استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 425 - باب اللقطة 5

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصل وان التقطها صبي او مجنون او سفيه صح التقاطه لانه كسب بفعل فصح منه
0:26السيد هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم التقاط غير المكلف بان السابق فيما اذا التقط الرجل شيئا ما وهنا يبين حكم التقاط الصبي والمجنون والسفيه هؤلاء غير مكلفين. فما حكم التقاطهم
1:10يقول رحمه الله فان التقى طه اي اللقطة صبي يعني دون البلوغ او مجنون فاقد للعقل وان كان كبير او سفيه السفيه هو من كان غير مكلف في مثل هذا الخصوص. يعني ليس بكامل الادراك
1:47ولا مجنون ولا صبي صحى التقاطه يعني التقاطه للقطط صحيح ويملكها بعد التعريف. مثل ما لو التقط من البرية كمأة او حشيش او حطب او شيئا ما فانه يملك هذا الشيء. لانه كسب بفعل. يعني اكتسب هذا الشيء
2:25بفعل كما لو التقط الكمأة من البرية وصح منه كالصيد. مثل ما لو صاد السفيه او المجنون غزا او طير او نحو ذلك فانه يملك هذا الصيد فان تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها
2:58لانه اخذ ماله فان تلفت يعني اللقطة في يده لانها عرظة للتلف والسفيه والمجنون عرضة للتلف فان تلفت فان كان تلفها بغير تفريط. ما فرط ولا تعدى فانه لا يظمن هذا التلف لو جاء صاحبها بعد ايام وقيل التقطها ابنه
3:39فلان. فجاء الى صاحب البيت فقال التقط ابنك لي لقطة ذكروها سمعت امن التعريف؟ قال نعم. قال اين هي؟ قال تلفت قال اذا تضمنها نقول فيه تفصيل ان كان الولد
4:07فرط في حفظها او تساهل فيها او تعدى عليها فانه يظمنها في ماله وان تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تلفت بتفريط ضمنها فان تلفت وان تلفت بتفريط
4:41ومنها فان كلفت في يده بغير تفريط فان تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها لانه اخذ ماله اخذ ما له اخذه لانه اخذ الشيء الذي يحق له ان يأخذه
5:05لانه اخذ ماله واخذه وان تلفت بتفريت ضمنها انتلفت بتفريط كان يكون تعدى عليها هذا الولد او السفيه او المجنون فانها تضمن. نعم ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها لانها امانة. ومتى علم الولي
5:33ولي الصبي او ولي المجنون او ولي السفيه. بهذه اللقطة ما يجوز له تركه في يدي واحد من هؤلاء. لانها امانة وهؤلاء ليسوا محلا للامانة. فلا تقر في ايديهم. نعم
5:59ويلزمه تعريفها. لان الصبي والمجنون والسفيه ما يدرك يعرف اللقمة وانما يعرفها وليه والصبي ونحوه ما يملكها الا بعد التعريف الشرعي. ومن يتولى الشرعي وليه. نعم والمحجور عليه ليس من اهلها. ليس من اهل الامانة يعني من اهل ان يؤمن على شيء ما. والمحجور
6:35عليه واحد من هؤلاء كلهم محجور عليهم. السفيه والمجنون والصبي كلهم ليس لهم حق التصرف. نعم واذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها حكما كالميراث. فاذا تم تعريفها وتم الحول
6:56لم يأت ربها فحينئذ تدخل في ملك هذا الصبي او السفيه او المجنون حكما. يعني ما يقال هذا ما يدرك يخير هل يملكها او لا يملكها؟ قال حكما لان فيه اشياء تدخل في
7:16ملكي بناء على موافقة ورضا وقبول واشياء تدخل في ملك الشخص حكما ولا ينظر لقبوله من عدمه فمثلا وهبه اخوه شيئا ما فان كان مدركا نظر هل يقبل او لا يقبل
7:48قد يقبل هبة اخيه وقل لا وقد لا يقبلها. يقول اخي يعطيني هذا ليسيطر علي ليتحكم في ليدلي علي بهذا المعروف لا اريدها فهو بالخيار. مات اخوه هذا وهو وارثه. يقال هل تقبل ميراثك من اخيك
8:12لا حكما هو ميراثه له يتصرف فيه كيفما شاء. ان شاء انفقه على نفسه. وان شاء تبرع فيه. وان شاء تصدق به هي صدقة وان شاء رده على بعض شركائه في الميراث وهكذا يعني هو من حيث الحكم ماله
8:38ثم هو يتصرف فيه كيفما شاء. بخلاف الهبة فهي لا تكون ملكا له الا في قبوله ولذا قال في اللقطة فاذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها السفيه او الصبي او المجنون
9:04حكم ما يحتاج الى قبول ما يقال مثلا يقبلها وليه لا دخلت في ملكها حكم قال كالميراث لانه فرق بين الميراث والهبة الميراث يدخل في ملك الانسان حكما لا اختيارا
9:33ثم هو ان شاء يتصرف فيه يقول مثلا هذا مال دخل على صاحبه بوجه حرام انا لا اريده انا لا اريد الميراث نقول لا الميراث لك. والمعلوم ما لك لكن حسب ما تشاء
9:51ان شئت تبرع به ان شئت انفقه في كذا اجعله في عمل صالح اجعله في صدقة جارية عنك وعن والديك اجعله في صدقة جارية عن المتوفى وهكذا كالميراث بخلاف الهبة فانها لا تدخل في ملكه الا بالقبول منه ان كان اهلا للقبول
10:17قبول او قبول وليه ان كان مولا عليه قد يكون ابن سنة ومن شهر ومن عشر سنوات مثلا ما له حكم في القبول من عدمه لكن من يقبل عنه وليه
10:39انه حق القبول عنه لمصلحته او رد فاصل ويصح التقاط العبد بغير اذن سيده لعموم الخبر يصح التقاط العبد يعني ليس المراد ان يلتقط العبد. وانما لا يلتقط العبد. العبد يجد لقطة يصح التقاطه
11:04فيجري عليها الاحكام من التعريف والنداء عليها. فاذا لم يوجد صاحبها تملكها سيد لانه هو لا ملك له فالتقاط العبد الذي هو الرقيق سائق. نعم لعموم الخبر الخبر اللقطة من التقط لقطة فهي له بعد التعريف. نعم
11:34لعموم الخبر ولما ذكرنا في الصبي. الصبي يصح التقاطه فالعبد كذلك. نعم ويصيح تعريفه لها لان له قولا صحيحا. ويصح تعريفه يعني لو قال انا اتولى التعريف. لا اريد ان ادخل في مال سيدي مالا حرام
11:59انا تولى التعريف ما نقول له انت رقيق مملوك ما يصح تعريفك؟ لا لانه يصح تعريفه ويصح قوله ويقبل قوله في الامور الشرعية وغيرها مثلا وقد يكون فقيها وقد يكون عالما من علماء المسلمين وهو رقيق
12:21فيصح تعريفه لها. نعم ويصح تعريفه لها لان له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر مثل الحر يعني اذا اخذ ينادي مثلا او كلف من ينادي عليها بان عندنا لقطة من ضاع له كذا او
12:44او ننظع له شيء مثلا فاذا تم تعريفها ملكها سيده تم تعريفها قبل تمام التعريف لا يملكها السيد فاذا تم التعريف ملكها السيد لانه هو نفسه ملك للسيد فاذا تم تعريفها ملكها سيده لان كسب كسب لانها كسب عبده
13:12ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لان كسب عبده له ويتولى تعريفها او اتمامه وله اقرارها في يد تم تعريفها ملكها سيده لانها كسب عبده لانه يملكها السيد لانها كسب للعبد. مثل لو صاد العبد صيدا ذا قيمة
13:39بيعمل ايه اخويا السيد او التقط العبد كمأة او حشيشا او حطبا او نحو ذلك لمن يكون الملك سيده ولسيده انتزاعها منه لسيده لان هو متولي امره ينتزعها منه يقول انت ما تحسن تعريفها
14:06ثم تبقى عندك سنة ثم تملكني اياها لا اريد اتملكها الا تملكا صحيحا لا بد من تعريف تبرأ به الذمة واذا عرفتها انا اطمأنت نفسي الى تملكها بعد ولم يأتي صاحبها
14:28وانا هو انتزاعهم انتزاعها منه قبل تعريفها لانها كسب عبده كذلك له ويتولى تعريفها او اتمامه يتولى السيد التعريف ان انتزعها يوم التقاطها او يتولى اتمام التعريف ان كان الرقيق قد عرفها اسبوعا او شهرا ونحو ذلك
14:59يتولى السيد اتمام التعريف لمدة سنة وله اقرارها في يد عبده الامين ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها وله اقرارها في يد عبده الامين للسيد ان يقول لعبده انت التقطتها
15:27فتولى انت تعريفها ولا تدخل علينا مالا حرام مثل ما انا اقول لك لا تكسب لي مالا حراما. كذلك لا تتساهل في تعريفها هذه اللقطة فتدخل علينا مالا حرام فانت ثقة ان شاء الله تولى تعريفها انت
15:54فله ان يتولى تعريفها ولا يجوز اقرارها في يد من ليس بامين لانها امانة نعم وان فعل فعليه الضمان ولا يجوز اقرارها في يد من ليس بامين. ما يجوز للسيد
16:17ان يترك اللقطة في يد عبده اذا كان العبد يخلط ما يبالي بالحلال من الحرام فيقول اخشى ان يدخل عليه مالا حرام فيتولى السيد نفسه تعريفها وان الامانة والامانة لا تقر في يد من ليس بامين
16:43وان فعل فعليه الضمان. فان فعل يعني تركها السيد في يد رقيق ليتولى تعريفها وعرف ان السيد انه عرف السيد ان عبده ليس بامين قد اختبره في امور فتلفت حينئذ
17:05فعل السيد الظمان لانه اقرها في يد من ليس بامين. نعم وان علم العبد ان سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه وتسليمها الى الحاكم ليعرفها. هذه اذا علم الرقيق
17:29ان سيده ليس بامين يخشى ان يكون وسيلة هو لادخال المال الحرام على سيده والرقيق هو ثقة هو امين وطالب علم والسيد يخلط ما يبالي بحلال او حرام فما موقف الرقيق حينئذ؟ ما يجوز للرقيق ان يسلمها لسيده اذا علم عدم
17:59امانته بل يسلمها للحاكم لمن يتولى اموال المسلمين. هو ولي من لا ولي له فاذا علم الحاكم بذلك للحاكم ان يقول خذ يا ايها السيد انت سجلها عليك وعرفها ان مآله اليك ان لم يأت صاحبها فهي لك
18:25لكن متى بعد علم الحاكم فمثلا الانسان اذا وجد شيئا وخشية ان اعطاه اخر ان يأكله ولا يعرفه فيشهد على هذا ويعلم الاخرين ثم يدفعها الى سيده بشرق وان علم العبد ان سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه
18:53وتسليمها الى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها الى سيده في اول ما يجدها. يسترها يخفيها عن سيده خشية ثانية قل هاتها هات يا ولدي انا احفظها ثم يأكلها السيد. يقول لا
19:09يخفيها عنه ويعطيها للحاكم ثم الحاكم يسلمها للسيد ثم يدفعها الى سيده بشرط الضمان. بشرط الضمان اذا تلفت. نعم وان اتلفها العبد وحكم ذلك حكم جنايته فان اتلفها العبد وجد اللقطة
19:33والعبد فرط فيها ثم جاء صاحبها فقيل له لقطتك عند فلان رقيق فلان. فجاء الى الرقيق فلم يجد شيء فجاء الى السيد فقال ما عندي منها علم. انما هي في يده
19:55انا سمعت كما سمع غيري بان العبد التقط لكن ما قبضتها منه ولا عندي خبر يقين منها. فتبين لنا ان العبد تلاعب بها فتكون حكمها حكم جناية العبد يقال هذه اللقطة في رقبة العبد. يعني كأنها دين على ثمنه
20:26ثم نخير السيد نقول انت من خيار بين امور ان شئت ادفع القيمة هذه التي في رقبة عبدك وان شئت فادفع العبد لصاحب اللقطة وان شئت يباع العبد وتسدد اللقطة من قيمته وان بقي شيء
20:56اعطيناك اياه وان كانت قيمة العبد دون اللقطة فليس لصاحبها الا قيمة العفد هذا معنى قوله ففي رقبته مثل جنايته مثل ما لو جنى العبد على عين فلان فقبقها عمدا
21:19صاحب العين المجني عليها بالخيار له دية عينه ثم نقول للسيد ان شئت فادفع القيمة ويبقى العبد لك. وان شئت نبيع العبد ونعطي صاحب العين دية عينه ونعطيك الباقي فان كانت قيمة العبد اقل من الدية فليس لصاحب العين الا قيمة العبد
21:57وان زادت قيمة العبد على الدية فالزائد من الدية يعطى للسيد فاللقطة اذا اتلفها العبد تكون مثل جنايته على غيره في رقبته وان عتك العبد بعد بعد الالتقاط فلسيده اخذها لانها كسبه
22:27وان عتق العبد بعد الالتقاط فلسيده اخذها لانها كسبه التقط الرقيق بعد عتقه. كان رقيق عتق ثم التقط اللقطة له التقط حال رقة ثم عتق. يقول هذه لقطتي لي. نقول لا انت التقطتها حال كونك
23:01رقيق. فما التقطته يكون لسيدك الرقيق عتق في اول ليلة من رمضان وقد التقط لقطة في الخامس عشر من شعبان والتقط لقطة اخرى في الخامس من رمضان ما التقطه في الخامس عشر من شعبان تكون لسيده. وما التقطه في الخامس من رمضان
23:42تكون له لانه حر نعم فاصل والمكاتب كالحر لان كسبه لنفسه والمكاتب كالحر. يعني لو التقط لقطة المكاتب فانها تكون له يسدد بها من دين كتابته. المكاتب عرفنا انه الذي يشتري نفسه
24:10من سيده على مال يدفعه نجوما اقساطا مثلا الرقيق يجد من نفسه الرغبة في الحرية والقدرة على الكسب والبيع والشراء. فجاء الى سيده فقال يا سيدي اريد ان اشتري نفسي منك. كيف تشتري نفسك ولا مال لك؟ يقول اكتسب واجتهد واعمل ليل نهار
24:45واسدد لكن اذا بقيت انا رقيق انت تطعمني وتسقيني انام ولا اكتسب ولا اعمل ويصيبني الكسل واذا اشتريت نفسي منك اشتغلت ليل نهار حتى اكسب واسدد ما علي فيقول لا بأس ابيعك على نفسك بمئة الف على ان تسدد في كل شهر كذا او في كل
25:19سنتين كذا فيشتري نفسه. هذا المكاتب هذا يسمى المكاتب لو التقط لقطاه هو ملك لا يزال والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم التقط لقطاه تكون له او تكون لسيده؟ له تكون له لانه مطالب باموال فهو
25:47سدد بها من نجوم كتابته فكسبه له وتجارته له ويسدد بها نعم والمدبر وام الولد كالقن. والمدبر وام الولد كالقن المدبر من هو الذي اعتق عن دبر سيده قال بعد موتي او عند موتي يكون عبدي فلان حر
26:29يسمى مدبر هذا ما يورث وهو رقيق حتى موت سيده. فاذا مات سيده عتق وام الولد مثله. ام الولد هي الرقيقة التي وطأها سيدها فانجبت منه ولدا. ذكرا كان او انثى
26:57ماذا نسميها هذي ام ولد هذه ليست رقيقة من كل وجه ما يجوز بيعها ام الولد ما تباع ما يبيعها سيدها لانها اصبحت ام ولد وليست حرة وليست زوجة ترث
27:23ولد ام ولد تعتق يوم موت سيدها ولا ترث ولو كانت له بمثابة الزوجة او لم يكن عنده زوجة اصلا وهي فراشه باستمرار فلا ترث ولا تباع بعده ولا تورث وتعتق يوم وفاته. وتسمى ام ولد
27:56وقد يكون لها اولاد يرثون. لان هذا ابوهم وام الولد لا ترث ولا تباع كالقن يعني في اللقطة لان المدبر وام الولد حال حياة السيد فهم بمثابة الارقاء المدبر مثابة رقيق حتى يموت سيده
28:24ام الولد رقيقة ما تملك لانها ملك لسيدها فالتقاطها صحيح لكنه مثل التقاط العبد الذي هو الرقيق القن. لان كلمة القن بها للدلالة على العبد الذي ليس موصوفا بصفة زائدة. لان ام الولد رقيقة
28:52والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم والمعتق على شرط رقيق ما لم يتم الشرط. وكل هؤلاء ارقا لكن فيهم واحد الذي هو القن الذي هو رقيق بالمعنى الكامل ويباع ويورث وهكذا حكمه حكم المال
29:17نعم وما النصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه وما النصفه حر قد يكون الرقيق بين اثنين كما مر علينا في الحديث اثنان ورثا رقيقا من ابيهما او من امهما
29:45او من اخيهما او من عمهما او من قريب لهما وكان ملكهم لهم الحق في بيعه ولهم الحق في عتقه ولهم الحق في مكاتبته واحد منهم يقول لا حاجة لي في الرقيق
30:07انا اعتق نصيبي لوجه الله لعل الله ان يعتقني من النار انا اخدم نفسي بنفسي ولا احتاج ان استخدم هذا الرقيق واشهد على انه اعتق نصيبه. نقول احسنت خيرا فعلت. لكن الان يلزمك
30:29ان تشتري نصيب اخيك وتعتقه قال والله ما املك شيئا الا رقبتي هذه كان ابيع نفسي واشتري هذا ما عندك مال ابدا ما عندي مال. عندي قوت يومي اعمل واشتغل واكتسب واكل
30:52ولا عندي قوت غد الا في غد ان شاء الله نقول خيرا فعلت انت معذور اذا هنا يبقى مبعض نصفه حر ونصفه رقيق هذا المبعظ التقط لقطة عليه تعريفها واجرام ما يلزم نحو ذلك تم التعريف لمدة سنة ما جاء صاحبها لمن تكون
31:21في كل المبعض او تكون للسيد الذي له نصفه تكن بينهما بحسب ما فيه من الحرية. ان كان نصفه حر فله نصف اللقطة ولسيده نصفها وان كان ربعه حر فله ربع اللقطة ولسيده او اسياده الاخرين ثلاثة الارباع. تكون
31:48بينه وبين سيده بحسب ما فيه من الحرية. لانه قد يكون ربعه حر قد يكون خمسه حر مثلا فقط مثلا ابنان وبنت ورثوا رقيقا من ابيهم او من امهم. او من اخيهم
32:11فالبنت قالت لا حاجة لي في نصيبي من الرقيب. ماذا لها منه؟ هذا الرقيق لها الخمس ولاخويها لكل واحد خمسان. الذكر مثل حظ الانثيين. فهي اعتقت نصيبها الخمس واصبح اربعة الاخماس رقيق وخمسه حر
32:39بعد محاولة ان تشتري الاخت نصيب اخوانها لكن تعذرت بانها لا تستطيع فيبقى خمسه حر واربعته اخماسه رقيق فهم في اللقطة اذا وجدوا لقطة اذا وجد هذا المبعظ لقطة تكون بينه وبين سيده
33:05او اسياده بحسب ما فيه من الحرية ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه. مثل كسبه لان هنا صار له كسب مثلا فهو له نصف ولسيده نصف اذا كان نصفه حر ونصفه رقيق وهكذا
33:29فان كانت بينهما مهايئة لم تدخل فيها المهايئة في احد الوجهين لانها من الاكساب النادرة اشبهت الميراث فان كان فان كانت بينهما مهيئة المهايئة الاتفاق على ان هذا الشيء عندك يوم وعند سيدك يوم
33:58عندك اسبوع وعند سيدك اسبوع. مثلا هو وسيده يملكون بقرة مثلا ما فيها حليب يساوي القسمة يقبل القسمة قليل حليبها فاتفقوا على انها تكون عند السيد اسبوع وعند المبعض اسبوع. حسب ما
34:26ما فيه من الحرية والملك وكذا اللقطة قال هل تدخل في المهايئة او لا يقول لا تدخل في احد الوجهين لانها من الاكساب النادرة فلا تدخل في المهاية وقيل تدخل يعني حكمها حكم الكسب العادي اذا كان بينهما مهايئة
34:52والاخر تدخل لانها من كسبه فهي كسيده. مثل صيده مثل غيره مثلا من الاملاك التي تدخل في ملكه وفي الهدية والوصية وسائر النادرة ودهان كاللقطة. وجهان كاللقطة هل تدخل في
35:15اولى اذا وصي لهذا الرقيق بوصية مثلا اعطي عطية او اهدي اليه هدية فاتفق هو كان بينه وبين سيده هل تدخل هذه الهدية او الوصية في المهايئة او لا؟ قولان
35:36والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.