استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 302- باب الصلح فيما ليس بمال 2

0:00والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ومن كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره
0:22وفي اجرائه ضرر بجاره لم يجز الا باذنه لانه لا يملك الاضرار به بالتصرف في ملكه بغير اذنه قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره وفي اجرائه
0:53بجارح هذا الكلام تابع للكلام السابق الصلح فيما ليس بمال وتقدم لنا انواع من الصلح فيما ليس بالمال العمد وفي حفر القناة واجراء الماء في السطوح ونحو ذلك والان في من يريد
1:29اجراء ماء له على ارض جارح فلا يخلو من حالين ان كان على الجار مالك الارض ظرر فلا يجرى الماء الا باذنه ولا يجبر على هذا بوجود الظرر عليه ولا يزال الظرر عن صاحب الماء
2:09الاضرار بصاحب الارض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ما يجوز للانسان ان ينتفع بشيء على غيره ظرر منه الا برضاه فاذا كان على صاحب الارض ظرر
2:38فلا يجرى الماء على ارضه الا بموافقته فان وافق وتحمل الظرر من اجل الاحسان الى اخيه المسلم من اجل الاحسان على جاره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار
3:07حتى ظننت انه سيورثه والله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجنب وصى به تعالى فاذا قال المرء انا اتحمل الظرر من اجل نفع جاري فذلك خير وحسن واما اذا قال لا احد اتحمل الظرر من اجل الاحسان الى جاري
3:40لو لم يكن علي ظرر ما امتنعت لكن يكون علي ظرر وينتفع هو بذلك لا انا لا اقبل الظرر على نفسي فلا يجبر لم يجز الا باذنه لا يجبر على هذا بخلاف الحالة التي ستأتينا ان شاء الله
4:07اذا لم يكن على الجار ظرر والاخر مضطر فان الماء يجرى مع ارض الجار. نعم وان لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان احداهما لا يجوز لما تقدم والثانية يجوز لما روي ان الضحاك ابن ابن خليفة ساق خليجا من العريض
4:36فأراد ان ان يمر به على محمد ابن مسلمة فمنعه فقال له عمر لما تمنع جارك مما ينفعه ولا يضرك. تشربه اولا واخرا فقال له محمد لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك
4:57فامره عمر رضي الله عنه ان ان يمر به ففعل رواه سعيد ابن منصور ولانه نفع لا ضرر فيه. فاشبه الاستظلال الاستظلال بحائطه وان لم يكن على الجاري ظرر والاخر منتفع باجراء الماء في ارض جارح
5:25ومضطر لهذا وصاحب الارض لا ضرر عليه لان الارض واسعة وسيكون مجرى الخليج او الساقي او المواصير في ارض بياض لا ظرر فيها على المالك ولا يتضرر في هذا الاجراء بشيء. ففي المسألة روايتان
5:56احداهما تقول لا يجوز الا بموافقته لم؟ لان هذا ملك الغير وملك الغير لا يجوز الانتفاع به الا بطيب خاطر منه الرواية الثانية تقول ما دام ان صاحب الماء مضطر
6:19لاجراء ماءه وصاحب الارض لا ضرر عليه ونقول يتضرر ما يتضرر ما عليه ضرر فيجرى حينئذ لم لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر والزم محمد بن مسلمة لما امتنع من مرور الماء من جاره الى ارض الجار
6:51الزمه واجبره ابن خليفة ساق خليجا من العريظ. العريظ وادي ومكان معروف في المدينة ساقه فوصل الى حد ارض محمد ابن مسلمة ومنها يتعدى الى الضحاك ابن خليفة صاحب الخليج
7:20قال محمد وسلمة ما يمر الخليج هذا بارضي فرجع الظحاك الى عمر رضي الله عنه امير المؤمنين مشتكيا فدعا عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة وقال لما امتنعت انت تشرب الماء
7:46داخل وخارج يعني يمر بارضك وتستفيد منه ممكن ان تغرس عليه ممكن ان تستفيد قال والله لا يمر يقوله محمد بن مسلمة كأنه حصل بينه وبين صاحب الخليج مشاحة وظن ان المسألة
8:08فيها خير وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه والله ليمرن ولو على بطنك لان اخاك مضطر وقال سمعا وطاعة لامير المؤمنين ما دام المسألة عزم واجبار ما يسعه ان يمتنع
8:32عما الزمه به عمر رضي الله عنه هو حلف في الاول بناء على انه يملك هذا الشيء ورأى عمر رضي الله عنه ضرورة الضحاك وعدم ظرر محمد ابن اسلمة فاقسم والله ليمرن ولو على بطنك
8:54يجبرك وقال سمعا وطاعة لامير المؤمنين فمر والرواية الاولى تقول لا يمر الا باختياره ورضاه لانه لا يجوز للمسلم الانتفاع بمال الغير الا بموافقته الرواية الثانية تقول مثلا ما دام ان فيه ظرر
9:18على صاحب الماء ما يملك ولا يستطيع ان يمر به الا مع هذا الطريق وصاحب الارض لا ظرر عليه لانه لو كان عليه ظرر ما ازلنا الظرر بالظرر ما نزيل ضرر صاحب الماء بالاضرار بصاحب الارض
9:38فصاحب الارض لا ظرر عليه فيلزمه الحاكم بذلك قال فهو فاشبه الاستظلال بحائطه شخص نريد ان يقف تحت ظل جدار الا يملك صاحب الدار يقول لا تقف في ظلال داري
10:08لا الظل على الدار مباح شخص يريد ان يوقف سيارته في ظلال والجار ليس عليه ظرر من وقوف السيارة والا اذا كان عليه ظرر من وقوف السيارة فلا يلزم وهذا محتاج الى الوقوف في الظل
10:29فوقف فلا يمنعه صاحب الدار وصاحب الجدار من ان يوقف سيارته في ظلال جدار هذه لانه لا ضرر عليه وهذا في الشارع مباح لكل من اراد الانتفاع به نعم فصل
10:52ولا يجوز ان يسرع الى الطريق النافذ جناحا هو الروشن على اطراف خشب مدفونة في الحائط ولا وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. لانه بناء في ملك غيره بغير اذنه
11:11لم يجز كالبناء في ارض الطريق. نعم فصل ولا يجوز ان يشرع الى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن الجناح والروشن اشبه ما يكون بالبلكونة التي مثبتة بالجدار وهي طالعة خارجة في الشارع
11:42على اطراف خشب مدفونة في الحائط ولا هو الظل المجعول بين الجدارين فوق الشارع على اعمدة من داره هو وعلى اعمدة بحذاء جدار جاره فيسقف الشارع اشبه ما يكون بالجسر
12:13فوق الطريق الذي تمر به السيارات وهذا جسر قد يكون المنتفع به صاحب البيت الايمن او به صاحب البيت الايسر او يكون مقسوم بين البيتين لا يجوز مثل هذا لان في هذا اظرار في الناس
12:37السباط يمنع المار مثلا الذي معه شيء مرتفع والروشن يعكر ويضايق في المرور قد يكون طالع على الشارع مثلا فيمر المرء بسيارته او ببعيره او كذا وعليه حمل واسع فيصطدم بهذه البلكونة ونحوها
13:08وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. يعني اخذ هواء الطريق كله عرظ الطريق لا طول الطريق عرظه ويحجب الهوى عن عرض الطريق ويكون على عمودين على اعمدة من الجدار الايمن واعمدة في الجدار الايسر ويكون
13:32بينهما لانه بناء في ملك الغير في ملك غيره لانه ما يملك الانسان ان يبني في الشارع ولا ان يضايق الشارع لان الشارع ملك للمارة عموما ملك لكل من ينتفع بهذا
13:55ولا يحجر انتفاعه لشخص او شخصين ولا ميزاب ولا يبني ولا ميسابا يعني لا يضع منساب يضايق المارة المنسابة الذي ينزل معه ماء المطر وماء الغسيل ونحو ذلك ما يضعه على الشارع العام فيظايق الناس
14:21انه قد يمر المار والميزاب يصب فيلوث المار ولا يبني فيها دكة لذلك ولا يبني فيها دكة يعني في الشارع يقول مثلا بجوار الباب يضع مكان مرتفع ويضع فيه حواجز يجلس فيها مثلا هو وصحبه
14:45يأخذ نصف الطريق او ربع الطريق يرفعه قليلا ويجلس فيها ويضع فيه كراسي ونحو ذلك هذا لا يجوز لانه فيهم مضارة ومضايقة على المارة ولانه يضر بالمارة اشبه بناء بيت
15:06اشبه بناء بيت مثل لو جاء الى الشارع الوسيع مثلا وبنى في ناحية منه غرفة وقال الشارع فسيح ووسيع وانا انتفع بهذا هل يجوز له ذلك؟ لا ولا يباح ذلك باذن الامام. لانه ليس له الاذن فيما يظر المسلمين
15:29قال لا يباح له هذا حتى ولو باذن الامام او نائبه نائب الامام مثلا من ينيبه الامام مثل البلدية ونحوها مثلا قال ما يجوز ولو اذنت لان البلدية ما تملك ان تضر بالناس الاخرين
15:49تملك تعطيه من الاراضي التي تحت يدها. لكن الشارع العام ليس للبلدية ولا لغيرها وانما هو لعموم المسلمين البلدية مثلا ما تملك ان تقول ضاع عليه جسر او ضاع عليه كذا او ضاع عليه دكة او احجز ربع الشارع مجلس لك ولمن
16:10عليك؟ لا قال ولو باذن الامام لا يصح ولا يباح ذلك باذن الامام لانه ليس له الاذن فيما يظر المسلمين الامام يرعى مصالح المسلمين ويدافع الظرر عنهم ويكون نائبا عنهم
16:32فيما فيه خير لهم وناعم عنهم فيما عليهم مضرة فيه فيمنع الظرر ويجلب الخير لكن ما يملك ان يعطي شخصا اخر شيئا ما يضر بالاخرين فينفع اقواما بمضرة اخرين هذا لا يجوز وليس من رعاية المصالح لان الامام مهمته رعاية
17:02اية مصالح المسلمين وسواء اضر في الحال او لم يضر لان هذا يراد للدوام حتى وان لم يضر هذا الذي يظع السابات او الدكة او الروشن ما يضر بالاخرين الان يقول ما في ضرر. لكن ما يدرى ماذا يكون في المستقبل. وهذا الشيء يوضع يراد به الاستمرار
17:31فلا يملك الامام ولا نائبه بان يظر بالاخرين ولو على حساب المستقبل لو لم يكن فيه ضرر بالوقت الحاضر لكن فيه ضرر في المستقبل ما يوافق على هذا لان هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل يجوز ان يأذن الامام فيما لا ضرر فيه
17:56لانه نائب عن المسلمين فجرى مجرى اذنه في الجلوس وقال ابن عقيل من ائمة الحنابلة رحمهم الله يجوز اذا كان هذا باذن الامام او باذن من فوظ الامام الامر اليه كالبلدية مثلا او الامانة
18:20فيما لا ضرر فيه. اما اذا كان فيه ظرر فلا يأذن. لا الامام ولا غيره اما اذا كان الشيء لا ظرر فيه وفيه مصلحة لهذا قال له يقول ابن عقيل رحمه الله
18:37له ان يأذن في ذلك من اجل المصلحة. لان الامام ينظر في الشيء الذي لا ظرر فيه وينتفع فيه الاخرون فانتفاع بعضهم حسن ما دام انه لا ضرر. واما في حال وجود الظرر فانه لا يملك
18:59قال فجرى مجرى اذنه في الجلوس الامام يأذن في الجلوس عند الباب مثلا بحيث لا يكون فيه ظرر على الاخرين يأذن في الجوس للباعة. يعني مثلا يأذن لهم في ان يعرظوا بظاعتهم على
19:25الشارع مثلا يسمح لهم بهذا لان في هذا مصلحة لهم وليس فيها ظرر على الاخرين ومن مصلحة البايع والمشتري ان تكون السلعة معروضة وقال ان الاذن في مثل هذه الاشياء عند الحاجة اليها اذا لم يكن هناك ظرر اشبه ما تكون في الاذن
19:49بالجلوس فصل ولا يجوز ان يفعل هذا في ملك انسان ولا درب غيره نافذ الا باذن اهله لانه حقهم فلم يجز التصرف فيه بذلك بغير اذنهم ولا يجوز ان يفعل المرء هذا في ملك انسان
20:15اذا كان جداره مثلا على حد ملك الغير للغير حوش ملاصق ببيته ما يسمح له ان يخرج برنده مثلا على ملك الغير. لا يجوز الا باذنه ولا درب غير نافذ
20:36يا رب استخرجها المتجاورون هؤلاء من ملكهم وجعلوها مسلك لهم ينتفعون بهذه السكة لا يجوز لاحدهم مثلا ان يضع فيها شيئا من هذه الاشياء لا روشا ولا سباط ولا ميزاب ولا شيء ما الا باذنهم
21:08اذا اذنوا فلا بأس لكن يضع فيها ميزاب يقولون لا يا اخي اذا وضعت الميزاب على هذه السكة الضيقة دخل الماء الى بيوتنا ما يمكن اذا وضعت روشا او دكة او نحو ذلك ضايقتنا بان هذه السكة موظوعة للعبور والمرور
21:34منها فاذا وضعت فيها شيئا ما عرقل المارة فلا يؤذن له في هذا الا باذن اهله اذا اذنوا او كانوا راظين ومتصالحين على ان كل واحد يفتح باب او يظع ميزاب الذي يجري معه الماء
21:57السيل والمطر مثلا او يضع بلكونة او نحو ذلك في هذا فلا بأس ما دام تراضوا في هذا ولا يقول هذا شارع وانا املك اضع فيه بلكونة او اضع فيه دكة او نحو ذلك لا
22:14الشارع الخاص ما تملك الا باذنهم فان صالحه المالك او اهل الدرب بشيء معلوم جاز لانه يجوز باذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار فان صالحه المالك المالك مثلا قال لا بأس
22:39بلكونة على الحوش ما عندي مانع او اهل الدرب الصغير مثلا قالوا لا بأس ظع ميزات وظع كذا وظع كذا لكن يا اخي هذا علينا فيه ظرر لكن نتحمل الظرر اذا دفعت مبلغ
23:03ادفع لنا خمسة الاف ريال مثلا ونأذن لك في ان تظع دكة او تظع ميزاب او تظع روشا او شيئا من هذا ولا يملك وانما يكون باقيا ما بقي هذا البناء والا فلا يملك ما تحته لانه لا يدخل
23:28تبعه فهو انتفع بالهوى فلا يملك القرار الارض قرار الارض مثلا قال انا اترك هذا حوش فانت ظع في بلكونة ما عندي مانع فهل يملك ما تحت البلكونة؟ لا ما يملكه
23:50وهل يملك ان صاحب الحوش ان يصطلح معه ويقول ضع بلكونة لكن اعطني مقابل هذا خمسة الاف هل يجوز هذا؟ نعم يجوز لانه يملك هذا بدون شيء فيجوز له ان يبيعه او ان يصلح معه والمعلم رحمه الله تعالى
24:11على اساس هذا على اساس الصلح. الصلح مع صاحب الملك في ان يضع بلكونة او روشا او ساباط او الصلح مع اهل الدرب الدرب الضيق الصغير مثلا غير النافذ ما يسمى بالسد. يعني المسدود اخره
24:31قالوا نسمح لك ان تضع فيه كذا. ايا اي شيء من الانتفاعات. لكن تعطينا خمسة الاف لانها بحاجة الى رفعه رفع هذا الطريق او في حاجة الى ان نحفر اه بئر او بالوعة تحته لاجل تبتلع الماء
24:50عطنا خمسة الاف وظع هذا الشيء الذي تستفيد منه. فيجوز لهم ان يصطلحوا معه على العوظ وقال القاضي لا يصح الصلح على الجناح والصابات لانه بيع للهواء دون القرار وقال القاضي القاضي ابو يعلى رحمه الله
25:14لا يجوز الصلح عن الجناح والسباط لانها بيع للهوى دون القرار يقول لا يجوز الصلح بان يصلحوا معه على ان يضع سبات شيء يسد الطريق بمثابة روشا فوق او يضع
25:38بلكونة او شيء من هذا قال لان هذا ليس بيعا للارض وانما هو بيع للهوى للقرار فوق وهذا لا يشوغ اما ان يبيعه مع ما تحته او لا يملك بيعه
25:55القول الاول اولى والله اعلم لان الاخر المشتري او المصالح ينتفع بهذا الشيء ولا يحرم الاخرون من الاستفادة مما وضع له. كأن يضع سباط مثلا مكان غرفته ضيقة لفوق فيمدها على هذا الشارع الظيق الصغير ينتفع بهذا ويدفع لهم مقابل
26:24ذلك شيء ينتفعون به في مصلحة الطريق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.