استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 232- كتاب السلم 7

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط السادس ان يقبض رأس المال المسلم في مجلس العقد
0:27قبل تفرقهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم والاسلام التقديم ولانه انما سمي قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط السادس الشرق السادس من شروط
0:53صحة السلم الزائدة على شروط البيع ويشترط السلام ما يشترط في البيع ويزيد السلم ستة شروط تقدم بيانها احدها ان يكون مما ينضبط بالصفات فلا يصح السلم في شيء لا ينضبط بالصفات
1:28ان يكون الشيء ممكن ضبطه بصفاته ويصح السلام فيه لانه مبيع موصوف في الذمة لم يكن عينا معلومة وانما هو في الذمة وما كان في الذمة لا بد ان يضبط بصفاته حتى لا يكون هناك اختلاف
1:55الشرط الثاني ان يكون معلوما قدره بالكيل او الوزن بخلاف البيع فالبيع ممكن ان يبيع الصبرة كاملة ولا يعلم عن مقدار كيلها ولا وزنها يبيع مثلا هذا القماش المعين ولا يعلم ذرعه
2:25لانه هذا منظور مراء اما السلم فهو شيء موصوف واذا كان موصوف فلا يقال اطوال من القماش مثلا او شبرا من الطعام ما يصح بل لا بد ان يكون معلوما بالمقدار الكيل او الوزن او العد او الذرع
2:55الشرط الثالث ان يكون له اجل معلوم ولا يقال مثلا متى ما يسره الله لك فليجعل له اجل محدد. يقال تسلم هذا النوع في اول شهر صفر او ربيع ونحو ذلك
3:19الشرط الرابع ان يكون المسلم فيه عم الوجود في محله كما يسلم في شيء لا يكون موجودا في وقت حلوله ان هذا مما يساعد على عدم تسليمه ان يكون موجود
3:43الشرط الخامس ان تربط صفاته التي يتميز بها الشرط السادس ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما رأس مال السلم هو القيمة تقبض في المجلس والمسلم فيه
4:15ما اتفقا عليه بعد شهر شهرين ستة اشهر سنة سنتين اكثر لا بأس المهم ان يكون تكون القيمة تسلم في مجلس العقد ولما لان لو لم نسلم القيمة في مجلس العاقد
4:40اصبح بيع دين بدين القيمة غير مستلمة والمسلم فيه بعد كذا شهر ولا يجوز بيع الدين بالدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كين معلوم وين الشاهد
5:06الحديث وكان الدليل من اسلف فليسلف لان السلف هو التقديم يقدم القيمة ويكون الكيل معلوم والاجل معلوم في المبيع القيمة مدفوعة في مجلس العقد ان كلمة السلف وسلم يعني مسلمة
5:42سلف مقدمة في مجلس العقد والاسلام في اللغة التقديم ولانه انما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال سمي بهذا الاسم لان رأس المال مقدم والمبيع مؤخرا القيمة مقدمة
6:16والمبيع مؤخر ولا يصح ان يكون الاثنان مؤخرين يكون دين بدين ويصح ان يكون الاثنان مقدمين معا في مجلس العقد واحيانا يلزم استلام الاثنين في مجلس العقد كالصرف وبيع الربوي
6:49ربوي من غير جنسه يلزم ان يسلم في مجلس العقد الصرف ذهب بذهب ذهب بفظة او ما ينوب عنهما يلزم ان يسلم في مجلس العقد ربوي بربوي من جنسه يلزم
7:13التساوي والتسليم في مجلس العقد ربوي بغير بربوي اخر من غير جنسه يلزم التسليم في مجلس العقد ولا يلزم التساوي بيع الشعير بالبر يلزم ان يكون في مجلس العقد القبض
7:45ولا يلزم التساوي بيع تمر ببر يلزم القبظ في مجلس العقد ولا يلزم التساوي الاسلام الاسلاف والسلام بمعنى انه قدم الثمن واخر المبيع فاذا تأخر لم يكن سلما تأخر لم يكن سلام
8:22اذا تأخر الثمن ما صار سلم لان السلم معناه انه سلم سلف بمعناه انه قدم فاذا لم يسلم او لم يقدم اصبح بيع دين بدين ولانه يصير بيع دين بدين. يصير بيع دين بدين اذا لم يسلم شيء في
8:54مجلس مثلا يقول ابيع عليك مئة صاع من البر بمئة ريال البر بعد ستة اشهر والدراهم بعد اسبوع يقول ما صح لانه اصبح بيع دين فان تفرقا قبل قبضه بطل
9:20فان تفرقا قبل قبظه بطل وليس بين ايديهما ثمن. لكنهما تلازما فلا بأس فمثلا قال له ابيع عليك مائة صاع من البر سلمها اياك بمئة ريال تسلمني اياها قال المشتري مثلا ليدفع الثمن قال لا بأس
9:56نظر واذا لم يكن معه مئة ريال قال اذا نتلازم حتى ارسل ولدي يحظر المبلغ ونحن معا وقال المشتري لولده اذهب واحضر لي مئة ريال فذهب الولد وجاء بعد ساعة
10:23او ساعتين او ثلاث ساعات والرجلان متلازمان فسلمه مئة ريال صح العقد يعني حتى ولو لم تكن حاضرة وقت البيع لكن ما تفرق حتى سلم فان اشترى منه هذا الشراء
10:49وقال ساحضر لك المبلغ بعد ربع ساعة الولد ما يتمكن يحظر المبلغ لان المبلغ مقفل عليه والمفتاح مع الاب وقال اذهب انا واحضر لك المبلغ بعد ربع ساعة فخرج قبل ان يسلم المبلغ
11:14ما حكم البيع بطل اذا رجع بعد ربع ساعة وقال له مثلا خذ المئة قال لا يا اخي بطل البيع الان انا ما ابيعها عليك الا بمئة وخمسين ريال اذا بعت عليك بالاول
11:36مئة صاع بمئة ريال لكن تفرقنا ما تم بيع بيننا يا ابن الحلال تلازمت اما البيع اتفقنا وانا ذهبت لماذا؟ ذهبت لاحضر المبلغ وتم العقد بيننا فترافع اليك فماذا انت قائل
11:58يقول العقد بطل انشأوا عقد من جديد يقول البائع انا الان ما ابيع الصاع من البر الا بمئة وخمسين ريال ويقول انا احضرت مياه الان اذا ذهبت احظروا الخمسين زدت في السعر مرة اخرى
12:20لكن انا وانت نتماسك الايدي نذهب معا اخذ الخمسين من خزينتي واسلمك المبلغ كامل. يصح البيع حينئذ بمئة وخمسين البيع الاول بطل بمئة لانهما تفرقا قبل ان يسلم في الصورة الاولى حينما يرسل ولده احضار المبلغ
12:48وهما متلازمان يصح يصح العقد الا ان البائع بالخيار لانه لا يزال في مجلس العقد فان تفرقا قبل قبضه بطل نعم وان تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض
13:17فان تفرقا قبل قبض بعضه بالصورة التي معنا اشترى مئة صاع تسلم بعد ستة اشهر بمئة ريال نظر الرجل فتش في جيوبه فلم يجد الا خمسين ريال وقال خذ هذي خمسين
13:40والان ان شاء الله نحضر لك الخمسين. انا اذهب واحضر لك الخمسين سلمه خمسين قيمة النصح والخمسين الاخرى ما سلمت قيمتها ما الحكم وان تفرقا قبل قبضه بطل فيما لم يقبض
14:01لما لم يقبل قيمته هذا بطل وجها واحدا وفي المقبوض وجهان المقبوض التي هي الخمسين هل يتم البيع في خمسين صاع او لا هذا فيه وجهان بناء على تفريق الصفقة
14:28من قال يصح تفريق الصفقة لزم صحة ما قبض وبطل ما لم يقبض ومن قال لا يصح تفريق الصفقة قال بطل كله لانه لان الصفقة واحدة وسلمت بعض القيمة ولم تسلم
14:52البقية فبطلت الصفقة كلها لان في تفريق الصفقة قولان في صحة البيع من عدمه ولمن اختلف غرضه الخيام يقول انا ما لي غرض في بيع خمسين صاع؟ انا اريد ابيع مئة
15:18الخمسين ما تكفي فحينئذ تبطل الصفقة كلها ويجوز ان يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه ويجوز ان يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه يجوز ان يكون في الذمة
15:51قلنا قبل يلزم القبض في المجلس وهنا يقول يجوز ان يكون في الذمة يعني اول البيع والشراء والايجاب والقبول يكون شيء في الذمة ثم قبل التفرق يتم التعيين والتسليم ايش معنى كلمة الذمة
16:21يعني مذكور وليس بمظهر بارز اذا قال مثلا اشتري منك مئة صاع بمئة ريال الريال هذي اين هي محدد معينة مبرزة بينهما؟ لا هذي تسمى في الذمة الان الى الان في الذمة
16:54قبل التفرق يبرز المئة ويسلمه اياه تكون اول البيع في الذمة وقبل التفرق تم التسليم ما يقال انكم اجريتم العقد على قيمة في الذمة الفرق بين قيمة في الذمة وقيمة معينة
17:23اذا قال المشتري اشتري منك مائة صائم من البر سلمني اياها بعد ستة اشهر في هذه المئة الريال هذي في الذمة لا هذي معينة تم التعيين من اول الامر الصورة الثانية
17:45قال اشتري منك مئة صاع من البر موصوفة بصفاتها وبعجلها بمئة ريال ما قال بهذه المئة؟ قال بمئة ريال. مئة ريال هذي وين هي في الذمة قام من المجلس وتفرقا قبل ان يسلم المئة بطل البيع
18:13اتفقا على ان القيمة مئة وقبل التفرق من المجلس اخرجها من جيبه وسلمها له. قال هذه القيمة اول كانت في الذمة ثم صارت معينة وسلمها اياه ويجب ان يكون معلوم
18:34ويجب ان يكون الثمن معلومة يجب ان يكون الثمن معلومة كالثمن في البيع ما هو المحذور يكون الثمن معلوم ويكون الثمن احيانا غير معلوم وان كان معين معين غير معلوم
19:01مثلا يقول اشتري منك مئة صاع من البر في هذه الدراهم التي في كفي يقول ارضى يقول نحن لا نرضى الشرع لا يرضى لابد ان يكون معلوم ما يقال بهذه الدراهم التي في كفي
19:31افرض اختلفتم من يعلم الدراهم ويجب ان يكون معلوما الثمن في البيع الثمن في البيع يقول اشتري منك هذه السلعة بدراهم لازم تحدد الشليهة بنقد ما يدرى يدفع له ذهب او فضة
19:56او نيكل او ماذا يدفع ما يصح لابد ان يكون الثمن معلوما. نعم وان كان معينا فظاهر كلام الفرق انه يكتفى برؤيته لانه ثمن عوض معين اشبه ثمن المبيع يقال القاضي لابد من وصفه لقول احمد
20:24ويصف الثمن ولانه عقد لا يكون اتمامه لا يكون اتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انتساخه فيجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله القرض فان كان معينا وظاهر كلام الخرقي انه يكتفى برؤيته
20:58معين يكتفى برؤيته مثلا يقول اشتري منك مئة صاع من البر سلمني اياها في كذا في هذه الثياب في هذه الثياب ظاهر كلام الخرقي يقول يصح لان الثياب هذي معينة
21:28معلومة ولو لم يعلم عددها ثياب مجموعة قال بهذه الثياب اشتري منك مئة صاع من البر في هذه الدراهم التي في يدي هذي ماء غير قابلة للزيادة والنقص هذا ظاهر كلام الخرقي
21:54الصحة لان الثمن معين ما في مجال للزيادة والنقص لكنهما حدد يقول الخراقي يجوز وقال القاضي ابو يعلى لا هذا غير صحيح ولما يرحمك الله قال هذا عقد ما انتهى
22:26وليس ينتهي الان ولا غدا ولا بعد غد. هذا ربما يكون التسليم والاستلام بعد سنتين كما يكفي ان يقول بهذه الثياب ولا يكفي ان يقول بهذه الدراهم التي في كفي
22:45لانه لو كان مناولة معاطاة كل واحد ياخذ هذا ياخذ الثمن ولا ياخذ المثمن وينتهون لكن الان لا عقدهم سيستمر لمدة سنتين او ثلاث سنوات او اقل او اكثر عرظة للفسخ
23:09فاذا فسخ خلال هذه المدة باي عارض من العوارض كيف ننهي النزاع بينهم اذا كان الثمن مجموع الثياب نقشة مملوءة بالصيام ما ندري كم هذا ما يصح لانه لو كان
23:29العقد منتهي الان لا اشكال يصح اذا كان فيه رؤية لكن العقد ما ينتهي الان ولا بعد سنة ولا بعد سنتين احيانا اختلف ما هو ارجى في حال الاختلاف ما في مرجع
23:50يقال مثلا الثمن فيها ثياب ما يكفي هذا يقول ابو يعلى رحمه الله لا لابد حتى ولو كان معين ان يوصف حتى لو اختلفا بعد سنة او سنتين عرفنا ان الثياب
24:13نوع كذا عدد كذا مقاس كذا عرفناها كيف نرجع القيمة؟ الثياب تلفت ذهبت الدراهم صرفت ولا ندري ما هي كم هي فلا بد من وصفها حتى لا ينشأ اشكال بعد هذا
24:38انتبه فان كان معينا فظاهر كلام انه يكتفى برؤيته لانه ثمن عوض معين اشبه ثمن المبيع يعني محدد يقول سلم واستلم وقال القاضي ابو يعلى لابد من وصفه يذكر الثمن
25:10ويوصف لقول احمد رحمه الله ويصف الثمن ما يكفي فيه المعاطات فقط يصف الثمن ثم علل قالوا ولانه عقد لا يمكن اتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال المعقود ما هو مئة صاع من البر؟ متى؟ بعد سنة او بعد سنتين
25:40وبعد ثلاث سنوات ليس عقد منتهي عقد ممدد طويل الاجل تربة للخلاف والنزاع سيكون هناك شيء يرجع اليه ولا يؤمن انفساخه. يعني خلال هذه المدة وجب معرفة رأس المال بالصفات
26:05ليرد بدله كالقرظ والشركة كذلك القرض لو قال مثلا يا اخي اقرضني جزاك الله خير اخذ من الدراهم وقال خذ هذي قرض يصح هذا عند السداد كيف نرجع الى هالحفلة ذي
26:30يقول تعالى اللي حفلت في الاولى احفني مع اخرى الصوفي؟ لا فلابد من تحديد القرض كذلك تحديد قيمة السلم اذا انفسخ البيع عرفنا كيف ننهي النزاع بين الطرفين والشريعة الاسلامية
26:52لا تجيز عقدا الا بشرط انه اذا اريد الغاؤه او ابطاله او بطل لاي سبب من الاسباب ان يعرف وجه الخلاص ما نجعل النزاع مستمر بينهم لا نعرف نفرظ فرظا ان هناك نزاع
27:17كيف نخلصه وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية انها لا تجيز عقدا الا بشرط ان يعرف كيف انهاء النزاع فيه لو وجد. لو وجد على فرض القرض والشركة. الشركة كذلك يصح ان اقول
27:43حط حفلة دراهم وانا احط حفن الدراهم ونشترك نترزق الله لا لازم ان يعرف رأس المال انا ادفع مئة وانت تدفع مئة. انا ادفع مئة وانت تدفع مئتين انا ادفع الف وانت تدفع الفين ثلاثة الاف. انت لك ثلاثة اسهم وانا لي سهم مثلا
28:03وهكذا الشركة لابد ان تكون محددة. ما يكون رأس مال الشركة معين بدون علم صفاته انت ضاع دراهم وانا اضع جنيهات مثلا نشترك نسترزق الله ما يصح لابد ان يعرف انت لك مئة جنيه وانا لي الف ريال مثلا
28:28وهكذا ولهذا قال السلم مثل القرظ ومثل الشركة عند الشركة وعلى هذا لا يجوز ان يكون رأس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه لانه يعتبر ضبط صفاته فاشبه المسلم فيه
28:54وعلى هذا لا يكون لا يجوز ان يكون رأس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه رأس المال الذي هو القيمة لابد ان يكون معلوم ويكون مما يظبط الصفات
29:18وعلى هذا لو كان رأس المال قيمة السلام من الاحجار الكريمة غير المنضبطة ما صح او كان مثلا معلوما بمكيال نادر ما صح او معلوما بحفنات زيد. ما صح يقول مثلا
29:48اشتري منك مئة مئة بصفاتها محددة مضبوطة تسلمني اياها بعد ثلاثة اشهر ما هي القيمة القيمة بحفنات زيد من هذا القمح عشر حفلات او عشرين حفنة. من حفلات زيد من هذا القمح هل يصح
30:18المسلم فيه مظبوط معروف لكن الثمن القيمة القيمة في حفلات مات كيف نعرف السداد زيد سافر كيف نعرف السداد او مثل امتي ال زيد او ميزان جيد لا تبي ميزان المسلمين
30:45المسلمين يا البين كل يعرفه وعلى هذا لا يجوز ان يكون رأس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه يعني ينضبط بالصفات لانه يعتبر ضبط صفاته فاشبه المسلم فيه. يعني يكون الثمن والمثمن
31:10المسلم والمسلم فيه يكونان معلومين لا خلاف فيهما حتى وان كان احدهما مسلم في المجلس وعين معلومة لكن لا بد ان تظبط بصفاتها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
31:36وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.