الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 426 - باب اللقطة 6
0:00وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والذمي كالمسلم للخبر هذا في التقاط الذمي والفاسق للقطة وتقدم الكلام عن الالتقاط
0:35الصبي والرقيق والمكاتب اصناف الناس في اللقطة واللقطة كما تقدم هي شيء يلتقطه الانسان ضاع عن صاحبه فهو بالتقاطه اياه كما يأخذ الاشياء المباحة الا ان هذا يحتاج الى تعريف
1:09وهو يمتلكه بالتقاطه بشروط تعريفه بخلاف الاشياء المباحة فهي بدون ما تحتاج الى شيء ما كالتقاطه مثلا الحطب والعشب والكمأة وغير ذلك من الاشياء المباحة واللقطة شبيهة بها يمتلكها ملتقطها بشرط التعريف
1:44مع ذية التعريف عند الالتقاط فان التقطها ولم يعرفها فلا يملكها. لو لم يأتي صاحبها او التقطها بغير نية التعريف. ثم بدا له ان يعرفها فلا يصح تملكه لها بل تكون
2:08من الاموال التي يجب ان تسلم للحاكم نعم والذمي كالمسلم للخبر الذمي هو الذي دخل بلاد المسلمين واعطي الذمة بانواع سواء كان معاهد او مستأمن او ذمي صاحب ارض واقامة
2:43وغيرهم والذمي الذي اعطي الذمة بان يحافظ عليه ولا يتعرض له في ما له ولا دمه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة واهل الذمة هم اليهود والنصارى اذا اعطوا الذمة والعهد
3:12بخلاف الحرب فالحربي يقتله من وجده كالمسلم للخبر من التقط لقطة فهي له يعني بعد القيام بالتعريف ولانه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد كسب كسب مباح التقطه ذمي
3:44او صبي او فاسق او مكاتب او رقيق كلهم يصح التقاطهم. قال كالصيد. مثل ما لو صاد ذمي صيدا مباح نعم ولانه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد
4:12والفاسق كالعدل. والفاسق كالعدل. يعني الفاسق كذلك اذا وجد لقطة الفاسق هو من اصر على ذنب او وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ما يخرج عن الاسلام وانما ما يقال له مؤمن كامل الايمان
4:39وانما له مطلق الايمان او مسلم او مؤمن فاسق ناقص الايمان لان من اصول اهل السنة والجماعة انهم لا يخرجون الفاسق من الاسلام بارتكاب كبيرة من كبائر خلافا للخوارج والمعتزلة
5:03هؤلاء متشددون في غير حق يقولون اذا ارتكب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب جانا او سرق او كذب او حلف يمينا فاجرة او نحو ذلك يقولون خرج من فهو كافر. حلال الدم والمال
5:27هؤلاء الخوارج المعتزلة يقولون خرج من الاسلام ولم يدخل في الكفر ليس بكافر وهو في الاخرة خالد مخلد في النار اهل السنة والجماعة يقولون الفاسق مسلم له ما للمسلمين وعليهما على المسلمين
5:50ودمه حرام وماله حرام وانما هو ناقص الايمان او يقال له فاسق يعني عنده شيء من الفسق ما يخرجه الى الكفر هذا الفاسق والفاسق وجد لقطة مثلا معروف هذا يشرب الخمر
6:15هذا يسرق هذا يزني مثلا حصل منه شيء من هذا ولم تعلم توبته من هذا الذنب. نسميه فاسق وجد لقطة نقول لا تحل له اللقطة لا نقول هو كغيره. ما دام تجري عليه احكام المسلمين في الظاهر فهو اذا وجد
6:37فحكمه حكم العدل مثل الثقة والامين لكنه يحتاج الى شيء ليس كالامين سواء بسواء لان الامين اذا وجد لقطة تركناها بيده لانه ثقة وعدل ولا يخشى عليها منه بخلاف الفاسق
7:04فالفاسق اذا وجدها ما نقرها بيده ولا نظم اليه احد لان ما نثق فيه يجحدها او يأتيه صاحبها مثلا ويكذب عليه في اوصافها. يقول لا ما هي بهذه صفتها مع انها تنطبق عليها ونحو ذلك
7:24هذا غير مؤتمن من حيث الامانة. لكنه يملك فلذا لقطته يملكها لكن نظم اليه عادل نعم والفاسق كالعدل لذلك لكن ان علم الحاكم بها انضم اليه امينا يحفظها ويتولى تعريفها
7:50اذا علم الحاكم ان هذا الفاسق وجد لقطة ذهب او فضة او متاع غالي نفيس ما يتركه وانما يقول لثقة من المسلمين كن مع هذا الرجل في حفظ هذه اللقطة
8:14وفي القيام بتعريفها لان التعريف احكام والمباسق غير مؤتمن. قد يعرفها مثلا بدل ما هو يجب تعريفها كل يوم يعرفها في الشهر مرة او يتحرى يروح يعرفها في الاماكن التي يجزم انها لا تعرف فيها
8:38مثلا لقطة لقطها حول الحرم مثلا يروح يعرفها في الشرايع او في حي من احياء مكة البعيدة حتى اذا قال من ضاع له شيء هؤلاء ما ضاع له شيء فالفاسق غير مؤتمن فلذا يضم اليه الحاكم ثقة او عدل
9:03لانها امانة فلا تؤمن خيانته لانها هاي لقطة امانة بيده فلا تؤمن خيانته غير مؤتمن ما دام انه تجرأ على محارم الله ووقع في المحارم فهو غير ثقة ويسمى في العرف وفي التعريف الشرعي فاسق
9:27والفسق هو الخروج عن الطاعة لانها امانة فلا تؤمن خيانته فيها فاذا عرفها ملكها ملتقطها. فاذا عرفها يعني قام الذمي او قام الفاسق بتعريفها التعريف الشرعي بمراقبة ومصاحبة الثقة العدل من المسلمين. ما جاء صاحبها بعد سنة
9:56يملكها ملتقطها فقط والعدل هذا بمثابة كمراقب ومضافا اليه والا فليس له شيء من اللقطة لان اللقطة تكون لملتقطها فصل ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وان عرفها لانه اخذها على وجه تحرم عليه
10:26فلم يملكها كالغاصب. ومن التقط لقطة لغير التعريف فرق بين ان يلتقط اللقطة بنية تعريفها وعزمه على تعريفها او يلتقطها بغير نية التعريف التقطها وفرح بها على انها له وعزم على انه لا يعرفها
10:58واحب ان يخفيها لكن اطلع عليها من اطلع اجبر على تعريفها. فعرفها لمدة سنة ولم يأتي صاحبها فهل يملكها الملتقط؟ لا لم لانه اخذها بغير ما يجب لها وهو التعريف. فيده
11:27حال اخذها يد غاصب التقط اللقطة وهو عازم على تعريفها مضت السنة ما جاء من يعرفها بعد ان قام بالتعريف على خير صفة يملكها قلت او كثرت هذا التقطها بغير نية التعريف
11:55ما نوى التعريف لكنه بعد هذا ندم او ذكر فاتعظ وعزم على تعريفها وعرفها لمدة سنة. ما جاء صاحبها هل يملكها؟ لا صفة اخرى اخذها بغير نية التعريف وحفظها عنده في البيت
12:22واعتنى بها ثم عزم وعرفها في اثناء التعريف فقدت تلفت او سرقت المهم انها تلفت ما الحكم قالوا يضمنها لما لان يده يد غاصب ويد الغاصب غير مؤتمنة ويد الغاصب تضمن ما تلف فيه
12:59نعرف الفرق بين يدي الغاصب ويد الامين يد الامين اذا لم يفرط فانه غير ضامن لما تحت يده ويد الغاصب ضامنة حتى لو لم يفرط اثنان التقط لقطة واحد بعد ما التقطها
13:29عزم على تعريفها قال لعلي اجد صاحبها ان شاء الله اخذ ينادي عليها الاخر التقط لقطة هذه غنيمة واخفاها وما نوى ان يعرفها بعد هذا وعظه وعظ فعزم على التعريف
13:52فعرفها هذا وكلهم وضعها في صندوق حديد في البيت لانها ثمينة ذهب وكلهم حصل عليها حريق وتلفت مع الصندوق مع شيء ممتلكاته واحد منهم يضمن واخر لا يوما وكلهم عملهم سوا
14:26الا في النية عند الالتقاط الذي قصد عند الالتقاط التعريف ثم عرف واحتفظ بها احتفاظا بليغ عنه ثم تلفت مع احتفاظه واهتمامه بها هذا لا يظمن لان اولا يده يد امينة ولم يحصل منه تفريط
14:56الاخر الذي نوى اخذها لنفسه اول الامر ثم وعظ فاتعظ فعرفها احتفظ بها لعل صاحبها يأتي وتاليفت قبل ان يأتي صاحبها ثم جاء صاحبها بعد هذا وقال له تلفت مع صندوق مع ممتلكاتي نقول انت
15:31ضامن لان يدك يد غاصب حينما اخذتها والتقطتها ما كنت تنوي التعريف ويدك يد غاصب تضمن وان لم يحصل تفريط ومن ترك التعريف في الحول الاول لم يملكها وان عرفها بعد
15:56وان ترك التعريف في الحول الاول ثم عرفها حولا ثانيا لم يملكها لانه ما قام بالتعريف الشرعي تعريف الشرع من حين وجوده اللقطة يعرفها وينادي عليها هذا اسكت عليها السنة الاولى
16:23ثم في السنة الثانية بدأ ينادي ذهب اصحابها ونسيت هذا ما يملكها ولو استمر على تعريفها عشر سنين لانه اسكت عنها في السنة الاولى التي يجب تعريفها ما عرفها فما يملكها. وانما يجب تسليمها للحاكم
16:47تبع الاموال الضائعة ما يملكها ملتقطها وان عرفها بعد لان السبب الذي يملكها به قد فات نعم ولا يبرأ. ولا يبرأ منها الا بتسليمها الى الحاكم. نعم. يعني الاشياء التي ما قام بها
17:13حسب ما يجب عليه ما يملكها بعد التعريف وانما يسلمها للحاكم والحاكم يتولاها ان جاء صاحبها فبها ورمت والا تدخل ضمن اموال بيت المال فصل ومن ترك دابة بمهلكة فاخذها انسان فخلصها ملكها
17:42لما روى الشعبي قال حدثنا غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فهي له
18:05هذا في التقاط الدابة وليس التقاط من كل وجه لان اللقطة التي ظاعت عن صاحبها لكن هذا انسان عنده بقرة اوشات او اي دابة من الدواب او حمار عجز عنها
18:31لسبب من الاسباب كان اول يقوم عليها فعجز عنها ولو عرضها في السوق للبيع ما ساوت شيء فتركها وهو في البرية شيبها فجاء انسان ووجدها قد سيبها صاحبها فذهب واحضر لها الماء
18:59واحضر لها العلف فاكلت وشربت فاشتاقها معه الى بيته فلما وصلت معه الى مكانه علم عنها صاحبها فجاء طبعا هذه بقرتي هذي عنزي هذا حماري انا احق به قال يا اخي انت شيبتها
19:30ما ضاعت عنك من اجل ان اعرفها انت شيبتها باختيارك لانك رأيت انها وتعبت من المشي ولا عندك استطاعة تحظر لها اكل ولا شراب فانا احتسبت لانقاذها من الهلكة واعلفتها واسقيتها فهي لي
19:52فتحاكما اليك وتقول ما رواه الشعبي غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها
20:18وسيبوها فاخذها فاحياها فهي له. للذي اخذها لان ذاك تركها عن طيب خاطر منه ولان في التقاط فيها انقاذا للحيوان من الهلاك. لان الحيوان له حرمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة اجر
20:46والرجل الذي رأى الكلب يلهث من شدة العطش يأكل الثرى من العطش وليس حولهما ولا يستطيع الكلب النزول الى البئر نزل هذا الرجل في البئر وملأ خفهما وصعد به واعطاه الكلب فشربه. شكر الله له فغفر له
21:17قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجر؟ قال نعم في كل كبد رطبة اجر كلب حمار بعير شاة في كل كبد رطبة اجر والمرء مأمور بانقاذ الحيوان ما يتركه يموت حتى لو كان في البلد مثلا الرجل عنده حيوانات كثيرة و
21:45اه مال منها وضاقت نفسه عليها ما يسرحها يقال له لازم ان تقوم عليها او تسلمها لمن يقوم عليها لنفسه اما ان تهيج هكذا او تجيعها ويحرم عليك ذلك المرأة التي
22:07حبست الهرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ دخلت