شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 106
0:00فان قال قائل اذا كان هناك دليل فما فائدة الاجماع نقول فائدة الاجماع انه لو جاءنا شخص يريد ان يحرف الدليل قلنا لا يمكن لماذا لانهم اجمعوا على مقتضاه لانهم اجمعوا على مقتضاه
0:27فان قيل هناك مسائل يذكر فيها الاجماع ولكنه يخفى اه ولكن لا يوجد دليل مثال ذلك دعوة بعضهم ان العبد لا يرث وان الرق مانع من الارث قالوا بالاجماع قالوا انه بالاجماع
0:52نظرنا لم نجد في القرآن ولا في السنة ان العبد لا يرثه نقول لا في في الكتاب والسنة دليل على ان العبد لا يرث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم
1:11للذكر والان للتمليك والرقيق لا يملك ملكه لسيده والدليل من السنة من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع فدل الكتاب والسنة على ان العبد لا لا يملك
1:36وان الميراث ملك للوارث وعلى هذا فاذا كان احد الورثة مملوكا فلا اث له الدليل هنا اذا اجماع مبني على على دليل لكنه خفي يخفى على كثير من الناس يظن بعض الناس ان الدليل ما نص على المسألة بعينها وليس كذلك
2:03قد يكون الدليل دالا بالمطابقة او بالتظمن او بالالتزام طيب ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع يعني يجوز ان ان يكون الاجماع عن اجتهادك بمعنى ان يجتهد اهل الاجتهاد في حكم المسألة
2:25ثم يجمعون عليها ويجوز ايضا عن قياس بان يكون دليل الحكم قياسا فيجمع العلماء على الحكم استنادا الى الى ايش؟ الى القياس ولكن لاحظوا ان القياس مبني على هذا دليل
2:49لانك ستلقي ستلحق فرعا باصل ثابت بدليل متفق عليه ثم تصدر الحكم فانت مهما مهما درت في المسألة لا يمكن ان يوجد اجماع الا عن الا عند دينه اما بين ظاهر
3:11كاجماعهم على وجوب الزكاة واجماعهم على وجوب الصلاة واما خفي دلاء واما خفي الدلالة وتحرم مخالفته مخالفته تحرم مخالفة ايش الاجماع لان الامة لا تجتمعوا على ظلالة والدليل على على تحريم مخالفته
3:41قول الله تعالى ومن يشاق للرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فقوله يتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو مخالفة الاجماع
4:04فاذا اجمع المؤمنون على ان هذا حرام فهذا سبيله من خالفها فقد تعرض لهذا الوعيد وفي قول يكفر منكر حكم قطعي قوله في قول هذا اذا تلف الترجيح فالمؤلف من اصطلاحه
4:30انه اذا قال في قول يعني انه اختلف الترشيح او الروايتين عن او الروايتان عن الامام احمد يعني انه هل يكفر منكر الحكم القطعي بذلك قولان للعلماء من العلماء من قال
4:52انه يكفر لان القطعي كالثابت بالنص ومعلوم ان منكر النص كافر ومنهم من قال ان الحكم القطعي ان كانت ثابتا بنص دلالته قطعية على هذا الحكم فهو يكفر لا لانكار الحكم ولكن لانكار النص لان هذا الحكم مبني على نص
5:21دلالته قطعية على هذا واما اذا كان غير مبنية على ذلك فانه لا يكفر لاحتمال تأويل او خطأ ومعلوم ان ما ان ما بني على التأويل اذا كان للتأويل مسار
5:40فان فانما من ذهب اليه لا يكفر والكفر ليس بالامر الهين بحيث نصدره على كل من خالف بل لا يجوز ان نصدر حكما بالكفر الا اذا اقتضت دلالة الكتاب والسنة
5:57ذلك واما مجرد وهم او ظن فانه حرام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من دعا رجلا بكفر وليس كذلك فانه يعود اليه يعني يكون هذا القائل هو الكافر
6:15فالمسألة خطيرة واذا اختلفوا في مسألة على قولين اختلفوا الضمير يعود على من على اهل الاجتهاد اذا اختلفوا على قولين يحرم احداث ذلك لا تفصيل اذا اختلفوا في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا
6:38ها نعم يحرم احداث ثالث ذلك؟ نعم. واذا اختلفوا على قولين يحرم احداث ثالث يعني ان العلماء اذا اختلفوا على قولين في مسألة من المسائل فقال بعض العلماء هذه حرام
7:04وقالها اخرون هذه حلال فانه لا يجوز ان يحدث احد قولا ثالثا بانها واجب لانه اذا احدث قولا ثالثا ليش قال الاجماع اذ انهم اجمعوا على عدم الوجوب لكن اختلفوا هل هي مباحة
7:26او او حرام كذلك لو اختلفوا هل هي مباح او سنة لا يجوز ان نحدث قولا بالوجوب لان هذا خروج عن عن الاجماع اما التفصيل في مسألة تختلف فيها ايجابا ونفيا فهذا لا بأس به
7:46لان هذا التفصيل لا يخرج عن القولين مثاله اختلف العلماء هل الوتر واجب او سنة هل الوتر واجب او سنة منهم من قال انه واجب ومنهم من قال انهم انه سنة
8:06فجاء شخص ثالث وقال الوتر واجب على من له ورد من الليل سنة في حق غيره فهل خرج عن القولين السابقين لا لا تتعجلي هل خرج عن القولين السابقين لا
8:28لان القولين السابقين لم يخرجا عن الاجاب لم يخرج عن الاجابة والسنة هذا يقول انا اقول واجب لمن له ورد من الليل يعني لمن له قيام معتاد ومن ليس له قيام معتاد فانه
8:46لا يجب عليه تقول هو ما خرج الان اذا قال سنة في حق من ليس له ورد فقد وافق القول بالسنية واذا قال واجب على من له ورد فقد وافق
9:00القول بالوجوب وهذه الطريقة يسلكها دائما شيخ الاسلام ابن تيمية ثم يقول وهو بعض قول من يوجبه او بعض قول من يستحبه كيف هو قول بعضه؟ لان الذي يقول انه مستحب على الاطلاق
9:24يقول مستحب لمن له ورد مستحب لمن ليس له ورد والذي يقول واجب على الاطلاق يقول واجب على من له ورد وواجب على من ليس له ورد فهنا حالين او فهنا حالان. شيخ الاسلام يقول واجب في حال دون حال. اذا اخذ ببعض القول
9:50سنة في حال دون حال اخذ ببعض ببعض القول فصار قوله بعض من اقرأوا فصار قوله بعض قول من يوجبه وبعض قول من يستحبه فلم يخرج عن الجماع والحاصل ان العلماء اذا اختلفوا في مسألة على قولين
10:14حرم ايش احداث ثالث لماذا لمخالفة الاجماع ولا يحرم تفصيل لا يخرج عن القولين لا يخرج لان التفصيل ليس فيه خروج عن نعم ولا يحرم تفصيل في في في مسألة فيها قولان
10:40لانه لم يخرج عن الاجماع وانما اخذ ببعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء وهذا ليس خروجا عن الاجماع طيد يقول المؤلف على قولين اثباتا ونفيا ولا دليل او علة اخرين
10:59او تأويل لا يبطل الاول يعني معناه انه لا يخرج عن الاجماع اذا كان خروجه بدليل او تأويل بعلة او تأويل لا يطيل الاول معنى هذا اذا كان التأويل الذي اولته انا
11:28لا يكثر تأويل الاولين لكنه ليس موجودا فلا بأس وذلك لان الافهام تختلف قد يذكر العلماء تأويلا في حديث او في اية او تأويلين او ثلاثة ثم يأتي متأخر ويحدث
11:48تأويلا ثالثا فان هذا التأويل الثالث لا يبطل التأويل السابق وكذلك العلة لو علل ان من سبقه الحكم بعلة واتفقوا على هذه العلة واتيت انا بعلة ثانية لم توجد في الاول
12:08فان هذا لا يعد ايش؟ خرقا للاجماع لان الحكم واحد لكنهم اتوا بعلتينا او ثلاث وانا اتيت بعلة زائدة وكذلك لو اتوا بدليل واحد للمسألة واتيت انا بدليلين او اكثر
12:26فان هذا ليس خرقا للاجماع لاني لم اخالف في الحكم وانما اثبت الحكم بزيادة تعليلية او اتيت بتأويل ثالث لا لا يخالف الاول وهذا لا لا يعد خرقا للاجماع ولذلك نجد
12:43من المتأخرين من استنبط معانيه لم تكن معروفة عند السلف ولكنها لا تنافي اقوال السلف فهل نقول انك خرقت الاجماع واتيت بمعنى جديد لا نقول ننظر هذا المال الجديد هل يضاد الاول
12:59فهذا خلاف اجماع مخالفة للاجماع هل لا يضاده فان نقبله لان القرآن الكريم لم ينزل للامة الذين في عصره فقط السنة كذلك القرآن نزل للامة الى يوم القيامة فكل من استنبط منه
13:20معنى او اتى بدليل او متعدد فاننا نقبله منه لكن لو خالف لو خالف ما اجمع عليه السابقون فاننا لا نقبله لان هناك فرقا بين المخالف وبين الزائر اذ ليس كل زائد
13:46مخالفا فلا يعد ذلك خرقا للاجماع