استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 450 - باب الغصب 6

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف
0:20الله تعالى فصل فان كان مما لا مثل له وجبت قيمته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم واعطي شركاؤه حصصهم متفق عليه
0:41قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان كان مما لا مثل له يعني المقصود وتلف اذا تلف المغصوب قلنا يدفع الغاصب مثله للمالك فان كان لا مثل له. ما يوجد له وليس من المثليات
1:15فكيف يعوض عنه اذا تلف قال يعطى القيمة والقيمة ليست على نظر الغاصب يقول ثلاثين ولا لنظر المالك يقول خمسين وانما يرجع الى اهل فيقومونه فيدفع الغاصب القيمة التي اعتبرها اهل الصنف للمالك عوضا عن المغصوب الذي تلف
2:02واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل يشابه هذه القضية ليست في عينها او مثلها لا لانه اذا لزمت القيمة مثلا فلا خيار للمالك ولا خيار للغاصب وانما القيمة المعتادة القيمة التي يقررها اهل الصنف. فكل شيء ندمت فيه القيم
2:42يرجع فيه الى اهل الصنف فيقومونه فتلزم القيمة. فمثلا عقار احتيج اليه لطريق عام. المالك مثلا يقول مئة من كلف بالتقويم او من يريد دفع القيمة يقول لا خمسين. فالمالك يعرف انهم محتاجون
3:11الى هذا الموقع في رفع القيمة المشتري يعرف انه يلزمه ان يأخذ القيمة فيخفض القيمة. نقول لا لا هذا ولا هذا وانما يرجع فيه لاهل الصنف. وما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد
3:46وكان له مال يبلغ قيمته قوم عليه. هذه قاعدة وهو عليه الصلاة والسلام سلام لا ينطق عن الهوى اعطي جوامع الكلم فهذه تصلح في كل قضية يلزم ان تدفع القيمة. فلا ينظر الى الدافع ينزل القيمة
4:16ولا ينظر الى قول الاخذ في طلب اكثر. يقول محتاجون الى هذا الموقع انا اطلب فيهما قيمة باهظة نقول لا لا هذا ولا هذا. يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في
4:36مثلا العبد بين اثنين او ثلاثة او خمسة او عشرة ورثوه من ابيهم او من اخيهم او اشتروه بحر مالهم او شركاء فيه واحد منهم وفقه الله لان يعتق نصيبه
5:07لوجه الله جل وعلا. والعتق من افضل القرب واحبها الى الله جل وعلا. ولهذا جعل الله جل وعلا كثيرا من الكفارات اولها العتق لمن استطاع. قتل الخطأ كفارته العتق. الظهار كفارته العتق
5:35الجماع في نهار رمضان كفارته العتق. هذا بالترتيب. في كفارات كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذا بالخيار فهذا الذي اعتق نصيبه من هذا الرقيق نقول احسنت
6:07وعملت خيرا واعتقت نصيبك وحقك فالله يعتقك بذلك من النار لكن يا اخي صاحبك الذي اعتقته ما استفاد كثيرا. انت اعطيته شيئا من الحرية لكن مملوك بقيته. فيلزمك اخي ان تشتري بقية
6:42الاجزاء وتدفعها قيمتها لاصحابها وتعتقه كاملا. هذا اذا كان قادر اذا كان كان المعتق نصيبه عنده سعة في المال. يقدر فنقول يلزمك. يقول انا ما اعتقت الا الربع او اعتقت الثمن
7:03وما فكرت اني اعتق الباقي لانه ما هو لي. نقول ان كان عندك مال فيلزمك. وان لم يكن عندك يغرمك ولا نلزمك ان تستدين. قال لا عندي رزق. عندي قدرة الحمد لله. الشيء اللي يلزمني شرعا
7:23انا ممنون يقول يلزمك ان تشتري بقية الاجزاء وتعتقه مثل ما اعتقت نصيبك. يقول ان شاء الله يأتي الى اخوانه وشركائه في الرقيق هذا يطلبون فيه مئة الف او صباهم
7:46ان معدل قيمة الرقيق مئة الف يقول لا العرق بعشرة الاف اثنا عشر الف شلون مئة الف لكن انا اريد اشتري اشتريه كاملا وادفع لكل نصيبه بمعدل انه يكون قيمته خمسة الاف. ثمانية
8:06الاف وهم يطلبون مئة الف لانهم يعرفون انهم ملزم بشرائه. وطلبوا اكثر من القيمة نقول حكمها النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل قول البائع يطلب اكثر من الثمن معتاد ولا نقبل قول المشتري يدفع اكثر اقل من الثمن المعتاد. وانما
8:36نعرض الرقيق هذا على اهل الصنف قالوا اهل الصنف يساوي هذا الرقيق بهذه الصفة بكذا بكذا الى اخره اربعين الف نقول من كان له الربع عطوه عشرة الاف من كان له الثمن عطوه خمسة الاف. من كان له النصف اعطوه عشرين الف. ويلزمه شرعا
9:04فكل شيء لزمت فيه القيمة ما يترك لمغالاة البائع ولا لخفض الثمن من المشتري وانما يرجع لاهل الصيف. قيمته الوسط مثلا سواء مثلا لزم تثمين عقار لشارع عام او لمسجد او لمصلحة عامة مثلا
9:40المسلمون في حاجة اليها فيرجع الى اهل الصنف فيثمنون هذا الشيء ويلزم المشتري ان يدفع مع الثمن الذي ثمنوه ويلزم البائع ان يقبل الثمن الذي قدروه وهذه قاعدة عامة في كل ما لزم فيه الثمن بلا خيار لهذا ولا هذا. يقول
10:08يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد يعني له الربع له النصف له الثلث له الثلث اعتقه. قال نصيبي حر لوجه الله. وهذا الذي يسمى المبعض يعني بعظه حر وبعظه رقيق. فان كان هذا الذي اعتق البعظ قادر على بقية الثمن يقول نلزمك يا
10:35اخي وان كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى الرقيق يعني خالص الرق يكون مبعض بعضه حر وبعضه رقيق وحسب الاجزاء. من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ
10:58العبد يعني ما يلزم الا اذا كان عنده ما يبلغ ثمن العبد. ما نقول استدن واشغل ذمتك واشتر مثلا العبد هذا بقيته لا ما نلزمه بالاستدانة. قوم واعطي شركاؤه حصاصهم
11:18بحسب التقويم. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. نعم. فاوجب القيمة لان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن اختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة اقرب الى ابقاء حقه فاوجب القيمة ولان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن يعني قد يتعذر ايجاد
11:48مثل المغصوب هذا حال تلفه. فاقرب شيء يكلف بالقيمة. ما دام ان المثل ما هو لان في انواع مثليات. تلف هذا يقول هات مثله. اشياء ما فلها مثل ما لها مثل ما ينطبق عليها وانما هي من الاشياء غير المثليات لان عند الفقهاء رحمهم الله يقولون هذا
12:18مثلي وهذا غير مثلي. هذا مثلي مثل البر والتمر والشعير وانواع المثليات مثلا ومثل بعض الاواني. اواني اغتصبت مثلا فتلفت نقول اشتر مثلها من السوق وادفعها. لانها يوجد مثلها بالظبط. لكن اشياء لا يوجد لها
12:48لها مثل يعني تتفاوت وليست منضبطة فحينئذ نقول يلزمه القيمة لان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة اقرب الى يعني المغصوب منه حقه كاملا اذا اعطي القيمة. نعم
13:17فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف نظرت نظرت فان كان ذلك في معنى فيه وجبت قيمته اكثر مما اكثر ما كانت لان لان معانيه مضمونة مع دي العين فكذا مع تلفها
13:42وان كان اختلاف الاشعار فالواجب قيمته يوم ثلاث. يوم ثلث. يوم تلف. لانها حينئذ ثبتت في ذمته. وما زاد على ذلك يضمن مع الرد. وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد. فكذلك مع التلف كالزيادة على القيمة
14:05انتبه هذه فقرة دقيقة فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف اختلفت القيمة غصبه وقيمته الف ثم زادت القيمة الى الف وخمس مئة. ثم نقصت القيمة الى ثمانمئة ثم تلف
14:40تغيرت القيمة ثم تلف قلنا فيه القيمة طيب القيمة يقول مثلا القيمة يرحمكم الله المالك يقول ارتفعت قيمة مقصود حتى صار يساوي الف وخمس مئة بينما هو وقت الغصب كان يساوي الف. فارتفعت قيمته فصار يساوي الف وخمس مئة. ثم نزلت قيمته فصار يساوي ثمان مئة
15:12اي القيم يدفع؟ نقول هذا فيه تفصيل. ما نقول يدفع اغلى ولا يدفع انزلها في تفصيل ان كان الاختلاف القيمة لاختلاف السوق. كثرة البظائع وقلة البظائع واختلف السوق والا يلزم القيمة حين التلف. لانها
15:49هذا ليس لمعنى في المقصود. وانما هو لمعنى خارج عن المغصوب وهو السوق اغتصب منه كيس سكر قيمته مئة حالة الغصب ثم زاد في ايام الموسم وصار قيمته مئة وعشرين. ثم تكاثرت
16:19فظائع ايام بعد الموسم فنزلت القيمة الى ثمانين. ما الذي يلزم الغاصب في هذا الصورة يلزم القيمة وقت التلف. عاد. زائدة ولا ناقصة؟ القيمة وقت التلف لانها هي المعتبرة وقت التلف نرجع للقيمة فتكون هي هي. هذا الحالة الثانية هي قد توصل
16:53لا يقرأ ولا يكتب. فعلمه القراءة والكتابة فصار يكتب وقارئ. ثم علمه الشعر فكان شاعر ثم علمه ادارة الاعمال واصبح مديرا لاعمال. ارتفعت قيمته اغتصبه حينما اغتصبه كانت قيمته عشرة
17:17فتعلم صنعة فصار قيمته اثنعشر الف فتعلم اخرى فصار قيمة خمسة عشر الف قيمة فصارت قيمته عشرون الفا. ثم بدأ بالضعف والنزول فمرض. ثم صح ثم مرض وقبيل تلفه او موته صار يساوي الفين فقط
17:57من عشرة الاف الى عشرين الف الى الفين. مات. ما الذي يلزم الغار عاصف يلزمه اعلى القيمة. يلزمه اعلى قيمة ساواها لانه هذي قيمته الحقيقية حينما كان مدير اعمال كان قيمته عشرين الف كان قبل ان يتولى اعماله
18:27قبل ان يعرف قيمته عشرة الاف. فهذا زيادة في عين المغصوب فتلزم القيمة يقول انت فوت علي مصالحه وهو مدير اعمال. فيلزمك ان تدفع اعلى نسبة اعلى قيمة وهذا معنى قول المعلم رحمه الله فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف نظرت
19:00فان كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته اكثر ما كانت. كانت قيمته لمعنى فيه يعني تعلم استفاد فتجب قيمته اكثر ما كانت القيمة. لان معانيه مضمونة. الكتابة مضمونة والشعر الذي علمه اياه مضمون. وادارة الاعمال التي علمها اياه مضمونة. لانه استفادها
19:30فهي مضمونة وزيادة كما قلنا سابقا مضمونة. مع رد العين مضمونة مع رد لو ردها وقد نسي كذا ونسي كذا ونسي كذا وقلنا ادفع قيمة النسيان هذا ارشى النقص ادفعه
19:50مع رد العين فكذا ما تلفها وان كان لاختلاف الاسعار فالواجب قيمته يوم تلافه الواجب اختلاف الاسعار يوم التلف لان هذا اختلاف في السوق مثل من استقرض يساوي عشرة الاف ريال. ثم اراد ان يرد الف جنيه
20:20ايه ؟ بعد ما صار الجنيه يساوي ريال واحد. فحين اذ يرد الجنيهات لان هذا السعر اختلاف الاسعار بخلاف ما اذا كان هذا الفرق باختلاف العين فيلزمه اعلى قيمة. وان كان لاختلاف
20:44فالواجب قيمته يوم تلف. لانها حينئذ ثبتت في الذمة. متى ثبتت في الذمة؟ القيمة يوم التلات كم يساوي؟ يساوي كذا. وما زاد على ذلك لا يظمن مع الرد. لو اراد ان يرد مثلا
21:04الف جنيه. يرد الف جنيه. يعني حينما استقرضه كان الف جنيه يساوي الجنيه عشرة يعني عشرة الاف فلما اراد ان يرد صار الجنيه يساوي ريال مثلا فيرد الف جنيه يساوي كذا ولا يساوي كذا
21:24اختلاف السعر ما يؤثر. ومثل هذا كثير مثلا ما يسأل عنها مثلا مكتوب عليه في عقد للزواج المهر الف جنيه. الف الجنيه في ذلك الوقت يساوي عشرة عشرة عشرة الاف
21:46فتنازل الجنيه او الليرة او الدولار او للريال مثلا تنازل وصار يساوي ريال يدفع الف جنيه بقيمته اللي هو يساوي الان ولا يقول ادفع اكثر من الف جنيه لان الجنيه نزل لا
22:06يدفع ما سجل عليه في ذمته. والمهر المؤخر مثلا الف جنيه. يسجد الف جنيه ويدفعها. اشتراها بعشرة الاف او اشتراها بالف واحد. هي هي. ما يزعم اكثر منها وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد فكذلك مع التلف. نعم
22:33الزيادة على القيمة. الزيادة على القيمة مثلا. هو مثلا اغتصبه وقيمته الف ثم لما ارار الدار رد مثلا قيمته خمسة الاف نقول سيئات انت ترد هو هو قيمة الف او قيمة خمسة الاف او عشرة الاف ما لا اثر. ترد العين المغصوبة
23:04وتجيب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانه موضع الضمان. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانها موظع الظمان يجب القيمة في نقد البلد اغتصب مثلا منه سجادة قيمتها في مصر الف جنيه
23:36ايه ؟ قيمتها في مكة خمسة الاف ريال يعني اكثر من قيمتها في مكة اكثر من قيمتها في مصر. منين اغتصبها؟ في مصر. واراد يسدد القيمة في مكة. نقول تلزم القيمة في البلد الذي
24:04قال فيه الاغتصاب. لانه هو الذي يلزم فيه الرد وتجب القيمة من نقل البلد الذي تلف فيه لانه موظع الظمان هو موظع الظمان فيه يعني غصب فيه وتلف فيه تجب منه ناس
24:28فان كان المضمون سبيكة او نقرة او مصوغا ونقد او مصوغا. ونقد البلد من اي جنسه او قيمته كوزنه وجبت لان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا فاشبه غير الاثمان
24:48فإن كان المضمون سبيكة سبيكة سبيكة ذهب او هذي السبيكة يعني معروفة سبيكة مثلا عشر تولات او وعشرين تولة او مئة تولة معروفة السبيكة يعني من الذهب قطعة من الذهب وزنها معلوم ما
25:18تختلف او نقرة النقرة هي ما عجن من الذهب والفضة لا على مقياس محدد. مغصوب سبيكة وزنها عشر تولات ذهب. هذي معروفة وامثالها كثير. نقرة الرجل جمع ذهب وعجنه وجمعه قطعة ذهب واحدة
25:58ليست معلومة الوزن. وانما هذي تسمى نقرة. يعني قطعة ذهب مجموعة او مصفوغا قلادة او قرب. او سوار. مصوغ مشغول. ونقد من غير جنسه ونقل البلد من غير جنسه. هذه القيمة مثلا
26:38هذه النقرة او السبيكة او المصوغ ذهب. ونقد البلد فضة الريال معروف المتداول بين الناس ريال. والريال يمثل فظة. فلا بأس ترد القيمة اللي يساويها. لانه ما يتطرق اليه الربا. اغتصب
27:08فسبيك الذهب السبيكة قيمتها في الذهب مثلا وقيمتها المعتادة الف ريال هذه السبيكة نوعها خاص وتساوي اكثر من وزنها. وزنها بحيث السعر الوزن سوي الف ريال لكن لما فيها من الشغل والعناية وكذا اصبحت تساوي الف ومئتين ريال. يدفع الف ومئتين ريال
27:42لان الزيادة على الوزن ما في ربا. لانه ذهب مع فظة. والذهب مع الفضة ما ينشرط التساوي. وانما ان شرط التساوي ذهب بذهب. او فضة بفضة. فحسب القيمة ما دام النقد من غير جنس هذا المشغول والمصوغ. اما اذا كان هذا المشغول
28:12مثلا فضة سبيكة فضة فضة او مصوغ فضة فضة معروف وزنها مثلا وزنها مئة جرام فلا يخلو ان كانت قيمته بقدر وزنه فلا بأس فتدفع القيمة. وان ان كانت قيمته اكثر من وزنه او اقل من وزنه فلا يجوز. لانه يدخله الربا. يكون دفع
28:48مثلا ما قيمته مئة جرام فظة دفع مئة وعشرين جرام هذا الشغل فهذا لا يجوز. لانه دفع اكثر منها. اما اذا كانت القيمة بقدر الوزن. او قيمة من غير جنس هذا المصوغ فلا بأس قل او كثر. اما اذا كانت سيدفع اكثر
29:18من الوزن لاجل هذا الشغل فهذا لا يجوز لانه مثل ما لو باع سوى فظة وزنه مئة ريال فظة. باعوه بمئة وخمسين هل ما يجوز؟ يقول مازن يدا بيد سواء بسواء فضة الفضة. لكن اذا كان ذهب وبالبيع والشرا بفظة بالدراهم
29:48فلا بأس يختلف القيمة لكن يكون يدا بيد. فبيع الجنس بجنسه لابد ان يكون يدا بيد وزنا مثلا بمثل بيع الشيء بغير جنسه يلزم ان يكون يدا بيد ولا يلزم
30:08يكون سوا لان الفظة تختلف عن الذهب فان كان المضمون سبيكة او نقرة او مصوغا ونقد البلد من غيره جنسه فحسب القيمة ما ينظر اكثر او اقل. او قيمته كوزنه
30:33ماذا دخل الصنعة؟ قيمته كقيمة وزن الذهب من جنسه او الريالات من جنسه. وجبت الذي هي القيمة ان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا. وزنه مئة ريال وقيمته مئة ريال
31:03قال ادفع مئة ريال وتبرأ ذمتك. قيمته الف ريال ووزنه ثمان مئة ريال نقول لا ما يجوز هذا لانه دخله الربا. فاشبه غير الاسماء يعني انه ما يجوز ان يباع جنس
31:33بجنسه ربوي ومع احدهما زيادة. اشبه غير الاثمان. لو باع مثلا عشرة كيلو تمر باثني عشر كيلو تمر من نوع اخر هل يصح لا هذا الربا لكن اذا باع عشرة كيلو تمر بخمسة كيلو فر
32:03يصح لان البر غير التمر. وانما يلزم ان يكون يدا بيد وان وان كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه قوم بغير جنسه كي لا يؤدي الى الربا وان كان نقد البلد من جنسه يعني المغصوب فظة ونقد البلد فظة فنقول يقال
32:33هذا ما يقاوم فضة فيأخذ اكثر من حقه وانما يقوم بالذهب يقول مثل هذا خمسة جنيه عشرة جنيه حسب القيمة فيدفع قيمته من غير جنسه حتى لا يكون دفعها من جنسه فيه ربا
33:00وان كانت الصناعة محرمة فلا عبرة بها. لانها لا قيمة لها شرعا. وان كانت الصنعة محرمة في صنعاء حلال مثل سوار وزنه عشرة جرام ذهب مثلا وزنه بالذهب مثلا جنيه واحد مثلا وقوى وقيمته اكثر ما
33:34يجوز هذا لانه يدخله الربا اذا كان شيء فيه صنعة فيه صنعة الصنعة هذه محرمة مجعولة مثلا على صورة صورة حيوان. الصورة محرمة. فلا قيمة للزيادة من اجل الصنعة من اجل الشغل هذا لان الشغل هذا ما هو حلال. بخلاف المشغول حلالا فلا
34:08له قيمة لكن اذا اريد اخذ قيمته يثمن بغير جنسه حتى لا يدخله الربا. فالصناعات صناعة مباحة. مثلا سوار لامرأة اذا كان هذا السوار معروف ما يلبسه الا الرجال. والصناعة محرمة حينئذ. لانه لا يحل للرجل ان يلبس
34:35سوار الذهب. والصناعة محرمة. فالصنعة حينئذ لا قيمة لها ما دامت صناعة محرمة وذكر القاضي ان ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز ان يضمن باكثر من وزنه. لان الزيادة في مقابلة الصنعة
34:59فلا يؤدي الى الربا. هذا كلام القاضي ابي يعلى رحمه الله. يقول ان ما زادت قيمته صناعة مباحة. جاز ان يضمن باكثر من وزنه صناعة مباحة مثلا سوار قلادة قرب امرأة
35:25وهو وزنه يختلف عن قيمته. قال لا بأس ان تكون قيمته اكثر من وزنه لما يرحمك الله يقول لان الزيادة هذه ليست ربا وانما هي مقابل اجرة عمل. هذا ما قاله القاضي
35:45ابو يعلى رحمه الله. والظاهر والله اعلم بخلاف ذلك. لانه بهذه الطريقة اذا ابحناها ابيح كثير من انواع الربا بهذه الطريقة يقول لاجل صنعة مثلا فما يجوز ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.