استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تكلم المؤلف رحمه الله على فرض العين وفرض الكفاية وذكر بينهما فرقا ظاهرا فما هو يا محمد وان فعله الجميع نعم متى يكون فرض كفاية فرض عين
0:20اذا اذا ظن ان غيره لا يقوم به فانه يكون حينئذ فرض عين عليه. لانه لم نقم به من يكفي قال وان فعله الجميع معا كان فرضه كان فرضا ان فعله الجميع معه كيف معا
0:38يعني سواء كالصلاة على الجنازة فاذا صلى على الجنازة اربع مئة نفر كان الجميع ادوا فرضا فيثابون ثواب الفرق الا يقول قائل ان الفرض حاصل بواحد من هؤلاء وان الاجر
0:59لواحد من هؤلاء لا نقول هكذا بل نقول ان الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة لو قال قائل الا يمكن ان نقول في صلاة الجنازة ان الفرض حصل بتكبيرة اول من كبر
1:18سيكون من كبر بعده سنة فالجواب لا لان الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيها كما لو شاركوا في دفن الميت فاننا لا نقول ان الفرض حصل باول حفنة من احد هؤلاء
1:41بل ان الفرض حصل بفعل الجميع حصل بفعل جميل فاذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون ثواب الفرض وثواب الفرض افضل من ثواب النفل ايهما افضل فرض العين او فرض الكفاية
2:05اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان فرض الكفاية افضل لان الانسان اذا فعله قام به عن غيره لاثيب ثواب نفسي وثواب غيري وقال اخرون بل ان فرض العين افضل
2:25والصحيح ان فرض العين افضل لانه اوكد ولانه مطلوب من كل واحد ولان الله عز وجل نعم ولان عبادة المكلف لا تتم الا به الا به فصار افضل من فرض الكفاية
2:44لكن ربما يثاب فاعل فرض الكفاية ثواب من تحصل به الكفاية واذا قلنا انه يثاب ثواب من تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده ها لم يكن له الا ثوابه نفسه فقط
3:06فلا يقال ان الانسان مثلا اذا صلى على الجنازة وحصل الفرض في صلاته وحده ان يثاب ثواب الف نفر لان هذا لا يمكن اذ قد يصلي مع هذا الرجل رجل اخر
3:23او ثاني او ثالث او مئة او الف او عشرة الاف او نجوم اذا كان في البلد مليون نار كله يحتمل يصلون. هل نقول انه يثاب ثواب رجل واحد الذي يفرض ان يكون معه جماعة
3:39او نقول يثاب فرض ثواب اه يثاب ثواب المليون هذا لا ضابط له. المهم ان نقول ان فرض العين افضل بدليل ان الله اوجبه على كل واحد من الخلق وهذا يدل على محبة الله له
3:57كما قال المؤلف رحمه الله ان فرض العين افضل ولا فرق بينهما ابتداء كيف لا فرق بينهم داع لان المبتدئ بفرض كفاية ابتدأ به ولم ولم يوجد غيره فصار حينئذ فرض
4:16عينا عليه فلا يكون بينه وبين فرض العين فرق في حال الابتداء اما في حال الانتهاء والاجر فان فرض العين افضل نعم يقول ويلزمان بشروع مطلقة ديال زمان اي فرض العين
4:41وفرض كفاية بالشروع مطلقا يعني سواء وجد من يقوم بالفرظ اولى فاذا شرع الانسان في صلاة الظهر وجب عليه واذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه اتمامه لا يقول الشارع في صلاة الجنازة انا لي ان انصرف
5:10لانني اذا انصرفت بقي من تحصل به الكفاية بل نقول انه يلزمك الاتمام لانك شرعت في فرض والشارع في فرض لابد ان يتمه سواء كان فرض كفاية او فضلا بالنفل هل يلزم اتمام
5:34لا يلزم الا بالحج والعمرة فقط وكذلك في الجهاد اذا حضر الصف فانه لا يمكن ان ينصرف فليبقى الى ان يتم القتال وان ضرب واحد من اشياءك خصال كفارة ونحوها
5:52فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل اذا طلب واحد من اشياء كخصال الكفارة اي كفارة الكفارة التي هي تخيب لان الكفارات نوعان ترتيب وتخيير اما الترتيب المطلوب فيها واحد بعينه
6:18فان لم يجد انتقل الى ما بعده بيتركب فرس الواجب فيها اولا عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اعطاء مستجدين مسكين هذه الخصال في الكفارة
6:38الواجب فيها واحد بعينه اما كفارة التخيير وهي النوع الثاني فهذه الواجب فيها واحد لا بعينه مثل فدية الاذى فمن كان منكم مريضا او بهذا المراصد ففدية من صيام او صدقة او نسك
6:57هذا تخيير هذا على التخيير ما الواجب الواجب واحد لا بعينه لكن اذا فعله تعين اذا فعل وتعين فاذا ذبح شاة صارت هي الواجب لانه حصل بها الادب اذا اطعم ستة مساكين
7:22طار الاطعام هو الواجب اذا صام ثلاثة ايام الاطعام اثار الصيام هو الواجب بعينه لان هو الذي عينه طيب يقول كخصال كفارة ونحوها خسارة الكفار ونحوها مثل فدية الاذى فان الله سماها فدية
7:46ولم يسمها كفارة باليمين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين وهنا قال ففدية من صيام او صدقة او نسك يقول رحمه الله وان كفر بها مرتبة فالواجب الاول. نعم ان كفر بالخصال كلها
8:12مرتبة فالواجب الاول مثل هذا قرأ مثل انسان حلق رأسه ادابا حاشاك ثم اطعم ستة مساكين ثم صام ثلاثة ايام ما هو الواجب الواجب الاول الواجب هو الاول ولكن لو سألني سائل
8:39هل يشرع ان يفعل ذلك نحن الان عرفنا ان الواجب الاول فهل يشرع ان يفعل ذلك فيأتي للخصلة الثانية والخصلة الثالثة نعم نقول لا يشرب لان الله انما اوجب واحدا من هذه الخصال
8:59لا جميع الخصائص فاذا اتيت بجميع الخصال فان هذا من تعدي الحدود ومن الغلو في دين الله لكن هذا قد يقع على سبيل النسيان فيكفر في واحد من هذه القصاص ثم ينسى انه كفر به
9:19ليكفر الثاني وينسى ويكفر بالثالث فنقول الواجب هو الاول الله اعلم نعم احمد والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق ان فرض الكفاية اذا فعله الجميع معا كان
9:43ياسر كيف كان انسان اذا فعله الجميع معا ها وش وش ا سيدي ايش معنى لازم وقد اوجب الله احدها فقد تعدى الحدود نعم اذا نوى بالثاني بما بعد الاول اذا نوى بما بعد الاول التطوع فلا بأس
10:11اما اذا نوى انه كفارة وقد برأت ذمته في الاول ففي جواز ذلك نظر يقول مذهبي رحمه الله الان نبدأ ومعا يعني ان كفر باختصار الكفارة معا اثيب ثواب واجب على اعلاها فقط
10:32هذا الذي نراعي فيه الاعلى هذا الذي نراعي فيه الاعلى اذا كفر بها معا مثل ان جمع كسوة عشرات الفقراء واطعام عشرة فقراء وكل فقير اعطاه طعاما وكسرة يكون كفر بها
10:57كفر بها معه كفر بها معا فعلى ايها يثاب على الادنى او على الاعلى ها يثاب على الاعلى وذلك لان الواجب لم يتعين في احدها وقد فعل الاعلى فيثاب عليه
11:20ولان الله سبحانه وتعالى قال ان رحمتي سبقت غضبي فاذا كان اذا اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحمة غلب جانب الرحمة فكذلك اذا كان في الفعل بل اذا كان في الفعلين ما يقصد الرحمة
11:38فانه يغلب ما كان اجي ما كان اكثر واعلم نصارى في ذلك تعليلا التقرير الاول انه لم يتعين الوجوب في احدهما فكان في الاعلى والثاني ان رحمة الله سبقت غضبه
12:03فاذا فعل ما يقتضي رحمة اكثر فلا ان تسبق هذه الرحمة الكثيرة اولى من ان تسقط الرحمة الغضب طيب ذكرت خذه من الماء من التسجيل لانه ما بيتعب هذا طيب يقول اثيب ثواب واجب على اذاه فقط. كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب ادناها في خوف
12:35الاختصار مش مراعاة الاختصار يوجب التعقيد حتى يكون الكلام العربي كأنه كلام غير عربي لا فارسة او غير فارسة طيب يقول كما لا يأثم لو تركه ترك ايش ايصال الكفار
12:54لو ترك خصال الكبارة هل يأثم على اعداءها ولا واذا اثم على ادناه هل يأثم على عينه او بقدر عقابه فعندنا ثلاث اشياء اذا ترك خصال الكفارة هل يعاقب على ترك اعلاها
13:18لان الاعلى اشد عقابا مما دونه او على ادناها بعينه او على ادناها بقدر عقابه كما لا يعلم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب ادناها في قوم يعني يأثم
13:42بقدر عقاب ادناها ده بنفس العقاب ادناه طيب ما يخالف الان عندنا في كفارة اليمين كم عيد المخير فيها لان المرتبة هذي ما المخير فيها ثلاث عتق واطعام وكسوة تركها
14:14يعني نوى الا يكفر فهل يأثم على ترك العتق لانه الاعلى او على ترك الكسوة لانها الوسط او على ترك الاطعام لانه الادنى يقول المؤلف لا يعاقب على ترك اعلاه
14:36لاننا لو كنا نعاقب على ترك اعلاها تعاقبناه على امر لا يلزمه ولا لا لانه لازم انه يكفر بالاعلى فكيف نقول العقاب على الاعلى ولان الله تعالى ولان رحمة الله سبقته
14:53غضبه ونحن اذا قلنا يعاقب على الاعلى صار الغضب سابقا الرحمة طيب على الوسط لا لا نعاقب على الوصف لاننا لو كنا يعاقب الوسط لكان الوسط متعينا وهو لا يتعين
15:13طيب على الادنى يعاقب على الادنى صح ولكن هل يعاقب على ان نفس على عقوبة نفس الادنى بعينه او على قدر العقوبة ها نقول فيها قولين لان كان في قول
15:30بعضهم يقول يعاقب على نفسه عقوبة العدل وعلى هذا القول يكون الادنى متعينا دقة العلماء يقول اذا قلت انك تعاقب عقوبة الادنى فقد جعلت الادنى متعين والادنى لا يتعين اذا وش اقول
15:53بقدر العقوبة بقدر العقوبة ولا تكن بالعقوبة بقدر عقوبة لئلا تجعل الادنى متعينة طيب اذا كان بقدر العقوبة فهو نفس نفس العقوبة بل كان يقول لا تقول نفس العقوبة لانك اذا قلت نفس العقوبة
16:12عينت اه الادنى وهو لم يتعين لانه مخير افهمتم؟ وعلى كل حال فاننا بالنسبة للثواب والعقاب نراعي في الثواب الاعلى وفي العقاب الادنى بناء على هذه القاعدة العظيمة التي بها الرب عز وجل وهو ان رحمته
16:34سبقت غضبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.