الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 418 - باب المناضلة 3
0:00على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:23باب المناضلة فصل الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط المناضلة من شروط صحة المناضلة على عوض على مقابل على جعد والمناضلة هي التنافس في اصابة غرض في هدف معين التنافس
1:00في الاصابة كان يجعل لمن يصيب ثمان مرات من عشر مكافأة ومن يصيبه اقل من الثمان في العشر مرات لا شيء له والمناضلة في الفقه الاسلامي لان فيها اعانة على الجهاد في سبيل الله
1:34وتعلم الرماية يؤجر عليه المرء لانه يحتاجه المجاهد في سبيل الله اذا صوب نحو العدو ما يخطئ اذا كان متعلم واذا لم يكن متعلما اخذ هو وقتل هو ولم يصب
2:00وتقدم لنا ان المناضلة على جعل يشترط لها ثمانية شروط اما اذا كانت المناضلة على غير جعل فلا بأس بها على اي حال كما تقدم لان التنافس على اي شيء ما يعين المرء
2:29في بدنه او في دينه او على تعلم علم او على جهاد في سبيل الله جائز الا ان الجعلة له شروط ما يجوز ان يجعل في كل تنافس وتسابق جعل
2:52لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر هذا الذي يجوز ان يجعل عليه السبق اما ان يتسابق على الاقدام بدون جعل فهذا جائز
3:14يتنافسا ويتسابقا على حمل الاثقال بدون جعل هذا جائز بسرعة الحركة للقفز لاي شيء ما يعين الانسان في بدنه او في دينه فانه جائز لكن السبق والجعل ما يجوز ان يجعل الا بشروط معينة
3:46حتى لا يدخل في اكل اموال الناس بالباطل ولا يدخل في الغرر والجهالة واخذ الاموال بغير حق قد قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا
4:17وحرمة المالك حرمة الدم وحرمة العرض كحرمة الدم والمال ومع الاسف الشديد كثير من المسلمين يستعظم يصعب ان يسرق من اخيه عشرة ريالات بينما هو يتكلم في عرضه فيما لا يرضيه ولا يرضي الله. ويستسهل هذا
4:54وحرمة العرض مثل حرمة المال ومثل حرمة الدم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فاموال المسلمين لا تحل من بعضهم لبعض الا بامور شرعية قررها الشرع ما هذه الشروط؟ تقدم منها ثلاثة
5:23شروط صحة الجعل في المناظلة يعني المناضلة بدون جعل لا بأس بها على اي حال. ولا يشترط لها شروط لانها تمرين ولا يدخل فيها مال لكن على جعل لابد ان تشتمل المناضلة التي هي المراماة
5:48على ثمانية شروط تقدم منها ثلاثة وستأتي البقية ان شاء الله والثلاثة اولا تعيين الرماة لابد ان يعين المتراميان ما يقال مثلا اثنين من هذا الفريق واثنين من هذا الفريق لابد يعرف من هم الاثنان
6:18الثاني تعيين الالة التي يرمى بها ما نقول نترامى وكل يحضر الالة التي تناسبه لا لان بعض الالات تختلف عن بعض فلابد ان يعين بندقية مسدس اي نوع من انواع
6:45الرمي يعين النوع الذي يرمى به الشرط الثالث ان يرمي غرضا في هدف معين يرميها غرض الغرض والهدف تقدم بيانهما الهدف هو الشيء الكبير الذي يكون فيه الغرظ والغرض هو الشيء الذي يراد اصابته
7:20فمثلا الهدف الجبل الهدف خشبة مرفوعة الهدف كثبان من الرمل كثيف مرتفع من الرمل هذا يسمى هدف والغرض الشيء الذي يجعل فوقه حديدة او حجر او ورقة او خشبة او اي شيء الذي يراد اصابته
7:50الهدف والغرض ان يعين الغرض يعني يكون الاثنان يرميان غرضا واحدا حتى يعرف المصيب من غير المصيب ولا يجزي ان يقول ابعدنا رمية لا لان البعد فائدته قليلة بالنسبة للاصابة لان الغرض الاصابة غرض البعد. فقد يكون احدهم مثلا
8:27يرمي بعيد مسافة ثلاثة كيلو بينما الاخر ما يرمي الا كيلو واحد او اقل بينما صاحب الكيلو هذا يصيب النقطة المحددة. والاخر لا يصيب شيئا والغرض الاصابة ان يرمي غرضا معينا
8:50هذه الثلاثة تعيين الرماة تعيين القسي تعيين الغرض يرمي غرضا معينا الرابع هذا الرابع من الشروط وعرفنا ان هذه الشروط تشترط اذا كان هناك جعل اما اذا كان مجرد تنافس وتسابق فلا بأس
9:12باي على اي طريقة ما دام انه يحصل فيها التنافس وليس فيها جعل فلا بأس بهذا الشرط الرابع. الشرط الرابع ان يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه لان الاصابة تختلف باختلافه. فوجب علمه كتعيين النوع
9:39الشرط الرابع ان يكون الغرض معلوما. قلنا الثالث ان يكون هناك غرظ ان يكون هناك غرض الشرط الرابع ان يكون الغرظ معلوما. يعني الشيء الذي يرمى وان يتفقان على بدون تعيين غرظ
10:02ويختلفا فيما بعد فيقول احدهما نريده كبير والاخر يقول لا نريده نقطة صغيرة ويتفقان على تعيين الغرض الذي يراد اصابته معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه حتى لا يكون في جهالة
10:29يعني عرضه طوله عشرة سنتي عشرين سنتي عند خمسة سنتي عرضه اثنين سنتي ثلاثة سنتي وهكذا وارتفاعه وانخفاضه اسفل لان الاصابة تختلف باختلافه فمن الناس من يصيب لكن يريد غرظ كبير حتى يراه
10:54ومن الناس من يصيب ولو ان الغلط صغير فلا بد ان يتفقا على الغرظ قبل البدء في المناظرة ووجب علمه كتعيين نوع يعني نوع القسري ونوع الغرض وهكذا لا بد يكون معلوم
11:14فان اطلق العقد حمل على اصابة اي موضع كان من الغرض من اطرافه وعراه وغيرها وان اصاب علاقته لم يحسب له لان العلاقة ما لان العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق
11:37فان اطلقا العقد قالوا نترامى ونرمي ونتسابق ذكر الغرف ولم يحدد النقطة فيه فاي عصابة في هذا الغرض تعتبر اصابة لان الغرض قد يكون مثلا لوح عشرين سنتي في عشرين سنتي مثلا
12:10وقد يحدد نقطة في وسط هذا اللوح فاذا اطلق بدون تحديد لنقطة معينة فاي اصابة في هذا الغرض مثلا يحصل بها سواء اصابه في وسطه او يمينه او شماله او اعلاها واسفله
12:32كله تعتبر اصابة ما دام اصاب هذا الغرض من اطرافه وعراه وغيرها قد يكون له عرى مثلا له برواز له كذا مثلا اي اصابة فيه بخلاف اصابة العلاقة الغرض قد يكون معلق مثلا في السقف
13:01وعلاقته من السقف اليه والغرض اصابة القصد اصابة الغرض فما اصاب الغرض هذا اصاب العلاقة بعشرة سنتي من الغرظ. تعتبر اصابة؟ لا. قطع العلاقة مثلا بعصابته اصابها فقطعها تعتبر اصابة؟ لا ما تعتبر اصابة لانه ما اصاب الغرظ وانما ارتفع
13:30وين اصاب علاقته لم يحسب له لان العلاقة ما تعلق به والغرظ هو المعلق لم تحتسب له يعني ما تحتسب له اصابة لان كما تقدم قد يقال مثلا اينا يصيب له كذا
13:50وقد يقول مثلا اينا يصيب زمان اصابات في من عشر رميات مثلا وواحدة تحتسب وواحدة ما تحتسب مثلا اذا اصاب ثمان من عشر اخذ السبق وان اصاب سبع من عشر ما ياخذ شيء
14:11وان شرطا اصابة موضع من الغرض في وسطه او الخاتم الذي في الدارة لم يحتسب باصابة غيره وان شرطا موضع اصابة موضع من الغرض فهو المقصود الغرض كما تقدم قلنا مثلا ممكن يكون عشرين سنتي في عشرين سنتي
14:40فاذا بهم في داخل الغرض هذا يجعلونه دائرة فاذا في وسط الدائرة نقطة حمراء او بيضاء او صفرا يقول الذي يصيب النقطة هذي هو المصيب اذا اصابت دائرة ما يعتبر مصيب
15:00حتى يصيب النقطة واذا قالوا اذا اصاب الغرض خلاص لو ضرب اللوح من اي جهة من جهاته يعتبر مصيب لكن اذا نقى حددوا خاتم او دائرة او نقطة لابد من اصابتها حتى يكون مصيب والا فلا اصابة حينئذ
15:20ويستحب ان يصف الاصابة فيقولا خواصم وهو اسم للاصابة كيفما كانت او خوازق وهو ما ثقب ما ثقب الغرض او خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه او موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه
15:44او خوارم وهو ما قطع طرفه هذه اوصاف للاصابة اوصاف الاصابة يقولون يقول يعني ما يقولون ان قالوا اي اصابة مشى فصلح لكن يحسن ان يحددوا نوع الاصابة لان الاصابة قد يظربه
16:08فقط وقد يضربه ويهشمه وقد يضربه ويهشمه ويثبت فيه وقد يضربه ويهشمه وينفذ الى الذي وراءه وقد يضرب اي حافة من حافاته. هذه صفات متعددة خواص خواص يعني اصابة اي اصابة
16:37لا تسمى خواصل ووصف للاصابة كيفما كانت يعني على اي صفة كانت هذه الاصابة المهم ان يصيب هذا هذه النقطة المحددة اي نوع من انواع الاصابة او خوازق وهو ما ثقب الغرض
17:02يعني ثقبة هشمة او خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه يقول لا اريد ان يثبت ان يضربه يقفز لا اريد يضربه تكون الظربة محددة ويثبت فيها او موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه
17:30يعني خرقة ونفذه الى الذي وراءه او خوارم وهو ما قطع طرفه يعني يقول تقطع اتصاله بهذا الذي بجواره مثلا تقطعه من عند علاقته مثلا بحيث يسقط ما تصيب اللوح وانما تصيب طرف العلاقة
17:58الذي يلي اللوح يصيب العروة التي على اليمين. العروة التي على الشمال. العروة التي تحتها بحيث لا تؤثر على اللوح الغرض يبقى مكانه. وانما تقطع العلاقة هذه المتدلية التي تحته بقدر ثلاثة سنتي. ونحو ذلك
18:20وهو ما قطع طرفه نعم فان اطلقه فان اطلق الاصابة على الخواصم الاولى. اذا قالوا اي ما يصيب له كذا حملت الاصابة هذه على الخواصل وهي اي نوع من انواع الاصابة سواء خزقه
18:42اولم يخزقه او نفذ منه او لم ينفذ هشمه او لم يهشمه المهم ان يصيب الغرض. نعم والقرع كالخصب فان اصاب سهما في الغرض فقد غرق الى فوق فان اصاب سهما في الغرض قد غرق الى فوقه
19:03حسب له لانه لولاه لوقع السهم في الغرض والقرع كالخصل يعني اصابة نوع يسمى القرع مثل الخصل مثل الخواصل يعني مثل اي نوع من انواع الاصابة فان اصاب سهما في الغرض قد غرق الى فوقه
19:30حسب له يعني قيل مثلا عصابة كذا وكان في المكان الذي فيه فيه شيء فاصابه يقول تحسب له لانه لولا هذا الحاجز لدخل فيه. لكن هذا منعه من ثقبه او هشمه او نحو ذلك
19:57وان كان السهم معلق بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه وان كان السهم معلقا بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه يعني اذا اصاب
20:19السهم هذا الذي فيه بان اصاب جزءا ليس في الدائرة المحدد اصابتها وانما اصاب هذا المعلق يقول ما يحسب له اصابة ولا يحسب عليه خطأ لانه فيه شيء من الاصابة لكن ليست اصابة كاملة
20:44في شيء يحسب له وشيء يحسب عليه وشيء لا يحسب له ولا عليه لان الذي يحسب له الاصابة والذي لا يحسب عليه عدم الاصابة تحسب عليه لانهم اتفقنا مثلا على عشر
21:03ضربات يصيب في ثمان منهن واحدة منهن لا تحسب له ولا عليه وواحدة تحسب له لانه اصاب والاخرى لا تحسب له ولا تحسب عليه لانه لولا هذا العارظ لحصل اصابة
21:24لان بينه وبين الغرض طول السهم فلا يدري اكان يصيب ام لا يعني منعه من الاصابة هذا السهم المعلق فان اطارت الريح الغرض فاصاب السهم وضعه حسب له اذا اصاب السهم موضع الغرض والغرض طار مثلا
21:50حسبت له لانه لو كان موجود ما كان اصابه لكن الريح اطارت الورقة او الثوب او خرقة او نحو ذلك فاصاب مكانها يحتسب له وان وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل اليه
22:11حسب عليه بالخطأ لانه اخطأ في الرمي وانما اصاب بفعل الريح وان وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل اليه حسب عليه في الخطأ يعني الغرض صار فاصاب هو الغرض
22:30بعد طيرانه يكون خطأ لان الاصابة يلزم ان تكون في مكان الغرض الذي انتقل. والرمية لحقته فهي خطأ وان عرضت ريح شديدة لم يحسب له السهم في اصابة ولا خطأ
22:49لان ذلك من اجل الريح. يعني اذا عرت الريح هذا الرمي ريح شديدة فلا تحتسب له هذه الرمية سواء اصاب او اخطأ لان الريح تعرقل سير السهم تعرقل سيره فقد تصيب صدفة
23:11وقد يكون جيد لكن الريح صرفته فلا تحتسب له ولا عليه فان كانت لينة في الاصابة والخطأ لانها لا تمنع اذا كانت الريح خفيفة ما تؤثر على السهم فالاصابة تحتسب له. والخطأ يحتسب عليه
23:38وان وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فاصابه حسب خطأ لان هذا لسوء لسوء رميه. وان وقع السهم دون الغرض يعني الغرض في مكان والسهم الرمية وقعت دونه لكنها تدحدرت عليه
23:59فلا تعتبر اصابة بل يعتبر خطأ ولا نقول لا تحتسب له ولا تحتسب عليه بل تحتسب عليه خطأ لانها تدحدرت على الغرظ ولم تصبه نعم وان عرض عارض من كسر قوس او انقطاع وتر
24:21وان عرظ وان عرظ عارض من كسر قوس او انقطاع وتر او ريح في يده فاصاب حسب له بان اصابته مع اختلال الالة ادل على حذقه وان اخطأ لم يحسب عليه فانه للعارض
24:42وان عرض عارض واصاب حسبت له لان اصابته مع وجود العارض دليل على حذقه وان عرض عارض ولم يصب فهو معذور في هذه الحال لا تحتسب عليه يعني هذي نوع يحتسب له الاصابة ولا يحتسب له الخطأ
25:15يحتسب له الاصابة ولا يحتسب له الخطأ. فمثلا عند الرمي فضرب يده في عصا خفيف او ثقيل او ايا كان فاختلت يده نوعا ما لكن مع هذا اصاب يحتسب له الاصابة
25:36لانه اصاب مع الاختلال دليل على حذقه لكن اذا عند اطلاق البندقية عند اطلاق الرصاصة اتى ات فظرب يده مثلا فلنحتسبها عليه يقول ولا اصاب نحتسبها عليه لا ولا نحتسبها له لانه ما اصاب
26:03وربما يكون عدم الاصابة نتيجة ضرب يده هذا الذي حصل او انقطاع الحبل الذي يرمي به او نحو ذلك. ففي هذه الحال اذا اصاب واذا لم يصب فلا تحتسب له لوجود هذا العارظ الذي حصل فيه الخلل
26:28وقال القاضي القاضي ابو يعلى. نعم. وقال القاضي لا يحسب له لانه لا يحسب عليه في الخطأ ولا يحسب له في الاصابة. يقول رحمه الله ما دمتم لا تحسبون عليه الخطأ فانا كذلك لا احسب عليه الاصابة
26:49يقول لا بل تحتسب له الاصابة لانه اصاب مع وجود الخلل فهذا دليل على حلقه وابو يعلى يقول ما دمتم لا تحسبون له عليه الخطأ فلا يسوق ان تحتسبوا له الاصابة. بل لا تحسبوا لا هذا ولا هذا. نعم
27:11كما في الريح الشديدة وان انكسر السهم فوق فوقع دون دون الغرض لم يحسب عليه لانه لعارظ لانه لعارض يعني وان انكسر السهم ووقع دون الغرظ السهم الذي اطلق انكسر في الهواء ووقع. ما اصاب
27:35فهذا يقول لا تحتسب له ولا يحسب عليه لان هذا لعارظ الانكسار. ما هو لضعف رمية انما لوجود هذا الكسر الذي حصل. نعم وان اصاب بنصله حسب له لما ذكرناه
27:55وان اصاب من اصله يعني ما اصاب بالسهم المدبب وانما اصاب بجسم السهم الذي ارسله يحتسب له لانه اصاب الغرض المطلوب. نعم وان اصاب بغيره لم يحسب له ان اصاب بغيره يعني بشيء خارج عن السهم الذي ارسله فلا يحتسب له. نعم
28:21وان اغرق الرامي في النزع حتى خرج السهو من الجانب الاخر احتسب له وعليه لانه لسوء رميه اخطأ ولحذقه اصاب وان اغرق الرامي يعني شدد في الظربة. كانت قوية فخزق
28:42وخرج يقول تحتسب له اذا اصاب ولا تحتسب وتحتسب عليه اذا اخطأ نسب له على احتسب له في الاصابة واحتسب عليه في الخطأ. نعم ولان ما حسب عليه في الخطأ
29:02حسب له في الاصابة كغيره؟ نعم كل شيء حسب له بالاصابة يحتسب عليه في الخطأ الا ما استثني وكل ما حسب عليه في الخطأ فانه اذا اصاب يحتسب له في الاصابة
29:19وان مرت بهيمة بين يديه وتشوش رميه لم يحسب عليه في الخطأ لانه لذلك العارظ وان خرقه واصاب حسب له لان هذه لقوة نزعه وسداد رميه يقول اذا عرظت بهيمة مرت بهيمة حال انطلاق السهم
29:44فان سقط السهم فلا يحتسب له ولا عليه لان وجود العارض وجود البهيمة هذه منعت وصول السهم الى الغرض فان نفذ مع البهيمة خرق البهيمة واصاب الغرض حسبت له يقول لان هذا لقوة رميه واصابته. يعني حتى مع مرور البهيمة لم تصرف سهمه عن
30:16اصابة الغرض خرق البهيمة ونفذ الى السهم فانها تحتسب له وان شرط الخسق فاصاب الغرض وثبت فيه حسب له فان سقط بعد لم يؤثر كما لو نزعه انسان وان شرط الخسق
30:43انه يصيبه ونتقدم لنا الخواسق هو ما ثقبه وثبت فيه واصاب الغرض وثبت فيه يعني علق به حسب له فان سقط بعد هذا لانهم اشترطوا انه يثبت فيه لكنه اصابه وثبت فيه لكن سقط
31:09مع حركة او الريح او نحو ذلك سقط فان هذا يعتبر اصابة لانه خسقة سقط مثل يقول ما لو نزعه انسان فيعتبر اصابة نعم وان ثقب ولم يثبت ففيه وجهان
31:32احدهما لا يحسب له. لان الخاسق ما ثبت ولم يوجد والثانية والثاني يحسب له لانه ثقب ما يصلح له الظاهر انه لم يثبت لعارض من سعة الثقب اوغل او غلظي لقيه
31:54وان ثقب ولم يثبت ففيه وجهان. يعني اشترطوا انه يثبت قالوا نريده والخشق هو الذي يثبت فيه لكنه ضربه خزقه ولم يثبت فيه قال تحتسب له الرواية الثانية قال لا تحتسب لانهما ثبت
32:24يعني احداهما يقول لا يحتسب له لان الشرط ان يثبت. والثانية تقول يجوز يحتسب له لانه حصل الخزق لكن ما حصل الثبوت اما لسعة رميه او او كون الرمية مثلا والسعت الخرق
32:44حققته فما ثبت فيه الشام ونحو ذلك وان مرق منه حسب له لانه لقوة رميه وان خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر او غلظ او غلظ الارظ وعلى الوجهين
33:04لكن اذا ان لم يحسب له لم يحسب عليه وان مرق منه يعني ثقبه. وفاة ونفذ وابعد عنه حسب له لانه لقوة رميه ما ثبت في الظربة وانما نفذ وان خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر او غرظ الارظ فعلى الوجهين السابقين
33:39فليحسب او لا يعني اشترطوا انه يثبت فيه فضربه ولم يثبت. فينظر ان كان الجسم الغرض هذا عادي فلا تعتبر اصابة حينئذ. وان كان الجسم فيه مانع فيه حصاة فيه غلاف
34:01بالخشبة متانة تختلف عن بقية الخشبة فهذا عدم الخزق وعدم الثبوت لهذا المانع فتحت اصابة نعم لان العارض منعه وان لم يكن مانع حسب عليه. ان لم يحصل مانع حسب عليه خطأ. وان حصل مانع من حجر او غلظ
34:26مكان او نحو ذلك فانها تحتسب له اصابة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين