استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 340- كتاب الوكالة 15

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تبطلوا بالنوم والسكر والاغماء لانه لا يثبت الولاية عليه
0:26ولا بالردة لانها لا تمنع ابتداء وكالته قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تبطل اي الوكالة لانه سبق في الفصل الذي قبل هذا ان قال وان خرج الموكل عن اهلية التصرف
0:56لموت او جنون او حجر او فسق في ولاية نكاح هذه الاشياء تبطل الوكالة شخص وكل شخص على امر ما ثم مات الموكل الوكالة بطلت لانه وكله حال كونه متصرف
1:29وما دام مات فليس له فليس لوكيله الاستمرار في الوكالة وكذلك لو جن او حجر عليه او ثبت فسقه في ولاية النكاح الاخ مثلا وكل غيره في تزويج اخته ثم
1:57ثبت فسق الاخ بطلت وكالته لمن وكله بان وكالته سارية المفعول حينما كان له حق الولاية وما دام بطلت وكالات ولايته بفسقه فتبطل وكالته كذلك وفي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى العوارض التي تعرض للمرء
2:31ولا تبطلوا وكالته يعرض له امور لا تبطلوا وكالته. لان هذه الامور لا تثبت الولاية عليه بخلاف الامور السابقة الموت انتهاء من التصرف. وما بعده يثبت الولاية عليه يحتاج ان يكون عليه ولي
3:04فلا يصلح توكيله اذا ما دام ان عليه ولي وفي هذه العوارض يقول لا تبطلوا الوكالة لان هذه العوارض عارضة ثم تزول ولا تبطلوا بالنوم نام بعدما وكل تستمر الوكالة
3:33ما تتأثر الوكالة بنوم الموكل ولا بالسكر الموكل في بيع مثلا وكل غيره في بيع داره ثم لوحظ الموكل هذا سكر فقد العقل. اصبح مثل المجنون فهل تبطلوا وكالته لمن وكله في البيع؟ لا لا تبطل وكالته
4:08يؤخذ ويقام عليه الحد ووكابته لمن وكله في البيع او الشراء سارية المفعول لانه بسكره ما يحتاج الى ان يجعل عليه ولي يقام عليه الحد فلعله يعود الى رشده ويترك المحرم
4:31وتستمر وكالته على ما كانت عليه والاغماء الرجل وكل غيره في بيع او شراء ثم صار في حالة اغماء ساعة او يوم او اسبوع او في حال غيبوبة مثلا يتوقع
4:59صحوته فلا تبطل وكالته تكون وكالته سارية المفعول لانه لا لا يثبت الولاية عليه. يعني هذه العوارض التي تعرض له لا توجب ان يولى عليه في غيره فما دام انه
5:27لا يولى عليه فهو متصرف وكيله له حق التصرف في الوكالة ولا تبطلوا بالنوم والسكر والاغماء لانه لا يثبت الولاية عليه ولا بالردة لانها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنعوا استدامتها
5:58ولا بالردة شخص وكل شخصا في بيع ثم والعياذ بالله ارتد الموكل تكلم بكلمة كفر انكر شيئا مجمع عليه من الدين بالظرورة. استحل شيئا محرما معلوم من الدين بالظرورة حرمته هذي ردة والعياذ بالله. اذا قال مثلا الخمر حلال
6:40ما هناك فرق بين الخمر والشاي والقهوة؟ هذه ردة والعياذ بالله. لان الخوف معروف انه حرام. والشاي والقهوة حلال. فاذا استحل ما فكان حراما يعتبر كفر يستتاب فان تاب والا يقام عليه حد الردة
7:10هذا وكل ثم تكلم بكلمة كفر رده ارتد على الاسلام. تبطل وكالته؟ لا ما تبطل الوكالة الوكالة سارية المفعول. لانه لو كان كافر ووكل سارية المفعول والوكالة لان الردة ذنب وجرم عظيم من المرتد ولا يترك. يقام عليه
7:40يستتاب فان تاب والا قتل لكن اذا مثلا ثم ارتد عن الاسلام والعياذ بالله ثم هرب ما امكننا ان نقيم عليه الحد ولا نستتيبه ولا نحبسه وكيله له حق التصرف ما دام الرجل على قيد الحياة
8:10فتكون وكالة المرتد سارية المفعول مثل وكالة الكافر كافر وكل غيره في بيع او شراء فوكالته سارية المفعول ولا بالردة لانها لا تمنع ابتداء الوكالة. المرتد والكافر حتى لو كان على ردته وكفره. وكانته سارية المفعول. فلا تمنع
8:44اذا متها الشيء الذي لا يمنع ابتداء الشيء ما يمنع استدامته من قبل. نعم ولا بالتعدي فيما وكل فيه ولا بالتعدي فيما وكل فيه وقتلته مثلا في بيع هذا الثوب
9:11وكلته في بيع هذه السيارة وكلته في بيع هذه الدار مثلا اعطيت الثوب ليبيعه لبس يوم يومين ثم عرضه في السوق ليبيعه هل يعتبر لبسه للثوب مباح لا لانه ما اذن له في لبسه
9:42وانما اذن له في بيعة وكلته في بيع السيارة فاخذ يتنقل عليها يمين وشمال ويقضي عليها حوائجه هل تنقله في السيارة مباح له؟ لا. لانه مأذون له في بيعها ولم يؤذن له في استعمالها
10:10وكلته في بيع هذه الدار. فسكنها. هل سكناه هذه الدار مباح له؟ لا. يعتبر تعدي. فلبسه للثوب. وركوبه للسيارة لغيره على البيع وسقناه في الدار كل هذه الاشياء تعتبر تعدي فهل التعدي
10:40في فيلم موكل فيه يبطل الوكالة؟ لا لا يبطل الوكالة. ولا تعدي فيما وكل فيه. ما يقال ان فلان وكل في بيع السيارة فاستعملها اذا وكالته بطلت نقول له وكالته سارية المفعول. ولا بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب
11:10وركوب الدابة. لان العقد يتضمن امانة وتصرفا. فاذا بطلت الامانة فاذا بطلت الامانة بقي التصرف كالرهن المتظمن وثيقة وامانة لان العقد يتضمن امانة وتصرفا. ما هو هذا العقد عقد الوكالة عقد الوكالة يعني انت وكلته في شيء ما وش معنى
11:50انك جعلت له التصرف مع ثقتك فيه. بامانتك والا لو لم تثق فيه ما سلمت وياه. بطلت احداهما بطلت الثقة والامانة يبطل التصرف؟ لا. التصرف ساري المفعول. لان العقد عقد الوكالة
12:20يتضمن امانة وتصرفا. فاذا بطلت الامانة بتعديه بقي التصرف كرهني المتضمن وثيقة وامانة. مثل الرهن انت اذا اشتريت من شخص شيئا ما ولم تنقد الثمن. قال له اعطني رهن فاعطيته رهن. بالثمن الذي في ذمتك له. المفروظ والواجب عليه
13:00المتعين عليه ان يحفظ هذا الرهن ويكون امينا عليه. لكنه استعمله فهل يبطل رهنه؟ لا. وانما انتزعت الثقة والامانة. يعني ما كان المفروض ان يستعمله ولا ينتفع به وانما يحفظه. فالرهن متضمن لشيئين
13:30التوثيق توثيق القيمة وامانتك اياه انت ائتمنته على هذا الشيء. فانتزع الامانة هل تنتزع الوثيقة التي هي الراهن يعني يبطل الرهن؟ لا الرهن ساري المفعول وان وكله في بيع عبد
13:54ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة وان وكله في بيع عبد او دار او ارض او سيارة او نحو ذلك ثمان المالك هذا الشيء الذي وكل على بيعه لكن بيعه فاسد
14:26البيع الفاسد غير سار المفعول فهل تبطل وكالة الوكيل يتقدم لنا ان المالك اذا تصرف فيما يدل على ابطال الوكالة بطلة الوكالة لكن هنا تصرف لكن هل هذا التصرف صحيح
14:48تصرف باع بيعا فاسدا باع بيعا فاسدا فهل يصح لا ما يصح ولا تبطل الوكالة الوكالة سارية المفعول فمثلا اعطاه ذهب ثم ان المالك للذهب بذهب اخر وزيادة ثم ان الموكل في صرف الذهب
15:27شرفه بعد هذا صرف صحيح فحصل البيع في الاول بيع صحيح ولا فاسد؟ اذا باع ذهب بذهب وزيادة احدهما زاعد على الاخر هذا بيع فاسد ربا الوكيل صرف الذهب او باعه بيعا صحيحا
15:52وجاء تصرف الوكيل بعد تصرف الموكل ايهما ينفذ الموكل يقول تصرفي هو الاول وعن المالك والوكيل يقول انا تصرفت تصرفا صحيحا بناء على وكالة من عندك فحصل النزاع فهل تبطل وكالة الوكيل
16:22ببيع الموكل بيعا فاسدا؟ لا لان البيع بيع فاسد لو كان بيع صحيح قلنا بطلة الوكالة انه تقدم لنا اذا تصرف الموكل في ما وكل فيه تصرفا يدل على رغبته في فسخ الوكالة ان فسخت الوكالة
16:53كما تقدم لنا وكله في طلاق امرأة في طلاق زوجة ثم انه جاء مع الزوجة بعد هذه الوكالة هل الوكالة تكون سارية المفعول؟ لا وكله في بيع عبد ثم انه كاتب العبد
17:17على نفسه بمبلغ من المال هل تكون سارية المفعول؟ لا وكله في بيع ارض ثم وهبها لابيه هل تكون الوكالة سارية المفعول؟ لا وهكذا هذا هذه الحال شبيهة بتلك لكنها تختلف عنها
17:44تلك تصرفات صحيحة من الموكل هذا تصرف فاسد من الموكل باع بيعا فاسدا فلا يلغي الوكالة لو حصل البيع بها البيع بها صحيح لم تبطل الوكالة لان ملكه فيه لم يزل
18:08لانه لا يزال على ملك الموكل حقيقة البيع فاسد المبيع في ملك الموكل في الحقيقة ولا يتولى الى الزوال ولا يؤول الى الزوال ليس بيع خيار يؤول الى ان يزول عن ملكه ونحو ذلك. لا وانما هذا بيع فاسد ما له قيمة
18:38وجوده كعدمه وان وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل لان الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع ابتدائها وان وكل زوجته ثم طلقها وكل زوجته في بيع شيء ما ثم تنازع
19:11مع زوجته وطلقها ما حكم وكالتها في تلك العين التي يراد بيعها سارية المفعول لانه يصح ان يوكل امرأة اجنبية وزوجته بعد طلاقها ما تجاوزت ان كانت امرأة اجنبية هو يصح ان يوكل
19:39اي امرأة من نساء الجيران في امر ما. فوكل زوجته ثم طلق الزوجة فالوكالة لا في الطلاق الوكالة في غير في البيع في التصرف في امر من الامور مثلا وكل زوجته في التعمير
19:59وكل زوجته في شراء وكل زوجته في بيع عين تخصه ثم طلق الزوجة ثم اشترت ما وكله في شرائها. او باعت ما وكلها في بيعه او عمرت ما وكلها في تعميره. فالوكالة
20:23سارية المفعول. يعني طلاق الزوجة ما يلغي الوكالة ممنوحة لها وان وكل عبده ثم اعتقه او باعه فكذلك وان وكل عبده ثم اعتقه او باعه فكذلك. يعني وكل رقيق من ارقائه
20:52في البيع او في الشراء او في التعمير او في التأجير او في اي تصرف ثم انه باع هذا العبد او انه اعتق هذا العبد الوكالة سارية المفعول لانه يصح ان يوكل عبد زيد
21:09ويوكل حرا اجنبيا يصح هذا. فالوكالة سارية المفعول. ويحتمل. نعم. ويحتمل ان ينعزل ويحتمل ان ينعزل في موضوع اذا وكل رقيقه ثم باعه او اعتقه يحتمل ان تنعزل الوكالة تبطل الوكالة لم
21:36لانه في الاول ليس من باب الوكالة. اذن لبعض ماله في التصرف ان الرفيق مال فهو اذن لبعض ماله في التصرف والان اصبح ليس بماله فليس فليكون تكون الوكالة ملغاة حينئذ
22:00ويحتمل ان ينعزل لان امره لعبده استخدام وليس بتوكيل في الحقيقة. يعني اذا قال لي رقيقة افعل كذا او اعمل كذا هذا استخدام وليس توكيل لانه ملكه وانما الوكالة تكون للاجنبي وانما هذا خادم من خدامه قال له افعل كذا وافعل كذا ثم انه باعه او
22:33اعتقه ينتهي موظوع الاستخدام فصل ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوض عنه ويجوز التوكيل بجعل التوكيل يجوز ان توكل شخص يعمل لك عملا بالمعروف بدون مقابل
23:07ويجوز ان توكله بجعل. ولا فرق بينهما مثلا تقول له موكلك في بيع هذه الارض ولك اذا بعتها مثلا الف ريال اوكلك في بيع هذه الشاة ولك اذا بعتها خمسين ريال
23:31اوكلك في بيع هذه السيارة واذا بعتها فلك مئة ريال او نحو ذلك. كل هذا جائز ولو قال اوكلك في بيع هذه السيارة مثلا فباعها ولم يعطه عوظ عن مجهوده وعمله وبيعه فلا بأس. ما يلزم
23:58فيجوز التوكيل بجعل يعني بعوض ويجوز بدون جعل. نعم لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوظ عنه وان وكله في البيع بجعل فباعست حق الجعل قبل قبض الثمن استحق الجعل قبل قبض الثمن. قال له اشتر لي ارض
24:30واعطيك الف ريال بشر له الارض يلزم ان يعطيه الالف قال له بع لي هذه الارض فاذا بعتها تعال الي اعطيك الف ريال فباع الارض ثم جاء قال اعطني الالف. قال اين الثمن؟ قال الثمن عند صاحبه
24:49انت ما وكلتني في قبض الثمن وانما وكلتني في البيع وانا بعت وانت تقبض الثمن. فيستحق حينئذ الالف الريال الذي جعل لانه ما هي لزام ان يقبض الثمن؟ هو وكل في البيع
25:07والموكل في البيع لا يكون وكيلا في قفظ الثمن الا اذا اقتضى العرف ذلك كان يكون البيع على اي شخص غير معلوم مثلا لابد من قبض الثمن والا يظيع وهذا بحسب العرف مثلا وكله في بيع
25:33قطعة من الذهب مثلا او شاة او اي حاجة يبيعها ثم المشتري يأخذها ويمشي يقول ما وكلتني بقبض الثمن نقول لا عرفا يلزم ان تقبض الثمن تعطيها حي الله واحد ياخذها ويروح بها معه
25:54وين الثمن لكن وكله في بيع ارض فباعها ولم يقبض الثمن جاء يريد العوظ يعطى العوظ لان بيع يلزم منه افراط والافراء عند كاتب العدل والرجل لا بد ان يكون معروف وقد توكل انت شخصا
26:23في البيع ولا ترضاه لقبض الثمن يوكله يبيع لك هذه الارض بخمسة ملايين مثلا ولا ترضى ان يقبض لك مئة ريال لانك تخاف على الدراهم عنده توكلهم في البيع ولا يقبض الثمن
26:43فاذا وكله في البيع وجعل له عوضا على البيع استحق العوظ وان لم يقبض الزمن لان البيع يتحقق قبل قبضه. يعني قبل قبض الثمن يتحقق البيع ويلزم وان لم يقبل الثمن
27:07كما في الارض ونحوها والاشياء الثابتة سيارة مثلا لانها لابد من تسجيلها لدى المرور ونحو ذلك لابد باوراق رسمية لا بد ان يكون المشتري معروف وتسجل باسمه فما يلزم ان يقبض الوكيل الثمن
27:27فاذا قال في التوكيل فاذا سلمت الي الثمن فلك كذا وقف استحقاقه على التسليم اليه لاشتراطه اياه واذا قال له خذ هذه الارض او بع هذه السيارة او بع هذه الدار
27:51او بع هذه القطيفة او بع هذه الشاة واذا اتيت لي بالثمن اعطيتك كذا وكذا ذهب الوكيل وباع الارض ما جاء بالثمن. جاء قال قلت لي بيع الارض واعطيك خمسة الاف. عطاني خمسة الاف. اقول لا
28:15ما يسوق له يعطيك ولا يجوز لك ان تطالب انت بالخمسة الاف حتى تحظر الثمن لانه قال لك اذا احظرت لي الثمن اعطيتك كذا وكذا وما كان شرط الاخذ به
28:35وان قال بع هذه بعشرة فما زاد فهو لك صح وله الزيادة لان ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا. هذه مسألة يتعامل بها بعض الناس ولا فيها حرج يقول لك مثلا خذ هذه السيارة
29:02لي عشرة الاف والباقين قل او كثر هذه الارض بعها لي منها مائة الف والباقي لك. قل او كثر واما زادت شيء فليس لك شيء فعلي هذه الناقة لي خمسة الاف والباقي لك
29:27هذا صحيح حل الزيادة او كثر. اعطاه سيارة قال ومئة ريال للبايع للوكيل قال له بع لي هذه السيارة لي عشرة الاف والباقي لك عرضها في السوق وتزاحم عليها الناس وباعها بخمسة عشر الف
29:52فيكون للمالك عشرة الالاف وللوكيل هذا خمسة الالاف لانه تبرع بها له وله الزيادة لان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا. كانه يقول اذا احذرت كذا وكذا فالباقي لك
30:16هذا سائق ولا حرج في هذا. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى انا اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.