو عندك ثقة حصل لك من العلم بخبر ما لم يحصل
11:53فيما لو اخبر به احد سواه يقول ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ها اي طيب قال ويعمل باحاد في اصول ولا يكفر منكره. هذي مسألة مهمة يعمل بخبر الاحاد في الاصول
12:21الاصول هي تطلق على الاخبار العلمية والفروع على الاحكام العملية الاخبار العلمية هل يعمل فيها بخبر الاحاد يعني لو اخبرك واحد من الناس بخبر من الاصول فهل تعمل بخبره يرى المؤلف انك
12:54تعمل بخبره فمثلا في في صفات الله عز وجل صفات الله من علم الاصول فهل اذا جاءنا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم لكنه لم يروى الا عن طريق الاحاد هل نقول انه يعمل به او لا
13:18نعم يعمل به وجوبا قول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وهذا وان كان في الفي وهو القسم قسم الغنائم فكذلك ما اتانا من علوم الشرع يجب علينا ان نأخذه