استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 548- كتاب الفرائض 11

0:00سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفرظ
0:20جزء مقدر والعصبة يرث المال كله اذا انفرد. قول المؤلف رحمه الله تعالى فرض جزء يقدر والعصبة يرث المال كله اذا انفرد سبق ان ذكر في اول الفصل رحمه الله قوله وينقسم الوارث الى ذوي فرض
0:50عصبة وذوي رحم. ثلاث فئات لو ايه فرض وهم الذين فرض الله جل وعلا لهم في كتابه نصيبا معلومة نصيبا مفروضا. والعصبة وهم الذي يأخذون ما ابقت الفروض! وهؤلاء هم المجمع على توريثهم
1:26وذوي رحم هؤلاء ممن اختلف العلماء في توريثهم وعند من يورثهم لا يأخذون شيئا مع وجود صاحب الفرض او صاحب التعصيب لا يأخذون شيئا. ثم بين رحمه الله قال والفرظ جزء
1:56مقدر. الفرض يختلف عن العصبة. العصبة قد يأخذ المال كله. وان كان بعيدا في القرابة. كأن تقول مثلا ابن ابن يعني من الجد العاشر يأخذ المال كله اذا لم يوجد اقرب منه. وقد لا يأخذ الا واحد من
2:36يقول ابن كثير العصبة ونصيبهم قليل. واحد من اربعة وعشرين وهم مئة ايأخذ الا شيئا يسيرا. حتى ان بعضه يقول لا اريد هذا. اعطوه غيري ما يسوى. اما صاحب الفرض فالله جل وعلا بين نصيبه. وهي المذكورة في كتاب الله تعالى
3:10مصر والرباع والثمن. والثلثان والثلث والسدس ستة ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى. والسابع ثبت باجتهاد رضي الله عنهم وهو ثلث الباقي. قال رحمه الله والفرظ مقدر يعني معلوم. هلك هالك عن زوج وعم. الزوج له جزء مقدم
3:50وهو النسخ. هلكهالك عن زوجة وعم. الزوجة نصيبها مقدر وهو الربع والباقي للعمد. هلكها لك عن بنتين وابن عم. للبنتين الثلثان اثنان من ثلاثة والباقي لابن العم هلك هالك عن جدة
4:20قائد عام للجدة السدس واحد من ستة وانا ابن العم الباقي خمسة من ستة. فابن العم اخذ مرة النصف. في الزوج واخذ مرة ثلاثة اربعة مع الزوجة واخذ مرة الثلث مع بنات مع البنتين
4:45مع البنتين اللتين لهما الثلثان فاخذ الثلث. وهكذا. فهو صاحب التعصيب يأخذ ما ابقت الفروض اما صاحب الفرظ فهو يأخذ نصيبا مقدر لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول وهذه لها ابواب مستقلة الرد والعول
5:14ان شاء الله وتعرف. والفرظ جزء مقدر والعصبة يرث المال كله اذا انفرج. فان كان معه ذو فرض بدأ به والباقي للعصبة. لم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ والفرظ والفرظ جزء مقدر والعصبة يرث المال كله اذا انفرد فان
5:44كان معه ذو فرض بدأ به والباقي للعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه الحقوا الفرائض بأهلها الفرائض ما المراد بها
6:04الظروف التي فرض الله جل وعلا اعطوها اهلها. اعطوا الزوجة نصيبا. واعطوا الزوجة نصيبها. واعطوا الابن البنت نصيب الام نصيبها والجدة نصيبها وهكذا الفروض المقدرة في كتاب الله لذويها. وما بقي فلاولى انتبه لاولى رجل ذكر ما قال
6:34قال لاحد الرجال او للرجال او للعصبة قال وما بقي فلأولى رجل ذكر ابن وابن ابن ابن. ايهما اولى؟ الابن. عم وابن عم. العم مقدم اخ وعم الاخ مقدم. شقيق ولاب اخوان. لاولى رجل ذكر الشقيق
7:05وهكذا فالعصبة بالقرابة اقرب قريب نعم وان وان استغرقت الفروض المال المال سقط. وصاحب التعصيب اذا اشتغرقت الفروض المال سقط. هلك هالك عن زوج واخت شقيقة واخ لاب او ابن عم او عم
7:41ماذا نعطيهم للزوج النص واحد؟ والاخت الشقيقة النص واحد. وصرخت الفروض التركة. بقي العاصم اخ اب اخ لاب ابن اخ عم وهكذا يسقط حالك هالك. عن زوج وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم. بعيد
8:11يعطى الزوج النصف واحد والباقي لهذا الابن العم البعيد كيف اخ لاب ما اعطيته شيء لان الفروض استغرقت. والاخ هذا ابن عم بالجد السادس. اعطيته النصف. نعم لانه بقي. اعطينا
8:34اصحاب الفروض حقهم وما بقي فلاولى رجل ذكر. وان استغرقت الفروق المال سقط ذو التعصيب يسقط من الذي لا يسقط من العصبة الابن الابن والاب في حال كونه معصب فقط الاب والابن
9:02لان الجد يسقط من العبد ابن الابن يسقط بالابن. الاخ يسقط بالابن. ابن الاخ وهكذا الذين لا يسقطون من العصبة هم لانها ما تستغرق الفروض والتركة مع وجود اب وابن اب او ابن. لان الاب احيانا يكون صاحب فرض. لكنه اذا كان صاحب تأصيل
9:31فلا تستغرق الفروض التركة عنه وكذلك الابن لا تستغرق الفروض التركة لابد وان يبقى له. ومن عاداهم ابن ابن ابن ما يبقى له شيء. يأخذ الابن وهو يسقط. نعم فلو خلفت المرأة زوجا واما واخوة لام واخوة لابوين او لاب
10:00كان للزوج النصف وللام السدس وللاخوة اليوم الثلث. وسقط الباقون لان الله تعالى فرض هذه الفروض لاهلها فوجب دفعها اليهم وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء وهذي وهذه المسألة نعم وهذه المسألة تسمى المشركة
10:26الى هذه المسألة تسمى المشركة. هو رحمه الله اوردها هنا والا لها باب مستقل. وسيأتي ان شاء الله لكن يبين ما اذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي شيء يقول فله خلفت المرأة زوجا
10:52واما واخوة لام. كيف التقسيم؟ زوج وام واخوة لام. نعم المسألة من ستة لان فيها ام والام لها سدس المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام السدس واحد هذه اربعة وبقي اثنان للاخوة لام يأخذون ويقتسمونه بعد ما اعطى عمر رضي الله عنه
11:28الاخوة لام جاه الاخوة الاشقاء بأسهم قوي وحجتهم قوية كيف تعطي اولاد امنا ونحن اولادها نحن واياهم سوا نحن اقرب منهم. الام تجمعنا وابونا يجعله حمار ما يبعدنا ابونا وانما يقربنا. واذا لم يقربنا فاجعله حجرا في اليم
12:00تذكر عمر رضي الله عنه وتراجع يشتاق قوله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعظكم يكون الحن بحجة من بعظ فاحسب انه صادق ومن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذ فانما يقظة من نار فليأخذها وليدعها
12:22قوة الحجة احيانا يأخذ بها الإنسان شيئا ليس له يكون قوي الحجة. ويجادل بحجج مقبولة كلامهم ما خرج يعني عن الواقع. قالوا هؤلاء اولاد امنا ونحن اولادها ونحن اقرب الى الميت مهيب الاب
12:46ابونا وابوه واحد وابوهم غير ابينا هؤلاء. فلسنا اقرب منهم نحن اقرب منهم واذا لم نكن اقرب فاجعل ابانا بمنزلة الحمار. ما ما علينا منه ما نعرفه اجعل ابانا حجرا في اليم. فتراجع عمر رضي الله عنه وقسم الثلث بين المجموعة
13:13من ذلك الزمن افترق الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل وهم رضي الله عنهم من هم؟ في العلم والفهم والادراك وممن لا تأخذهم في الله لومة لائم. ما يجاملون لا عمر ولا غير عمر
13:38رضي الله عنهم وارضاهم وقال علي وابن مسعود وابو موسى الاشعري وابي ابن كعب وابن عباس رضي الله عنهم وارضاهم معنا انزل مع عمر في قوله ولا نتراجع. نحن على ما قظى به عمر اول. وهو الصواب عندنا لاننا حكمنا
14:04كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نرجع لقول عمر ولا الله جل وعلا بين لنا في كتابه انها للزوج النصف. فنعطيه النصف وبين لنا جل وعلا ان الام اذا وجد جمع من الاخوة يكون له السدس. فان كان له اخوة
14:35امه السدس وقال جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هؤلاء هم
14:56وقال نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. الحقوا الفرائض باهلها. الحقنا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ما بقي شيء يعطيه منك سنة لا
15:14هذي تركة الميت اعطينا المرأة الميتة اعطينا زوجها النصف في كتاب الله. اعطينا امها السدس في كتاب الله. اعطينا اخوتها اه لام الثلث في كتاب الله. ولا نخرج عنه قيد انملة
15:34واخذ بهذا الامام احمد رحمه الله لانه كان وقافا عند النصوص ما ينظر لقياس ولا استحسان ولا شيء من هذا مع وجود النص وكذلك اخذ بهذا ابو حنيفة رحمه الله. وجمع من العلماء قالوا بيننا وبين المخالفين
16:00الله عمر رضي الله عنه قضى بهذا اولا ثم جاءه قضية اخرى فكانوا السن واقوى حجة من الاوائل فتراجع رضي الله عنه وارضاه وشركهم الاخوة الاشقاء والاخوة لام شركهم في الثلث
16:26ويروى كذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه من خير الصحابة كلهم وبه قال مالك والشافعي وغيرهما فالمسألة فيها الخلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم وهذه التي عبر عنها بالمشركة ويقال لها
16:54ويقال لها الحجرية. ويقال لها الحمارية وجعل للعصبة الباقي ولم يبقى شيء. وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء. وهذه المسألة تسمى المشاركة اذا كان الاخوة لابوين لان عمر رضي الله عنه شرك بين ولد الام وولد الابوين في الثلث في الثلث يعني
17:25وكن في الثلث. نعم. وتسمى الحمارية لان بعض الصحابة قال هب اباهم كان حمارا. فما فزادهم ذلك الا قربا ويقال ويقال ويقال ان بعض ولد الابوين قال ذلك لعمر وقد
17:45اسقطهم فشرك بينهم. ومذهب علي رضي الله عنه على ما قلناه. المذهب مذهب علي على ما قلناه وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاخوة الاشقاء يسقطون لانهم ليسوا باصحاب فرض وقد استغرقت الفروض التركة. كما ان الاخوة
18:14من اصحاب فرض واذا حجبوا ما نالوا شيء. وقد يأخذ الاشقاء ولا يأخذ الاخوة اليوم هلك هالك عن بنت واربعة اخوة اشقاء واربعة اخوة لام المسألة من اثنين للبنت النصف وللاشقاء الباقي وليس للاخوة لام شيئا لوجود
18:43الانسان الذي يمشي مع النصوص لا لوم عليه ابدا وهذا هو الواجب وابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله
19:03عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر وهم من هم؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهما خير الامة بعد نبيها اقسم هلك هالك او زوجة وابن. من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللابن
19:29الباقي هلك هالك عن زوجة وبنت واخ شقيق. واخ لام زوجة وبنت واخ شقيق واخ لام. المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا وليس للاخ لام شيئا. من الذي
20:01اليس له فرض اسقطته البنت حالك اهلك. عن زوج وام المسألة من المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة. وللام الثلث اثنان والباقي لاولى رجل ذكر هلك هالك عن زوج وام
20:38واخ لام واخوين شقيقين. انتبه عن زوج وام واخ لام واخوين شقيقين. المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام واحد وللاخ لام السدس واحد. والباقي واحد من ستة للاخوين الشقيقين. في هذه المسألة
21:07تفظل الاخ لام على الاخوين الشقيقين لانه صاحب فرض وهم اصحاب تأصيل حالك يا هالك عن زوج وام واخ لام وخمسة عشر اخلني اب من ستة للزوجة من الثلاثة وللام السادس واحد. وللاخ لام السدس واحد
21:42واحد لخمسة عشر اخ لاب. يشتركون فيه ومثله حتى مثله لو كانوا اشقاء. فانهم يشتركون في الواحد من ستة وان كانوا عشرة وعشرين هلكهالك عن زوج وام واخوين لام واربعة اخوة اشقاء
22:16على مذهب وقول عمر الاخير رضي الله عنه المسألة من ستة هل الزوجة النص ثلاثة؟ وللام السدس واحد وللاخوين لام واربعة اخوة لهم الباقي. يشتهون فيه عن زوج وام واخوين لام
22:48واربعة اخوة اشقاء على مذهب الامام احمد رحمه الله. المسألة من ستة للزوجين الثلاثة وللام السدس واحد وللاخوين لام الثالث اثنان ويسقط الاخوة اشقاء اربعة او ستة او عشرة هلا كيف حالك
23:16عن زوج وجدة واخ لام وخمسة عشر اخ خمسة اشقاء وعشرة لاب المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة. وللام السدس واحد الجدة سدس واحد. نعم واخوين لهم او اخ واحد اخ واحد لام اخ واحد لام له سدس والباقي واحد عندنا خمسة عشر اخ عشر
23:58لاب وخمسة اشقاء لمن سيكون هذا الواحد للاشقاء لهم واحد يشتركون فيه والاخ لام يأخذ واحد وحده هلكهالك عن زوج واخت لاب. المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والاخت لاب
24:22النصف واحد معهم اولاد عم او ابناء اخ يسقطون. استغرقت الفروض التركة هلك اهلك عن اب وجد وايضا وابن ابن ابن واخ شقيق وابن اخ شقيق ابو جد وابن وابن ابن. واخش شقيق وابن اخي شقيق. ستة ثلاثة اقرب وثلاثة متأخرون. المسألة
25:00ستة للاب السدس واحد والباقي خمسة للابن وليس للجد ولا للاخ ولا لابن الاخ هلك هالك عن زوجتين وابن المسألة من ثمانية للزوجتين الثمن واحد بينهما مناصفة ابن الباقي سبعة
25:33هلك هالك عن زوجة وبيت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها زوجة وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. من ثمانية للزوجة الثمن واحد. وللبنت
25:56الابن النصف اربعة. والباقي ثلاثة لابن الابن النازل. الحقوا الفرائض ايضا باهلها اعطينا الزوجة نصيبها واعطينا البنت نصيبها وما بقي لاولى رجل ذكر الذي هو ابنه الابن النازل هلكهالك عن بنتين
26:25وبنتي ابن وابن ابن ابن ابن انزل منهن. بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. انزل منهن المسألة من ثلاثة للبنتين الثلاثان اثنان. والباقي لابن الابن النازل
26:49مع بنت الابن التي اعلى منه عمته يشتركون فيه لانها احتاجت اليه هلا كهالك البنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها. بنت وبنت ابن وابن ابن ابن
27:14انزل منها المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة والبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين لابن الابن النازل تعصيبا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.