شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 62
0:00كل شيء جائز فهو جائز بالعقل لان الشرع ان يجيز شيئا لا يقع لو اجاز الشرع شيئا لا يقع لك ان هذا من باب اللغو بل كل ما جاز شرعا جاز عقدا
0:18وليس كل ما جاز عقلا جاز لان العقل قد يجود اشياء لا يمنع لا يجيدها الشر وذلك لقصور العقل قد يرى مثلا بعض العقول ان هذا كاهل البدع يرون انه يجوز عقلا بل يجب عقلا ان ان تنتفي الصفات عن الله
0:46ومع ذلك فان الشرع ها؟ يوجبها يوجبها ولا ولا يرى ذلك قال وعلى ما اكتوى فيه الامران شرعا هذا صحيح يطلق الجائز على ما ما استوى فيه الامران شرعا مثل
1:05المباح المباح فمثلا تقول يجوز للانسان ان يصلي في الليل اربع ركعات وركعتين وان كان قيادة الخيرية افضل لكنه من حيث عدم التأثير بالفعل يكون طيب يجوز ان تلبس ثوبا ابيظ
1:37على نوع معين من التفصيل وثوبا ابيظ على نوع اخر من من التفصيل لا لا يمنعه الشر هذا مستوى الطرفين ولا نعم يقول وعلى ما استوى فيه الامران عقلا كفعل صغير
1:57يقولون ان العقل يجيزه على وجه يستوي فيه الامران الفعل وابتكر وهذا من حيث التعثيم صحيح فان العقل يرى ان الصغير لا يأثم سواء فعل او ترك لانه غير مكلف
2:20لكن لكننا لا لا لا لكننا نقول ان العقل لا يساوي لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح عليه وفعل الصغير المذموم عليه كده لو ان صغيرا جاء دخل علينا له عشر سنوات
2:41بادب سلم وجلس في منها مجلس كما ينبغي ان يجلس ودخل منقوش الشعر مغبر الوجه دخل يشتم ويلعن وراح من صدى المسجد هل يستوي هذا عقلا ها ابى الناس وان كان من حيث التأثير
3:07ها يستوي كلاهما غير اثم اذا هم غير اثن لكن العقل كما مر علينا يحسن ويقدر السلوقة يرى ان هذا حسن وذا وذاك قبيح و كل هذه المسائل التي قد يلزمها الانسان بفهمه
3:26ويذهب المعلم وامثاله اليها يبدو لي والله اعلم انها انما جاءت من طريق المجادلة والجدل والمضايقات سيتكلم الانسان ويقول الصغير فعله جائز مستوى الطرفين عقلا فنقول لا ما هو مستوى فرد اخر
3:46الا من حيث من حيث التأثير لان فعله الذي يحمد عليه هو الذي ندم عليه من حيث الثلاثين سواء طيب وعلى مشكوك فيه فيهما مشكوك فيه فيهما اي في العقل والشرع
4:04يعني الشيء المشبوك فيه يجوز يقول في جائز من هذا هو جائز من هذا جائز هذا وجائز من هذا لشك في الحكم يسألك سائل يقول هل يجوز ان يفعل الانسان كذا وكذا شرعا
4:21تقول والله يجوز هذا ويجوز عدمه لماذا لان الادلة تقتضي الجواز والعدم او لانك شاق بها لانك شاب فاحيانا يطلق الجائز على شيء مشبوه به لا يستطيع الانسان ان يحكم فيه باحد الامرين
4:39بشكل بالعقل وهل يجوز عقلا ان يقع كذا اقول يجوز ان يقع ويجوز ان لا يقع لانك فالمشكوك فيه يكون محتملا للامرين ويسمى جائزا اما في العقد ان كان من الامور العقلية واما في الشرع ان كان من الامور
5:04الشرعية قال ورجح ها؟ لا نعم او على مشبوك فيهما فيه فيهما بالاعتبارين اي انه جائز وممنوح باعتبار لان الانسان شاب ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب واباحة
5:32اي نعم اذا اوجب الشارب شيئا ثم يوسف فانه يقوم المؤلف يبقى الجواز مشتركا بين والاباحة ووجه ذلك ان امر الشارع به على سبيل الوضوء دليل على ان مصلحته راجحة
5:59كذا فاذا نسخ الوضوء فيحتمل ان المصلحة فيها شيء من قد بقي فيها شيء ويترجح ان ويحتمل ان المصلحة زالت بيترجح الاباحة نسخ الله سبحانه وتعالى وجوب مثابرة الرجل لعشرة
6:28والمئة القلب الى مثابرة المئة لمئتين والالف اللي قال فيه فهل مثابرة المئة لثلاث مئة مباحة كل مندوبة ها في احتمال ان تكون مباحة وان تكون مندوبة ولكن هذا الاحتمال
6:58يعين احدهما ما تقتضيه من المصلحة قد تكون مصلحة تقضي ان ان يصادر الثلاث مئة بكم لاربع مئة وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك فالانسان فيما عدا الواجب يكون مخيرا فيه وينظر في ذلك الى
7:23المسبح قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة يعني لو لو ورد حديث فيه نهي او اية فيها نهي وكان المراد بالنهي وهو نعم ولم يكن المراد بالنهي بالتحريم
7:43بوجود قرائن تدل على انه ليس للسحيم يقول المؤلف بقيت الكراهة حقيقة وهنا يسأل يقال الستم تقولون اذا نسى الوجوب بقي الجواز مشتركا بين النت والاذاعة فلماذا تقولون اذا صرف النهي عن التحريم تقصد بصراحة
8:08نعم ها لكن الكراه حقيقة يعني ولم يكن مشتركا بين الكراهة والاباحة والجواب على ذلك ان هناك فرقا بين الناس وبين الصرف الى الكراه لان النسخ ثبت الوجوه في الاصل
8:29ثم نصرخ اما هذا فلم تثبت فلم تستحي من الاصل بل صرف النهي فيه الى الكراهة من اول الامر ففرق بين شيء وصوره وبين شيء ايش لان المصروف عن التحريم
8:50لم تثبت دلالته على التحريم من الاول فاننا قد قلنا المراد بالنهي الكراهة فيكون كراهة تكون كراهة حقيقية فيه اما النخل فاننا قمنا بالاول ان هذا دال على على الوضوء
9:10الوضوء ثم نسخ الوجوب فبقي الجواز مشتركا بين النذر والاباحة. وكذلك لو كان هناك تحريم ثابت ثم نسخ التحريم بقي الجواز مشترك بين الكراهة والاباحة فيجب علينا ان نعرف الفرق
9:30بين النهي المصروف الى الكراهة وبين النهي المنسوخ وكذلك فرق بين الامر المصروف عن الوجوب الى الى السنية وبين الامر المنسوخ من الوجوب طيب الامر المصروف الى السنية ها تبقى السنية في حقيقة
10:01والامر المنسوخ الذي دل على الوجوه ثم نسخ يحتمل ان الشرع ان الشارع رفع الحكم مطلقا ويحتمل انه رفع وجوب الحكم فان قلنا بانه رفع الحكم مطلقا بقيت الاباحة. وان قلنا انه نسخ وجوب رفع وجوب الحكم
10:26بقي النفس لكن اذا صرف النص من الاصل عن الوجوب الى الى السنية السنية حقيقة في النهي كذلك اذا نسخ النهي من التحريم عن يعني نسخ التحريم نقل الجواز مشترك من بين الكراهة والاباع
10:51ولو صرف النهي الى ما هو للكراهة في الحقيقة وحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان خطاب الشرع نوعان خطاب تكليف
11:08وخطاب واحد نظام التكليف هو الذي يقتضي الاحكام الخمسة السابقة وهي نعم. هم طيب المندوب هذي هذا يسميه العلماء حكما تكليفيا لانه يخاطب به المكلف فيؤمر وينهى ويرخص له اما خطاب الوضع فليس للمكلف فيه فعل
11:43ولا عمل بل هو من وضع الله عز وجل وضع اشياء علامات تفسد الشيء او تنفيذه ولهذا قال خطاب الوضع خبر استفيد من نقص الشارع علما معرفا لحكمه خبر كيف خبر
12:08يعني بان نقول هذا ثبت هذا علة هذا شرط هذا مانع هذا خبر ولا لا بازاء قولنا هذا واجب وهذا حرام اذا قلنا هذا واجب وهذا حرام نسميها حكم ليش؟ تكذب
12:30اذا قلنا هذا ثبت هذا علة هذا شرط هذا مانع هذا ركن ها ها؟ نسميه خطاب واظعي فيقول من لست خبر يعني يصدر منا نحن استفيد يعني استفدناه من نفس الشارع علما
12:49يعني دليلا وهي مفعول نصب على من هذه مفعول النصب الذي هو المصدر معرفا لحكمه معرفا يعني يعطينا معرفة بحكم هذا الشيء فالسبب الذي هو ملك النصاب سبب لوجود زكاة
13:13من الذي وضع هذا السبب بوجوب الزكاة الشارع هذا السبب عالم يعني كالعلم كالدليل كالجبل يعرف لنا الحكم وهو وجوب الزفاف عند وجود ليش السبب اليه النصاب المانع خبر استفدناه
13:40من نصب الشارع على على من معرفا لحكمه يعني انه اذا وجد مانع انتفع ما الحكم قال ولا يشترط له تكليف معلوم لانه هو فلة مو من فعل البشر حتى نقول لابد ان يكون المخاطب به مكلفا
14:00فكون ملك النقاب سببا لوجوب الزكاة بيت المكلف هو الذي عمل ان يكون هذا سببا او كما من حول شر وجوب الزكاة ما هو من نزع المكلف فلهذا لا يسار له
14:19تكليف قد تقول كيف لا يشرك بهذا التدريب؟ اليس لا يجب على الشيء الا على مكلف الجواب نعم لكن سبب الوجوب هل هو مثل المكلف وش الجواب؟ لا زوال الشمس سبب لصلاة الظهر
14:39او الوجوب فهاد الصباح هل زوال الشمس من فعلك حتى تكلف به لا واذا لم اكلف بالشيء فلا يشرط له تكليف ولا يعني ولا يشترط ان يكون من كف الانسان
14:55اي من فعله بل ولا يلزم بل قد يكون ليس من فعله جزمة صحيح ان الانسان قد يتجه سيكسب مالا يبلغ ماشي النصر فيكون المكلف سببا لوجود السبب لكن هل نلزمه ان يستجب لاجل ان تجب عليه الزكاة
15:25لا قال ولا يشترط له علم ولا قدرة وسبب ذلك انه ليس من فعل الانسان حتى نشترط له العلم فزوال الشمس ليس من قدرتنا ولا من علمنا تزول والانسان لم يعلم وتزول والانسان
15:46غير قادر على منعها ولا على ايذاء زوالها المهم ان خطاب الوضع لا لا دخل للانسان فيه ولا صنع له فيه بل هو من وضع الله عز وجل يجعله سببا
16:04يتبين بها الحكم قلة سبب عقوبة او نقل ملك