الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 596- باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث 2
0:00هذا في المريظ وهل ترث اذا طلقها طلاقا بائنا في مرض موتى او لا ترث حالات فصل المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا كان بناء على رغبة من كل هذا التفصيل مر علينا والحمد لله. والان يقول رحمه الله وان طلق
0:39امرأته قبل الدخول فهل ترثه؟ فيه روايتان كالتي انقضت عدتها من المعلوم ان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فاذا طلقها زوجها مباشرة لها ان تتزوج. ما دام لم يحصل دخول
1:10ولا خلوة فيمكن ان تتزوج بزوج اخر في نفس اليوم. لكن اذا طلق المريض مرض الموت. زوجة عقد عليها ولم يدخل بها. فهل ترث او لا ترث؟ لانه متهم بقصد
1:40حرمانها من الميراث. وصورة ذلك وايظاحها بالمثال. كان الرجل على امرأة. وهو معافى. ثم بعد العقد راجع المستشفى بما يحس به من مرض. فاخبر بان هذا المرض مخوف. وانه قد يقضي على حياته. ففكر في نفسه
2:20وقال هذه المرأة عقدت عليها قبل يوم او ايام وستشارك اولادي في الميراث. وانا لم ادخل بها. فانا اطلقها الان حتى لا تشارك في الميراث. ممكن هذا يتصور عند النفوس ما دمت عقدت عليها ولم ادخل بها
2:55طلقها. تقول هذا لا يخلو ان كان بناء على طلب منها فلا بأس انه غير متهم بقصد حرمانها. واذا لم يكن الطلب منها وانما قصد هو حرمانها من الميراث. فمن المعلوم ان لها ان لو كان لها عدة فانها ترث
3:25ما دامت في العدة بلا اشكال. لكن هذه الحال ليس لها عدة هذه المرأة ويجوز انه يطلقها جحا وتتزوج عصرا. نفس اليوم تتزوج فلذا في مثل هذه المسألة روايتان. الرواية الاولى تقول ترث
3:54انه متهم بقصد حرمانها ونعامله بنقيض قصده الرواية الثانية تقول انها اجنبية ليس لها عدة كانت في ذمة زوج اخر فلا اشكال انها لا ترث. لكن اذا لم تكن في
4:23زوج اخر قالوا يحتمل انه يكون بعد طلاقه اياها. وحيث ان لها ان ليس لها عدة انه عقد على امرأة بدلها. فاذا ورثناها ورثنا خمس زوجات من رجل واحد وهذا غير وارد وغير مستساغ. فالمسألة فيها روايتان ومثل هذه
4:53حكم الحاكم واجتهاده في المسألة يرفع الخلاف طلق من هو هذا المطلق المريض مرض الموت. امرأته قبل الدخول. فيه روايتان كالتي انقضت عدتها مثل المرأة التي طلقها في مرض موته
5:23وانقضت ولم يمت ثم مات بعد انقضاء العدة تقدم لنا هذا فيه رواية ايتان. نعم. ولو قال لزوجته في صحته اذا مرضت فانت طالق. وحكم طلاق في حكم طلاق المرض؟ نعم. وان اقر او قال لزوجته في صحته. رجل قال
5:53لزوجته في حال صحته اذا مرضت فانت طالق طلاقها على مرضه. فوجد المرض فطلقت بناء على هذا التعليق فهل ترث؟ نقول مثل ما بالتفصيل ان كان متهم بقصد حرمانها فانها ترث. وان لم يكن متهما
6:33ام بقصد حرمانها؟ فلا ترث. اذا خرجت من العدة. مثل ما اذا كان في حال ضعف وقلة صحة. فقالت له اخشى ان يطول بك المرض. واريد ان تفكني تطلقني. اذهب لاخي
7:03والحت عليهم بذلك فقال اذا مرضت انا فانت طالقك فما رظا فانها تطلق ولا ترث حينئذ. لانه غير متهم بقصد واذا علق الطلاق على مرضه قاصدا حرمانها من الميراث فانها ترث ما دامت في العدة بلا اشكال وبعد العدة
7:43ايه التفصيل المتقدم؟ حكمه حكم طلاق المرض لان طلاق المرض فيه تفصيل فكان بنعم على طلب منها او لا. نعم. وان اقر في مرضه بطلاقها في صحته فحكمه حكم طلاقها في مرضه وان اقر في مرضه بطلاقها في صحة
8:13فحكمه حكم طلاقها في مرضه. الرجل ما ابان انه طلق زوجته. وكان صحيح. ثم تبين له ان فيه مرض وهذا المرض قد يطول فقال خشية ان يتهم بقصد حرمانها قال انا طلقت هذه المرأة قبل شهر. قبل المرض
8:53ما بقي الان لها من عزتها عندي الا قرابة عشرين يوم. ونحو ذلك هي الان على وشك تمام العدة. فهل يصدق في هذا؟ قد يصدق في موضوع الطلاق. لا لكن في موضوع الميراث ينظر ان كان لهذا الطلاق الذي ذكره في حال الصحة اسباب
9:21من طلب منها ونحو ذلك فنعم وان لم يكن لذلك اسباب او لم يكن له قرائن فلا يصدق في هذا ولا تحرم من الميراث وان اقر في مرضه بطلاقها في صحته. هو حال مرضه قال انا طلقتها قبل فترة
9:49فحكمه حكم طلاقها في مرضه. يعني هل يصدق ويطاع في هذا او فيه التفصيل المتقدم. نعم. وان علق طلاقها على فعل لابد لها منه كالصلاة ففعلت فهو كطلاقه ابتداء وان علق طلاقها على
10:19فعل لابد لها منه كالصلاة ففعلته فهو كطلاقه ابتداء اه اذا قال لها ان صليتي فانت طالق. والصلاة لابد ان تصلي ما يمكن ان تترك الصلاة. بخلاف ما ما لها بد منه. كان قال ان ذهبت الى
10:49هكذا فانت طالق نقول هذا لها بد منه لا تذهب. ولا تطلب فان ذهبت طلقت. لكن هذا لقد طلاق على شيء لابد وانها مطالبة به. كالصلاة ففعلته فهو كطلاقه ابتداء كطلاقه ابتداء ان كان في حال الصحة فتطلق لان
11:19لو علق الطلاق على شيء وقع وان كان في حال المرظ فقد تطلق لكن ترث. لانه ويعلم انه ما طلقها علق طلاقها على هذا الشيء الا بقصد حرمانها من الطلاق
11:39نعم. وان قال لزوجته الذمية او او الامة او الامة وهي مريضة وان قالها وان قال لزوجته الذمية او الامة وهو مريظ اذا عتقت او اسلمت فانت طالق فعتقت الامة
11:59الذمية فهو كطلاقه لحرة مسلمة. وان قال لزوجته الذمية اسلمت فانت طالق. او قال لزوجته الامة. ان اعتقت انت طالق. من المعلوم ان الذمية لا ترث المسلم وان كان زوجة وان الامة الرقيقة المملوكة لا ترث من الرجل ما دامت
12:39دقيقة لان الرقيقة ما ترث من زوجها. لانها اذا ورثت يكون ملكا لسيدها. ساعات الامة واسلمت الذمية فهو كطلاقه لحرة مسلمة مثل طلاقه للحرة المسلمة ان كان فيه اتهام بقصد
13:09بحرمانها من الميراث فانها ترث ولو وقع الطلاق. وان لم يكن قبل قصد منه لحرمانها من الميراث. وانما قالت له انا اتوقع ان سيدي اعتقه لي واذا اعتقت فانا ما احب ان ابقى عندك. فقال ان عتقت
13:39فانت طالق. فعتقت فتطلق ولا ترد في هذه الحال. لما؟ لانه لم يكن متهم بقصد بحرمانها وانما كان الطلاق منها. الذمية قالت مثلا لزوجها اني افكر في الاسلام وانت مقترف لكثير من المحرمات ولا احب ان ابقى عندك بعد
14:09اسلامي اريد رجلا مسلما مؤمنا حقيقة. يعمل بالطاعات ويجتنب المحرمات طلاقي على اسلامي. فقال ان اسلمت فانت طالق مني طلقت بلا اشكال. لكن هل ترد في هذه الحال؟ اذا كان مرضه مرض الموت لا ترث. لم
14:39لانه غير متهم بقصد حرمانها. لكن اذا قال ان اسلمت فانت طالق لانك ما اسلمتي الا طمعا في الميراث. وانا اعاملك بنقيض قصدك. فان اسلمتي فانت طالق حتى ما ترثيه. نقول في هذه الحال هو متهم بقصد حرمانها. فاذا اسلمت فانها
15:09فطلق الزوج فهو كطلاقه لحرة مسلمة لان الحرة المسلمة غير انا الذمية وان قال السيد نعم وان قالا وان قال السيد انت حرة غدا فطلق الزوج اليوم او غدا عالما بعتق السيد ورثته لانه متهم
15:39وان لم يعلم لم ترثه لعدم التهمة. وان قال السيد لامته قال سيد لامته المتزوجة من مريض. متزوجة من مريض. فقال فقال انت حرة غدا. فلا يخلو. ان كان السيد
16:09علم ان هذا المريض مرضه خطير. وانه يمكن ما طول في حياته. فقال لما احرم هذه المسكينة من الميراث؟ اعتقها. حتى ترث من زوجها. فاعتقها السيد. فمات زوجها. فهل ترث
16:39في هذه الحال اذا كان السيد عالم بانه عالم بان الرجل ممكن يطلقها اذا لم يعتقها فرغب في اعتاقها تعترف من زوجها. فبهذه الحال ما ترث لان السيد اعتق من
17:09اجل الميراث. وان لم يكن عنده خبر بشيء ما واعتق السيد امته فاصبحت حرة متزوجة بحر مسلم مريض فانها اترثه حينئذ. وان قال السيد لامته انت حرة غدا. يعني انا
17:39اعتقك غدا. فطلق الزوج اليوم او غدا عالما بعتق السيد ورثه ورثته. اذا جاءت زوجة المريض تبشره. فقال ابشر كنت امة والان اصبحت حرة. قال عاتقني سيدي آآ انا مريض يمكن اموت باتسر او بعده. اذا انت طالق. ما السبب في طلاقه يا هاء؟ لما علم انها
18:19حرة قال انا راغب فيها لانها لا ميراث لها. والان ستشارك اولادي في الميراث. فانا طلقها وطلقها لما علم بعتق السيد فانها ترث في هذه الحال لانه قصد حرمانها من الميراث. اما اذا لم يعلم عن عتق السيد
18:49ولا خطر على باله انها ترث لانها امة وقال اطلقها بدل ما تعتد مني اطلقها الان تستريح تعتد بحيضة او بحيضتين على الخلاف هذا وتتزوج او يتسراها سيدها بعدما يستبرئ من رحمها. ثم مات فانها لا
19:19حينئذ ولو اعتقها سيدها. لانه ما قصد حرمانها من الميراث. والشرع الاسلامي ينهى عن الحيل وعن القصد السيء من قصد سوءا عامله بنقيض من عقيد قصده مثل الذي يقتل متعجلا للميراث. يقال لا ترث. لانك تعجلت
19:49شيئا قبل اوانه فتعاقب بحرمانه. وان قال السيد لامته انت حرة غدا فطلق الزوج اليوم او غدا عالما بعتق السيد ورثته. لانهم بقص حرمانها وان لم يعلم لم ترثه لعدم التهمة. لان المرد الى التهمة ان وجدت التهمة
20:19اما فانه يعامل بنقيض قصده. وان لم توجد تهمة فان هو ترث حينئذ. وان كانت لا تهمة في حرمانها من الميراث وطلق قبل موته فانها تطلق حينئذ ولا ترث لانها في الاصل
20:39وغير متهم بقصد حرمانها من الميراث. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين