الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 297- كتاب الصلح 3
0:00الله تعالى وان قال الاجنبي للمدعي انا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر نحن في مسائل الصلح والصلح كما تقدم هو معاقبة يتوصل بها
0:37الى الاصلاح بين المختلفين وهو انواع والصلح انواع. الصلح بين الزوجين والصلح في الاموال والصلح في غير الاموال والصلح مع الكفار والصلح مع اهل البغي والصلح بين المختلفين من المسلمين
1:05نوعان صلح على انكار وصلح على اقرار ونحن الصلح على الانكار يعني يدعي شخص على اخر لان عنده له كذا الاخر ينكر ولا يذكر هذا الشيء ولا يعترف له بشيء. لكنه كفا للنزاع
1:43واراحة للطرفين عن التردد على المحاكم يقول له اصالحك على كذا يقول عندك لي الف ريال مقابل كذا يقول الاخر لا اذكر وما عندي لك شيء وما تعاملت واياك بشيء
2:07وانما ممكن هذا المبلغ عند غيره وانت تظنه عندي قال اذا انا اتقدم للمحكمة ويقول تعال يا اخي لا تتقدم للمحكمة تتعب نفسك وتتعبني والقاضي لا يعلم الغيب قد يبرئ ذمتي وهي ليست بريئة
2:33وقد يلزمني بشيء لا يلزمني لانه لا يعلم الغيب لكن اريد ان اصطلح معك كم تدعي فيه انت؟ قال انا ادعي بالف ريال. قال اعطيك خمس مئة ريال ولا تتقدم للمحكمة ولا
2:49ولغيرها وسامحني واسامحك وانا ما اذكر ان عندي لك شيء لو كان يذكر ما صح الصبح كما سيأتينا فهذا يسمى صلح على انكار يعني المدعى عليه لا يعترف للمدعي بما يدعي به
3:13صورة منصور الصلح على الانكار انكار في الظاهر واقرار واعتراف في الباطن يقول رحمه الله فان قال الاجنبي للمدعي الاجنبي ليس المراد به الكافر لان في مواطن يقال الاجنبي يعني الكافر
3:43وفي مواطن يقال الاجنبي يعني غير ساكن البلد وفي مواطن يقال الاجنبي يعني ليس المدعي ولا المدعى عليه ولو كان ابو احدهما او عمه او ابنه يقال له الاجنبي فان قال الاجنبي للمدعي
4:09انا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح الرجل يدعي على اخر بالف ريال الاخر منكر في الظاهر الالف ريال جاء شخص اخر
4:36جار له او ابوه او ابنه او قريبه جاء الى المدعي وقال سر بيني وبينك المدعى عليه معترف لك في الباطن وانت ما تستطيع اثبات ذلك وهو منكر لك في الظاهر
5:01لكن انا اريد ان اصالحك انا وكيل عنه هو لن يعترف لك في الظاهر لكن في الباطن هو حقيقة اخبرني بانه معترف لك من عنده لك هذا المبلغ لكن بما انك انت ما تستطيع اثباته بشهود هو منكر
5:24ولا تستطيع اثباته عند القاضي. لكن انا بصتلح معك على شيء ما انت تقول ادعي عليه بالف وهو ينكر انا اعطيك عن الالف هذا خمس مئة ريال وانا اصلح انا واياه انا وكيله
5:47ما حكم هذا الصلح هذا الصلح غير صحيح لان الحق معترف به في الباطن والواقع والذي يدفع الخمسمائة عن الالف ما تبرأ ذمته ما تبرأ ذمته لان ذمته مشغولة بالف ريال
6:12بما ان صاحبه وثق به ولا اشهد عليه انكره على الالف واراد ان يصطلح معه هو او وكيله بخمس مئة ريال ما حكم هذا الصلح؟ قال غير صحيح وهل تبرأ ذمة
6:33المنكر لا ما تبرأ ذمته فان قال الاجنبي للمدعي انا وكيل المنكر في صلحك. يعني ارسلني اصطلح معك وهو معترك لك في الباطن. يعني هو معترف ان عنده لك هذا المبلغ
6:55جاحد في الظاهر يعني اذا اوصلته الى القاضي سينكر ولا تستطيع اثبات حقك فصالحه يعني المدعي صالح وكيل المدعى عليه لم يصح ما صح الصلح لان حقيقة الامر ان ذاك مطالب بالف ريال
7:24ويدفع عن الالف خمس مئة ما يصح لان الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر وكذلك من وكيله لو جرى هذا الصلح بين المدعي والمنكر بدون واسطة هل يصح
7:44لا ما يصح يقول تعال انا معترف لك بالف ريال لكن اذا اشتكيتني ووصلتني الى القاضي انا انكر وبعدين ما عندك اثبات ولا تستطيع تثبت علي هو حلف ولا لكن اريد اصطلح معك اعطيك خمس مئة وتسامحني بالباقي
8:10حكم هذا الصلح ما يصح لو قال اعطني خمس مئة وانا اسامحك بالباقي ما صح ما تبرأ ذمته ذمة المدعى عليه لا يصح من المنكر فكذلك من موكيله نعم وقال القاضي
8:34يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما ادى عنه وان انكر حلف وبرئ وقال القاضي ابو يعلى اذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله وقال القاضي فالمقصود القاضي ابو يعلى. وليس القاضي عياض
9:04وقال القاضي يصح هذا الصلح وليس على اطلاقه ومتى صدقه المنكر ملك العين ولا زمه ما ادى عنه يقول يصح بالنسبة للمدعي المدعي يسأل المنكر سرا يقول انت تصدق الرجل انت معترف لي بالمبلغ
9:40قال نعم قال يصح هذا الصلح ويلزمه دفع الباقي ما يصح التنازل ومتى صدقه المنكر ملك العين اللي هو من هو الذي يملك العين المدعي ولزمه ما ادى عنه. يعني يلزمه ان يدفع الباقي. لانه اعترف بالحق
10:11فلزمه ذلك ومتى صدقه المنكر ملك العين ملك هذا المنكر ملك المنكر العين المصالح عليها ولزمه باقي الثمن الذي في ذمته ايضاح هذا يقول له عندك لي قطيفة الف قطيفة
10:45يقول لا ما انا انكر قال اخذتها مني في يوم كذا في وقت كذا في حاجتك لكذا وقال نعم اذكر هذا لكن اذا اشتكيتني انا انكر لكن اريد اصطلح واياكي
11:06القطيفة كم والقيمة الف ريال قال اريد اعطيك خمس مئة ريال وتكون القطيفة لي حلال وتنازل عن الباقي يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله يصح هذا الصلح وتكون القطيفة العين المصالح عليها للمنكر
11:31ويلزمه دفع الباقي. ما تبرأ ذمته اذا كان مثلا انا اعترف لك بالقطيفة بيني وبينك لكن اعطيك عنها خمس مئة ريال. قال اعطني الخمس اخذ الخمس مئة ريال لمن تكون القطيفة
11:52للمنكر لانه عبارة كأنه اشترى هذه القيمة التي عرفت. ويلزمه ان يدفع الباقي باقي القيمة يلزمه لان ما ما ابرأه بسماحة نفسه وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له. وانكره
12:16وان انكر حلف وبرئ ان انكر المدعى عليه مع ان وكيله قال ان صاحبه معترف لكن انكر قال لا انا ما اعترف وليس بصادق فيما نسب عني من الاعتراف نقول له احلف انك ما تعرف هذا الشيء وما اقررت عنده. فتبرأ ذمته
12:46وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح وان دفع المدعي الى المنكر ما لم ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح صورة اخرى يقول له عندك لي قطيفة
13:17قال ابدا ما عندي لك شيء. ما اعترف لك بشيء اخذت مني القطيفة هذي في وقت كذا في يوم كذا في حاجتك اليها بكذا وذكره قال ما اعترف لك قال اريد
13:37ان اعطيك مئة ريال وتعترف يا اخي القطيفة لي وانت تعرف هذا الشيء ولكن انا اعطيك تطييبا لخاطرك مئة ريال لاجل تعترف لي بالقطيفة قال نعم ما دام تريد تعطيني مئة ريال
14:01انا اعترف لك بالقطيفة فما حكم هذا الشلح ولزمه اعادة المبلغ الذي اعطاه ليقر. لانه ما يستحق على الاقرار شيء. ما دام انه شرف ان عنده له قطيفة فما يجوز ان يأخذ من اجل اقراره شيئا من المال وان قل. يقول انا ما
14:31اقر لك بالقطيفة الا كأن تعطيني شيء. قال له اعطيك مئة ريال واقر لي بالقطيفة. قال نعم. فاعطاه مئة يجب على المنكر ان يعيد هذا المبلغ للمدعي لانه اخذه بغير حق
14:51لانه يجب عليه الاقرار بالحق. لانه يجب عليه الاقرار بالحق ما دام حق عليه فيجب عليه ان يقر به ولا يجوز له ان يأخذ الاجرة على اقراره فلم يحل له اخذ العوض عنا وجب عليه. ما يجوز له ان يأخذ عوظ على ما وجب
15:15يقول عندك لي الف ريال؟ يقول نعم عندي لك الف ريال لكن انا ما اعطيك الالف الا تعطيني مئة ريال ما اعطيك الالف ولا اقر لك بالالف الا تعطيني مئة ريال
15:28فهل تحل له هذه المئة؟ لا ما دام انه يقر بالمبلغ انما الذي يصح فيه التنازل هو صلح الانكار الشيء الذي يدفعه الانسان لراحة نفسه ولراحة صاحبه يقول يا اخي اذا اشتكيتني
15:51اتعبتني واتعبت نفسك فنصطلح والا انا ما اعترف لك بهذا الشيء ولا عندي لك شيء وهذا لا بأس به لكن اذا كان يعترف في الحقيقة يقول نعم انا اعترف لكن ما اعطيك
16:06ما تدعي به الا تعطيني كذا نقول هذا لا يصح لانه يجب عليه الاعتراف بالحق الذي عليه. نعم ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية او بالرق لم يصح لذلك ولو صالح امرأة
16:29لتقر له بالزوجية او بالرق لم يصح لذلك الرجل رفع دعوة للمحكمة ظد امرأة قال هذي زوجتي المرأة تقول ابدا ما اعرفه وليس بزوجي وقال انا استطيع احظر شهود والح في هذا
16:57ثم قال لها لا تتعبيني ولا تتعبي نفسك. انا اعطيك الف ريال واعترفي لي بانك زوجتي هل يجوز لها ذلك؟ لا. لانه يترتب على الزوجية استحلال الاستمتاع بها واستحلال فرجها
17:20ولا يجوز بناء على المخاصمة او بناء على الصلح ان تبيح الاستمتاع بها لاجنبي ما يجوز لها ذلك لانه لو صار عنترة ذي حرم فكيف ومع الانكار او صالح امرأة لتقر بانها امته
17:44قال اعطيك الف ريال واعترفي عند القاضي بانك امتي ملكي قالت لا بأس. هل يجوز لها ذلك؟ لا. لانه يترتب على كونها امته ان تكون فراشا له ولا يجوز ان تأخذ العوظ على هذا
18:09نعم ولانه يحرم عليها بذل نفسها لمن لمن يطأها بعوض لانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يستمتع بها ويطعها حتى وان كان بعوض او بدون عوظ ويحرم عليها ذلك فهذا الصلح لا يصح
18:33المقابل ضد هذا نعم وان بذلت عوضا للمضعين عن دعواه وصح لانها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع وان بذلت عوضا للمدعي على دعواه صحا
19:03هو يقول هذه زوجتي وتقول انا لست بزوجته ولا اعرفه او يقول مثلا هذه زوجتي تقول كنت زوجته وطلقني من زمن والان نعترف له بالزوجية اراد ان يدفع لها مبلغ لتعترف هل يصح
19:27لا هذا الذي مضى العكس ارادت هي ان تدفع له مبلغ لتستريح من شره رجل يلاحقها يقول هذه زوجتي هذه زوجتي وهي تقول لا اعرفه فالتفتت اليه وقالت اعطيك مبلغ وارحني انت اتعبتني وتلاحقني وتقول زوجتي وانا لست بزوجتك
19:54وانما اعطيك الف ريال وارحني من شرك فيصح لها هي ان تدفع هذا المبلغ ثم هو حسب الحال ان كان يدعي انه ما طلق او يدعي شبهة او كذا فالمال حلال له
20:16وان كان بغير حق فيحرم عليه ان يأخذ ريال واحد من امرأة اجنبية لانها تدفع شره عن نفسها. يلاحقها فدفعت له الف ريال لتستريح من شره. لا بأس بهذا نعم
20:35وقيل لا يصح ويأخذ العوض ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلق. هو يدعي ان له حق فيها. يدعي هذا وحسب نيته كعوظ الخلع فهو حلال له ان كان يدعي الزوجية ومحق في دعواه
20:56فحلال له هذا المبلغ الذي يأخذه نعم وقيل لا يصح في الزوجية لان الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع وقيل لا يصح هذا العوظ في دعوى الزوجية حتى من المرأة لا يصح لان الزوج ما يجوز له ان
21:21اخونا من زوجته عوضا غير الخلع فاذا ثبت انها زوجته فيخالعها وما دام ما ثبت انها زوجته فلا يستحق عليها شيء. هذا القول الثاني نعم ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه
21:42او سارقا لان لا يرفعه الى السلطان فالصلح باطل لانه لا يحل اخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة. وليس له وليس وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه
22:12او سارقا لان لا يرفعه الى السلطان والصلح باطل اثنان يتخاصمان في المحكمة فطلب من المدعي البينة فاستعجل المدعي وقال للقاضي عندي شهود قال القاضي من هم؟ قال فلان وفلان
22:43عندي شهود على حقي فلان وفلان سمع المدعى عليه اسمع الشاهدين وطرق عليهما الباب ليلا وقال علمت ان عندكم شهادة علي بحق لفلان وانا اريد ادفع لكما كل واحد خمس مئة ريال ولا تشهدون علي
23:15هل يصح هذا الصلح؟ فاخذ المبلغ وقالوا ما نشهد عليك هل يصح؟ هذا واضح انه لا يصح يحرم عليهما اخذ المبلغ والصلح باطل لان الشهادة واجب اداؤها ولا يجوز ان يأخذ مبلغ على تركها
23:42يجب ادائها والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وهؤلاء اخذوا مبلغ من اجل كتم الشهادة هل يصح لهم؟ لا وهو في الظاهر كأنه صلح
24:02يقول انا اصطلح معكم لا تشهدون علي خذوا هالمبلغ ولا تحظرون مع خصمي حكم هذا الصلح باطل او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان وكذلك لا يصح صالح سابقا من غيره لا منه
24:30فمثلا رجل اطلع على سارق واخذ بيده مسكه وقال اريد اسلمك السلطان المحكمة هل الشرطة ما سرق منه شيء لكنه سرق من غيره قال له يا رجل ما اطلع علي في هذه السرقة الا انت
25:05وانا تايب وعلى يدك اتوب واعطيك خمس مئة ريال ولا ترفعني الى السلطان فهل يصح هذا الصلح لا ما يصح هو الرفع الى السلطان ليس بواجب من رأى السارق ما يلزمه ان يرفعه للسلطان
25:30لكن هل يصح له ان يأخذ مبلغ لاجل الا يرفعه للسلطان؟ لا هل يلزمه ان يوصله للسلطان؟ لا ما يلزمه شخص مر ورأى شخصا يأخذ من جيب نايم مثلا يقول يلزم الذي رآه ان يرفعه الى السلطان لا ما يلزمه
25:55له ان يعظه له ان ينصحه ويستر عليه لكن اذا صالحه لئلا يرفعه. هل يصح هذا الصلح؟ لا. ما له مقابل بخلاف ما اذا كان المسروق نفسه الذي اجرى الصلح المسروق نفسه فهذا جائز
26:18يقول مثلا انت سرقتني وانا امسكك وارفعك للسلطان قال انا تايب ولن اعود للسرقة مرة ثانية واصالحك عن المال الذي انا سرقته اعطيك مبلغ عنه واتركني فاخذ المال وتركه ولم يرفعه للسلطان لا بأس
26:47لانه صالح عن حق له بخلاف المصالحة لئلا يرفعنا السلطان صالح على غير حق ومن المعلوم ان الرفع الى السلطان ليس بواجب وانما الواجب على السلطان اذا رفع اليه الامر الا يتركه
27:11ان صفوان رضي الله عنه اخذ رداءه من تحت رأسه وهو نايم فمسك السارق واخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف السارق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به واقطعوه
27:32اقطعوا يده والسارق والسارقة واقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ما دام ان المسروق قيمته ثلاثة دراهم لا يقام على الحد على السارق وثلاثة الدراهم تساوي اقل من الريال السعودي كل هذا صيانة للاموال وحفظا لها
27:52ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وما يجوز للمسلم ان يضر اخاه المسلم بشيء ما. حتى وان كان الحذاء خمسة اريل او ستة اريل تقطع فيه اليد
28:13اذا سرق من حرز مثله الاموال لها شأن عظيم في الشريعة الاسلامية ويحرم على المسلم ان يستحل مال اخيه المسلم وان قل وحتى غير المسلم ما يجوز له ان يستحل مال معاهد
28:37او ذمي دخل البلاد بامان ما يجوز له ان يستحل ماله حرام عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع يد السارق. الذي سرق الربا سمع صفوان الرجل يراد ان تقطع يده على شر دعوة
29:00هذا هو له يا رسول الله انا سامح ما اريده لا تقطع يده من شأن ردائي قال عليه الصلاة والسلام هلا قبل ان تأتيني به يعني لو سامحت قبل ان ترفعه الي لتم مسامحتك
29:21وتنازلت لكن اذا رفعته الي انتهيت. وصار الامر الي والرسول عليه الصلاة والسلام ولي امر المسلمين فما بلغ السلطان يجب ان ينفذ من الحدود ولعن الله الشافع والمشفع ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم
29:51كما بلغ لي من حد فقد وجب ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المرأة المخزومية قالوا نريد شخص يشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم
30:10قالوا ما نجد اولى واحسن واقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم من اسامة ابن زيد رضي الله عنهما اسامة ابن زيد يذهب ويشفع فجاء خبراء القوم الى اسامة وقالوا لنا اليك حاجة اشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع يدها
30:37فذهب اسامة رضي الله عنه ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله الحدود اذا وجبت ما يجوز لاحد ان يشفع فيها
30:54مثلا شخص عليه حد الخمر معترف او ثبت من شهود او باقرار منه واخذ لاجل ان يقام عليه الحد هل يجوز لشخص اخر من المسلمين يقوم يتقدم للقاضي او للحاكم او لولي الامر؟ يقول اسمحوا له ولن يعود
31:20انا شافع فيه فيه سامحه لا الحدود ما فيها مسامحة ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم. يعني قبل ان تصلني انتم سامحوا انت يا صفوان لو سامحت الرجل
31:39قبل ان ترفعه الي صحة المسامحة لكن الحدود اذا وصلت الى ولي الامر يجب تنفيذها او سارقا لئلا يرفعه الى فالصلح باطل ما يجوز ان يقول السارق لمن رآه ويعطيك مبلغ ولا تخبر عني
32:08لا ترفع امري الى الحاكم والصلح باطل لانه لا يحل اخذ العوظ عن ترك الشهادة في الصورة الاولى الواجبة وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه بخلاف ما اذا كان هو المسروق
32:30واصطلح مع السارق فالصلح جائز لانه صالح عن مال له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين