استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 454 - باب الغصب 10

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0:25وام الولد تظمن بالغصب تظمن وام الولد تظمن بالغصب لانها تظمن في في الاتلاف بالقيمة فتضمن بالغصب كالقن يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب وام الولد تظمن بالغصب. اولا ما هي ام الولد
0:54هي الرقيقة التي انجبت لسيدها ولدا حيا كان او ميتا. هذي تسمى ام الولد والرق سببه الكفر الحر والمسلم ما يكون رقيقا وانما الرق سببه الكفر سواء لهذا الشخص او لابيه او لجده او جد جده
1:35او من هو اعلى الرق في الاسلام ليس للمسلم والمسلم ما يكون رقيقا وانما اذا قاتل المسلمون الكفار واستولوا على ذراريهم ونسائهم فانهم يكونون للمسلمين لم ساروا على انهم كانوا كفار. ثم صار هذا الرجل رقيق
2:18دخل في الاسلام يستمر على الا ان يعتق يعتقه سيده انجب اولادا بنين وبنات يكونون ارقى لسيده كذلك عتق يكون حرا استمر في الرق حتى مات. ثم اولاده من بعده وهم مسلمون. سبب الرق ما هو
2:49الاصل هو الكفر ام الولد رقيقة انجبت لسيدها وانواع الرق كثيرة القن والمكاتب والمبعظ المدبر والموصى بعتقه وام الولد فام الولد رقيقة لسيدها ملكه له ان يطأها ما دامت ليست في عصمة زوج
3:31فاذا انجبت له وتسمى ام ولد تتميز عن الرقيقة الخالصة تكون هذه ام ولد اذا مات سيدها عتقت ما تباع ولا تورث وانما هي تعتق بوفاة سيدها تسمى ام ولد
4:02ام الولد يقول اذا شرق اغتصبها رجل وصارت عنده وماتت وهي تحت يده فكيف ضمانها تضمن لا لانها رقيقة فضلا بقيمتها التي تساويه وام الولد تضمن بالغصب يعني اذا غصبها رجل
4:39وماتت عنده فانه يظمنها بقيمتها بانها تضمن في الاتلاف بالقيمة وكذلك بالقصب يعني لو واحد تعدى على ام ولد وقتلها خطأ يقول فيها دية لا لانها ملك هذه فيها القيمة كم تساوي؟ قد تساوي القيمة اكثر
5:14من الدية هي النادية المرأة الحرة على النص من بيئة الرجل ودية الرجل مئة من الابل ودية المرأة خمسون من الابل ودية الرقيقة ما له دية وانما لها ثمن وقد تزيد عن خمسين من الابل وقد تنقص حسب قيمتها
5:42كذلك هذه ام الولد تضمن بقيمتها التي تساويه في السوق ولا يضمن الحر بالغصب لانه ليس بمال فلم يظمنوا باليد ولا يضمن الحر بالغصب لو ان شخصا غصب اخذه من
6:12والديه من اهل بيته واغتصبه وجعله خادما له ثم مات حتف انفه يعني بدون جناية فهل يقال للغاصب تضمن او تسلم الدية؟ لا لان الحرمة نقيمها سلم قيمته. ما يباع ولا يشترى
6:39ان تعدي عليه ففي الدية واذا لم يحصل تعدي عليه فانه يكلف الغاصب باجرته وقت او كونه عنده ونحو ذلك لكن ما يكلف بدية وهو لم يتعدى عليه بجنان هيا
7:03ولا يضمن الحر بالغصب لانه ليس بمال لان الذي يضمن هو ما كان مال نعم فلم يضمن باليد وان حبس حرا فمات لم يضمنه لذلك وان حبس حرا يعني اخذ حر وحبسه
7:27ولم يمنع منه الطعام والشراب وانما ما تاحت فانفه. بدون تعدي لم يضمنه يعني يؤدب على غصبه ولكن ما يقال له لانه مات تحت يدك فتلزمك الدية. يقول انا ما تعديت عليه
7:46اصبته صحيح واخذته عندي ولكن اطعمته وسقيته ولم يناله يد متعددة ما نالته يد متعدية وانما مات حتف انفه مات بقضاء الله وقدره باجله فلا يقال يلزمك ديته الا ان يكون صغيرا ففيه وجهان
8:16الا ان يكون صغيرا الصغير الذي لا يتصرف له قالوا هذا يضمن يضمن بديته لان هذا تسلط عليه ومنعه وهو لا يستطيع تخليص نفسه وربما يمتنع عن الطعام والشراب او يمنع
8:42وتلزم ديته وجها احدهما تلزم والاخر لا تلزم. نعم. احدهما لا يظمن لانه حر اشبه الكبير والثاني يظمنه لانه لا تصرف له في نفسه اشبه المال. الصغير يقول ما يستطيع ان يتصرف بنفسه فيظمأ
9:04الغاصب هذا الصغير. القول الاول لا يظمن لانه حر والحر لا يقدر له قيمة فان قلنا لا يظمنه فكان عليه حلي فهل يضمن الحلي فيه وجهان عند من يقول يظمنه يظمنه مع معه من حلي. لكن اذا قلنا لا يظمن وتلف الحلي مثلا فهل يظمن
9:34قولان كذلك. قيل يوما لانه مال الحلي. وقيل لا يظمن لانه مثل ما كان تحت يد الكبير فهو حلي تحت يد هذا الصغير فلا يضمن احدهما لا يضمنه لانه تحت يده اشبه ثياب الكبير
9:58والثاني يظمنه لانه استولى عليه فاشبه ما لو كان منفردا. يعني لو كان الحلي منفرد ظمناه الغاصب وان استعمل الكبير مدة كرها فعليه اجرته اذا استعمله اذا اغتصب الكبير وقال اعمل كذا وكذا والا هذا العصا
10:23وعمل ما عمل الكبير فيلزم الغاصب باجرة هذا الكبير الذي استعمله نعم لانه اتلف عليه ما ما يتقوم فلزمه ظمانه كاتلاف ما له؟ اتلف عليه يعني كسبه صار كسبه وعمله له للغاصب
10:48فيطالب بمقابل ذلك. نعم وان حبسه مدة لمثلها اجرة ففيه وجهان هذاك الاول اغتصبه في العمل. كلفه بعمل كرها. هذا يحتسب له اجرة غصب الكبير واقفل عليه ما كلفه بعمل
11:12هل يلزم الغاصب بالاجرة؟ ام لا يلزم نعم احدهما تلزمه الاجرة لانها منفعة تظمن بالاجارة. منفعة العمل تظمن بالايجارة وقد عن العمل ويلزمه اجرة مثله نعم فضمنت بالغصب كنفع المال
11:35والثاني لا يلزمه لانها تلفت تحت يده فلم تظمن كاطرافه لانها اعترفت هذه تحت يد الغاصب ولم يستفد منها الغاصب. مثل لو قطع سقطت يد او رجل من المغصوب هل نقول الغاصب يلزمك ضمانها مع انه لم يتعدى ما يلزمه ضمانه فكذلك
12:02اذا حبسه ولم يستفد منه شيء فمعناه لا يلزم باجرة اجرته مدة هذا الحبس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.