استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 519- باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح 1

0:00اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من تصح وصيته. والوصية
0:20له ومن لا تصح. قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من صحوا وصيته. هذا الباب اورده رحمه الله تحت كتاب الوصايا كتاب الوصايا كتاب شامل لمواظيع عديدة تتعلق بالوصايا ولكل قسم منها باب مستقل. فهذا الباب في
1:00لمن تصح وصيته لان بعظ الافراد لا تصح وصيته لو وصى ما تصح والوصية له. ومن الذي تصح الوصية له؟ يعني اوصي له بشيء من ماله. ما يصلح ان يوصي لكل احد. وانما تصح الوصية لاحد دون
1:30دون احد لو وصى مثلا لميت او وصى لجني او وصى لملك من الملائكة ما تصح الوصية لان هؤلاء ما يتملكون. فالمؤلف رحمه الله يبين تحت هذا الباب من تصح وصيته. فيه من لا تصح وصيته
2:00قال وصى بوصايا ومات ما تصح وصيته لانهما يعقل. مجنون ما تصح وصيته طفل صغير ست سنوات سبع سنوات ما تصح وصيته. ومن لا تصح وصيته. نعم. من ثبتت من ثبتت له الخلافة صحت وصيته بها
2:30من ثبتت له الخلافة يعني ولاية امر المسلمين. تصح وصية لانه ولي امر المسلمين. واحس بدنو اجله. فوصى قال يلي الامر من بعدي فلان مثل ما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ومثل ما فعل عمر بن الخطاب
3:00رضي الله عنه وصى لستة. قال يكون الامر يتشاورون بينهم. ما تخرج الولاية عن واحد منهم وهكذا بخلاف من ليست له ولاية ما يصح ان يوصي مثلا يجتمع من الناس يقولون يلي امرنا بعد فلان فلان. ما يصح لان ليس لهم ولاية هم. حتى يعطونها لغيرهم
3:30نعم. لان ابا بكر اوصى بها لعمر رضي الله عنهما. ووصى عمر رضي الله عنه الى اهل الشورى ولم ينكره من الصحابة رضي الله عنهم منكر. ما عنكر لان الصحابة رضي الله عنهم
3:50لا يقرون المنكر. فلو انه لا يجوز لقالوا ليس لك ليس من حقك يا ابي بكر ان توصي لعمر. الامر الينا وليس اليك انت ولي امرنا ما دمت حيا فاذا مت فنحن نتولى امورنا ونعين من نراه. رضي الصحابة
4:10ولاية ابي بكر رضي الله عنه حيث وصى بها بالولاية من بعده لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعمر كذلك ما وصى بها لواحد وانما وصى بها لاهل الشورى ستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راظ وقد شهد لهم بالجنة
4:40رضي الله عنهم وقال يتشاور هؤلاء الستة ويحظر معهم عبد الله ابن عمر وليس له من الامر شيء. وانما فيحضر كمرجح ونحو ذلك. او جبرا لخاطره. فقط وليس له ولاية
5:00ثم جعلوها رضي الله عنهم وارضاهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه الجميع. نعم ومن ثبتت له الولاية على مال ولده فله ان يوصي الى من ينظر فيه. ومن ثبتت
5:20له الوصاية والولاية على مال ولده. فله ان يوصي الى من ينظر فيه ليس كل ولد يوصي عليه. وانما يوصي على من ثبتت له ولايته مثلا الرجل احس بدنو اجله. عنده ولدان اثنان
5:50واحد عمره ثلاثون سنة واحد عمره ثلاث سنوات قال يلي امر ولدي فلان ابن فلان. هل تصح الوصية؟ لا. ابن ثلاث سنة اذا كان رشيد فما يصح ان يوصي عليه ابوه. هو يتولى امر نفسه
6:20ابن ثمان عشرة سنة وابن ثلاث سنوات ما يصح ان يولي على بنت ثمان عشرة سنة لانه بالغ والبالغ ارتفعت ولاية ابيه عليه. فلا يولي عليه. لكن ولى على ابن ثلاث سنوات او من اربع سنوات
6:40او بالخمس او ست او تسع او احدى عشرة او اثنى عشرة ما دام ما بلغ من حق ابيه ان يولي علي يقول نصيب ولدي من الميراث وما ورثه من قبل من غيري وما اجتمع له من مال
7:00وتجارة تاجرت بها انا عنه ونحو ذلك. كل هذا يليه اخوه الكبير. يليه امه يليه عمه يليه خاله. عين شخص بعينه يصح. لان الوالد له كمال الشفقة على ولده. ولا يعين الا من يراه صالح. في الولاية ومصلحة الولد. لكن اذا عين
7:30لا بالغ اولاده ابن عشرين سنة قال يلي مال ابني ابن عشرين سنة خاله او عمه هل تنفذ وصيته؟ لا. لان هذا ما دام بالغ الا اذا كان سفيه فنعم
7:50والسفيه نظره الى القاضي بعد البلوغ دون البلوغ نظره للعبد. وبعد البلوغ اذا وجد سفه طارق فنظره الى القاضي وليس للاب. نعم. ومن ثبتت ومن ثبتت له الولاية على مال ولده. ليخرج من لا تثبت له الولاية. نعم. فله ان يوصي الى من ينظر
8:20لما روى سفيان بن عيينة عن هشام امري عروة عن هشام ابن عروة رحمهما الله قال اوصى الى الزبير تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اوصاه كم؟ اوصى الى الزبير
8:40ايه اوصى الى الزبير تسعة من اصحابه سبعة سبعة او الى الزبير سبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. منهم عثمان والمقداد وعبد عثمان ابن عوف وابن مسعود فكان يحفظ عليهم اموالهم وينفق على ابنائهم من ما له. رضي الله
9:10الله اعلم. الدليل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم ان الصحابة رضي الله عنهم او على اولادهم ما تركوهم بلا وصية قال القائل منهم مثلا يلي ما لا ابني فلان الزبير ابن العوام رضي الله عنه. ونظرا لقوته
9:40وقدرته رضي الله عنه وقبوله للوصايا يقول وصى له سبعة من الصحابة كلهم وصوا ان يلي امر اولادهم الصغار الزبير بن العوام. ونعم الرجل الوصي يحفظ لهم ما لهم وينفق عليهم من ما له رضي الله عنه. ينفق على اولادهم من ماله هو
10:10ويحفظ لهم اموالهم. ونتيجة لهذا مات وعليه دين عظيم. الزبير بن العوام رضي الله عنه ونادى ولده عبد الله قال اكثر ما يهمني يا ولدي ديني فبع ما لدي من ممتلكات وسدد الديون. يقول الديون هذه ما كانت نتيجة خسارة
10:40او كذا او مرابحة وانما كان الناس يأتون اليه ثمنونه على اموالهم. يقولون اخذ هذا احفظه عندك. فيقول اخشى عليه الضياع. لكن اجعله عندي في ذمتي قرض ما يكون امانة. قرض فيستقرضه ويستقرض هذا وهذا مات
11:10رضي الله عنه وظن انه قبيل وفاته قال ان اكثر ما يهمني ديني فبيع ممتلكاتي وسدد ديني فان عجزت الممتلكات عن سداد الديون فاستعن بمولاي. رضي الله عنه استعن بمولاي يقول عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه استغرب هذه الكلمة لانه يعرف ان اباه حر
11:40ما كان رقيق لاحد علشان يكون لهم اولى. من مولاك يا ابتي؟ قال الله قل فما تعسر علي سداد دين الا قلت اللهم يا مولى الزبير اقض دينه فتنحل ثم ان بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عبدالله بن جعفر بن ابي طالب
12:10جاء الى عبد الله بن الزبير قال اظن ان اباك عليه دين كثير. قال نعم قال ولي عليه شيء. فان شئتم تنازلت عنه. فقال لا لا لا تتنازل. قال ان شئتم اخروه ضمن ما تؤخرون. خلوه اخر شيء
12:40وان عجزتم عن سدادها فان لدي استعداد ان اعينكم رظي الله عن الجميع فمات الزبير او قتل رضي الله عنه مظلوما. فجمع عبد الله ابن الزبير الوصي ما عند ابيه من العقار والمال فاذا هو شيء يسير في ظنه. بالنسبة للديون التي عليه لان عليه ديون كثيرة
13:10فجاءه عبد الله بن جعفر وقال كم على ابيك؟ يقول ذكرت له قرابة العشر قال ما اظن ان اموالكم تفي بهذا لكن ان قصرت فاخبر اعينكم. فكيف يقول لو اخبرته بكلها؟ ثم ان الله جل وعلا يسر له
13:40وسددها من واحدة من العقار من قطعة ارض واحدة جعل الله فيها خير كثير وتنافس فيها اثرياء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وسددت الديون وبقي منها شيء كثير وبقي مال كثير لاولاد الزبير. فالحوا على الح الورثة وهم متفاوتون
14:10ومن نساء شتى على عبد الله الوصي ان يقسم بينهم وقال والله لا اقسم حتى تمر اربعة او خمسة اعوام. انادي في الموسم من له شيء على الزبير فليأتي. يقول خمسة
14:30اعوام لان الانسان اذا حج سنة قد يتأخر اربع او خمس سنوات ما حج. فانتظر حتى يأتي. فان من فمن له على الزبير شيء يحضر. حتى اطمأننت اني سددت جميع ديونه فقسمت ما بينهم المال. وكان خير
14:50كثير رظي الله عنه بارك الله فيه لانه كان ينفق على الايتام والمساكين والارامل من ما له شيء من ما له هو ويوفر لهم اموالهم. فاجره الله ووفر له ما له وحفظه
15:10وهؤلاء كبراء الصحابة رضي الله عنهم. عثمان ابن عفان امير المؤمنين وصى للزبير اولاده الصغار. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود وغيرهم نعم وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته فتقوم وصيته مقامه
15:40لانها ولاية شرعية. فملك الوصية بها كولاية المال. اما الاب توصى بولاية النكاح فله ذلك. ولاية النكاح اذا قال مثلا زوج بناتي فلان لو كان لهن اخوان ولهن لان الولاية المقدمة للعبد ثم وصيه وقال مثلا
16:10زوج بناتي فلان جاري. وثق به وجعل ولاية النكاح على بناته لجاره. او لابن عمه او لصديقه او لاي واحد من المسلمين فينفث وللولي في النكاح الوصية بتزويج مولية هل للاخ ان يوصي بان يزوج اخته فلان؟ اي بعده
16:40لان كلام المؤلف رحمه الله كان في الولي ما قال الاب الولي الولي الاب ثم الابن الاب واباؤه ان علوا ثم الابن وابناؤه ان نزلوا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم
17:10الاب وهكذا كولاية العصبة. كترتيب العصبة ما عدا الاب والابن والجد. هذي تختلف عن العصبة لان في التعصيب الابن مقدم عليهم كلهم. وفي ولاية النكاح الاب ثم ابوه ثم الابن ثم
17:30ثم الاخ الشقيق وهكذا. وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته يعني هل للاخ ان يوصي بتزويج اخته لفلان؟ يقول مثلا يلي تزويج اختي فلان فيقوم وصيه مقامه لانها ولاية شرعية. فملك الوصية بها كولاية
18:00وعنه نعم. وللولي. وللولي في النكاح الوصية بتزويج مولده فتقوم وصيته مقامة لانها ولاية شرعية. فملك الوصية بها كولاية المال وعنه رحمه الله ليس له الوصية بذلك لانها ولاية لها من يستحقها بالشرع. فلم يملكن
18:30نقلها بالوصية كالحضانة. والولي في النكاح له ان يوصي لمن شاء بان يزوج موليته. وعنه عن الامام احمد رحمه الله ليس له الوصية. فالاخ لا يوصي بتزويج اخته بان ولى تزويج اخته فلان لم؟ لان الاخ فيه وصي شرعي بعده. وهو الاخ مثلا اذا كان هذا
19:10الاخ شقيق الاخ لاب يليه. الاخ ما في اخ شقيق ولا في اخ لاب. العم يليه. ابن العم يليه. وابن الاخ مقدم عليهما وهكذا فولاية النكاح. قالوا مرتبة في الشرع. ما يحتاج الى ان يوصي بها
19:30لكن المعتمدة هي الرواية الاولى ان نراه ان يوصي من يراه كفؤا لتزويج موليته. نعم وقال ابن حامد رحمه الله ان كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك وان لم تكن
19:50لعدم وقال ابن حامد رحمه الله من فقهاء الحنابلة في تفصيل الاب له ان يوصي بتزويج بنته يتولى تزويج بنته فلان مثلا يقول ننظر ان كان فيه عصبة ما قبلنا وصية الاب في تزويج ابنته
20:20ان يوصي بها لفلان. لانها يليها العصبة من بعدها. وان لم يكن عصبة يعني يحتاج الامر لان يتولى تزويجه الحق ما في عصبة. فحينئذ له ان يوصي. يقول ما تقبل وصية الولي في النكاح الا
20:40فاذا لم يكن هناك عصبة. الرواية الاولى الوصية سائغة. الرواية الثانية الوصية ممنوعة. اذا كان فيه عصبة. الوصية القول الثالث لابن حامد في ان كان في عصبة فلا تصح الوصية ان كان لم يكن في عصبة فتصح الوصية ولا تنتقل الوصية
21:10اية للحاكم. نعم. فصل ومن عليه حق تدخله النيابة كالدين والحج والزكاة ورد الوديعة. صحت الوصية به لانه اذا جاز ان يوصي في حق غيره. ففي حق لنفسه اولى ويجوز ان يوصي الى من يفرق ثلثه في المساكين وابواب البر لذلك
21:40من عليه حق. هذي في الوصية الواجبة. عليه حق. ما هذا الحق؟ حق تدخله النيابة. في شيء من الحقوق ما تدخله النيابة. حق تدخله النيابة كالدين يعرف ان عليه دين مثلا وقلنا انه تجب الوصية بالدين لكن
22:10ان هل يجب عليه ان يقول يتولى الدين فلان؟ لا. يستحب هذا يحسن. فيوصي بيقول فلان. سواء كان من ولده او من غيرهم. والحج مثلا توفي ولم يحج الفريضة. وقال يتولى الحج عني فلان. يرسل من يثق به ليحج عني
22:40صح والزكاة يقول انا مرضت مريض حين حلول الزكاة واخشى ان يباغثني الاجل وانا لم اخرج زكاة مالي. فان مت من مرضي هذا فيتولى اخراج زكاتي فلان. ورد الوديعة. يقول انا عندي ودائع للناس
23:10ويمكن ما اتمكن من ردها حال حياتي. فيتولى رد الودائع التي عندي فلان من الناس صحت الوصية بذلك ما يقال يلي هذه الامور العصبة او يليها الورثة لا يقول اوصي بهذا فيتولى الوصي ذلك. والدين سواء كان دين لله تبارك
23:40قال تعالى او كان لادمي. يكون عليه دين قيمة شيء اشتراه. يقول يسدده عني من تركته فلان عليه دين لله جل وعلا كفارة او نذر او حج او نحو ذلك
24:00توصي بان يتولاها فلان. لانه اذا جاز للمرء ان يوصي على ولده وعلى اسمع لي ولده فله ان يوصي على ما يخصه هو او لا واحرى. ويجوز ان اوصي الى من يفرق ثلثه في المساكين. يقول وصى مثلا
24:30بان له ثلث ما خلف. ينفق في اعمال البر. من يتولاه؟ قال تولاه فلان جاري. يقاسم ورثتي يأخذ منهم الثلث ويتصدق به على الفقراء والمساكين. يتولى هذا ابن عمي فلان. يتولى هذا خال اولادي
25:00فلان اخو زوجته يعني من يثق به كأن يكون اولاده صغار او اولاده غير مؤتمنين او يخشى ان هذا هم يماطلون الدائنين. ما تسمح انفسهم بسداد الديون فيماطلون. ويشددون في الاثباتات
25:20ونحو ذلك فيقول يتولى هذا فلان لاني احب ان يعطي كل ذي حق حقه بسهولة ويسر ولا يشق على احد ويجوز ان يوصي ان يوصي الى من يفرق ثلثه في المساء
25:40حكيم وابواب البر. علما ان الوصية احيانا يوصي المرء بان يفرق جزء مما في الفقراء والمساكين. او طلبة العلم او شراء كتب لطلبة العلم. او نحو ذلك من ابواب البر. واحيانا يقول
26:00يشترى به عقار وريعه يصرف في كذا. بعض الموصين تحب ان تنفذ الوصية بعد وفاته مباشرة وتنتهي. يقول ربع مالي ثلث خمس سدس مالي يفرق على الفقرا من الاقارب وغيرهم على الفقراء من طلبة العلم
26:30وغيرهم على الفقراء من الجيران على الفقراء من اهل البلد. على كذا ويريد ان يفرق ساعة واحدة وينتهي. وبعضهم يريد ان يكون مستمر من باب الصدقة الجارية المستمرة. يقول ثلث ما
26:50مثلا الف ريال يشترى به عقار وريعه يصرف في كذا وكذا وكذا وكذا ولكل والكل صحيح. لكن ما كان يبقى ريعه فهو احسن. ليكون من الصدقة الجارية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله. انقطع عمله الا من ثلاث
27:20صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية مثل يقول مثلا يشترى بثلث مالي ارض. تقام يقام عليها مسجد. يقام عليها مدرسة. يقام عليها سكن خيري
27:40طلبة العلم يقام عليها دكاكين يصرف ريع هذه الدكاكين في كذا وهكذا كلما عممها الانسان في وجوه البر فهو احسن. واذا قال في وجوه البر شملت كل وجه يرضي الله تبارك
28:00وتعالى ما يلزم ان يحدد في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا اذا قال في وجوه البر شمل الجميع لانه قد يوجد في المستقبل وجه من وجوه البر ما كان موجود حال الوصية فيدخل لكن اذا حدده مثلا
28:20ما دخل غيره. اذا قال مثلا يصرف ريع هذا على الفقراء. مثلا ما صح ان يصرف على طلبة العلم. اذا قال يصرف على جمعية تحفيظ القرآن مثلا. ما صح ان
28:40اصرف منه شيء على جمعيات البر. لكن اذا قال في وجوه البر دخل كل وجه من الوجوه التي احفظ الله تبارك وتعالى. ويجوز ان يوصي الى من يفرق ثلثه في
29:00مساكين وابواب البر لذلك يعني ولا يلزم ان يكون الوصي من اولاده او من الورثة لانه لا يثق بهم وانما يحب ان يتولى ذلك غيرهم حتى يستوفي حق ترى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.