استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 229- كتاب السلم 4

0:00كم يصح لحديث ابن عباس ولان السلم انما جاز رخصة للمرفق ولا يحصل المرفق الا بالاجل فلا يصح بدونه كالكتابة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثالث يعني الشرط الثالث من شروط
0:26صحة السلام تقدم لنا ان شروط السلم الزائدة على شروط البيع هي ستة تقدم لنا الاول انه مما لا بد ان يكون مما ينظبط بالصفات التي يختلف فيها الثمن الثاني الشرط الثاني ان يكون معلوما
0:53قدره بالكيل او الوزن او الزرع او العدد الشرط الثالث ان يجعل ان يجعل له اجلا معلوما السلام هو تقديم الثمن وتأخير المبيع اخيرا المبيع لابد ان يكون له اجل
1:24ما يصلح ان يقول مثلا متى ما يسر الله او متى ما انتجت مزرعتي او متى ما قدمت بضاعتي من الشام او غير ذلك بل لا بد ان يجعل له اجل
1:44يقول مثلا في شهر محرم شهر صفر بعد اربعة اشهر من الان بعد خمسة اشهر من الان وهكذا فلابد الشرط ان يعلم الاجل يصح السلام فاذا جعل الاجل غير معلوم. ما صح السلم
2:14يقول فان اسلم حالا لم يصح الا بلفظ البيع فيكون بيعا واما سلم بشيء حال ما في اجل فلا يصح ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم من اسلف فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم
2:47نعم ولان السلم انما جاز من اجل الرفق والارفاق بالبايع يعني يكون عنده فرصة يستفيد من الثمن ويستجلب المثمن المبيع او ينتج والغالب انه السلم اصله عند اهل المزارع فهو يأخذ عند بداية الحرف لانه ما بيده دراهم
3:24ويريد ان يحرص فما بيده شيء فيبيع من الانتاج الذي سيأتي ان شاء الله فيبيعه بقيمة حالة على اساس انه يكون خلال مدة الاجل هذه يحضر البضاعة المبيعة فان كان بلفظ البيع صح حالا
3:52قال القاضي ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لانه بيع اذا كان بلفظ البيع فيصح حالا ولا يلزم له اجل اذا كان بلفظ البيع واما اذا كان بلفظ السلام على اساس ان البيع بيع سلم فلا يجوز
4:16لانه بيع ويحتمل الا يجوز لانه بيع دين بدين ويحتمل ان لا يجوز السلام ولا يجوز البيع حالا لانه يكون كانه من بيع الدين بالدين يعني ما فيه تسليم لا هذا ولا هذا يكون من بيع الدين
4:40في الدين فلا يصح وانما الاجل لازم للشنب. نعم ويشترط في الاجل ثلاثة امور احد اقل معلوم يعني التأخير لكن هذا الاجل يشترط فيه ثلاثة امور يعني الشرط الثالث من شروط بيع السلام الاجل
5:07وما هذا الاجل؟ قال الاجل يشترط فيه ثلاثة امور نعم احدها كونه معلوما لقول الله تعالى الى اجل مسمى لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى
5:29اكتبوا الى اجل ما قال الى اجل وانما قال الى اجل مسمى يعني الى رمظان الى ذي الحجة الى سفر يعني اجل مسمم معلوم. نعم لقول الله تعالى الى اجل مسمى وللخبر
5:52وللخبر الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث وقال من اسلم اسلم فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى
6:14اجل معلوم. الى اجل معلوم. ما يصلح الاجل مجهول نعم وان جعله الى المحرم او يوم منه او عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج
6:33فان جعله الى المحرم يعني الى شهر محرم او الى خمسة عشر من محرم او الى عيد الفطر معروف انه اليوم الاول من شوال ونحوها جاز لقوله تعالى يسألونك عن الاهلة
6:54قل هي مواقيت للناس. يعني جعلها الله جل وعلا هذه الاهلة مواقيت يوقف الناس بها بيوعهم وكتابتهم وديونهم وسلفهم وغير ذلك لان الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر
7:22قالوا لم فاجابهم الله جل وعلا بما يستفيدون منه وترك اجابتهم فيما لا يستفيدون منه. هم عن حجم الهلال واجابهم الله جل وعلا بفائدة الهلال وثمرته. فقال يسألونك عن الاهلة
7:44قل هي مواقيت للناس والحج. يعني مواقيت للحج بالاهلة تعلم المواقيت يعلم رمظان يعلم تعلم اشهر الحج يعلم يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر يعلم يوم عرفة بماذا تعلم هذه الاشياء بالاهلة
8:09وان قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز وان قدره بغير ذلك بشيء معلوم عند الناس مثلا قال اول السنة الميلادية الكثير من الناس يعرفون اول السنة الميلادية مثلا
8:37وان قدره بغير ذلك ما يعرفه الناس ككانون. كانون شهر من الاشهر الافرنجية. وعيد كفار يعرفه المسلمون. يعني عيد مشهور من اعيادهم يجوز هذا وان كان الاصل ان المسلمين لا يقلدون الكفار في اعيادهم ولا في تواريخهم
9:04والاصل ان المسلمين يتقيدون بما ورد في شرعهم تقيد كثير من المسلمين الان بالتاريخ الميلادي خلاف العصر ولا يجوز لهم ذلك لان عليهم ان يقيدوا بتاريخهم وتاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري
9:31وتاريخ الميلاد ليس لهم لكن تغلب غير المسلمين على المسلمين جعل كثير من المسلمين يتبعهم والواجب على المسلمين ان يكون عندهم اعتداد في اشهرهم وتاريخهم ومواقيتهم وهي جلية بينة عمر رضي الله عنه لما اتاه بعض كتابات مثلا كتب في شعبان
10:04ما يدرى هو في شعبان الذي قبل شهرين مثلا وثلاثة اشهر او شعبان اللي قبل ثلاثة عشر شهر او اربعة عشر شهر واستشار الصحابة رضي الله عنهم كيف يؤرخ للمسلمين
10:21وقالوا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فتح مكة قالوا كذا قالوا كذا. استقر الرأي على التاريخ بالهجرة ان بدء انتشار الاسلام وظهوره وكله صار من بعد الهجرة قبل الهجرة كانوا مستضعفين
10:46تحت سيطرة الكفار واختاروا ان يكون التاريخ بالهجرة النبوية بتاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا وقعة بدر قالوا في السنة الثانية من الهجرة صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة يعني بعد ست سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
11:15فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. في السنة العاشرة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج الا هذه المرة بعد هجرته الى المدينة
11:35وسميت حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها قال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا فعلا بعد ما رجع الى المدينة عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع باشهر توفي في ربيع الاول
11:55عليه الصلاة والسلام التاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين وكون بعض المسلمين او كثير من المسلمين يؤرخون بالميلاد هذا خلاف الاصل ولا ينبغي لهم ذلك. بل عليهم ان يتقيدوا بتاريخ المسلمين
12:18لكن لو عجل المسلمون بيوعهم وجعلوا مثلا تأجيلها واجلها بالتاريخ الميلادي صح لانه معروف ولا يختلف فهو معروف عند كثير من المسلمين لانه معلوم لا يختلف وقال ابن ابي موسى لا يصح لانه لا يعرفه كثير من الناس
12:48وان كان ابن ابي موسى من شيوخ الحنيبلة لا يصح التاريخ بتاريخ الافرنج في تاريخ غير المسلمين بتاريخ الروم او الفرس وانما الصحيح التاريخ بتاريخ المسلمين الذي يعرفه الكل انهم يعرفونه برمضان والحج واوقاتهم وعبادتهم وايام الايام الفاضلة
13:16وخير ذلك لانها تعرف بماذا؟ بالتاريخ الهجري من قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر عشر ذي الحجة التي تبدأ من واحد ذي الحجة الى اليوم العاشر منه
13:41قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في غير عشر ذي الحجة. الا يعدل العمل الصالح في عشر ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله الا
13:58نوع خاص من انواع الجهاد ما هو الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني انفق ما له في سبيل الله واستشهد في سبيل الله هذا عمله
14:18يعدل العمل الصالح في شهر ذي الحجة في عشر ذي الحجة. فالعمل في عشر ذي الحجة العمل الصالح عمل فاضل جليل من اين يعرف؟ يعرف بيناير وفبراير وغيره لا وانما يعرف بشهر ذي الحجة
14:39ويعرف باشهر الحج اشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الاول من ذي الحجة الاشهر الحرم ذي القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة ثلاثة اشهر متوالية ورجب الذي بين جمادى وشعبان مواسم العبادة وتأدية اركان الاسلام من صيام وحج يعلم بماذا
15:08التاريخ الهجري ولهذا قال ابن ابي موسى لا يصح. يعني لا يجوز للمسلمين ان يؤرخوا بغير تاريخهم لانه لا يعرف كثير من المسلمين وفعلا كثير من المسلمين في هذه البلاد خاصة لا يعرف الاشهر الافرنجية
15:30لانهم يعرفون اشهرهم اشهر المسلمين اولها محرم واخرها ذي الحجة لكن في بعض البلاد الذي تقلدوا الافرانج في كثير من الامور ربما المسلم ما يعرف الاشهر الهجرية ويعرف الاشهر الفرنجية
15:57ولذا قال ابن ابي موسى لا يصح يعني لا يصح التاريخ والتوقيت بتوقيت غير المسلمين نعم وان كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجها واحدا وان كان مما لا يعرفه المسلمون
16:22كالشعانين عيد من اعياد النصارى ما ندري ما هو ولا يدري متى يكون. هذا ما يصح التأريخ به والتوقيت السنم وعيد الفطير هذا عيد من اعياد اليهود كذلك ما يصح ان يورخ بهذا وانما بالاشياء المشهورة يتساهل فيها بعض الشيء. نعم
16:50لان المسلم لان المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد اهل الذمة فيبقى. فبقي مجهولا نعم وان جعل الاجل الى مدة كشهر معين تعلق باولها وان تعلاه بمدة معينة كشهر معين مثلا قال
17:11الى متى؟ متى تسلمني قال اسلمك مثلا في شهر محرم يقول يتعلق باوله اول محرم يسلم لانه اذا قال سلمك في محرم تعلق باوله. اسلمك في رمظان تعلق باوله نعم
17:31ولو قال محله في رمضان فكذلك ولو قال يحل التسليم في رمضان فكذلك يلزم بالتسليم في اول رمضان لانه لو قال لزوجته انت طالق في رمضان طلقت في اوله طلقت
17:50خلقت خلقت في اوله ولو احتمل الاول. لاورخ قال مثلا اسلمك متى يحل السلم؟ قال يحل في رمظان في شهر رمضان او في رمضان متى يطالب به اذا دخل رمظان
18:07قال لانه لو طلق زوجته قال انت طالق في رمضان مثلا طلقت في اوله ولو احتمل غير الاول لم يقع الطلاق بالشك وان جعله اثما يتناول شيئين كربيع تعلق باولهما. وان اجله باجل واسع مثلا
18:33يشمل اكثر من شهر مثل قال يحل في ربيع وسكت او قال يحل في جمادى وسكت مثلا تعلق باوله لان في جواد الاولى وجماد الاخرة وربيع الاول وربيع الثاني مثلا. فيتعلق باوله نعم
18:59كما لو علقه بشهر وان قال ثلاث كما لو علقه بشهر قال بعد شهر ويحسب من اليوم الى مضي ثلاثين يوما ويقال سلم وان قال ثلاثة اشهر انصرف الى الهلالية
19:18لانها الشهور في لسان الشرع وان قال مثلا يحل الاجل بعد ثلاثة اشهر ما نقول ثلاثة اشهر نحسبها تسعين يوم من شهر نحسب ثلاثين يوما يقول هلالية وما كان في الاول او في الاخير يكمل بثلاثين يوما
19:43يعني مثلا اذا تبايعوا فمثلا في منتصف ذي القعدة وقالوا اي حل الاجل بعد ثلاثة اشهر. نقول بالنسبة لشهر ذي الحجة هو محرم كما يكون. ثلاثين يوما او تسعة وعشرين يوما ويكمل ثلاثين يوما من ذي القعدة ومن
20:06تكون ثلاثة اشهر فالاشهر اذا قيل ثلاثة اشهر فالمراد بها الاشهر الهلالية والشهر الهلالي احيانا يكون تسعا وعشرين يوما واحيانا ثلاثين يوما فان كان في اثناء شهر كمل بالعدد ثلاثين
20:29والباقي بالاهلة يعني اذا كان الاتفاق في اثناء الشهر فيكمل الشهر الاول بالحساب يعني من الشهر الاول والشهر الاخير ثلاثين يوما والاشهر الكاملة في الوسط تؤخذ مثل العدة الان عدة المتوفى عنها اربعة اشهر
20:51عشرة ايام عدة المطلقة اذا كانت لا تحيض لكبر او صغر. عدتها ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر ما نحسبها تسعا وعشرين يوما طلق مثلا في العاشر من محرم نقول بالنسبة لسفر وربيع اول كما يخرج تسعة وعشرين او ثلاثين
21:20ونأخذ من ايام محرم ونكملها ثلاثين يوما من ربيع الاول وهكذا فالاشهر الهلالية التي بالوسط تكون كما هي تكون. ان كان تسعة وعشرين يوما فهي فكذلك او الثلاثين واما التكميل فيكمل من هنا ومن هنا. مثل عدة المتوفى عنها ثلاثة اشهر. اربعة اشهر وعشرة ايام مثلا
21:51توفي زوجها مثلا في واحد رمضان بالنسبة واحد رمضان معلوم. رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة اربعة اشهر مثلا ثم تكمل عشرة ايام. لكن اذا توفي مثلا في منتصف رمظان
22:10يقول نأخذ خمسطعشر يوم من رمظان ثم نعد الاشهر الذي تليه جوال وذي القعدة وذو الحجة هذه كاملة ايا كانت خرجت تسعة وعشرين او ثلاثين ثم نأخذ خمسطعشر يوم من رمضان مع
22:29نكملها اربعين يوما مع الثلاثة الاشهر تكون ثلاث اربعة اشهر وعشرة ايام. نعم الامر الثاني ان يكون مما لا يختلف فان جعله الى الحصاد والجذاذ والموسم لم يصح الامر الثاني في الاجل
22:55الاجل لا بد ان يكون محدد ما يصلح مثلا يقول الى الصيف ولا يصلح ان يقول مثلا الى الجباب ولا يصلح ان يقول الى الحصاد ولا يصلح ان يقول الى قدوم الحاج
23:14لان هذه تختلف احيانا يتقدم الحصاد والجذال عشرة ايام واحيانا يتأخر عشرة ايام الحاج ما يقدمون في يوم معين قد يقدمون ويتأخرون او يتقدمون ما ينضبط الصيف كذلك قد لا يعرف اليوم الذي يبدأ فيه الصيف مثلا
23:44فلا بد ان يكون شيئا لا اختلاف فيه لان ابن عباس قال لا تبايعوا الى الى الحصاد والدياث ولا تتبايعوا الا في شهر معلوم لا تتبايعوا الى الحصاد لان الحصاد ما ينضبط وقته يتقدم ويتأخر
24:09ربما يكون الجو بارد وفي امطار كذا فيتأخر الحصاد او يكون فيه نشوفه وصيف يبادرون الناس بالحصاد يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تتبايعوا الى الحصاد والدياث الدياث دياس الزرع مثلا
24:35لان الزرع بعد ما يحصد ينشف ثم يجعل في مكان تدوسه البهائم من اجل ان يخرج الحب الذي فيه وكان هو المستأمن قبل فترة قبل وجود هذه المكاين التي تستخرج الحبة من السنبل كانوا ما يستخرجونه الا بالديانة
24:59البقر احيانا يحتاجون الى دياسة الحمير مثلا تطأه باخفافها واظلافها حتى يتميز الحب من التبن نعم ولان ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجز جعله اجلا كقدوم زيد. مثل يقول متى تسلمني؟ قال اسلمك اذا جاء زيد
25:33اذا جاءت تجارتي من الشام اذا ولدت ابني مثلا هذا ما يصح لانه هذا ما هو معلوم قد يقدم زيد في اول رمظان وقد لا يقدم الا في شوال مثله مثلا اذا وصلت التجارة
25:58اذا جاءت تجارتي ما يصلح التأجيل بها لانها ما تقدم في يوم معين وعنه انه قال ارجو الا يكون به بأس لان ابن عمر كان يبتاع الى العطاء وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله قال
26:19ارجو الا يكون به بأس اذا اجله الى شيء معلوم عند الناس لكنه محتمل التقديم والتأخير. يعني مثل الحصاد قال الحصاد مثلا ان تقدم تقدم اربعة ايام خمسة ايام مثلا وان تأخر تأخر مثلها فهي شيء
26:39مثلا او قال مثلا اذا قدم زيد ومعروف ان زيد يروح في اول الشهر ويقبل في كذا مثلا فهذا يقول الامام احمد رحمه الله ارجو الا يكون به بأس يعني ما يبطل السلم
27:01التاريخ بمثل هذا التاريخ ومثل العطاء العطا كان الولاة مثلا يقررون وقتا يوزعون على الناس اعطياتهم. رواتبهم السنوية مثلا المعروف انها في وقت كذا قد تتقدم احيانا خمسة ايام عشرة ايام وقد تتأخر
27:28فيقول الامام احمد رحمه الله ارجو الا يكون بهذا بأس اذا لم يحدد باعطية فلان يعني وقت العطاء معروف عند الناس ان الامام مثلا يوزع الاعطيات في محرم في شهر ذي الحجة في شهر شعبان مثلا
27:49وهكذا اذا عرف هذا فلا بأس به لكن لا يقيد بان يقول اذا استلمت عطائي لان استلام الرجل قد يتأخر وقد يتقدم بخلاف وقت تسليم الناس فهو معلوم ولانه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا
28:15يعني تفاوته يسير من يتقدم خمسة ايام ويتأخر خمسة ايام نعم فان اسلم الى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاز نعم. وان اراد نفس العطاء لم يصح لانه يختلف
28:33ان اراد وقت العطاء جاز لان وقت العطاء معلوم وان اراد وقت استلامه هو فلا يجوز لانه قد يتأخر وقد يتقدم كثيرا. نعم الامر الثالث ان تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه
28:57الامر الثالث الذي يشترط في تأجيل السلام ان تكون مدة لها وقع في الثمن يعني يمكنه يستفيد من القيمة ويعمل لتوريد المبيع مثلا ما يجعل السلم وقته يوم او يومين مؤجل
29:23وانما يكون له اجل كالشهر ونصف الشهر وستة اشهر سنة مثلا يكون له تأثير نعم فاما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به لان الاجل انما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق ولا يتحقق الا بمدة طويلة
29:49فلابد ان يكون فيه اجل يستفيد منه ويكون فيه ارفاق بالبايع الذي يبيع السنم يستفيد من الاجل الذي يجعل له نعم فان اسلم في جنس الى اجلين او اجال مثل ان يسلم في خبز ولحم
30:11يأخذ كل يوم ارطالا معلومة لان اسلم في جنس الى اجلين او اجال يعني قال عليك مثلا مئة كيلو من البر مثلا اسلمك او اجال كثيرة متعددة مثلا قال اشتري منك
30:45كذا كيلو من اللحم على ان تورد الي كل يوم خمسة كيلو. ثلاثة كيلو. اقل اكثر مثلا يعني يجوز ان يكون باجلين او اجال متعددة لان كل بيع جاز الى اجل جاز الى اجال
31:09كل بيع جاز الى اجل لان في بعض البيوع ما تصح الى اجل جاء الرباويات بعضها ببعض والصرف مثلا ما يجوز الى عجل والبر بالبر ما يجوز الى عجل والبر بالتمر ما يجوز الى عجل
31:32لابد ان يكون يدا بيد واما الاشياء التي يجوز فيها الاجل فسواء كان اجل واحد او كان الجنين او كان اجال يصح لان كل بيع ينزاه نعم نعم كبيوع الاعيان ويجوز ان يسلم في جنسين
31:59الى اجل واحد لما ذكرنا. يجوز ان يسلم في جنسين الى اجل واحد ويجوز ان يسلم في جنس واحد الى اجلين او اجال يقول مثلا ابيع عليك مائة صاع من البر
32:22ومئة صاع من التمر بعد ستة اشهر اسلمك المر والتمر هذا يوم كان جنسين الى اجل واحد او جنس واحد الى اجلين او اجال متعددة كما تقدم مثلا في في اللحم والخبز والاشياء التي
32:50الانسان يوميا يتفق مع راعي الخبز مثلا على انه يحضر له في كل يوم كذا مثلا فيجوز ان يكون الجنس ان يكون الجنسان باجل واحد. ويجوز ان يكون الجنس الواحد
33:09باجال متعددة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.