شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 71
0:00اما الدليل النظري فقالوا ان قتل الانسان لابنه من اكبر قطيعة الرحم واكبر العدوان واذا كان الرجل يقتص منه اذا قتل الاجنبي منه فان اقتصاصه منه اذا قتل القريب من باب اولى لان هذا اعظم عدوانا واعظم ظلما
0:26فكان اولى بالقصاص فكان اولى بالقصاص واجابوا عن ادلة القائلين بالمنع وقالوا اما الحديث فضعيف لا اصلح فلا يقوى على تخصيص الادلة العامة واما النظر اما النظر فان قولكم ان الاب سبب في ايجاد لابنه فلا ينبغي ان يكون سببا في اعدامه
0:55نجيب عنه بان الابن ليس هو السبب في اعدام ابيه ما السبب في اعدام ابيه؟ الاب نفسه. الاب نفسه هو اللي تسبب هو الذي قتل هذا وهو والقتل العمد يوجب القصاص
1:10فيكون الاب هو السبب في اعدام نفسه واما قولكم انه يبعد ان يقتل ابنه عمدا فنحن معكم اذا كان هناك شبهة ان لا نقتل الاب لكن اذا علمنا عمدا انه عمد عدوان
1:25بان جاء بابنه واضجعه وجعل يحد السكين نعم وان شئتم قولوا سمى او ما سمى. نعم. ثم ذبحه هل هذا فيه شبهة؟ لا. ابدا ما في شبهة خالد بن عبد الله القصري
1:44لما خطب الناس في عيد الاضحى وقال يا ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعل بدرهم اجاري من درهم رأس التعطيل نعم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما
2:08وكان عنده حول المنبر وكان من عادة الخلفاء ان ان يكون الخليفة هو الامام وان تذبح الظحايا في مصلى العيد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته جاء الله بها
2:25رجل بشر فضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد ابن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ به من خليلا ولم يكلمه تكليما ثم نزل وذبح في شبهة هذا ولا لا؟ في شبهة انه اخطأ انه قتله خطأ؟ لا. اذا فعل الاب بابنه مثل هذا
2:47وقال هذا الابن اتعبني ولا ينفع الا ان اريح واستريح منه ثم جاء بالسكين يحدها واضجعه وذبحه. فيه شبهة هذي ولا لا؟ ما في شبهة اذا ما الذي يخرجه عن عموم الادلة
3:03ولكم في القصاص الحياة وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس وايد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس ومنها النفس بالنفس
3:16الصحيح انه اذا لم يكن شبهة فانه يقتل به والحمد لله ما فاتنا شيء هذا الرجل فوت ابنه حياته فنفوت عليه حياته ولا يبقى في النفس من هذا شيء المهم ان الابوة في القصاص مانع للحكم ولا مانع للسبب؟ لماذا؟ لان السبب
3:45فموجود وهو القتل القتل الهم والابوة منعت الحكم بالقصاص ولهذا قال كابوة في قصاص والله اعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجوب
4:16وسبق لنا انه ينقسم الى قسمين مانع حكم ومانع سبب. مانع حكم ومانع سبب ولكن لاحظوا ان المنتهى واحد لان مانع السبب يمنع تأثير السبب في المسبب واذا لم يؤثر السبب في المسبب
4:39ايش؟ امتنع الحكم امتنع الحكم ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميطا فقط تنمية فقط والا فلا حاجة اليه لان المدار كلها لايش على منع الحكم سواء كان منعا للحكم مباشرة او منعا للسبب الذي يتخلف
5:06الحكم في ايش؟ بتخلفه والنتيجة واحدة كمثل الحكم كابوة في قصاص يعني لو قتل الاب ولده فالسبب سببه القصاص موجود ولا غير موجود؟ موجود. موجود سبب القصاص موجود وهو القتل. القتل العمد العدوان
5:35لكن الحكم وهو الاقتصاص من هذا الرجل بعينه يمنعه الابوة تمنعه الابوة فالابوة اذا تأثيرها الان في السبب ولا في الحكم؟ في الحكم لان السبب قائل السبب قائم هذا رجل قتل ابنه عمدا عدوانا محضا
5:59وجد سبب القصاص لكن الابوة تمنع ايش؟ القصاص يعني تمنع الحكم الذي هو القصاص وسبق لنا بالنسبة لهذه المسألة كمسألة فقهية سبق لنا ان القول الراجح ان الوالد يقتل بالولد
6:22وذلك لان الدليل الذي استدل به المانعون غير صحيح والتعليل الذي علل به الذي عللوا به غير قائم ولا لا؟ طيب اه يقول واما لسبب مانع للسبب كدين مع ملك نصاب. دين مع ملك صائب
6:47المسألة هذه ايضا مسألة فقهية فيها معركة دين مع ملك نصاب. يعني انسان يملك النصاب انسان يملك النصاب ولكن عليه دين بمقدار ما عنده من المال فهل عليه زكاة في هذا المال
7:15او لا مثال ذلك انسان عنده مئة درهم ومئة عنده مئتا درهم عنده مئتا درهم هذا نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب لكنه لكن عليه دينا بمقدار مئة درهم او مئتين ما يخرج مئة او مئتين لان المئة تنقص النصاب لكن نقول مئتين درهم
7:48بمقدار مئتي درهم فهل عليه زكاة في في مائتي الدرهم التي عنده يقول ما له لا لا لماذا؟ لان الدين يؤثر في في السبب الذي هو ملك النصاب. فالسبب من اصله غير قائم
8:12السبب من اصله غير قائل. ليش؟ لان فيه ما يمنع قيامه وهو الدين الذي ينقص النصاب الدين الذي ينقص النصاب وعلى هذا فان من عليه دين اكثر مما عنده او يساوي ما عنده
8:35فليس عليه زكاة في هذا فاذا قدر ان رجلا من الناس تاجرا كبيرا عليه مليون درهم وبيده مليون درهم يتجه بها فان الذي بيده ليس فيه زكاة ليش لوجود الدين الذي يمنع انعقاد السبب
9:04سبب الزكاة وهو ملك النصاب وهذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور من مذهب الامام احمد على ان الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة لانه مؤثر في السبب السبب الذي هو ها؟ النصاب. طيب
9:31فاذا قال قائل ما دليل هذا القول يقولون الدليل هو ان الزكاة انما وجبت مواساة ليواسي الغني الفقير والمدين لا يتحمل ما له المواساة لان ما بيده مستحق لمن؟ للغريم الذي يطلبه
9:59فهو بنفس المحتاج كيف نقول يجب عليك ان تزكي اذا ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدين الذي يمنع النصاب لكن في التعليل ولننظر عن هذا التعليل هل يكون عليلا او يكون
10:22غائبا القول الثاني في المسألة ان الدين لا يمنع الزكاة الدين لا يمنع الزكاة فمن عنده مئتا درهم وعليه مئتا درهم يجب عليه ان يزكي يجب ان نزكي واستدل هؤلاء
10:46في عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصابا بدون تفصيل مثل حديث ابي بكر في الصدقات قال في الرقة في مئتي درهم ربع العشر ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان اثريا العشر وفيما سق بالنطح
11:12نصف العشب ولو كان الدين مانعا من الزكاة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس على من عليه دين زكاة كما قال ليس فيما دون خمسة او السوق صدقة اليس كذلك؟ ولان هذا مما تتوافر الدواء على نقله
11:32ومما تدعو الحاجة الى بيانه وما اكثر الناس المدينين ها هم الصحابة رضي الله عنهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين ومع ذلك يوجب الشرع عليهم الزكاة وهم مدينون ولا غير مدينين؟ ها؟ مدينون لمن؟ اسلم اليهم
11:55كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء اهل الزرع يا اياد يستلف الواحد منهم دراهم بشيء من الثمر السنة هو السنتين فتبقى ثمارهم مستحقة لدائنيهم وما ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الزكاة
12:19ولا يسأل هل عليهم ديون او ليس عليهم ديون اذا لو كان الدين مسقطا للزكاة لبينته السنة بيانا واضحا ظاهرا لان ذلك مما تدعو الحاجة اليه ومما تتوافر الدواء على نقله
12:36ومما يكثر بين الناس طيب صلاة دليل على هذا عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب ثانيا عدم الدليل مع وجود هذه العمومات عدم الدليل على التخصيص مع شدة الحاجة الى بيانه
13:02وتوافر الهمم على نقله ومع ذلك لم ينقل ولم يذكر. اطلاقا ثالثا ان ظاهر السنة العملية ان الدين لا يمنع الزكاة فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال ليقبض الزكاة من المواشي
13:29ومن الثمار ولا يقول لاي عامل اسأل هل عليه دين ام لا هل عليه دين ام لا ولو كان الدين مانعا لامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يسألوا كما قال لهم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع الى هذا الحد يعني الى حد الزكاة اذا وجبت يقول لا تأخذوا
13:59كلها قطره الثلث او الربع لصاحب البستان يؤدي الزكاة بنفسه لانه قد يكون له اقارب او معارف يحب ان ينفعهم بصدقته فاذا اختموها انتم كلها ووضعتموها في بيت المال العام نعم حرمتم الحق الخاص لصاحب الملك
14:27فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع بالنسبة للدين ولم يذكر شيئا عند الدين دل على ان الدين غير مؤثر اطلاقا
14:40طيب فان قال قائل اذا كان بيد الانسان مئة درهم وعليه مئتا درهم صارت صارت المائتان اللتان في في يده كانهما ايش؟ كان هم لغيره كانهما لا غريب فالجواب عن هذا ان نقول
15:04هذا التشبيه غير سديد لان المائتين اللتين في يده ملكه يتصرف فيهما كما يشاء بالبيع والشراء وكل شيء لكن لا يتصرف فيهما على وجه يضر بالغريم لان لان ذلك خطأ
15:30لكن بيع وشراء يعني معناها ان ملكه على هذا تام منكوتا