الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 396- باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه 3
0:00اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف في الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل نعم. نعم. اقرأ. فان غصبت العين فان غصبت العين
0:30المستأجرة فللمستأجر الفسخ. لان فيها لان فيه تأخير حقه فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين. وان لم يفسخ حتى انقضت المدة خير بين الفسخ هو الرجوع على المؤجر بالمسمى. ويرجع المؤجر على الغاصب باجر المثل. وبين امضاء العقد
1:00مطالبة الغاصب باجر المثل. لان المنافع تلفت في يد الغاصب. فاشبه ما لو اتلف المبيع اجنبا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في غصب العين اذا غصبت العين المؤجرة فما الحكم؟ يقول رحمه الله فان غصبت العين
1:30اين المستأجرة؟ فللمستأجر الفسخ. لانه حرم من الانتفاع بالعين المستأجرة. لان فيه تأخير لحقه لان من حقه الانتفاع وقد غصبت فان فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين كما تقدم قبل فصل وان تلفت العين في يدهم فسخت الادارة وان لم يفسخ
2:10ما رغب في فسخ العقد لان له فيه غبطة وله فيه مصلحة حتى وان غصبت العين وان لم يفسخ فان فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين وان لم يفسخ حتى انقضت المدة
2:30يعني ما فسخ الادارة وكان يعمل استلام العين المؤجرة لكن المدة انتهت قبل رد العين المؤجرة فما الحكم سير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى. ويرجع المؤجر على الغاصب باجر المثل. وبين امضاء العقد ومطالبة الغاصب باجر المس
3:10بسم الله انتبهوا لها فيها تفصيل استأجر العين من احد محرم خمس وعشرين واربع مئة والف الى ثلاثين ذي الحجة خمسة وعشرين واربع مئة والف. السنة الماظية من اولها. غصب
3:40العين منه في رجب. نقول المستأجر مخير بين امرين اما ان يفسخ العقد اخذوا حقه من المؤجر عن المدة الباقية. هذه حال ثم المالك يرجع على الغاصب باجرة المثل. قد تكون
4:20بعجرة المثل اكثر من العجرة التي سلم للرجل وقد تكون اقل بحسب الحال فان لم يفسح قال ما اريد الفسخ. وتمت المدة قبل ان يفسخ نقول اذا المستأجر بالخيار بين امرين. يفسخ
4:50ويأخذ الاجرة قدرها من الاجرة من المؤجر. لا اخ ويطالب الغاصب باجرة المثل. وقد تكون حجرة المثل اكثر مما يستحق على المؤجر وقد تكون اقل فمثلا هذه الصورة انتهى شهر ذي الحجة ولم
5:30تعود اليه العين المغصوبة. يقول له القاضي في محرم بعد مضي السنة انت بالخيار. ان شئت ترجع. على المؤجر وتستعيد ما سلمته من اجرة لشهر رجب وما بعد وان شئت تمضي العقد على ما كان عليه ولا تفسخ
6:10الطالب الغاصب باجرة المثل. يقول مثلا ما الفرق بين نقول هناك فرق ان فسخت العقد فليس لك الا القسط من الاجرة وان لم تفسخ العقد وطالبت الغاصب فلك اجرة المثل وقد تكون اضعاف الاجرة السابقة. لانه ان طالب
6:50المؤجر فليس له الا قسط الاجار. القسط المتفق عليه. وان قال بالغاصب فهو لا يطالبه بالاجرة فقط. وانما يطالب باجرة المثل اقل او اكثر قد تكون اقل احيانا لكن يرغب في ان يطالب الغاصب لانه اكثر ملاءة من المؤجر. وقد
7:20تطالب الغاصب لان اجرة المثل اكثر من ما يستحقه على المؤجر ان رغب في الفسخ فيأخذ القسط من الاجار فقط. لبقية السنة. ثم المالك يطالب الغاصب باجرة المثل هذه الفترة وقد تكون اكثر
7:50مما دفع للمستأجر الاول. لانه يعيد للمستأجر اذا كانت الاجرة عشرة الاف مثلا في السنة وقد قسمت ستة اشهر في عيد للمستأجر كم؟ خمسة الاف. ثم المالك يطالب الغاصب باجرة رجب وشعبان ورمضان وشوال
8:20وذو القعدة وذو الحجة ستة اشهر قد تكون اجرة هذه الستة عشرة الاف ودفع للمستأجر الاول قسطها لانه مستعجل السنة في الشهر. وهنا يطالب بالنسبة تميز العقد او زيادة الاجور او نحو
8:40كذلك ويرجع المؤجر على الغاصب باجر المثل. يعني يعرض على اهل الصنف وما يقرره اهل الصنف يطالب الغاصب به. وبين امضاء العقد ومطالبة الغاصب في اجر المثل قد يقول المستأجر انا اريد اطالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل خير لي نعم
9:10لان المنافع تلفت بيد الغاصب. يعني العين المؤجرة فاتت منافعها على المستأجر والعين بيد الغاصب. فله حق يستعيذ من المؤجر والمؤجر يطالب الغاصب وله ان يطالب الغاصب هو ويأخذ حقه. فاشبه ما لو اتلف المبيع اجنبي
9:40كثيرا ما يمثل الاجارة بالبيع. لان البيع بيع اعيان والاجارة بيع منافع بيع منفعة يبيع عليها الانتفاع بهذه الدار لمدة سنة لمدة سنتين وهكذا. فاذا تلفت العين طبيعة بيد اجنبي لا البائع ولا المشتري المالك للعين يطالب من اتلفها
10:10نعم وان كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر باقامة عين مقامها كان وان كان العقل على موصوف في الذمة طول الى المعجر باقامة عين مقامها. الموصوف بالذمة تقدم لنا يعني
10:40اي يكلف به ما يتعلق بعين معينة. يقول مثلا هو اذا استأجر سيارة بعينها لنقل عائلته الى الرياظ هذه تعتبر عين مؤجرة. اذا اتفق مع صاحب السيارات ان ينقل عائلته باي سيارة من مكة الى الرياض. هذا
11:10كما هو موصوف في الذمة. ما في عين مؤجرة بعينها مثل الاولى. هذا موصوف في الذمة اذا كان الغاصب غصب عينا انتفع بها والاجرة والاستئجار كان على موصوف في الذمة. مثلا استأجر منه
11:40سارة اي سيارة ما عين سيارة بعينها لنقل عائلته من من مكة الى الرياض وفي اثناء الطريق بعد الطائف تعرض للعين هذه التي تحمل العائلة غاصب. فاغتصبها واخذها. فبقيت العائلة بدون
12:10سيارة هنا نقول العين المؤجرة غصبت وانتهى وبطل العقد؟ لا. نلزم المؤجر نقول ارسل لهم سيارة تحملهم من الطائف الى الرياض. لانه اتفق معك على نقل العائلة من مكة الى الرياض
12:30تنقلها باي سيارة. على شيء موصوف في الذمة. وان كان العقل على موصوف في الذمة طالب المؤجر باقامة عين مقامها يعني يرسل سيارة تحمله في هذه الصورة نعم فان تعذر فله الفسخ فان تعذر فله الفسخ
13:00فحينئذ يقول ارسل لي سيارة قال ما عندي. ما استطاع يرسل له سيارة. اذا يفسخ العقد القائم بينهما. نعم. لان فيها لان فيه تأخير حقه فتأخير حقه لانه يرغب في ايصال اهله الى الرياظ وقد بقوا في الطريق فله ان يفسخ العقد ويستأجر
13:30يارا اخرى. نعم. فصل فان نجر نفسه ثم هرب او عينا ثم هرب بها فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ. لان فيه تأخير حقه وان عجر نفسه رجل اجر نفسه ثم هرب عن المستأجر
14:00او اكراه عينا وهرب بها. فللمستأجر الخيار. بين صبري والفسخ. ان شاء صبر حتى يوجد الهارب او يعود او تعود الدابة سعري ده وان شاء فسخ العقد واخذ اجرته. نعم
14:30فاشبه ما لو اشترى مكيلا فمنعه قبضة. فمنعه قبضة يعني اشترى شيء مكيل يحتاج الى قبض ثم منع البايع تسليما الى المشتري فللمشتري حينئذ الفسخ. نعم. وان كانت الاجارة على موصوف
15:00في الذمة استأجر من ماله من يعمله من يعمله. كما لو هرب قبل تسليم المسلم وان كانت الادارة على موصوف في الذمة مثل هذه مثلا استأجر منه سيارة اي سيارة توصله من مكة الى الرياض. وفي اثناء الطريق بعد ما نزلوا في استراحة من الاستراحات
15:30هرب الرجل بالسيارة. وترك الراكب معه في مكانه وهرب. ماذا يعمل هذا يقول انت بالخيار. ان شئت ان تفسخ فمن حقك. ولا يطالبك الا باجرة ما اوصلك اليه وان شئت ان ترجع الى الحاكم في البلد فيستأجر لك سيارة مثل
16:00سلاحات توصلك ويؤخذ تؤخذ الاجرة من الهارب نفسه من المؤجر. لانه لان تجارة ليست على عين معينة وانما على موصوف في الذمة يمكن يؤخذ من ماله ما يستأجر به من اتفق معه على نقله. نعم. فان لم يمكن فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر
16:30فان لم يمكن فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر الى ان يقدر عليه فيطالبه بالعمل. يطالبه بما اتفق عليه. ان لم يمكن ما ما وجد من يستأجر له على حساب هارب مثلا ما في البلد حاكم شرعي يا عيال
17:00يقوم مقام الغائب وينوب عن الغائب ويحكم على الغائب مثلا فنقول للمستأجر انت من خيار ان شئت ان تفسخ عقد وان شئت ان تنتظر لعل الهارب يعود. فانت بالخيار. نعم. كما
17:20لو تعذر تسليم المسلم فيه كما لو تعذر تسليم المسلم فيه نقول للمسلم بالسلم ان شئت ان تنتظر وان شئت ان تنسخ العقد فلا يوقل الى غيره لان المسلم فيه لا ينقل الى غيره. فانت ان شئت
17:40وان شئت انتظر حتى توجد هذه الثمرة التي اسلمت فيها واسلفت فيها فتأخذها نعم. وان كانت الاجارة على مدة انقضت في هربه بطلت بطلت بطلة الاجارة وان كانت الادارة على مدة ان قضت في هربه. يعني هو مستأجر شيئا ما
18:10لمدة ايام معينة ثم انقضت الايام المعينة قبل ان يعود الهارب بسيارته مثلا او دابته فان الاجارة حينئذ تبطل وللمستأجر المطالبة بحقه في عن باقي المدة المتفق عليها. نعم. لانه اتلف المعقود عليه. المعقود عليه هو
18:40وفاتت المنفعة عليه. نعم. فاشبه ما لو باعه مكيلا فاتلفه قبل تسليمه. اذا باعه وكيلا واتلفه البائع قبل تسليمه فان للمشتري القيمة التي دفعها له. نعم فصل وان نجر عبده ثم اعتقه لم تنفسخ الاجارة لانه عقد على
19:10المنفعة فلم ينفسخ بالعتق عبده عنده رقيق اجره اهو يخدم فلانا مثلا لمدة سنة من اول محرم الى نهاية ذي الحجة بكذا وكذا. في اي اول يوم من رمضان سمع السيد
19:40الترغيب في العتق والحث عليه فاعلن عتق رقيقه المؤجر لخدمة فلان. فهل تنفسخ الادارة؟ لان الرجل اصبح حر الان بدل ما كان رقيق. نقول لا لا تنفسخ الاجارة لان الايجار عقل لازم. وقد اجره سيده المالك لمنافعه في الاول
20:10فلا تنفسخ الاجارة بل يعتق وعليه ان يتمم الاجرة المتفق عليها والمدة المتفق عليها بين سيده وبين المستعجل. نعم. ولا يرجع العبد بشيء. لانه لا ارجع العبد بشيء هل للعبد اذا اعتقه سيده من رمظان؟ يقول مثلا لسيده الاجرة من باب
20:40رمظان الى ذي الحجة ككل لاني حر. فانت تملك منافعي قبل رمظان وبعد رمظان انا ملكت منافعي بعتقي فتعطيني الاجرة؟ نقول لا ما يملك الاجرة لانه حينما استلمها سيده استلمها بحق
21:00على انه ملكه فيكون عتقه كأنه مستثنى فيه خدمة فلان الى مدة نهايته شهر ذي الحجة. نعم. لان منفعته استحقت في العقد قبل العتق. لان منفعته استحقت عقد قبل العتق لان العتق ما صار الا في رمضان واستحقاق الاجرة كان في محرم. تقدم
21:30قال مثل النكاح مثل النكاح انا مثلا عند سيدها زوجها انتهاء لراقية رجل اخر مثلا زوجها لحر يجوز ان يتزوج الحر الرقيقة بشروط ان لا يملك قيمة امة ولا يستطيع مهر حرة. فيتزوج امة
22:00ان السيد اعتق هذه الامة بعد تزويجها هل ينتقض عقد النكاح لانها اصبحت حرة الان؟ لا. لان العقد وقع في وقته من من يستحق له وهو السيد. فلا ينفسخ النكاح بتزويجها. وانما يكون لها الخيار. اذا كان العقد على
22:30لرقيع اما اذا كان العقد عليها لحر فليس لها خيار فعقد النكاح بحاله. نعم فلم يرجع ببذله. نعم. كما لو زوج امته ثم اعتقها. مثل هذا نعم. ونفقته على ونفقة هذه المدة على سيده لانه هو الذي استغل منافعه باستلام اجرة
23:00نعم. لانه يملك بدل منفعته. الملك بدل المنفعة لملك المنفعة الاجرة السيد فلا يستحق عليه الرقيق النفقة في هذه الحال. فهو كالباقي على ملكه كما لو كان باق على ملكه فان الرقيق يستحق النفقة على سيده. لان مما
23:30ايجب الانفاق عليه انفاق الوالد على ولده وانفاق الزوج على زوجه وانفاق السيد على ارقائه. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين