الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 539- كتاب الفرائض 2
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واسباب توارث ثلاثة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في اسباب التوارث يعني اسباب الميراث
0:25لان هناك اسباب مجمع عليها واسباب مختلف فيها يرى بعض العلماء انها سبب وبعضهم يرى انها ليست بسبب للميراث. لانها وان كانت سببا في صدر الاسلام فقد نسخ ذلك اما الاسباب الثلاثة هذه فهي مجمع عليها محل وفاق
0:59لان الوارثين فيها ذكروا في كتاب الله جل وعلا اسباب التوارث ثلاثة هي القرابة والنكاح والولاء القرابة من جهة الاب او من جهة الام. والقرابة انواع اصول وفروع وحواشي الاصول
1:40الاباء والامهات وان علوا على تفصيل في هذا يعني الاصول هم اصل وجود الميت وسبب وجوده فهم اصله والفروع هم اولاده واحفاده على تفصيل في ذلك وحواشي وهم القرابة لا من الاصول ولا من الفروع وانما قرابة من جهة الاب
2:22او من جهة الام يدلون بالميت من جهة ابيه الاخوة والاعمام وبنوهم او من جهة الام كالاخوة من الام فهؤلاء القرابة والنكاح هي الزوجية وهي عقد النكاح الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. اذا تم العقد حصل التوارث بين الزوجين
3:04وولا وهي نعمة بعتق المولى من اعلى لمولاه من اسفل المعتق له فظل على المعتق ولذا ورث بها من جهة واحدة فالقرابة والنكاح يورث بها من الجهتين يعني انت ترث
3:43اباك وابوك يرثك انت ترث ابنك وابنك يرثك الزوج يرث زوجته. والزوجة ترث زوجها. من الجهتين اما الولا فهو من جهة واحدة المولى من اعلى يرث المولى من اسفل والمولى من اعلى هو المعتق وعصبته
4:17متعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم والمولى من اسفل هو المعتق. والمعتق لا يرث المعتق الا على فاسباب ميراث الاسباب الميراث المتفق عليها هي النكاح والولاء القرابة والزوجية ولولا
4:50نعم رحم ونكاح وولاء. هذه الثلاثة رحم او قرابة ونكاح او تقول زوجية وولاء ولا عتق نعمة من معتقي على المعتق. نعم لان الشرع ورد بالتوارث بها لان الشرع ورد بالتوارث بهذا. واستمرت الحال وجاء ذلك
5:25في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ثم ذكر ميراث الاباء والامهات ثم ذكر ميراث الازواج والزوجات ثم ذكر ميراث الاخوة لام ثم ذكر جل وعلا في اخر اية من سورة النساء ميراث
5:54الاخوة والاخوات من الابوين او من الاب وحده هذا التوارث المتفق عليه ما كان خلاف ذلك كما سيأتي فهو محل خلاف قد يورث به بعض العلماء ولا يورث به اخرون. نعم
6:19فاما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة واسلام الرجل على يد الاخر فلا يورث بها. هذه اسباب الميراث المختلف فيها مختلف فيها لان بعض العلماء يورث بها اذا لم يوجد من الاسباب المتفق عليها
6:43وبعضهم لا يورث بها ما هي المؤاخاة في الدين. يعني ان يكون المرء اخا لاخيه الاخر في الدين ولا يوجد قرابة كما كان ذلك في صدر الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون من مكة الى المدينة فرارا
7:17بدينهم ونصرة لدين الله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم اخا النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين والحكمة والله اعلم صاحب الدار الى اخيه الذي قدم عليه
7:43ينتبه له ويهتم بما يحتاج اليه لانه قد يكون لا قرابة له وترك اهله وماله وولده في مكة او في غيرها من بلدان الكفر وجاء الى المدينة بنفسه فرارا بدينه
8:05فهو في حاجة الى من يراعيه ويهتم به ويتتبع احواله ويساعده عند حاجته فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وانصاري انا الانصار خير اخوة للمهاجرين رضي الله عنهم اثروهم في
8:35ما هم في امس الحاجة اليه محبة لهم لله جل وعلا. كما جاء ان عبدالرحمن عن ابن عوف رضي الله عنه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين احد الانصار
8:54وقال الانصاري رضي الله عنه تعال يا عبد الرحمن ما لي وانا والحمد لله اكثر من في المدينة مال اقسم بيني وبينك نصفين وعندي زوجتان انظر الى هذا الحد من الايثار
9:15انظر ايهما اعجب اليك فاطلقها وتعتد فتزوجها انت يريد ان يشاركه حتى في اهله رضي الله عنه على وفق الشريعة والمهاجرون رضي الله عنهم خيار الناس وكرماء ولا يحبون ان يضايقوا اخوانهم. قال رضي الله عنه بارك الله لك
9:45في اهلك ومالك ما اريد من هذا شيء دلوني على السوق رجل موفق في البيع والشراء والله جل وعلا يوفق العبد اذا صدق معه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
10:15فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما تجد الاثنان يدخلان السوق هذا يربح وهذا يخسر مع ان ربما الذي يخسر اكثر حذقا وفهما للبيع والشراء
10:42لكن ذاك صادق فوفقه الله وهذا محتال او كذاب. فاخذ له الله قال دلوني على سوقكم لا حاجة لي في اهلك ولا مالك لك هذا فدخل السوق رضي الله عنه واخذ يبيع ويشتري حتى كسب فما اخذ الا فترة وجيزة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
11:09عليه اثر الطيب قال ما هذا مهيم قال تزوجت البارحة يا رسول الله جمع نفقة وجمع مهرا وتزوج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشئت البيع والشراء مع الصدق والبيان والايظاح بركة وخير واحل الله البيع
11:39وحرم الربا هذه المؤاخاة في الدين اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وانصاري وكان فيهما التوارث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سالم عن زيد ابن حارثة رضي الله عنه هو ابني يرثني وارثه
12:06ثم لما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين عليكم منع التوارث التبني في الاسلام الا من هذه الاسباب الثلاثة المؤاخاة في الدين. والموالاة في النصرة
12:35الموالاة في النصرة كان الواحد يقدم الى البلد مثلا ليس له معارف وليس له قرابة فيقول لمن يقول له مثلا اكون معك اناصرك وتناصرني ادافع عنك وتدافع عني ويتفقان على هذا فكان هذا توارث في اول الامر
13:03واسلام الرجل على يد الاخر كان الرجل يدعو الاخر الى الاسلام فيسلم ويكون باسلامه على يده اسدى اليه معروفا عظيما. جره من الكفر الى الايمان. استنقذه من النار الى الجنة
13:25وكانوا يعتبرونه سبب من اسباب التوارث هذه الثلاثة مختلف فيها وكانت اصل موجودة في صدر الاسلام ثم نسخت يقول رحمه الله فلا يورث بها. يعني انتهى التوارث بهذه الاسباب الثلاثة الاخرى. المؤاخاة
13:50في الدين والموالاة في النصرة واسلام الرجل على يد الاخر نعم لان هذا كان في بدء في بدء الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض اولو الارحام بعض بعضهم اولى ببعض في كتاب الله؟ نعم. كان هذا يقول في صدر الاسلام في اول الامر ثم نسخ
14:19قل الله جل وعلا بقوله واولوا الارحام يعني اصحاب القرابة القريب اولى بقريبه ممن اتفق واياه على النصرة او اسلم على يده او تبناه او نحو ذلك من الاسباب الاخرى
14:42والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة المجمع على توريثهم من الذكور عشرة هؤلاء مجمع على توريثهم. وهناك اشخاص غير مجمع على توريثهم محل خلاف وهم عشرة على سبيل الاجمال. كما مضى لنا في الفرائض
15:10وخمسة عشر على سبيل البسط لانه على سبيل الاجمال عد الاخ واحد بينما الاخ ثلاثة الشقيق لاب لام وعد ابن الاخ واحد بينما هو اثنين ابن الاخ الشقيق وابن الاخ
15:35لاب وعد الاعمام واحد بينما هم اثنان العم الشقيق والعم لاب وعذ ابن العم اثنين وهم في واحد ابن العم واحد وهم في الحقيقة اثنان ابن عمي الشقيق وابن العم لاب
16:01وهم على سبيل الاختصار عشرة وعلى سبيل البسط خمسة عشر. نعم هم الابن وابنه وان نزل. الابن وابنه يعني ابن ابن الصلب وابن الابن وان نزل وش معنى وان نزل؟ يعني نزل بالدرجة يعني ابن ابن ابن هذا ما نزل
16:31ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن نزل وهكذا يعني مهما نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الى جدي العاشر
16:44كل واحد الابن وابنه هؤلاء اثنان نعم والاب وابوه وان علا. والاب وابوه ابو الاب وان علا يعني ابو الاب او ابو ابو الاب او ابو ابي الاب وهكذا وان على
17:09يعني صار جد من الجد الرابع او الخامس او السابع الى اخره. هذا معنى قوله وان على فوق او ان هذا اسفل نعم. والزوج نعم. والاخ من كل جهة. الاب وابوه وان علا. والاخ من كل جهة
17:31اخو من كل جهة الاخ عدوا واحد قال من كل جهة سواء كان اخ شقيق او اخ لاب او اخ الاخ الشقيق ابوك وامك ابواه والاخ لاب ابوك ابوه وامك ليست بامه
17:58والاخ لام امك هي امه وابوه ليس بابيك الاخوة الاخ ثلاثة انواع وعده واحد لانه قال الابن وابنه والاب وابوه هؤلاء والاخ واحد. نعم وابن الاخ هذا السادس والعم وابن العم
18:28والزوج والمعتق هؤلاء عشرة الاب وابوه. والابن وابنه والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج والمعتق عشرة كيف يكونون خمسة عشر؟ نعم الاب وابوه والابن وابنه هؤلاء اربعة والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام. هؤلاء ثلاثة
19:05وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب. دون ابن الاخ لام فلا والعم الشقيق والعم لاب. دون العم لام وابن العم الشقيق وابن العم لاب هؤلاء ثلاثة عشر والزوج والمعتق خمسة عشر
19:31هؤلاء الوارثون بالاتفاق ما يمنع احد منهم من الميراث الا ان يحول بينه وبين الميت من هو اقرب منه والمجمع على توريثهم والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا
19:59والاخ من كل جهة وابن الاخ الا من الام والعم وابنه كذلك. كذلك يعني من جهة شقيق او لاب دون العم لام. العم لام ابن العم لام لا يرث والزوج ومولى النعمة. والزوج
20:23هذا التاسع ومولى النعمة لان فيه مولى اثنين مولى نعمة يعني منعم ومولى منعم عليه الميراث لمولى النعمة يعني المولى المنعم هو الوارث. اما المولى المنعم عليه فليس ومولى النعمة يخرج المولى لانه كل واحد منهم يسمى مولى
20:56الرجل يقال مولى لرقيقه والرقيق مولى لسيده ومولى النعمة هؤلاء على سبيل الاختصار عشرة وعلى سبيل البسط خمسة عشر. كيف خرجوا هؤلاء الخمسة خرجوا اثنان من الاخوة واحد من بني الاخوة
21:25واحد من العم واحد من بني العم خمسة مع عشرة خمسة عشر ومن النساء سبع. من النساء سبع نسوة. يرثن محل وفاق وما زاد فهو محل خلاف. وهذا على سبيل الاجمال. واما على سبيل البسط فهن
21:55احدى عشرة الام والجدة الام والجدة مثل ما قلنا الاب وابوه الام والجدة من جهة الاصول. نعم والبنت وبنت الابن. والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها والاخت والاخت من اي جهة
22:22دقيقة او لاب او لام والزوجة. والزوجة زوجة المتوفى ومولاة النعمة. مولاة النعمة يعني المنعمة بالعتق بان تكون المرأة اشترت رقيقا واعتقته او تكون ورثت رقيقا واعتقت او تكون اشترته واعتقاته عن رقبة في ذمتها عليها
22:53فهي منعمة بالعتق وهي في هذه الحال تكون عصبة وفيها يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرق هؤلاء سبع وعلى سبيل البسط يكن احدى عشر
23:17ما هن الام والجدة والبنت وبنت الابن هذه اربع ما تتضاعف والاخت شقيقة او لاب او لام هذه ثلاث مع اربع والزوجة ومولاة النعمة هذه تسعة بقي معنا وين الاحدى عشر؟ الجدة
23:51الجدة الام والجدة والجدة تكون ثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب اذا تساوين في الدرجة فاصبحنا احدى عشر اني مع من السبع السبع اتانا زيادة الجدات اثنتان والاخت ايتانا اثنتان زيادة اربع مع السبع
24:25احدى عشر فهذه الوارثات من النساء ويحصل للانسان لطالب العلم في تثبيت هذه ان يحفظ النظمة الرحبية الوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة والوارثات من النساء سبع لم يعطوا انثى غيرهن الشرع
24:53ويحفظ هذه فتكون رصيد عنده باذن الله اقسم هلك هالك عن ابن ومولى نعمة يعني معتق المال للابن وليس لمولى النعمة شيء وان كان معدودا من الورثة لكونه في العصبة بعد الابن
25:25وبعد الاب وبعد الاخوة هلك يا هالك عن اب وابن للاب السدس واحد والباقي خمسة للابن هلك هالك عن ام وابن المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الفرع الوارث والباقي للابل
25:56على تفصيل سيأتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين