استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01اما بعد استقرار المذاهب فان المعروف انه ظهر التعصب وصار كل طائفة تتعصم لمذهبها حتى انهم ذكروا انهم صاروا يتضاربون في الشوارع الحنابلة يهربون الشافعي والشافعي يضربون الحنابلة حسب النشاط
0:29لكن نسأل الله ان ان يديم النعمة علينا. الان الحمد لله هذا مفقود لكن المسألة قبل انتشار المذاهب فاذا انتشرت المسألة بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف فهو اجماع ظني والقارئ منكم للمغني
0:49لابن قدامة يرى انه دائما يقول اشتهر هذا القول مثلا عن عمر او غيره ولم ينكر فكان اجماعا هذا هو الذي يعنيه ابن قدامة وغيره ولكن الاجماع في هذا اجماع ظني
1:13ليس اجماعا قطعيا لماذا؟ لان الساكت الذي لم يتبين منه رضا ولا سخط قد يكون مترددا في الانكار او الرضا ولكنه ليس موافقا ولا يستطيع ان ينكر ولم يتبين له وجه الانكار
1:36ولا ان يقبل ولم يتبين له وجه القبول وهذا دائما كما ترون حتى في في الامور الشائعة غير الشرعية يكون الانسان مترددا في صحة هذا الخبر او عدمها ولكن لا يستطيع الانكار لانه لم يجزم به
1:56بنكرانه ولا يستطيع القبول لانه لم يجزم به فلهذا نقول ان الاجماع هنا ظني وليس بقطعي نعم والغالب يا اخواني الغالب ان مسائل الاجماع مسائل نظرية هذا الغالب لا واقعية
2:23ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من نقل الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح
2:46يعني القرون الثلاثة اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة وهذا صحيح لا سيما فيما سبق من الزمن المواصلات قليلة متى تصل مثلا من الاندلس الى السند والهند واقصى شرق اسيا
3:08متى يصل الخبر يمكن بعد سنوات اليس كذلك؟ ثم اذا وصل قد يكون محرفا بنسيان او تعمد المسألة ليست ليس الناس كحالهم اليوم. اليوم لو قيل قومي في الشرق علم به من
3:28من في الغرب وعلى كل حال الاجماع في الحقيقة الصعب صعب جدا اعني نقل الاجماع وقد ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة مهوب المختصر ليس المختصر كتاب الصواعق الاصل
3:49ذكر اكثر من عشرين مسألة نقل فيها اجماع من ائمة العلماء ائمة والمسألة خلافية مسألة خلافية مما يدل على ان الاجماع صعب حتى ان ان بعضهم نقل الاجماع على قبول شهادة العبد
4:15قال العبد الرفيق تقبل شهادته بالاجماع ونقل اخر الاجماع على رد شهادة العبد كيف هذا لان كل واحد تكلم بما احاط به فالمهم ان نقل الاجماع صعب الا في المسائل المعلومة بالضرورة من الدين. لو قال قائل الصلاة فرض الصلوات الخمس فرض بالاجماع
4:45ها صحيح هذه ولا يجوز؟ صحيح. لو قال البيع حلال بالاجماع نعم ها صحيح لكن لو قال بيع العينة حرام بالاجماع قلنا لا مسألة معينة هذي اجتهادية وما يدريك لعلهم اختلفون
5:07ربما يكون اختلف وهو الواقع فيها خلاف وان كان الراجح انها حرام وانها حيلة على الربا لكن اهل الحيل يمشونه لانهم يعتبرون ظاهر الصور دون حقائق الامور على كل حال المسألة هذه مسألة الاجماع لا احب ان تتسرعوا فيها
5:29ووجدنا بعض بعض المعاصرين الاخوان اللي يكتبون رسائل خاصة اسهل ما عنده ان يقول اجمع يأتيك اجمع على كذا اذا قال اجمعوا تهاب تقول اذا ما اروح اراجع هذا من مسألة اجماعية
5:51لكن لا تصدق راجع اذا رجعت ربما تجد تجد الخلاف حتى العلماء الكبار احيانا كما قلت لكم قبل قليل ينقلون اجماع والمسألة خلافية نعم يقول رحمه الله لا الاخذ باقل ما قيلت هدية الكتابي الثلث
6:16يعني ليس الاخذ باقل ما قيل اجماع كدية الكتاب الثلث الكتابي هو اليهودي والنصراني وديتهم على النصف من دية المسلمين وقيل على الثلث من دية المسلمين ولم يذكر قول دون الثلث
6:42فهل نقول اجمع الناس على ان دية الكتاب هي الثلث ها اي نعم ولهذا صحيح اتفقوا الان ان الثلث واجب لكن اختلفوا في الزيادة في الزيادة الان المسألة فيها قولان دية الكتاب هل هي نصف دية المسلم؟ او ثلث ودية المسلم
7:10فلو جاء انسان وقال اجمعوا على ان دية الكتاب الثلث نعم يقول المؤلف ليس هذا باجماع لانهم لم يجمعوا منهم من قال النصف طيب لو قال اجمعوا على انها لا تنقص عن الثلث
7:31صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لانه ما في احد قال انها دمنت اقل من الثلث شف مع الفرق بين العبارتين واضح اذا قال اجمعوا انها ثلث معناها لا تجوز الزيادة
7:49اولى لانهم اجمعوا على انها ثلث فلا تجوز زيادة لكن اذا قال اجمعوا على انها لا تنقص عن الثلث هذا صحيح لكن زيادة لم يجمعوا عليها فلهذا نبه المؤلف على على هذه المسألة لانه قد يخفى على طالب العلم الفرق بينهما
8:12خلاص الفرق اي انت؟ ها ما الفرق لو كنا اجمع على ان دية الكتاب هي الثلث ها هل هذا صحيح ولا لا هاي صحيح لماذا لان بعضهم يقول ديته النصف
8:38طيب ولو قلنا اجمع على انها لا تنقص على الثلث صحيح؟ لانه ليس من العلماء من قال انها دون دون الثلث طيب انتهى الوقت نعم تمام نعم كيف؟ اسمها ايش
9:11ايه لكن يشترط انقراض العصر لو اجتمعوا الان ثم بعد ذلك تبين المؤذن على خلافه فلهم الرجوع نعم الى الان هم يقولون ما ما تحصل الاسم الا بالقرار الاصلي باربعين وان يقتلهم في مسألة على قولين ذلك لا تفصيل اذا اختلفوا في مسألتين على
9:39ولا دليل او ولا دليل او علة حق نعم بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى في في احكام احكام الاجماع ذكر الاجماع السكوت الظني وذلك بان يقول المجتهد قولا وينتشر بين العلماء ويمضي زمن ينكر فيه الانكار ولا ينكر
10:13ولا ينكر مع قدرة الناس على الانكار طيب فان كان فان اشتهر ولم ينكر لكن عجزا عن الانكار فهل يكون اجماعا لا كما لو قال السلطان قولا مثلا وانتشر والسلطان من اجل الاجتهاد
10:33وانتشر ولم ينكر خوفا من السلطان فان هذا ليس باجماع فان قال قائل ما الذي يعلمنا ان الناس سكتوا خوفا منه قلنا اما ان يقولوا هذا فيما بينهم من المجالس
10:51واما ان يقول هذا بعد موت السلطان. المهم لا بد ان يتبين وذكر ايضا وذكر رحمه الله ان الاخذ باقل ما قيل لا يعتبر اجماعا كما لو اختلف العلماء في مسألة
11:10منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا انقص من الاول فاذا اخذنا بالانقص فان طبعا اخذنا بالاكثر يعني بمعنى ان الاكثر متفقون مع مع الاقل فهل نقول ان الاقل اجماع
11:25لا وظرب مثلا لذلك بداية الكتاب مدينة الكتابي نصف دين المسلم على المشهور وفيه قول اخر ان دية الكتاب ثلث ثلث نية المسلم نقول اجمع العلماء على ان دية الكتاب ثلث دية المسلم
11:47ماذا نقول او اتفقوا ماذا يقول اجمعوا على انها لا تقل عن ثلث الدية هذا هو الصواب ام على انها ثلث الدهنة؟ لا لانهم اختلفوا لكن على ان لا تقل هذا صحيح
12:06قال ولا اجماع يضاد اخر لا اجماع يعني لا يمكن ان تجمع الامة على قول ثم تجمع على قوم ضده والفائدة من هذه المسألة او من هذا الحكم اننا اذا وجدنا
12:25نقلين للاجماع متضادين علمنا ان احدهما غير صحيح هذا هو الفائدة يعني مثل لو قال قائل اجمعوا على ان العبد مقبول الشهادة وقال الاخر اجمعوا على ان العبد مردود الشهادة
12:45هل يمكن هذا لا يمكن ان يوجد اجماع اجماعان متضادين طيب نعلم ان احد النقلين هنا خطأ اما الذي يقول اجمعوا على قبولها او الذي يقول اجمعوا على على ردها
13:07لانه لا يمكن اجتماعه ضدين فهذا هو الفائدة من قوله رحمه الله لا اجماع يضاد اخر لا اجماع ضد اخر هو ما نعقد لكن بعض العلماء ينقل كلامنا عن النقل مو عن الواقع. الواقع ان ما فيه يجمع
13:27لكن اذا نقل احدهم اذا رأيت في كتاب من الكتب اجمعوا على ان شهادة العبد مردودة ثم قرأت كتاب اخر اجمعوا على ان هذا العبد مقبولة ماذا تقول؟ هل يمكن
13:39لا يمكن طيب يقول ولا عن غير دليل يعني ولا اجماع عن غير الدليل بل لابد له من دليل اما من القرآن او من السنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.