استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 233- كتاب السلم 8

0:01احدهما في الاخر وما لا فلا لا لاني يجوز اسلام احدهما في الاخر ومالان لا يجوز اسلام احدهما في الاخر لا يجوز النسا بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر
0:35بر بشعير بر بتمر بر بجبيد امر بزبيب هل يجوز بيع احدهما في الاخر نسى لا بانهما اتفقا في علة الربا لو قال له مثلا اعطيك مائة صاع من البر الان
1:12لتسلمني وقتا الخريف مئتي صاع من التمر اسلم مئتي صاع من التمر بمائة صاع من البر. هل يصح لا لا يصح ولم لا يصح لانه لا يصح بيع احدهما في الاخر مؤجلا
1:45البر مع التمر والتمر مع الزبيب والزبيب مع الشعير والشعير مع القمح كل هذه لا يجوز بيع احدهما في الاخر مؤجلا فلا يجوز اسلام احدهما في الاخر مائة صاع من القمح
2:11بمئة ريال هل يصح او لا يصح لانه يصح بيع القمح بالدراهم مؤجلا. فيصح النساء بينهما مئة صاع من العرس بمائة صاع من التمر مؤجلا هل يصح لأ لانه لا يصح بيع احدهما بالاخر مؤجلا فلا يصح بيع احدهما بالاخر سلما
2:53كيف صح مائة ريال من مائة ريال بمئة صائم من القمح؟ قلتم يصح لما لان الريالات فيباع بها ويشترى حاضرا ومؤجلا بخلاف القمح الشعير والقمح بالارز والقمح بالتمر فلا يجوز بيع احدهما بالاخر مؤجلا فلا يجوز بيع احد
3:31بالاخر نشاء فما جاز النسا بينهما جاز السلام بينهما مجموعة من الثياب بمئة صاع من التمر وقت الخريف هل يصح نعم لانه يصح بيع الثياب بالتمر نشأ فيصح بيع احدهما بالاخر سلما
4:07مائة كونوا من الحديد بمئة صاع من التمر هل يصح سلاما مئة كيلو من الحديد تسلم الان بمائة صاع من التمر تسلم الخروف هل يصح يصح لانهما لم يتفقا في علة الربا
4:45سواء قلنا علة الربا الطعم او الكيل والوازم. الكيل والوزن اختلفا هذا صاع هذا وزن كيلو والطعن كذلك التمر لا هو طعم لكن الحديد ليس له طعم ليس مطعون واذا صح بيع شيء
5:12في اخر مساء صح بيع احدهما بالاخر سلاما حيوان مائة صاع من التمر الخلد هذا البعير لك واعطني بدله وقت الخريف مائة صاع من التمر هل يصح يصح لانه يصح بيع احدهما بالاخر مؤجلا
5:50لا يصح بيع احدهما بالاخر مساء وسلم وما لا يصح بيع احدهما بالاخر نفسها لا يصح بيع احدهما بالاخر سلما نعم على قولنا يجوز النساء في العروض يصح اسلام عربي في عرب وفي ثمن
6:18يصح اسلام عرب بعرض ويصح بثمن مثلا يقول اعطيك الان مائة ثوب من القطن او الكتان على ان تسلمني في وقت الشتاء مائة ثوب من الصوف انا اعطيك الان ملبوس الوقت الحاضر
6:58وتعطيني فيما بعد ملبوس الشتاء مئة ثوب من الصوف. فهل يصح نعم بانهما عرف العرب يصح بيع بعضه ببعض حاضرا ومؤجلا وسلاما يقول مثلا اعطيك الان مائة قطيفة او مائة قدر
7:33او مائة او اي نوع من انواع العرب على ان تسلم لي بعد ستة اشهر مئتا قطيفة بنوع اخر او مائة ثوب او مائة قدر او نحو ذلك صح لانه يصح بيع بالعرب
8:05مؤجلا ويصح النسا. ويصح سلاما ويصح بالثمن كذلك. نعم فان اسلم عرضا في اخر بصفته فجاءه به عند المحل وفيه وجهال احدهما يلزمه قبوله لانه اتاه بالمسلم فيه على صفته
8:32ويلزم قبوله كغيره والثاني لا يلزم قبوله لانه يفضي الى كون الثمن هو المسمن فان اسلم عربا في اخر بصفته فجاءه به عند المحل قال له مثلا اعطيك الان قطيفة
9:06هذه على ان تسلمني بعد ثلاثة اشهر قطيفة بصفتي كذا وكذا تنطبق على هذه القطيفة الحاضرة اسلمه قطيفة بقطيفة كان له غرض في التأجيل حفظ هذه البضاعة او نحو ذلك
9:30واتفقا على هذا ثم بعد شهرين جاءه بقطيفته نفسها ردها علي قال هذا الذي اسلمت عندي بصفته هذه. فتشها قال هذه قطيفتي يا اخي التي سلمتك قبل شهر قال هي هي
9:54اليس لك قطيفة؟ هذي قطيفتك وبصفتها هل يلزمه قبولها او لا قال فيه وجهان احدهما يلزم قبوله لم لانه اسلمه قطيفة بقطيفة وجاءه بالقطيفة في الوقت المحدد وبالصفة المتفق عليها
10:19ويلزم قبولها الرواية الثانية الوجه الاخر قالوا لا له حق الامتناع يقول لا يا اخي هذي قطيفتي اللي سلمته قبل ثلاثة اشهر ما اقبلها الان اريد قطيفة جديدة اريد شيء الان ورد جديد سلمني اياه
10:40القد لا الوجه الاخر لا يلزم قبوله لانه يلزم من هذا ان يرد عليه يعني يكون نفس القطيفة هي الثمن وهي المثمن في ان واحد اعطاه القطيفة قبل شهرين ثم ردها عليه بعد شهرين
11:01وجهان في المسألة والثاني لا يلزم قبوله لانه يفضي الى كون هو المثمن. يعني هذه القطيفة هي الثمن في الاول رجعت صارت هي المثمن هي المبيع في الثاني. نعم وان اسلم سبيلا في كبير فحل السلم وقد سال الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين
11:30مثل القطيفة الا انها تختلط بالكبر والصغر قال له انا في حاجة الان الى فمي اسلمك اعطيك الان الثني الذي ترغب فيه على ان تسلمني بعد ستة اشهر او اقل او اكثر مثلا
11:57كذا او مسن اكبر منه سنا واتفقا على هذا فاعطاه الجمل بالصفة الحاضرة والسلامة فلما مضت الستة الاشهر واذا الجمل نفسه هذا اصبح بالصفة المذكورة في البيع فسلمه اياه فهل يلزم قبوله
12:31ام لا يلزمه يقول هذا جملي الذي اعطيتك قبل ستة اشهر فكيف تردها علي تقول نعم يرده عليك لانكم اتفقتم على انه يسلمك في هذا الوقت هذا السن واصبح هذا نفسه هو بهذي السن
12:49فمثلا الرجل عنده جلع من الظأن والجذع من الظان ما له ستة اشهر وقال اسلمك الان جذع من الله على ان تسلمني بعد ستة اشهر من الضأن فاخذ الرجل هذا
13:23الجذع ورباه واستفاد منه ما يستفيد مثلا ثم بعد ستة اشهر اصبح نفسه هو فلما حل التسليم رد عليه جذعه السابق قال يا اخي هذا الجذع الذي اعطيتك قبل ستة اشهر؟ قال نعم. اعطيتني اياه وهو جذع
13:50على ان اسلمك بعد ستة اشهر فمي الان هو ثني. انظر اسنانه وثني هل يقبله او لا؟ قال فيه الوجهان السابقان له ان يقبله لانه المسلم فيه بصفته ما تغير
14:12وله الا يقبله لانه الذي سلمه قبل ستة اشهر فاصبح الثمن هو المثمن فيه وجهان. نعم رجل ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة
14:40وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه نعم وفي الثمار ما ينقطع في اثناء السنة فلو حرم لبينه ولانه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل وصح السلام فيه كالموجود في جميع المدة
15:03فصل ولا يشترط وجود المسلم فيه للمحل اسلمه اعطاه مئة ريال على ان يسلمه مائة كيلو من العنب بعد ستة اشهر هل يلزم وجود العنب من حين العقد الى وقت التسليم
15:39قال المؤلف لا لا ينسى لان المهم ان يكون موجودا عند وقت التسليم اما قبل وقت التسليم فلا فائدة وجد او لم يوجد. ما في محظور نقول ما يكفي هذا التعليل؟ نريد دليلا؟ قال نعم الدليل موجود
16:03النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار والثمار التمر والزبيب العنب والبر والشعير وغيرها مثلا ما قال لهم لا تسلموا الا في شيء يكون موجودا وقت العقد الى وقت التسليم. لا من المعلوم انك
16:29من السمار يوجد وقت العقد وينقطع. ثم يوجد وقت التسليم او قد لا يوجد وقت العقد وانما يكون موجودا وقت التسليم فهذا دليل على صحة السلم فيما ينقطع في وقت من الاوقات بين العقد وبين التسليم. فلا يلزم استمرار وجودة من
16:59العقد الى التسليم ولا يشترط ذكر مكان الايفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا في حديث زيد ابن سعلة ولانه عقد معاوضة اشبه البيع ويقول الايفاء في مكان العقد
17:28البيع ولا يشترط ذكر الايفاء يقول مثلا اعطيك مئة ريال على ان تسلمني مائة كيلو من العنب بعد ستة اشهر هل يلزم ان يقول تسلمني مئة كيلو في مكة او في جدة او في الرياض
17:54لا ما يلزم لان الاصل ان التسليم في مكان العقد فاذا تعاقد في مكة واتاه بالعنب في جدة من حقه ان لا يقبله. يقول لا يا اخي تعاقدنا في مكة. فاحضر لي العنب في مكة
18:15ولا يلزم ان يذكر مكان العقد في عند البيع وليس من شروط السلم ان يذكر مكان التسليم. نعم فان كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فعين ذكر مكان الايفاء
18:39ولانه لا بد من مكان ولا قرينة تعين فوجب تعيينه بالقول فان كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه شخصان ركب في السيارة وفي اثناء الطريق تناقش للبيع والشراء
19:12فقال احدهما انا عندي عنب كثير وقت استواء العنب وقال الاخر اريد ان اشتري منك علب الان ادفع لك القيمة تستفيد منها وتتوسع بها ووقت العنب تسلمني اتفقا على هذا ووقع العقد وهما في السيارة
19:39او وقع العقد وهما في الطائرة او وقع العقد وهما في الباخرة او وقع العقد وهما في البرية في كشتة في رحلة برية اتفقا على هذا في هذه الاحوال كلها يلزم ان يقول تسلمني العنب في مكة
20:07الطائف في جدة في كذا ينسى ان يعين المكان لانه لا يمكن تسليم العنب في السيارة التي تقل لهما مثلا ولا يمكن تسليم العنب في الباخرة التي في البحر. ولا يمكن تسليم العنب مثلا في الطيارة التي في الجو
20:30بل لا بد من تعيين المكان حتى لا يكون هناك اشكال لانه اذا لم يعين المكان فربما صاحب العنب يقول تعال يا اخي استلمه مني في الطايف دافع الدراهم يقول لا يا اخي لو اردت ان اتي للطائف اشتريت شيء ارخص
20:50لكن اريد ان تحضره لي في مكة ويحصل الخلاف فلا بد من ذكر مكان التسليم لرفع الخلاف. نعم وان كان في موضع يمكن الوفاء فيه وشرقه قالت فشرته كان تأكيدا
21:12فان اتفقا العقد وهما في مكة او في الطائف او في الرياظ وقال المشتري للعنب مثلا تسلمني العنب في هذا المكان في مكة سلمني العنب في هذا المكان في الطائف مثلا
21:35فلا بأس اذا ذكر ذكر اسم مكان التسليم اللذين هما فيه لانه يكون من بعد التأكيد لو لم يذكر فلا لزوم له لكن ما دام ذكر فهو من باب التأكيد
21:54نعم وان شرطا مكانا سواه ففيه روايتان احداهما لا يصح لانه ينافي مقتضى العقد والثانية يصح لانه عقد بيع وصح شرق مكان الايفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقد دليل الاولى وان شرطا مكانا سواه
22:23رجل من اهل مكة خرج للطائف ومر على اصحاب بساتين العنب في الطائف منهم عنب يسلم بعد كذا بعد ستة اشهر مثلا وقال تحضروه الي في مكة العقد اين جرى
22:50في الطائف والتسليم يكون في مكة قال في هذا روايتان احداهما تقول لا يصح لما قال لانه عقد بيع واجارة اشبه ما يكون يعني باع عليه العنب واستأجره في نقله من الطايف الى مكة
23:20فهذا لا يصح الرواية الاخرى تقول يصح ولا اشكال في هذا لانه اشترى منه العنب وبدل ما يسلمها العنب في الطائف اشترط عليها ليسلمه في مكة انه يقول يشق علي ان اتي لتجميع العنب من الطائف احضروه الي في مكة. ومن المعلوم انه اذا كان التسليم
23:49في مكة ستكون القيمة اكثر مضافا اليها تكاليف النقل وهذه اظهر والله اعلم في انه لا اشكال في هذا لانه قد يشتري مثلا الشيء من مكان ما ويشتري نقله او احضاره او تسليمه في مكان اخر. فلا اشكال في هذا والله اعلم
24:18وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.